مرسوم رقم 75 159 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 انشاء جامعة قسنطينة . 1408 الموافق 15 ديسمبر - سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 المتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1413
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المواد من 3 الى 33 من المرسوم رقم 74 197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، كمايلي :
المادة 3
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية »
المادة 4
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،
المادة 5
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،
المادة 6
فتح المادة10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية »
المادة 7
فتح المادة10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،
المادة 8
فتح المادة12 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية »
المادة 9
فتح المادةII - مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،
المادة 10
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية »
المادة 11
فتح المادة13 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،
المادة 12
فتح المادة10-10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية » 1414 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 14
فتح المادة10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 15
فتح المادة13 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية - ه المادة 16 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية -
المادة 17
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية -
المادة 18
فتح المادة16 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية -
المادة 19
فتح المادة10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية -
المادة 20
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 21
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية -
المادة 22
فتح المادةمديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية -
المادة 23
فتح المادةIF مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 24
فتح المادة10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية - ه المادة 25 : 14 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 26
فتح المادة10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 27
فتح المادة15 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 28
فتح المادة10 - مدر مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 29
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية -
المادة 30
فتح المادة10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية -
المادة 31
فتح المادة10 - مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 32
فتح المادةII مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ه المادة 33 :
16 - مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 . ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين .
وزارة التجارة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-141
« رقم -70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، المرسوم رقم 75-159 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74 197 المؤرخ في أول أكتوبر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-158
- مرسوم رقم 74-197
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 79-141
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاص مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالولايات وطرق تنظيمها وتسييرها . 1283
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض أسلاك موظفي وزارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.