مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن استصلاح الاراضي الفلاحية وتطوير الهياكل المحلية للثورة الزراعية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما.
المادة 2
فتح المادةتتولى البلدية بالاتصال مع المصالح المعنية في الولاية، فى مجال الاراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية على الخصوص، مايأتي :
تحصى المساحات الفلاحية الصالحة، التابعة للقطاعات : المسير ذاتيا، والثورة الزراعية، والخاص
- تعد فهرس الاستغلالات الفلاحية وتضبطه باستمرار،
- تتخذ جميع الاجراءات التى تحافظ على الاراضى الفلاحية أو ذات الطاقة الفلاحية ، تشجع الاستغلال الكامل للاراضى الفلاحية | 1861 وتنمية استصلاح الاراضي باحياء أراض جديدة .
المادة 3
فتح المادةتضمن البلدية استمرار العمليات المرتبطة بتطبيق التنظيم المتعلق بالثورة الزراعية ومتابعته وتسهر على المحافظة على حفظ الاموال البلدية التابعة للثورة الزراعية .
وبهذه الصفة تنفذ عمليات تعديل النظام الزراعي للاراضي عبر ترابها .
المادة 4
فتح المادةتساهم البلدية في مجال تنظيم اعادة هيكلة القطاع الفلاحي فيما يأتي :
اعداد خرائط لوحدات الانتاج وتصاميم - توزيع استعمال الاراضي، عمليات اعادة هيكلة الاستغلالات الفلاحية وكل عمل يمس أساس الاراضي الفلاحية البلدية ،
- عمليات تجديد أجهزة تسيير القطاع الاشتراكي الفلاحي.
و تشجع البلدية زيادة على ذلك تطوير الحركة التعاونية لا سيما في الوسط التقليدي، وتسهل الاجراءات الادارية لانشاء التعاونيات .
المادة 5
فتح المادةتساهم البلدية في مجال الانتاج الفلاحي، في تنظيم المواسم الفلاحية وتحديد مخططات الزراعة في اطار مخطط الانتاج الولائي .
كما تشجع زيادة على ذلك، تطوير تربية المواشي القليلة.
المادة 6
فتح المادةيمكن البلدية أن تنجز جميع الهياكل الاساسية الملائمة لخزن المنتجات الفلاحية والمحافظة عليها .
و يمكنها أيضا أن تنمى المنتجات الفلاحية بانجاز وحدات صغيرة تحويلية . :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه 1862
المادة 7
فتح المادةتسهر البلدية على تموين مختلف القطاعات الفلاحية بانتظام بوسائل الانتاج لا سيما العتاد الفلاحي والبذور والمنتجات المبيدة للحشرات والمنتجات المعدة للصحة الحيوانية .
المادة 8
فتح المادةتعلم البلدية السلطات الولائية بكل الصعوبات أو النقائص المرتبطة بعمل الوحدات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي أو تسييرها .
ولضمان حماية الممتلكات العمومية يمكنها أن تتخذ أي اجراء تحفظى أو تقدم أي اقتراح من شأنه أن يحسن الانتاجية والمردودية ..
المادة 9
فتح المادةيمكن البلدية أن تنشيء مؤسسات خدمات فلاحية قصد تحقيق أهدافها .
المادة 10
فتح المادةتشجع البلدية انشاء تعاونيات متعددة الاختصاص أو متخصصة في الخدمات للقيام بالعمليات التالية على الخصوص :
كراء الاعتدة الفلاحية التابعة لمختلف
- القطاعات الفلاحية وتوزيعها وصيانتها، توزيع البذور والاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات ، تزويد المشتركين بجميع المنتجات
- والتجهيزات والادوات أو الحيوانات الضرورية لاستغلالاتهم ، المحافظة على المنتجات الواردة من استغلالات - مشتركيها ومستعمليها وتحويلها وتوظيفها وبيعها ، انشاء ورشات للخدمات والانتاج الحرفي - التقليدي أو الصناعي ، التكفل بجميع أشغال التحسين العقاري
- والفلاحي الذي أقرته السلطات العمومية وصيانة المناطق التي تتم تهيئتها ، الارشاد التقني والاعلام الاقتصادى
- والمحاسبة والنصح في التسيير، للمشتركين
المادة 11
فتح المادةتتولى الولاية في مجال استصلاح الاراضى الزراعية على الخصوص مايأتي :
تساهم في تنفيذ سياسة تهيئة تراب الولاية تبعا لمتطلبات حماية الاراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية، والمحافظة عليها ، تحدد الخطوط الكبرى لمخطط استعمال.
الاراضي الفلاحية على صعيد الولاية ، تبادر بأشغال تهيئة الاراضي في مناطق
- الاستصلاح وتحسينها، أو تقوم بذلك.
المادة 12
فتح المادةيجب على الولاية أن تتابع وتنسق وتراقب عمليات تطبيق الثورة الزراعية وكذلك ما.
تعلق منها باعادة هيكلة الاستغلالات الفلاحية..
المادة 13
فتح المادةتتولى الولاية فى مجال الانتاج الفلاحي على الخصوص مايأتي :
تنظم المواسم الفلاحية وتعد برامجها.
تضبط مخطط الانتاج النباتي والحيواني - في الولاية على أساس المقاييس المحددة من قبل وتتابع تنفيذه وتعد حضائله، تحدد حجم وسائل الانتاج الضرورية - للمواسم الفلاحية وتعد مخطط التوزيع ، تطور وحدها أو بالاتصال مع الولايات
- وسائل الوقاية من الآفات المجاورة، الزراعية ومكافحتها .
المادة 14
فتح المادةتشجع الولاية تجمع المبادرات البلدية لانجاز الهياكل الاساسية المعدة لتحويل المنتجات الفلاحية .
ويمكنها عند الاقتضاء أن تنشيء وتسير أية وحدة لتعبئة المنتجات الفلاحية وتنظيمها أو أية وحدة أخرى لانتاج المعدات أو الخدمات التي لها | علاقة بالانتاج الفلاحي .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863
المادة 15
فتح المادةتقوم الولاية باعتماد التعاونيات الفلاحية وتضبط فهرسها .
كما تسهر زيادة على ذلك على حسن سير التعاونيات الفلاحية التي تجتاز أرضيتها اطار البلدية الواحدة وكذلك احترام المتعاملين المقيمين في الولاية لبرامج تموين قطاع الانتاج الفلاحي.
المادة 16
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية نقنيا لا سيما في مجال الدراسات والانجازات.
المادة 17
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المتخصصين فى الاعمال الفلاحية قصد تعيينهم لدى الجماعات المحلية .
المادة 18
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في مجال الفلاحة يسند للبلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب في القطاعات الصحية ، وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 | 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/5 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 742
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/04 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1190 الولائية للتوزيع العتاد الفلاحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام وصيانته. 1184 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ الأربعاء 1165 المداولة رقم 07/01 المؤرخة في 23 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته التي يوجد مقرها في البرواقية. 1191
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته، التي يوجد مقرها في دواودة. 1189
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/33 المؤرخة في 20 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحى وصيانته التي يوجد مقرها في بوثلجة. 1187
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. - 1186
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/60 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مقاولة عمومية لمواد البناء لولاية عين الدفلى. 1185
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة
-
قرار وزاري مشترك رقم 86-28
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 86/28 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1123
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/1989 المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1122
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1121
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8/21 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . 1118
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/86 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته التي يوجد مقرها في الصفصاف. 1117
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/11 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . 1115
-
قرار
قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 814
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/18 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 813
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/03 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 812
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/399 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 811
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/33 المؤرخة في 24 الأربعاء 793 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 808
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/56 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 807
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/26 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى أم البوقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 806
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 15 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 804
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/14 المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 741
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 740
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 738
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 737
-
مرسوم رقم 86-370
مرسوم رقم 86 370 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من املاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.