مرسوم رقم 75-159 ملغى

مرسوم رقم 75 159 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 انشاء جامعة قسنطينة . 1408 الموافق 15 ديسمبر - سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 المتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1413

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-141

    « رقم -70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، المرسوم رقم 75-159 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74 197 المؤرخ في أول أكتوبر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 79-141

    مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاص مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالولايات وطرق تنظيمها وتسييرها . 1283

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض أسلاك موظفي وزارة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.