مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار التشريع الجاري به العمل تخول البلدية والولاية صلاحيات القيام بكل عمل من طبيعته أن يحفظ التراث الثقافي والتاريخي ويضمن تطوره وذلك في المناطق الترابية التابعة لكل منهما .
المادة 2
فتح المادةتتولى البلدية في مجال الهياكل الاساسية الثقافية انجاز مؤسسات ثقافية بلدية و تسييرها وصيانتها وعلى الخصوص :
المعاهد الموسيقية البلدية المتعددة - التخصص، قاعات السينماء - النوادي الثقافية - المتاحف البلدية - قاعات العروض والافراح، -
- المكتبات البلدية .
و تشجع البلدية زيادة على ذلك انشاء وحدة لطبع الكتاب وتوزيعه ..
المادة 3
فتح المادةتتولى البلدية في ميدان الاعمال الثقافية على الخصوص ما يأتي :
تشجع انشاء الجمعيات الثقافية وتطورها، تحث على المطالعة العمومية وعلى جميع - أعمال الابداع الفني والادبي تجمع العناصر الضرورية لتصنيف الآثار - التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية وتشجيعها، تقوم بالتنشيط الثقافي لا سيما بتنظيم الحصوات والمعارض والاسابيع الثقافية على صعيد المادية أو فيما بين عدة بلديات تحمى وتحفظ الفنون الشعبية على اختلاف اشكالها التعبيرية تحافظ على الآثار التاريخية والاماكن - الثقافية والطبيعية المصنفة بالتشاور مع المصالح المعنية.
المادة 4
فتح المادةتتولى الولاية فى مجال الهياكل الاساسية انجاز مؤسسات ثقافية ولائية وتسييرها وصيانتها وعلى الخصوص :
دور الثقافة
- المسارح،
- الاندية السينمائية
- مكتبات الولاية
- متاحف الولاية .
المادة 5
فتح المادةتتولى الولاية في ميدان الاعمال الثقافية على الخصوص :
تقترح تصنيف الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية وتسجيلها،
• تنظم الاعمال الثقافية على صعيد الولاية أو فيما بين عدة ولايات، تحصى الفنون الشعبية وتحميها،
- تحافظ على الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية المصنفة بالتشاور مع المصالح المعنية، تنشط الجمعيات الثقافية وتساعدها - وتراقب اعمالها .
المادة 6
فتح المادةتتولى البلدية فى مجال المحافظة على التراث التاريخي الذى له صلة بكفاح التحرير الوطني ما يأتي :
تقيم نصبا وآثارا تذكارية في البلدية بالاتفاق مع السلطات المعنية،
- تحافظ وتصون مقابر الشهداء في البلدية وكذلك الآثار التي لها صلة بكفاح التحرير الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891 الوطني لاسيما مواقع المعارك الكبرى والمحتشدات ومراكز الحبس الجماعي، ومراكز التعذيب والتنكيل والمغارات والمخابيء الاخرى التي استعملت خلال كفاح التحرير الوطني، تساهم في عمليات البحث عن الوثائق والاشياء والامتعة والامور الاخرى التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني، وتجمعها، تساهم في عمليات تسمية المباني والاماكن العمومية أو تعديل تسميتها مثل الانهج والساحات والقرى والمؤسسات والاستغلالات الفلاحية والمؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليمية والمعاهد والمستشفيات وذلك تخليدا لاسماء الشهداء وذكريات المعارك أو الوحدات الكبرى التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني ..
المادة 7
فتح المادةتتولى الولاية في مجال حماية التراث الثقافي والتاريخي الذي له صلة بكفاح التحرير الوطني مايأتي :
تقيم بالاتفاق مع السلطات المعنية نصبا وآثارا تذكارية .
- تسهر على صيانة مقابر الشهداء التي تنجزها وتحافظ عليها، تقوم باحياء النصب التذكارية التاريخية التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني وتتولى اصلاحها.
المادة 8
فتح المادةتحدد المقاييس التقنية والهياكل الاساسية الثقافية التي تبادر البلدية والولاية باقامتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى .
المادة 9
فتح المادةتسهر البلدية والولاية في حدود اختصاصهما وصلاحياتهما على احترام قواعد | حفظ الصحة والامن في الاماكن التي تأوى أعمالا ثقافية.
كما تسهر زيادة على ذلك على حسن سير الهياكل الاساسية الثقافية واستعمالها الانسب وتوزيعها توزيعا متوازيا .
المادة 10
فتح المادةتتحمل البلدية النفقات المرتبطة بما يأتي :
تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 2 و 6 من هذا المرسوم وصيانتها والمحافظة عليها، تنظيم الاعمال الثقافية على مستوى البلدية .
المادة II : تتحمل الولاية النفقات المرتبطة بما يأتي :
- تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 من هذا المرسوم وصيانتها والمحافظة عليها، تنظيم الاعمال الثقافية في مستوى الولاية .
المادة 12
فتح المادةتتم الاشغال المتعلقة باستصلاح النصب التذكارية وترميمها وصيانتها واصلاحها تحت مراقبة المصالح المتخصصة التابعة للدولة .
المادة 13
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات .
المادة 14
فتح المادةتتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في مختلف المواد الفنية والثقافية المعينين لدى الجماعات المحلية.
المادة 15
فتح المادةيخضع اجراء أي تغيير في تخصيص مؤسسة ثقافية للموافقة القبلية من وزير الداخلية والوزير المعنى .
المادة 16
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في الحقل الثقافى يسند الى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة له .. 1892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 87-150
مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
-
مرسوم رقم 87-48
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للطباعة والفنون الخطية. 1237
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة. رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للطباعة في الاغواط. 1188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.