مقرر
مقرران مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتضمنان الاعتماد المؤقت لمهندسين، لاعداد وثائق في مسح الاراضي. 1032
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.