مرسوم رقم 73-159 ملغى

مرسوم رقم 73-159 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . 1207

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-141

    « للولايات الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 المرسوم رقم 73-159 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 79-141

    مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تنظيم و تسيير مديريات الولايات المكلفة بالاخبار والثقافة . 1218

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.