قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن التصريح بان بناء سد المستقبل من المنفعة العمومية. 3116
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن أشغال بناء سد المستقبل الواقع ببلدية بومدفع (ولاية الشلف) على وادي بورومي دائرة العفرون - ولاية البليدة من المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيرخص لوزير الرى بامتلاك العقارات الضرورية للاشغال المقرر انجازها سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية.
ويجب أن يتم هذا الامتلاك خلال مدة قدرها سنتان (2)
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية البليدة، ووالى ولاية الشلف، والمدير العام للمنشآت الاساسية للري، والمدير العام للادارة بوزارة الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983.
وزير الداخلية وزير الرى محمد يعلى ابراهيم ابراهيمي وزير الاشغال العمومية وزير الاسكان والتعمير محمد قرطبي الغزالي أحمد على وزير الفلاحة عن وزير المالية والثورة الزراعية الامين العام سليم سعدي محمد طرباش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-48
- أمر رقم 75-103
- مرسوم رقم 79-141
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.