قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1402 الموافق 22 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات المخصصة لوزارة الرى. 1820
المادة الأولى
فتح المادةان سير الاعتمادات المسجلة في الباب 35-16 من ميزانية وزارة الرى، تبقى تابعة لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الرى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 في حدود عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) وذلك طبقا لاحكام المادة 3 من الم 730 138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار الله العلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 30 شعبان عام 140 الموافق 22 يونيو سنة .1982 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام محمد طرباش دحو ولد قابلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.