مرسوم رقم 80-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 جبهة التحرير الوطني 964 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة (استدراك) . 966
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مديرية التربية والشبيبة.
ومديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة المنصوص عليها فى المادة به من المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، في المستقبل على التوالى :
«مديرية التربية» ، مد مديرية النشاط الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةتعدل نتيجة ذلك، المادتان 15 و20 من المرسوم رقم 19-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، عسلى النحو التالي :
المادة الأولى
فتح المادةتنسيق مديرية العربية وتنشط مجموع الاعمال التي تساعد على تطوير العربية وتسهر على تطبيق العمل التربوي وتطبيق برامج المؤسسات المدرسية والتربوية ، وتساهم في وضع الخريطة المدرسية.
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتحاط علما باستمرار بخصوص نشاط مؤسسات التعليم العالي والمراكز الجامعية».
المادة 20
فتح المادةتنشط مديرية النشاط الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة عمل المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالثقافة والسياحة والشبيبة والرياضة عبر الولاية وتنسقه وتراقبه .
وتتولى بالاضافة الى ذلك :
تتبع انجاز برامج التجهيز الملتزم بها في ميدان الثقافة ،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية الآثار والمعالم الطبيعية التاريخية والتراث الثقافي ، تشجيع العمل المحلى في ميادين الانتاج والتنشيط الادبى والدرامي والموسيقى والفني والسنمائي والأثرى والمتحفي ،
- السهر، بالاتصال مع المديريات المعنية، على تطبيق التنظيم المتعلق بمناطق التوسع السياحي .
- السهر على مراقبة المستثمرات السياحية
- تطوير السياحة المحلية وتشجيعها ، ب مساعدة البلديات على استثمار مؤسساتها السياحية ، تنشيط عمل الهيئات السياحية وشبه السياحية وتنسيق ذلك ، تشجيع الاعمال الرياضية والاجتماعية والثقافية للشبيبة وتنشيطها وتنسيقها ، السهر على حماية الشبيبة ، ست السهر على مراقبة التجهيزات الرياضية والمؤسسات الاجتماعية التربوية للشبيبة،
- - متابعة انجاز برامج التجهيز الملتزم بها في ميدان الشبيبة والرياضة .
السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالاعمال - الرياضية الاجتماعية التربوية للشبيبة.
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 25 من المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه بفقرة ه تصاغ على النحو التالي :
5- مصلحة الشؤون الدينية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة السابقة يتمم المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
المادة 29 مكرر
فتح المادةتكلف مصلحة الشؤون الدينية بتسيير الموظفين والوسائل المادية الموضوعين في خدمة النشاط الديني».
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات ----------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-141
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-72
- يلغي مرسوم رقم 66-306
- يتمّم مرسوم رقم 79-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.