قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يتعلق بشروط تنظيم مديرية الصحة فى الولاية وعملها . 1041
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية الصحة في الولاية على المديريات الفرعية التالية :
- المديرية الفرعية لتوزيع العلاج والادوية، --- المديرية الفرعية للبرمجة الصحية والوقاية العامة والتربية الصحية
- المديرية الفرعية للموظفين والمنشآت الاساسية والتجهيز
- المديرية الفرعية لمؤسسات التكوين والعمل الطبي الاجتماعي،
- المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةتسهر المديرية الفرعية لتوزيع العلاج والادوية على تطبيق التنظيم المتعلق بميدان عملها وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنشيط مجموع الوسائل الصحية الواقعة في تراب الولاية وتقوم بتنسيق نشاطها ومراقبتها،
- تسهر على توزيع الوسائل الصحية توزيعا منسجما ومتوازنا، تتابع تحضير ميزانيات القطاعات الصحية وتنفيذه تدرس ملفات طلبات الاعتماد أو التأشيرة التي - يتطلبها التنظيم الجارى به العمل،
- تراقب توزيع الادوية والمواد الصيدلانية وتتفقد ظروف خزنها،
- تعد حصيلة دورية عن هذه الاعمال وتلخصها .
وتضم ثلاثة مكاتب : 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه 1 (1) مكتب المصالح الاستشفائية ويكلف بما يأتي :
يقدم جميع المقترحات المتعلقة بانشاء المصالح الاستشفائية في الولاية وتوسيعها،
- يسهر على تطبيق المقاييس التقنية المتصلة بالعلاج الاستشفائي التي يتطلبها التنظيم الجاري به العمل، يسهر على حسن سير الهياكل الاستشفائية يقوم بأى عمل من شأنه أن يسهل تدخل
- يراقب دائما مخزونات المواد الصيدلانية وظروف خزنها،
- يراقب مخزون المخدرات ومواد المنبهات العقاقيرية النفسية وتوزيعها،
- ينظم مصالح المناوبة ويسلم رخص الاستخلاف أو التغيب يراقب أعمال التحاليل الطبية في المخابر - والصيدليات يعد تقريرا دوريا عن الاعمال التابعة الاجراءات المتخذة بعنوان تنظيم الحماية في اطار الميدانه .
الوقاية ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية والحوادث على اختلاف أنواعها يدرس المنازعات المتصلة بسير المصالح الاستشفائية . 2 (2) مكتب المصالح غير الاستشفائية ويكلف بما يأتي :
يقدم جميع المقترحات قصد توفير احتياجات الولاية، لاسيما اقامة وحدات العلاج القاعدي يسهم في تصنيف مهام العلاج القاعدي ، يسهر على تطبيق المقاييس التقنية في ميدان المباني والتجهيزات والمعدات الصحية الخاصة بوحدات العلاج القاعدي ير يراقب الاعمال الطبية وغير الطبية في المصالح غير الاستشفائية ،
- ينظم مصالح المناوبة ويسلم رخص الاستخلاف أو الغياب يدرس المنازعات المتعلقة بسير المصالح غير الاستشفائية .
(3) مكتب الصيدلية والمواد الصيدلانية، ويكلف بما يأتي :
- يقدر احتياجات كامل الولاية في الادوية ، يسهر على حسن توزيع الادوية وانتظامه ويتابع استهلاكها،
المادة 3
فتح المادةتسهر المديرية الفرعية للبرمجة الصحية والوقاية العامة والتربية الصحية، على تطبيق التنظيم الخاص بميدان عملها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تعد خريطة صحية للولاية وتضبطها باستمرار، تدرس بالاتصال مع المصالح المعنية - مقترحات مخطط الصحة في الولاية وتراقب تنفيذ البرامج المقررة تدرس وتقترح التدابير الملائمة للوقاية من الامراض ومكافحتها وتطبق التدابير المقررة تجمع باستمرار المعلومات والمعطيات الاحصائية المتعلقة بالصحة تسهر على الحماية الصحية للاسرة، والعامل والطفولة وتطبق برامج التربية الصحية والتدابير المعدة لحفظ الصحة العمومية وتطهير البيئة،
- تعد حصائل دورية، وتقوم الاعمال المتممة وتعد تلاخصها .
وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
(1) مكتب البرمجة ويكلف بما يأتي :
يعد التلاخيص لتحديد الاحتياجات الصحية في الولاية فى مجال الوقاية والعلاج والادوية والمستخدمين والمنشآت الاساسية والتجهيز والتكوين .
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 2 (2) مكتب الوقاية ونظافة البيئة، ويكلف بما يأتي :
- يطبق التنظيم المتعلق بالنظافة العمومية ، يتابع تنفيذ برامج الوقاية من الامراض على اختلاف أنواعها،
- ينظم حملات الوقاية الصحية والتحقيقات المتعلقة بالامراض المعدية، ويتابع ذلك، ينظم ويراقب حفظ الصحة في الاوساط المدرسية والجامعية يضمن في حدود اختصاصاته تطبيق - التدابير المقررة في مجال طب العمل، يساهم بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى في تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصحة والامن في العمل
- يساعد مكاتب النظافة البلدية
- يجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية ويقوم الاعمال المتممة .
(3) مكتب الاسرة والتربية الصحية، ويكلف بما يأتي :
يتولى حماية الامومة والطفولة
- يعمم تطبيق الصحة وينشر أساليب التطهير
- يطبق التدابير المعدة للوقاية من الحوادث يساهم في اعداد برامج مكافحة مصادر التلوث على اختلاف أنواعها .
المادة 4
فتح المادةتسهر المديرية الفرعية للموظفين والمنشآت الاساسية والتجهيز على تطبيق التنظيم الجارى به العمل الخاص بميدان عملها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تشارك في تقدير الاحتياجات المتعلقة بالموظفين والمنشآت الاساسية والتجهيز
- تضبط جدول الموظفين باستمرار، تسهر على تطبيق المقاييس التقنية المقررة في ميدان المنشآت الاساسية والتجهيزات الصحية وكذلك صيانة هذه المنشآت الاساسية والتجهيزات تتابع تنفيذ البرامج في مجال المنشآت الاساسية والتجهيزات الصحية
- تمسك فهرسا للمنشآت الاساسية والتجهيزات الصحية، وتضبطه باستمرار ،
- تعد حصائل دورية خاصة بالموظفين والمنشآت الاساسية والتجهيزات الصحية وتقوم الاعمال المتممة .
وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
(1) مكتب الموظفين ويكلف بما يأتي :
- يطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل تطبيق القانون الاساسي لمستخدمي الصحة في الولاية،
- يطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل اجراء الامتحانات والمسابقات يعد جداول الموظفين ويضبطها باستمرار، يدرس المنازعات المرتبطة بأعمال تسيير موظفي الصحة،
- يطبق ويتابع توزيع موظفي الصحة. 2 (2) - مكتب المنشآت الاساسية الصحية، ويكلف بما يأتي :
يقدم جميع الاقتراحات في اطار اقامة وحدات الصحة في ولاية، يتابع ويراقب انجاز البرامج المقررة في ميدان المنشآت الاساسية الصحية ، يسهر على تطبيق المقاييس التقنية المقررة في مجال المنشآت الاساسية الصحية وكذلك صيانتها، يمسك فهرس المنشآت الاساسية الصحية - ويضبطه باستمرار .
3) - مكتب التجهيزات، ويكلف بما يأتي :
يتابع ويراقب مطابقة المنشآت الخاصة بالبرامج المقررة في مجال التجهيز، يسهر على تطبيق المقاييس التقنية المقررة فى مجال التجهيزات، وكذلك صيانتها،
- يمسك فهرس التجهيزات ويضبطه باستمرار، 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه
المادة 5
فتح المادةتسهر المديرية الفرعية لمؤسسات التكوين والعمل الطبى الاجتماعي على تطبيق التنظيم الجارى به العمل في ميدان عملها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على انجاز البرامج المقررة في مجال التكوين وكذلك حسن سير مؤسسات التكوين التي تتكفل بذلك على صعيد الولاية، تطبق الرقابة الادارية على مراكز التعليم - المتخصص، والمراكز الطبية التربوية وأندية الاطفال المسعفين، ودور الاشخاص المسنين أو المعوقين
- تطبق التدابير والبرامج المقررة في مجال المساعدة الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتشتمل على مكتبين : 1 (1) - مكتب مؤسسات التكوين، ويكلف بما يأتي :
يساهم بالاتصال مع المصالح المعنية، في تحديد الاحتياجات الى موظفي الصحة، واعداد برامج العمل الخاصة بميدان التكوين
- يسهر على تطبيق البرامج المقررة
- يطبق الرقابة الادارية على مؤسسات التكوين ويساهم فى الرقابة التربوية تبعا للكيفيات التي تحددها المصالح المركزية،
- يمسك فهرسا بذلك ويضبطه باستمرار .
2) (2) - مكتب العمل الطبى الاجتماعي، ويكلف بما يأتي :
يعد فهرسا للاشخاص الذين يحتمل أن يستفيدوا مساعدة طبية - اجتماعية، ويضبطه باستمرار، ينسق ، ويراقب الاعمال في مجال العمل الطبي الاجتماعي،
- يراقب دائما ظروف الحياة في المؤسسات المتخصصة في مجال العمل الطبي الاجتماعي يتابع تربية المعوقين واعادة تربيتهم وتأهيلهم، يدرس الطلبات المتعلقة بالاجهزة المتخصصة ويطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل اقتناءها .
المادة 6
فتح المادةتسهر المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي على تطبيق التنظيم الجارى به العمل فى ميدان عملها وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تمارس الوصاية والرقابة الادارية على هيئات الضمان الاجتماعي التي لا يتجاوز عملها تراب الولاية
- تعد حصيلة الاعمال التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي وتشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب التجهيزات الاجتماعية، ويكلف بما يأتي :
يتابع تنفيذ البرامج في مجال التجهيزات الاجتماعية في الولاية ويراقب مطابقتها للمقاييس المقررة، يقدم جميع الاقتراحات في اطار احتياجات الولاية فى مجال التجهيزات الاجتماعية. 2 (2) - مكتب هيئات الضمان الاجتماعي، ويكلف بما يأتي :
- يمارس رقابة التسيير الاداري على هيئات الضمان الاجتماعي التي لا يتجاوز عملها تراب الولاية، يتابع تنفيذ ميزانية هيئات الضمان - الاجتماعي في الولاية .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 .
وزير الصحة وزير الداخلية عبد الرزاق بوحارة بوعلام بن حمودة الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.