مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن ترقية السياحة وازدهارها، في المناطق الترابية التابعة لكل منهما .
المادة 2
فتح المادةتساهم البلدية والولاية، في اطار صلاحياتهما، في تحديد منطقة التوسع السياحي واعداد المخطط الرئيسى للتهيئة السياحية، لا سيما تخصيص الاراضى واستصلاح الاماكن والقيام بأشغال الهياكل الاساسية والتجهيزات الجماعية وكذلك حماية منابع الحمامات المعدنية والمحافظة عليها .
المادة 3
فتح المادةتساهم البلدية في تنمية السياحة ذات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في الطابع الاجتماعي بانشاء هياكل الاستقبال التي 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | لا تتطلب اشتراطات تقنولوجية عالية.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتتولى على الخصوص انجاز مايأتي :
- الفنادق المتكونة من أجنحة ،
- الفنادق الحضرية الصغيرة ،
- محطات الطرق ،
- المنازل المطاعم ،
- المراكز العائلية .
- مساحات التخييم ،
- حظائر التسلية ،
- الحمامات المعدنية الصغيرة ،
- المحطات المناخية الصغيرة ، الشواطيء المهيأة ، وتتولى صيانة المؤسسات التي تسيرها أو تستغلها .
كما تشجع وتسهل أية مبادرة تساعد على ترقية السياحة والاعمال المرتبطة بها .
المادة 4
فتح المادةتجمع البلدية، في اطار تصنيف البلديات أو مجموعة من البلديات الى محطات مياه معدنية، أو مناخية، أو سياحية، كل العناصر التي يمكن أن تسهل هذا التصنيف وتسهر زيادة على ذلك على حماية الاماكن الطبيعية واستصلاحها .
المادة 5
فتح المادةيتعين على البلدية أن تقوم في مجال أعمالها السياحية، بما يأتي :
تنظم التنشيط السياحي والثقافي، لاسيما في المؤسسات السياحية، بالاتصال مع الهيئات الوطنية المختصة ، تسهر بالاتصال مع مصالح الولاية، على حماية الاماكن السياحية ومنابع المياه المعدنية واحترام القواعد التي تحكم المؤسسات السياحية ، 1859 تساهم فى التعريف بطاقاتها السياحية لا سيما باستعمال الوسائل الاشهارية .
المادة 6
فتح المادةيمكن الولاية أن تنشىء وتستغل أية مؤسسة سياحية أو حمامية معدنية تتجاوز امكانيات البلدية وتنجز أى هيكل استقبال سياحي تكون قدراته مطابقة لاحتياجات الولاية، لا سيما :
- الفنادق الحضرية ،
- فنادق الطرق ،
- محطات المياه المعدنية الدافئة ،
- محطات المياه المعدنية ، المحطات المناخية ، - مر مراكز التسلية ،
- المخيمات ،
- المراكز العائلية ،
- مر مراكز الاستراحة ، المطاعم .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تنشيء مؤسسة ولائية تكلف باستغلال التجهيزات السياحية التي تعد جزءا من ممتلكاتها وتسيرها وتصونها، كما تساعد على تنمية جميع الاعمال اللاحقة التي لها صلة بالسياحة .
المادة 7
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير السياحة، المميزات والمقاييس التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية السياحية التي تنجزها البلدية والولاية .
المادة 8
فتح المادةيجب على البلدية والولاية أن تسهرا في حدود صلاحياتهما على احترام مقاييس التسيير وحفظ الصحة والامن في المؤسسات السياحية . 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه فهما تحثان التوفير الخاص على انجاز وحدات صغيرة فى الفندقة والاطعام و توجهانه في اطار التنمية السياحية وطبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة و : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لا سيما في مجال الدراسات والانجازات .
المادة 10
فتح المادةتتولى الدولة تكوين العمال المتخصصين في ميدان السياحة .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز اتخاذ أي اجراء التغيير تخصيص مؤسسة ذات استعمال أو ذات طابع سياحي الا بالموافقة القبلية من وزير الداخلية ووزير السياحة ..
المادة 12
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في الميدان السياحي يسند للبلدية والولاية، بموارد ووسائل مطابقة له ..
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 88-232
مرسوم رقم 88-232 مؤرخ في 25 ربيع الأول سنة 1988 يتضمن الاعلان عن مناطق عام 1409 الموافق 5 نوفمبر التوسع السياحي. 1658
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 8 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل الترفيه. 1414
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 . الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء مؤسسة لتسيير الحدائق والفنادق في ولاية تيارت 828
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل التسلية في ولاية عنابة 910
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 105 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي بولاية ورقلة وتحويل أصولها وخصومها . 687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي وتحويل أصولها وخصومها. 684
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للتسيير الفندقي في الجلفة، وانتقال أصولها وخصومها 683 الأربعاء 665
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. 507
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للفندقة. 506
-
مرسوم رقم 86-140
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 12 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للترقية والتسيير السياحي بجيجل. 969
-
مرسوم رقم 85-15
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
-
مرسوم رقم 85-13
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
-
مرسوم رقم 85-12
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
-
مرسوم رقم 84-161
مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات (استدراك). 1413
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 18 يونيو سنة 1983 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتسيين الفندقي في الشلف. 833
-
مرسوم رقم 83-241
مرسوم رقم 83 241 مؤرخ في 18 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 (تابع)
-
مرسوم رقم 83-240
مرسوم رقم 83-240 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. - 970
-
مرسوم رقم 83-239
مرسوم رقم 83-239 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3491
-
مرسوم رقم 83-236
مرسوم رقم 83-236 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية. 955 الثلاثاء الجريدة فهرس
-
مرسوم رقم 83-235
مرسوم رقم 83-235 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس. 952
-
مرسوم رقم 83-226
مرسوم رقم 83-226 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الأوراسي 928
-
مرسوم رقم 83-225
مرسوم رقم 83-225 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الجزائر. 925
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.