مقرر

مقرران مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتضمنان الاعتماد المؤقت لمهندسين، لاعداد وثائق في مسح الاراضي. 1032

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.