قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 دج fix ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 100 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج ولمن النشر على اساس 15 دج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال فهرس المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه و سيره. 945 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو عام 1399 سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن منح صفة الشعبي لبلدية الحمادية، ولاية سطيف ضابط الشرطة القضائية . وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953
وزارة المالية مرسوم رقم 79 142 مؤرخ في 16 شوال عام 1399 عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل | في ميزانية الدولة .. 953
944 الجريدة الرسمية وزارة العمل والتكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1399 الموافق 6 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل .. 954 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1399 الموافق 6 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تمديد مهام أعضاء اللجان المختصة بموظفي السلك الديني . 958 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية.. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية للمترشحين الآتية أحمد يوسفى ابن خليفة خالدي حسين زقاري محمد جوفلكيت عبد السلام عبدلي ميلود حميدي محمد بوعزة قادة ماحى موسى بوغابة بومعيزة عبد الرحمان بوحوش حمود شلال حبيب حمو على خليل عمارة مصدق أسماؤهم، الناجحين في امتحان القبول الاولى | زارة تاميرورين الضباط الشرطة القضائية، دورة مارس سنة 1979 : محمد بوشوش مصطفى فهامة ابن سعد الله شويحة الاعرج رقاد العبيدي زبيري أكلى تريدي خضير زرقين سليمان بوغلابة حسين رجم لحلو قودة بلعيد شبال رشيد بن سرسة طاهر قنيط عثمان بن جدو عبد الله رسكيل عبد الله جباطلي مختار بشخيط عبد الحميد تابركان زواوي خازري الحاج طنجاوى مهاجي زيرار هارون زراد محمد غزلان محمد بورايو علاوة يسعد مكي فراح زناغي براحو محمد عجرود حمدان بن علدي بوعلام ابراهيمي حسين قاسمي جيلالي قارة عبد القادر قدور رحال ميزوني مازن مولود بوحوش جعفر حريش أحمد حرشاوى ابن محمد عبد القادر مزيان قولمان حسين اليتيم صافي سوافي الطيب نياتي عبد الملك بوغاشة رابح بوكحيلي عبد الرحمان بلفار مولود زمراني
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 وزارة الداخلية مرسوم رقم 79 141 مؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولاسيما العنوان الثالث الباب الاول منه، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-159 - المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-197 | المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر | سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 158- المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 – 159 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الاول تشكيل المجلس التنفيذي المادة الاولى : يكلف المجلس التنفيذي للولاية ، الموضوع تحت سلطة الوالي، بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمجلس الشعبي للولاية . ويمارس نشاطاته ضمن مديريات موضوعة تحت رقابته . المادة 2 : تمارس صلاحيات البت المنجرة عن نشاط المديريات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ضمن المجلس التنفيذى، وذلك تطبيقا لاحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يشكل المجلس التنفيذي الذي يرأسه الوالى من مسؤولي المديريات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمحددة في المواد التالية .. المادة 4 : تنظم نشاطات المجلس التنفيذي في كل ولاية على نسق موحد، ويعاد تجميعها تحت سلطة الوالي ضمن المديريات التالية :
946 الجريدة الرسمية
- مديرية التنظيم والادارة المحليين.
- مديرية التنسيق المالي
- مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية،
-
- مديرية الهياكل الاساسية القاعدية
- مديرية التعمير والبناء والاسكان
- مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات مد مديرية الرى
- مديرية البريد والمواصلات
- مديرية الصناعة والطاقة، مد مديرية التربية والشبيبة.
- مديرية الصحة . مديرية العمل والتكوين المهنى والمجاهدين- مد مديرية التجارة
- مديرية النقل،
- مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة . الباب الثاني تنظيم المجلس التنفيذي المادة 5 : تنقسم كل مديرية الى مديريات فرعية ومكاتب . فتغطى المديرية الفرعية قطاعا للنشاط . وتجمع لهذا الغرض جملة النشاطات الممارسة على مستوى الولاية في القطاع نفسه . المادة 6 : تكلف مديرية التنظيم والادارة المحليين بالاتصال مع مختلف المصالح المعنية، بمايلي :
- السهر على تطبيق مجموع التنظيم المتعلق بالولاية ،
- تحضير القرارات الادارية الصادرة عن الولاية ونشرها وتطبيقها، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه
- النزاع الخاص بالادارة، بناء على طلب العون القضائى للخزينة بالنسبة للقضايا التابعة لاختصاصه،
- مراقبة تطبيق القانون الاساسي لموظفى البلدية، تكوين موظفى البلدية وتحسين مستواهم،-
- مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير الاملاك والاموال التابعة للبلدية والاحتياطات العقارية والمصالح العمومية المحلية،
- مساعدة البلديات فى تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية عند الاقتضاء ،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بانشاء مؤسساتها ومصالحها الاقتصادية وتنظيمها وسيرها . المادة 7 : تكلف مديرية التنسيق المالي بمايلي :
- تنسيق وتنشيط جميع المصالح التابعة لما يلي :
- الخزينة المراقبة المالية . الضرائب،
- شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
- الجمارك، والقائمة في تراب الولاية وذلك طبقا لاحكام المادة 143 فقرة 2 من الامر رقم 69-38 المشار اليه أعلاه،
- تطبيق الوسائل التي من شأنها أن تسهل للولاية انجاز مهمتها
- تأمين الاتصال مع مختلف المصالح أو الهيئات المالية ..
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 وتشارك فضلا عن ذلك : في أعمال التكوين الحسابى لموظفي البلديات و تحسين مستواهم ، في اعداد الوثائق المتعلقة بميزانية الولايات والبلديات . المادة 8 : تكلف مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بمايلي : التنشيط والاعداد المنسق للمشاريع
- الخاصة بمحططات التنمية البلدية والولائية بالاتصال مع مديريات المجلس التنفيذي الذي يشمل جميع عمليات التجهيز والاستثمار المقرر انجارها على تراب الولاية، وذلك طبقا للتوجيهات الموضوعية والبرامج المرسومة في المخطط الوطني، تطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية
- على تراب الولاية، والمبادىء التوجيهية للتحطيط المكابي للتنمية، وكذلك تنسيق مجموع الاعمال المتعلقة بالتهيئة العمرانية في الولاية، بالاتصال مع المديريات الأخرى للمجلس التنفيدي، والسهر على مراعاة تطبيقها،
- مساعدة المجالس الشعبية البلدية في اعداد الاقتراحات المتعلقة بمختلف البرامج واعداد شروط انجازها، السهر على تماسك عمليات التخطيط على- مختلف المستويات البلدية والولائية مع المخطط الوطني، تأميں التنسيق و توزيع أعمال التنمية على- تراب الولاية، القيام بجميع الدراسات ذات الطابع- الاقتصادى المنعيه بالولاية، وتنسيقها ومراقبتها، تنسيق مجموع النشاطات الاحصائية للولاية في اطار النصوص التي تسود الاعلام الاحصائي، جمع كل نوع المعطيات والمعلومات- الاحصائية ذات الطابع الجهوى واستغلالها وتحليلها وتقديمها، والتي لا بد منها لاعداد المخطط الوطني وأجزائه السنوية، وكذلك مخططات التنمية المحلية،
- متابعة تنفيذ المخططات وذلك بالسهر على مراعاة الاسبقيات وبرامج الانجاز ووضع تقارير دورية . المادة 9 : تقوم مديرية الهياكل الاساسية القاعدية بانعاش وتنسيق جملة النشاطات التي تمارس فى الولاية ضمن مجالات الاشغال العمومية .. و هي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تأمين التنمية والتهيئة والصيانة لمجموع شبكة الطرق،
- تأمين البناء والتهيئة والصيانة للهيكل الاساسي البحرى،
- تأمين البناء والصيانة للمطارات المدنية تقديم مساعدتها لعصرنة السكة الحديدية وتوسيعها، السهر على تطبيق المعايير التقنية- للدراسات المتعلقة بالهياكل الاساسيه للنقل و انجازها، مساعدة الجماعات المحلية في مجال بناء الطرق الحصرية وصيانتها، وكذلك طرف الولايات والبلديات . كما تشارك علاوة على ذلك، فيمايلي :
- تطبيق تنظيم الطرق والحماية والشرطة في المجال العمومي للطرق والمجال العمومي البحرى، باستثناء المجال العمومي المينائي، تحديد برامج الصنع والتوزيع التعلقة- بأدوات الاشغال العمومية، العمل على تطبيق اشارات الطرق والاشارات البحرية . المادة 10 : تكلف مديرية التعمير والبناء والاسكان يمايلي :
948 الجريدة الرسمية
- مساعدة البلديات فى اعداد مخططات التعمير،
- مساعدة الجماعات المحلية في مجال السكن والبناء، السهر على مراعاة القواعد والمعايير في مجالي التعمير والبناء في الولاية،
- متابعة البرامج العمومية للسكن والبناء ومراقبتها، تعبئة المراقبة وانعاش الوسائل لانجاز- تلك البرامج المعدة للسكن والبناء ،
- مر مراقبة المهنة والنشاطات المتعلقة بالدراسات والانجاز والتعمير والسكن والبناء في الولاية . المادة 11 : تكلف مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات بانعاش وتنسيق النشاط المتعلق بجميع المصالح الزراعية القائمة في الولاية وتنسيقه، لاجل مايلي :
-
- تنمية الانتاج الزراعي وتربية الحيوانات وتحسين المراعي، استثمار الاراضي- تسيير التراث الغابي والتشجير،
- حماية الحيوان والنبات
- انشاء الهياكل الزراعية وتأطيرها،
- الوقاية من أمراض الحيوانات
- نشر التطور التقني . وتكلف مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات، فضلا عن ذلك بالسهر على
جودة المنتجات الغذائية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه المادة 12 : تكلف مديرية الرى، بمايلي :
- مراقبة موارد المياه واستعمالها وتسيرها،
- توفير مياه الشرب والمياه الصناعية
- تطهير المناطق الحضرية والريفية تقديم المساعدة التقنية للبلديات لانجاز برامج تجهيزها في ميدان الرى . المادة 13 : تقوم مديرية البريد والمواصلات، بانعاش وتنسيق مجموع النشاطات المتعلقة بالصلاحيات التي تمارسها في نطاق الولاية، وهي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تسيير الاحتكارات المتعلقة بالبريد والمواصلات ، والسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،
-
- تنمية وعصرنة الهيكل الاساسي للبريد والمواصلات،
- متابعة ومراقبة نشاط مؤسسات البريد والمواصلات،
- الاعداد فيما يخص البريد والمواصلات لنشاطات التكوين المهني الموزع على مستوى الولاية . المادة 14 : تكلف مديرية الصناعة والطاقة بمايلي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعة الثقيلة والصناعات الخفيفة والصناعة التقليدية
- متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات وكذلك برامج البحث والانتاج وتموين المنتجات التابعة لهذه القطاعات وتوزيعها،
- السهر على السير السليم للهياكل والمصالح التابعة للولاية والتي تهم هذه القطاعات،
- مساعدة البلديات لانجاز برامج تجهيزها ..
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 المادة 15 : تقوم مديرية التربية والشبيبة بتنسيق وانعاش النشاطات التي تسهم في تنمية التربية وتكامل الشبيبة. وهي تسهر على تطبيق العمل التربوى وتنظيم برامج المؤسسات ذات الطابع المدرسي والتربوي والثقافي، و تشارك في اعداد الخريطة المدرسية،
- وتطلع على نشاط مؤسسات التعليم العالى والمراكز الجامعية . المادة 16 : تكلف مديرية الصحة بمايلي : انعاش نشاطات الوقاية وتنسيقها، ولاسيما
- في مجال صحة العائلة والتربية الصحية وطب العمل،
- مراقبة تطبيق التنظيم في مجال الوقاية الصحية ونظافة البيئة تقديم المساعدة التقنية للبلديات في مجال الوقاية الصحية للبيئة ومكافحة الاوبئة، انعاش وتنسيق ومراقبة سير ونشاطات- جميع مؤسسات تشخيص الامراض والعلاج والاستجمام واعادة التأهيل والوقاية،
- تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهن الطبية ومهن المساعدين الصحيين السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالادوية- المستعملة في الطب البشرى والطب البيطرى، مر مراقبة سير مؤسسة التكوين المهني الصحي،
- توجيه وتنسيق ومراقبة جميع الاعمال المتعلقة بالمجال الطبى الاجتماعي لفائدة الطفولة والمعاقين والمسنين انعاش النشاطات المتعلقة بمؤسسات- الضمان الاجتماعي وتنسيقها ومراقبتها .. المادة 17 : تقوم مديرية العمل والتكوين المهني والمجاهدين بانعاش وتنسيق النشاطات المتعلقة ب:
-
- تطبيق تشريع العمل وتنظيم العمل ،
- تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل والوقاية من الاخطار المهنية
- مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات متابعة تطبيق السياسة الوطنية للاجور- وجميع المعلومات المتعلقة بالقوة الشرائية الخاصة بالعمال،
- جمع المعلومات المتعلقة بوضع الاستخدام وتشغيل العمال،
- مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بتوظيف الاجانب
-
- تطبيق السياسة الوطنية للتكوين المهني،
- أعمال التكوين المهني وانسجام التعليم الذى تقوم به المؤسسات التخصصية المختلفة،
- مراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بالمجاهدين، و هي تكلف زيادة على ذلك، بمايلي :
- مراقبة نشاط المؤسسات التابعة لميدان نشاطها،
- حماية وترقية المجاهدين وذوى حقوقهم. المادة 18 : تقوم مديرية التجارة بانعاش كافة النشاطات التجارية وتنسيقها ومراقبتها . و هي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تلقى الاحصائيات وجمعها والقيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي الخاص بقطاع التجارة،
950 - الجريدة الرسمية
- السهر على السير السليم لشبكات التوزيع والتموين التابعة لقطاعها، تأمين مراقبة الاسعار والاتصال مع الهيئات- العمومية ذات الطابع التجاري. المادة 19 : تقوم مديرية النقل بانعاش مجموع النشاطات المتعلقة بالنقل، وتنسيقها ومراقبتها . و هي تكلف لهذا الغرض بمايلي :
- السهر على مراعاة التنظيم في مجال النقل، مر مراقبة تنسيق طريقة النقل وتنظيمها وتيسير تطورها،
- مساعدة البلديات لاحداث مصالح النقل واستغلالها . وتسمى هذه المديرية، بالنسبة للولايات البحرية : مديرية النقل والصيد البحرى، وتكلف فضلا عن ذلك بمايلي :
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال الصيد البحرى، ترقية التطور لكل نوع من النشاطات التي- تمارس في هذا القطاع،
- انعاش نشاطات القطاع الخاص وتنسيقها . المادة 20 : تقوم مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة بانعاش نشاط المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالثقافة والسياحة والرياضة في الولاية ، وتنسيقه ومراقبته . وهي تكلف زيادة على ذلك، بمايلي :
- متابعة انجاز برامج التجهيز التي شرع فيها في المجال الثقافي السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية- الآثار والمواقع الطبيعية والتاريخية والتراث | الثقافي، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه تشجيع النشاط المحلى في ميادين الانتاج الادبي والمسرحى والموسقى والفنى والسينمائي والأثرى والمتحفى وانعاشه،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بمناطق التوسع السياحي، وذلك بالاتصال مع المديريات المعنية،
- السهر على مراقبة الاستغلالات ذات الطابع السياحي،
-
- تنمية السياحة المحلية وترقيتها،
- مساعدة البلديات لاجل استغلال مؤسساتها السياحية،
- انعاش نشاط المؤسسات السياحية وشبه السياحية وتنسيقه،
- السهر على تطبيق التنظيم الذي يتناول النشاطات الرياضية في الولاية . المادة 21 : يجب على مدير المجلس التنفيذي أن يستكمل، ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة وتحت سلطة الوالى الشروط الضرورية للاضطلاع الفعلى بالاختصاصات التابعة لميدان صلاحياته في الولاية. وهو يشارك علاوة على ذلك، في حدود اختصاصاته، فيمايلي : أ) الوصاية على الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة الولاية ب مراقبة القطاع المسير ذاتيا والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية، والتي لها نشاط أو جزء من النشاط في الولاية، ماعدا المقرات الرئيسية الخاصة بتلك الهيئات والمؤسسات الاشتراكية، في حالة وجود تلك المقرات في الولاية، ويتعين على مجموع الهياكل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب (ب) من هذه المادة، أن تضع تحت تصرف مدير المجلس التنفيذي المعنى جميع المعلومات الضرورية لاتمام مهمته .
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 ج) المساهمة في أعمال التكوين الخاصة بكل قطاع من النشاط .. الباب الثالث سير المجلس التنفيذى للولاية المادة 22 : يجتمع المجلس التنفيذى تحت رئاسة الوالى، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أدناه . يوضع تحت تصرف المجلس التنفيذي ، لتمكينه من القيام بالمهام المخصصة له، كتابة ومصالح مشتركة، يقوم بادارتها الكاتب العام للولاية . : المادة 23 : يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي مسؤول الحزب على مستوى الولاية ورئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي، ويشارك هذان الاخيران في أشغاله . المادة 24 : يقوم الكاتب العام للولاية باعادة جمع جملة المصالح المشتركة في المديريات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . يكلف الكاتب العام للولاية، زيادة على ذلك، بمساعدة المجلس التنفيذى فى ممارسة صلاحياته وتنظيم أشغاله وتحضير اجتماعاته، وذلك تحت سلطة الوالى وبالاتصال مع كل من المديريات . ولهذا الغرض، فانه يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي ويشارك في أشغاله . المادة 25 : تشتمل المصالح المشتركة لمجموع المديريات على ما يلي : أ) المصلحة المكلفة بكتابة المجلس التنفيذي ب مصلحة الموظفين ج) مصلحة الميزانية والعمليات المالية د مصلحة المعدات وتجهيز الاموال المنقولة والعقارية . المادة 26 : تكلف كتابة المجلس التنفيذي بمايلي : تحضير واقرار جميع الترتيبات الضرورية لانعقاد الدورات الخاصة بالمجلس التنفيذي للولاية وسيرها السليم،
- جمع تقارير الدورات المتعلقة بالمجلس التنفيذى والبحث مع مديريات الولاية عن الوسائل الخاصة بتسهيل تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس التنفيذي. المادة 27 : تقوم مصلحة الموظفين بمايلي : تسيير جميع الموظفين والاعوان المعينين لدى المديريات المشار اليها في المادة 4 أعلاه . المادة 28 : تكلف مصلحة الميزانية والعمليات المالية، طبقا لاحكام المادتين 97 و 160 من قانون الولاية، وبالاتصال مع مختلف المصالح المعنية، بتحضير وتنفيذ :
- ميزانية سير المجلس التنفيذي والميزانية المتعلقة بالولاية
- تقدير اعتمادات الدفع وعمليات التجهيز . المادة 29 : تكلف مصلحة المعدات وتجهيز الاموال المنقولة والعقارية بجميع عمليات الشراء والصيانة والتجديد الذى لا بد منه لتسيير الاموال المنقولة والعقارية التابعة للدولة والولاية . المادة 30 : يشارك مدير المجلس التنفيذي فيما يخصه، بمايلي : تحضير وتحديث الكشوف المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية التي خصصت له،
- القيام بالعمليات التمهيدية وتحضير الجداول الحسابية لميزانية التسيير،
- متابعة مهن الموظفين وملفاتهم، وذلك لتقوم المصالح المشتركة باستغلال هذه العناصر وتسييرها . المادة 31 : يوضح التنظيم الداخلي للكتابة العامة للولاية وكل من مديريات المجلس التنفيدي
952 الجريدة الرسمية عن طريق قرارات وزارية مشتركة يتخدها وزير الداخلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيون . المادة 32 : توضع تحت السلطة المباشرة للوالى، لاجل ممارسة المهام الآيلة له تطبيقا للامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمشار اليه أعلاه ولاسيما المواد من 148 الى 165 ، المصالح التالية :
- مصلحة مركزية للمراسلات، تكلف بجمع كافة المراسلات وفرزها وتسجيلها، والتي تقوم بين ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية الخارجة عن الولاية من جهة وادارة الولاية والجماعات والهيئات العمومية التابعة لها من جهة أخرى . :
- مصلحة تكلف بتحضير جميع النصوص المقررة في اطار تنسيق المصالح المنشأة في تراب الولاية والمتعلقة بالامن والشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والجمرك، وتسهيل تطبيق تلك النصوص،
- مصلحة تكلف بالعلاقات الخارجية وتطبيق جميع القرارات ذات الطابع العام في الولاية . المادة 33 : ينعقد المجلس التنفيذي مرتين في الشهر الزاميا، ويمكن للوالي، أن يجتمع كلما اقتضت الضرورة خلال الفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات، بعضو أو أكثر من أعضاء المجلس التنفيذي المعنيين للبحث في المسائل المتميزة أو العاجلة . ويمكن للوالي أن يستدعى لهذه الاجتماعات أى شخص يرى فائدة فى استشارته نظرا لخبرته . المادة 34 : يتعين على أعضاء المجلس التنفيذي اطلاع الوالي على تطور نشاطهم ليتمكن بدوره من تأمين اعلام الحكومة تحت شكل تقرير دوري يوجهه لكل عضو من أعضاء الحكومة . المادة 35 : يمارس الوالى المراقبة على مؤسسات السجون .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الباب الرابع تفويض الامضاء المادة 36 : يفوض الوالى المرخص له بالتغيب، مهامه الى الكاتب العام للولاية. المادة 37 : اذا شعر منصب الوالي موقتا أو حصل مانع له عين نائبه من قبل وزير الداخلية. المادة 38 : للوالي أن يفوض امضاءه الى الكاتب العام والمديرين ورؤساء الدوائر، لاجل التوقيع على كل الاوراق أو المقررات، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمى ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ويمكنه أيضا أن يفوض امضاءه الى رؤساء المصالح ونواب المديرين في حدود اختصاصاتهم الوظيفية، وذلك تحت المراقبة السليمة للكاتب العام أو المدير المعنى . المادة 39 : يجب أن تتضمن قرارات تفويض الامضاء اسم المفوض بالامضاء ، كما يجب أن تنشر في مجموعة القرارات الادارية الصادرة عن الولاية . المادة 40 : ينتهى التفويض بالامضاء تلقائيا في نفس الوقت الذى تنتهى فيه مهام الوالي أو مهام المفوض بالامضاء . المادة 41 : تلغى أحكام المراسيم التالية : المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيدي لولاية سطيف المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 المرسوم رقم 73-159 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 190 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في أول
- أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف والمرسوم رقم -70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، المرسوم رقم 75-159 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74 197 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة
- 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . المادة 42 : يكلف أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية الحمادية، ولاية سطيف (استدراك) . جسيم الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 10 رجب عام 1399 الموافق 5 يونيو سنة 1979 ، الصفحة 512 - العمود الثاني - السطر 23 • بدلا من : محمد الشريف . يقرأ ما يلي : محامد شارف . والباقي بدون تغيير) . وزارة المالية مرسوم رقم 79 142 مؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-241 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 - والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب. قانون المالية لسنة 1979، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار
954 الجريدة الرسمية (000-400 12 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-1 : «النفقات المحتملة» . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (000 • 400 12 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 37 - II : «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1399 الموافق 6 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل .
- ان وزير العمل والتكوين المهني ، والامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وجميع النصوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133- المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 و بمقتضى المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 11 رجب عام 1390 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للمفتشين الرئيسيين للعمل، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 دى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات لمحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم ويفتح أول امتحان مهنى للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للمعل ودلك وفقا للمادة 13 من المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 المذكور أعلاه .
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 60 . المادة 3 : يمكن أن يشارك في الامتحان المترشحون البالغون 40 سنة على الأكثر فى تاريخ الامتحان ممن أتموا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 5 : يمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى
- عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1968 • المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح الى وزارة العمل والتكوين المهني - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين . المادة 7 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر . هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني
-
- شهادة الميلاد، بطاقة عائلية للحالة المدنية- نسخة عن قرار التعيين كمفتش للعمل- والشؤون الاجتماعية
- نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب صورتان (هوية) ،- ظرفان عليهما طابع بريد،- عند الاقتضاء، خلاصة السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : تصدر قائمة المترشحين المقبولين عن وزير العمل والتكوين المهنى . وتنشر عن طريق اللصق في مقرات وزارة العمل والتكوين المهنى والمديريات المكلفة بالعمل في المجالس التنفيذية للولايات . المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في مقر وزارة العمل والتكوين المهني، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي واحد للنجاح، تتناول مواد البرنامج المرفق، وكذلك على اختبار اختيارى بلغة أجنبية . (1) الامتحانات الكتابية للقبول : أ) اختبار فى الثقافة العامة : المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ب اختبار في القانون : المدة 4 ساعات، المعامل
ج) اختبار يتناول تحرير وثيقة ، المدة 4 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات الثلاثة تؤدى للرسوب ، < ، د اختبار فى اللغة الوطنية : المدة ساعتان 6 وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار، تؤدى للرسوب . (2) الاختبار الشفهي للنجاح : عرض لمدة ربع ساعة يسبقه تحضير لمدة نصف ساعة، ثم تتبعه مناقشة مع لجنة الامتحان 6 ويتناول سؤالا ذا طابع قانوني من بين البرنامج المشار اليه في الفقرة (ب) من الملحق المرفق بهذا القرار : المعامل 1 • (3) اختبار اختيارى باللغة الاجنبية : يعنى هذا الاختبار المترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل 1.
956 الجريدة الرسمية وتؤخذ بعين الاعتبار، بالنسبة لهذا الاختبار
- العلامات الزائدة عن 10 من 20 • المادة 12 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول بصفة فردية لاداء الاختبار الشفوى. المادة 13 : تؤلف لجنة الامتحان المكلفة بوضع قائمة المترشحين الناجحين بعد المداولة كمايلي :
- الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني أو ممثله رئيسا، – المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة بوزارة العمل والتكوين المهني، مدير العمل بوزارة العمل والتكوين المهني،
- نائب مدير مكلف بتسيير الموظفين بوزارة العمل والتكوين المهني،
- نائب مدير مكلف بمفتشية العمل،
- ممثلان عن الموظفين، يشاركان في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية .. المادة 14 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين عن وزير العمل والتكوين المهني . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين للعمل متمرنين ويعينون طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1399 الموافق 6 سبتمبر سنة 1979 . وزير العمل والتكوين الامين العام لرئاسة المهنى الجمهورية مولود أو مزيان عبد الملك بن حبيلس الملحق برنامج الامتحان أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار في الثقافة العامة : I - الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني . 2 - الخطوط الرئيسية للثورة الجزائرية . -3 الخطة الوطنية للتنمية. 4 - الميثاق الوطني 5 6 - ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات . 6 - الثورة الزراعية والتسيير الذاتي الفلاحي . 7 مكان ودور العمال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر . 8 - معركة الانتاج والتسيير . ب اختبار في القانون : II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 المذكور (1) القانون الاجتماعي : أعلاه . كل مترشح لا يلتحق بمنصب العمل في المهل المحددة، يفقد حق الاستفادة من الامتحان، الا في حالة القوة القاهرة والثابتة قانونا .. أ) القانون الاساسي العام للعامل : مفاهيم القانون الاساسي العام للعامل .
- حقوق وواجبات العامل .
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 علاقات العمل .
- الترقية والحماية الاجتماعية للعامل .
- مر مراكز العمل .
- الاجر المؤدى عن العمل . ب التسيير الاشتراكي للمؤسسات : تأسيس وتسيير واختصاصات هيئات- التسيير الاشتراكي للمؤسسات . تعريف الوحدة الاقتصادية . لجنة الترشيحات .- القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة- الاشتراكية . مساهمة العمال في نتائج الفوائد للمؤسسة- الاشتراكية . ج) تشريع العمل الخاص بالقطاع الخاص : تكوين الفرع النقابي ، دور واختصاصات- المكتب النقابي . قانون النقابة وحمايته .- العلاقات الفردية للعمل التكوين، الادلة- التوقيف ، الانقطاع . العلاقات الجماعية للعمل الاتفاقات- الجماعية والنظام الداخلي) . التكوين والترقية المهنية ..- الخدمات الاجتماعية .-
- مدة العمل . العطل والاستراحات .- المساومة .- النزاعات الجماعية للعمل . د الوقاية من حوادث العمل : النظافة والامن في العمل .-
- طب العمل ، ه) عدالة العمل : الاختصاص ..- التكوين .- الاجراءات ..- و مفتشية العمل : القانون الاساسي - التنظيم والاختصاصات ..- (2) القانون الدستورى : القوانين الرئيسية للدستور الجزائري.- الحزب والمنظمات الجماهيرية .- ر- رئيس الجمهورية . المجلس الشعبي الوطني.- العمل التشريعي ..-
- العمل التنفيذي ..
- العمل القضائي . (3) القانون الاداري : المصلحة العمومية ..- المركزية واللامركزية .-
- ادارة الدولة . الولاية .-
- الوالي . المجلس التنفيذي للولاية .
- المجلس الشعبي الولائي .
- التنظيم البلدي . المجلس الشعبي البلدى . الطعون الادارية . ج) اختبار خاص بتحرير وثيقة : تحرير وثيقة (بروتوكول اتفاق، تحليل قرار في قانون العمل دراسة تنظيم داحاي او
958 الجريدة الرسمية اتفاقية جماعية (تقرير) انطلاقا من ملف مختار، له علاقة بمشكل محدد لقانون العمل . د اختبار في اللغة : اختبار اجباري في اللغة الوطنية بالنسبة
- للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية . اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية . ثانيا - الاختبارات الشفوية للنجاح : تقديم عرض مدته ربع ساعة بعد نصف ساعة من التحصير تتبعه مناقشة. مع لجنة الامتحان ويدور المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه حول مسألة ذات طابع قضائى تؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في النقطة (ب (ب) أعلاه . وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1399 الموافق 6 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تمديد مهام أعضاء اللجان المختصة بموظفي السلك الديني . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1399 الموافق 23 غشت سنة 1979، تمدد مدة مهام ممثلفى الموظفين والادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الائمة ورجال الدين، بستة أشهر .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر