مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل يستهدف تنظيم تنمية الاعمال التجارية والمهنية والخدمات وتشجيعها عبر التراب الوطني.
والسهر زيادة على ذلك، على توفير احتياجات السكان وحماية قدرتهم الشرائية .
المادة 2
فتح المادةتتولى البلدية في مجال الاعمال التجارية والمهنية والخدمات، على الخصوص، ماياتي :
- تؤطر الاعمال التجارية والمهنية والخدمات من خلال عقلنة انشاء الاعمال التي تطابق طبيعتها الضرورات المحلية ،
- تطهر الاعمال التجارية والمهنية والخدمات ، تنظم وتراقب الاعمال التجارية في الاسواق البلدية، لا سيما بتخصيص أماكنها وتعيين مسيريها واختيار أعمالها .
- تنظم أنصاف الشهور التجارية التي لا تتجاوز منطقة تأشيرها تراب الولاية .
المادة 3
فتح المادةتحث البلدية على تطبيق السياسة الوطنية للاسعار قصد المحافظة على قدرة السكان الشرائية وبهذه الصفة تساهم في تنفيذ أية عملية ترمي الى مراقبة أشهار الاسعار والتأكد من تطبيق الاسعار القانونية واحترام الاسعار المعلنة ..
المادة 4
فتح المادةتساهم البلدية في اطار ضبط المقاييس مع الهيئات المعنية، في مراقبة اقامة المواقع التجارية والمهنية والخدمات وتوزيعها الجغرافي تبعا لاحتياجات السكان.
المادة 5
فتح المادةتكملة لعمل المؤسسات الاشتراكية والهيئات والمؤسسات المعنية مباشرة، يمكن للبلدية أن تقوم على الخصوص، بما يأتي :
تنجز وتسير الاسواق البلدية أو تنظم الاسواق المتنقلة المخصصة لتوزيع المنتجات والادوات ذات الاستهلاك الواسع ولا سيما المنتجات الغذائية منها ، تنجز أى هيكل أساسى تجارى تسيره مباشرة أو تسند تسييره للغير ، تشجع انشاء تعاونيات الاستهلاك..
المادة 6
فتح المادةتتولى الولاية، في اطار التوجيهات العامة التي تحددها الحكومة، على الخصوص، مايأتي :
التنظيم العام وتأطير الأعمال التجارية والمهنية والخدمات ، تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة بعض الاعمال التجارية والمهنية والخدمات ،
- حماية قدرة السكان الشرائية لا سيما تحديد الاسعار ومراقبتها وكذلك مراقبة جودة المنتجات ،
- تطبيق السياسة الوطنية للاسعار .
توفير احتياجات السكان الى المواد والمنتجات الاستهلاكية ، تنسيق أعمال المتعاملين العموميين المكلفين بالتوزيع
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالصفقات العمومية واحترامه ، احصاء القدرات المحلية على التصدير. 1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 7
فتح المادةتتولى الولاية، في ميدان الاعمال التجارية على الخصوص، ما يأتي :
• تقيم غرفة التجارة وتتابع أعمالها ، تتخذ أي اجراء من شأنه أن يسهل اعلام - تجارة التفصيل والحرفيين الموجودين في الولاية ، تنظم بالاتصال مع الهيئات المعنية
- التظاهرات الاقتصادية ذات الاشعاع الجهوي .
تلخص المعطيات المتعلقة بطلب الاستهلاك
- المركزية المعنية ، وتبلغها الى الهيئات تدرس وتلخص طلبات الاستيراد التي
- يقدمها مختلف المتعاملين العموميين الذين هم تحت وصاية الولاية، وتقدم احتياجات الولاية الى الاجهزة المعنية ، تتابع وتراقب اقامة الاعمال ذات الطابع التجاري في الولاية ، تراقب مجموع الاعمال التى تقوم بها - هيئات التوزيع عبر ترابها .
المادة 8
فتح المادةيمكن الولاية، في اطار انسجام التموين أو تنظيمه على الخصوص، أن تقوم بما يأتي :
تنشىء مؤسسات ولائية للتوزيع وتسييرها، تنشىء هياكل أساسية للخزن لا سيما هياكل المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وتسيرها مباشرة أو بواسطة مؤسسات عمومية ذات طابع وطني أو محلى ، تنشىء مراكز تجارية وتسيرها مباشرة أو بواسطة مؤسسات عمومية للتوزيع التفصيلي .
المادة و : تحدد المميزات والمقاييس التقنية للهياكل الاساسية التجارية التي تنجزها البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التجارة.
المادة 10
فتح المادةتسهر البلدية والولاية ، كل فيما يخصها، على احترام قواعد حفظ الصحة والامن في المحلات التجارية المقترحة للجمهور.
المادة 11
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لا سيما في مجال الدراسات والانجازات.
المادة 12
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في القطاعات المرتبطة بالاعمال التجارية .
المادة 13
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في الحقل التجارى يسند إلى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة لذلك .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (100)
-
مرسوم رقم 88-49
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
-
مرسوم رقم 87-48
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 406 المرافق 17 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المرخة فى 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء بسوق أهراس. 75 الأربعاء 61
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد التنظيف والصيانة. 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 25 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة أسواق النعامة). 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 1867
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 1559
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 مورخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بالوادى. 992
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 53 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيسمسيلت. 1422
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس. 904
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية ميلة ( أسواق ميلة). 291
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة فى 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية برج بوعريريج. 315
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. 2009
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. 2007
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل (أسواق ايليزي). 165
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 24 أكتوبر سنا 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء لغرداية. 1124
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بغليزان. 1130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 46 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية تيسمسيلت (أسواق تيسمسيلت). 232
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية بغليزان. 1131
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بولاية تيبازة (أسواق تيبازة). 475
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية برج بوعريريج ( أسواق برج بوعريريج). 312 الجزائرية الأحد المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بشار. 316
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية برج بوعريريج. 313
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية بومرداس. 259
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالوادي. 994 الأربعاء 979
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة مراسيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد حفظ الصحة والصيانة بعين تموشنت. 1126
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ميلة. 289
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة فى 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ الأربعاء 1993 المداولة رقم 03 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مقاولة ترقية الصناعية المحلية وتسييرها. 2008
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الطارف. 1421 الأربعاء 1403
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.