مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحيات القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن ترقية العامل وحمايته في المناطق الترابية التابعة لكل منهما ، وتشجعان كل عمل من شأنه أن يزيد فى التشغيل والتكوين وتحسين المستوى المهني ..
المادة 2
فتح المادةتكلف البلدية في مجال العمل والتشغيل على الخصوص بما يأتي :
تقوم الاحتياجات في مجال التشغيل،
- تساعد على تكوين أجهزة تسيير المؤسسات أو المستشرات الموجودة عبر تراب البلدية و اقامتها،
- تخطر السلطات العليا المختصة بأي عيب في التسيير وتقدم لها ان اقتضى الحال، أي اقتراح من طبيعته أن يحسن انتاجية مختلف القطاعات ومردودها،
- تشارك وتوجه وتنسق وتراقب مجموع أعمال القطاع الاشتراكي الموجود في تراب البلدية.
وتشجع، زيادة على ذلك، اقامة المصالح المكلفة بالتشغيل . : ..
المادة 3
فتح المادةيمكن البلدية أن تتسلم عروض التشغيل وطلباته فى حالة فقدان مكتب للتشغيل ترابها، وتقوم بترتيب العمال طبقا لاحكام المادة 12 من الامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتكلف أجهزة البلدية في مجال التكوين المهنى على الخصوص بما يأتي :
تقيم التكوين المهني المحتاج اليه تنجز ملحقات مراكز التكوين المهني تقتني الاثاث التعليمي والاداري تتابع وتقيم جميع أعمال التكوين في المؤسسات وترفع تقريرا عنها الى المصلحة المعنية، تقوم بأى عمل يخصص لتنشيط التمهين وترقيته، تتولى ترتيب المتمهنين تحصى امكانيات التمهين وتبلغها الى المصلحة المعنية ..
المادة 5
فتح المادةتكلف الولاية، في مجال العمل والتشغيل، بتنشيط جميع الاعمال التي تسهل الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871 تطبيق التشريع في هذا المجال وتنسق وتراقب تطبيق ذلك ..
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تتلقى جميع المعلومات المتعلقة بحالة - التشغيل وترتيب العمال وتحللها،
- تتلقى التصريحات السنوية لتشغيل اليد العاملة الاجنبية وتحللها، تتلقى التقديرات السنوية والمتعددة - السنوات الخاصة بالتوظيف حسب احتياجات التخطيط الجهوي وتحللها، تنجز المنشآت الاساسية التابعة للمصالح المكلفة بالعمل والتشغيل ..
وتسهر، زيادة على ذلك، على ترتيب العمال واقامة قواعد المؤسسة وعملها المنتظم .
المادة 6
فتح المادةتكلف الولاية، في مجال التكوين المهني، بتنشيط تطبيق التشريع الجارى به العمل في هذا المجال، وتراقب المؤسسات وهيئة التدريس باستثناء المراقبة التربوية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنجز مراكز التكوين المهني تقتني الاثاث التعليمي والاداري، وما يخص المصالح المشتركة، تجمع المعلومات المتعلقة بالتمهين وتعد تلخيصها، تتابع أعمال التمهين، وتعد احصائياتها،
- تسهر على تدخل المفتشيات في مجال التمهين، تسهر على تلاؤم أعمال التمهين مع - الاحتياجات المحلية.
وتقرر، زيادة على ذلك، كل اجراء يسمح باقامة هياكل التوجيه المهنى، وتحث وتشجع أى عمل من طبيعته أن يطور التكوين في المؤسسة .
المادة 7
فتح المادةتحدد مميزات مؤسسات التكوين المهني التي تنجزها البلدية والولاية، ومقاييسها التقنية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى .
المادة 8
فتح المادةتعتمد الولاية على الاشكال والتراتيب المنصوص عليها في الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، لمراقبة تطبيق التشريع في مجال العمل والتشغيل والنظافة والامن والخطر المهني .
تعلم أجهزة البلدية بنتائج التفتيشات التي أجريت في تراب بلديتها .
المادة 9
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لاسيما في الدراسات والانجازات.
المادة 10
فتح المادةتتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل العمل والتكوين المهني المادة II : يخضع تغيير تخصيص أي منشأة أساسية في العمل والتكوين المهني للموافقة القبلية من وزير الداخلية والوزير المعنى .
المادة 12
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في حقل العمل والتكوين المهنى يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.