مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل القيام بأي عمل يستهدف تسهيل تطوير أعمال النقل والصيد البحرى فى المناطق الترابية التابعة لكل منهما .
المادة 2
فتح المادةتتخذ البلدية في ميدان النقل البرى أي اجراء يستهدف ضمان النقل المنتظم عبر الخطوط ذات المنفعة المحلية، لاسيما التى تربط الاماكن المعزولة والمراكز الاقتصادية والادارية والحضرية .
وتنظم زيادة على ذلك النقل المدرسي . •
المادة 3
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي البلدى أن ينشيء أية مؤسسة للنقل العمومي للمسافرين والبضائع داخل تراب البلدية .
ويمكن أن يتم هذا الانشاء بالاشتراك مع بلديات أخرى • ..
يمكن المجلس الشعبي البلدى زيادة على ذلك أن يشارك لحساب البلدية في ملكية أي مؤسسة للنقل العمومي التي تقام في تراب البلدية وذلك تبعا للكيفيات المحددة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المعنى .
المادة 4
فتح المادةتسهر البلدية على احترام التنظيم في مجال النقل البرى للمسافرين والبضائع .
المادة 5
فتح المادةتتخذ أجهزة البلدية أي اجراء من شأنه أن يحسن قطاع الصيد البحرى وتنشط القطاع التعاوني، كما تسهر على مراقبة جودة منتجات البحر والموافقة عليها.
المادة 6
فتح المادةيمكن الولاية أن تنشيء في ميدان النقل البرى مؤسسات محلية للنقل العمومي للمسافرين وللبضائع .
وتسهر في هذا الاطار على ضمان النقل المنتظم للمسافرين عبر الخطوط البرية ذات المنفعة المحلية التي تربط مختلف البلديات والاماكن التابعة للولاية.
كما ينبغى لها أن تتخذ أي اجراء يستهدف ضمان التسليم والتوزيع لتلبية احتياجات النقل الناجمة عن ذلك في الولاية وتستهدف تكملة عمل المؤسسات الوطنية للنقل العمومي للبضائع ويتم هذا النقل داخل الولاية أو فى المنطقة الجهوية التي تشتمل على تراب الولايات المجاورة .
المادة 7
فتح المادةيستشير الوالى كل مجلس شعبي بلدي.
معنى في تحديد مناطق الشحن الحضري وفي اعداد مخطط النقل بسيارات الاجرة ..
المادة 8
فتح المادةينشىء المجلس الشعبي الولائي محطات للصيانة تتولى صيانة مختلف وسائل النقل العمومي التابعة للبلدية أو الولاية، واستمرار عملها ..
المادة 9
فتح المادةتنجز البلدية والولاية، كل فيما يخصها محطات للنقل البرى ومحطات مغطاة 1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه للحافلات الحضرية التي تحدد مميزاتها التقنية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى ..
المادة 10
فتح المادةتسهر الولاية على احترام التنظيم الخاص بالنقل البرى للبضائع والمسافرين وعلى احترام التنظيم الخاص بالمرور، وتقوم على الخصوص بما يأتي :
- تراقب سيارات نقل البضائع والمسافرين تقنيا،
- تطبق العقوبات الادارية في ميدان النقل البري وسياقة السيارات ذات المحرك، تنظم امتحانات رخصة السياقة وشهادة التأهيل التربوى والمهنى لممارسة مهنة مدرب في مدرسة تعليم السياقة، وتراقب أيضا نشاط مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.
المادة II : تتولى الولاية تسليم المؤهلات والرخص والموافقات و / أو تسهر على وجودها لاسيما فيما يأتي :
أصحاب النقل العمومي للبضائع والمسافرين التابعين للقطاع الخاص، نقل المنتجات الخطيرة 10 ..
المادة 12
فتح المادةتسهر الولاية في ميدان النقل البحري على احترام التنظيم البحري .
وتتولى على الخصوص بالتعاون مع المصالح المعنية ما يأتي : :
- : الشروط البحرية واثبات المخالفات حيال التنظيم البحرى،
- الامن والملاحة البحريان تنفيذ العمليات الادارية الناتجة عن الوضعية القانونية للباخرة وتسليم وثائق الملاحة ،
- عمليات المساعدة والانقاذ في البحر اثر الحوادث والاصطدامات،
- متابعة استغلال الموانىء .
تكون للولاية محطات بحرية لتطبيق الاجراءات الواردة في التنظيم المتعلق بالملاحة البحرية وبرجال البحر والصيد البحرى ..
المادة 13
فتح المادةتتولى الولاية في ميدان الطيران المدني والارصاد الجوية على الخصوص ما يأتي :
- - تنشيط التكوين الأولى في الطيران تفقد حالة التركيبات التقنية والتجارية. - والمطارات تسلم رخص العمل الجوى، بعد استشارة السلطات المعنية،
- تساعد المستعملين في ميدان الارصاد الجوية،
- تنذر الجمهور والمستعملين قصد الحيلولة دون الكوارث وتهديدات الطقس .
المادة 14
فتح المادةتتخذ الولاية أى اجراء من شأنه أن يحسين قطاع الصيد البحرى وتطبق ذلك .
وتتابع استغلال المنشآت الاساسية المينائية المخصصة للصيد البحرى .
المادة 15
فتح المادةتتكفل البلدية والولاية حسب الحالة بصيانة المحطات البرية ومحطات الشاحنات الحضرية وتهيئتها وتتحمل النفقات المرتبطة بذلك .
المادة 16
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في مجال الدراسات والانجازات .
المادة 17
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المستخدمين .
المتخصصين في أعمال النقل والصيد البحري المعينين لدي الجماعات المحلية .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869
المادة 18
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في النقل والصيد البحري، يسند إلى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة له .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها . 341
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير الموانيء وملاجيء الصيد والترفيه . 368
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء مقاولة النقل والصيانة والعبور. 1414
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة إنشاء مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية لولاية قسنطينة . 909
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في قسنطينة وتحويل أصولها وخصومها . 907
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في ولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها. 906
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل البضائع لولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها . 905
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء مؤسسة لنقل البضائع والصيانة والعبور. 611
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/4 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للبضائع. 607
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 3 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجزائر، التي تجعل النظام القانوني الأساسي للوكالة النقابية للنقل الجزائري مطابقا للتنظيم الجاري به العمل. 475
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1407 الموافق 15 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 80 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للمسافرين في ورقلة ونقل أصولها وخصومها. 1773
-
مرسوم رقم 87-48
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في ولاية عين الدفلى. 940
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1405 الموافق 21 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1571
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء القاولة الولائية لنقل البضائع والمسافرين. 1567
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1566
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1565
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1563
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1561
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع بعين الدفلى. 970
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن الأحد 269
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع في ولاية غرداية. 229
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق بفهارس الناقلين وسيارات نقل المسافرين وخطوطه 1391
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في مستغانم رقم 7 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في مستغانم. 3638
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في وهران رقم 2/2 المؤرخة في 19 يوليو سنة : 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في وهران. 3636
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.