مرسوم رقم 70 166 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1420
المادة الأولى
فتح المادةتتولى ، المديريات المنصوص عليها في المقطع د المادة 5 من المرسوم المشار اليه اعلاه ، وكذلك المديريات الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 المكونة حديثا ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية ممارسة النشاطات التي هي من اختصاصات الولاية وذلك في كل ولاية .
المادة 2
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية الجزائر من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية الشبيبة ، 7 (7) مديرية التربية والثقافة 8 (8) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ،
(9) مديرية الصحة ،
(10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ،
(12) مديرية المياه ،
(13) مديرية البريد والمواصلات ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-159 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، كما يلى
المادة 3
فتح المادةتمارس هذه النشاطات فى ولاية عنابة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
(4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية المياه ،
7) (7) مديرية التربية ،
(8) مديرية الثقافة والشبيبة ،
(9) مديرية الصحة ،
(10) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية .
(II) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(12) مديرية السياحة والصناعة التقليدية
المادة 4
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية الاوراس من قبل المديريات التالية :
(1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ،
(7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(9) مديرية المياه ...
المادة 5
فتح المادةتمارس هذه النشاطات فى ولاية قسنطينة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
(4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة ، 7 (7) مديرية الشبيبة ،
(8) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية )
9) مديرية الصحة
(10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية المياه ،
(12) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ،
(13) مديرية البريد والمواصلات ،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-159 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، كما يلى
المادة 6
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية الاصنام من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
9) مديرية المياه ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-96 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 70-166 المؤرخ الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 7
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية مستغانم من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ، 3 (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 6
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين . 1422 الجريدة الرسمية
7) (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
و) مديرية المياه .
المادة 8
فتح المادةتمارس هذه النشاطات فى ولاية الواحات من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والإصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ،
(7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، 8 (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
و) مديرية المياه ،
(10) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ..
المادة 9
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية وهران من قبل المديريات التالية :
(1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية الشبيبة ،
7) (7) مديرية التربية والثقافة ، 8 (8) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ،
(9) مديرية الصحة ،
(10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ،
(12) مديرية المياه ،
(13) مديرية البريد والمواصلات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-159 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، كما يلى
المادة 10
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية سعيدة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(3) مديرية الصناعة والطاقة ، مديرية التربية والثقافة والتكوين .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه
(7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(9) مديرية المياه •
المادة 11
فتح المادةتمارس هذه النشاطات فى ولاية الساورة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ، 7 (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(9) مديرية المياه ،
(10) مديرية السياحة والصناعة التقليدية
المادة 12
فتح المادةتمارس هذه النشاطات فى ولاية تيارت من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
(4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ،
(7) مديرية الصحة والعمل والشؤن الاجتماعية ، 8 (8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
9) مديرية المياه
المادة 13
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية المدية من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
(4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية المياه ،
(7) مديرية التربية والثقافة ،
(8) مديرية الشبيبة 6 9 (9) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ..
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423
المادة 14
فتح المادةتمارس هذه النشاطات فى ولاية تيزي وزو من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ، 6 3 (3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة والتكوين ،
(7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(9) مدير السياحة والصناعة التقليدية ،
10) مديرية المياه .
المادة 15
فتح المادةتمارس هذه النشاطات في ولاية تلمسان من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية التربية والثقافة والشبيبة ،
7) (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
(9) مدير السياحة والصناعة التقليدية ،
10) مديرية المياه وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
- - وبمقتضى الامر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية في زمن الحرب ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 226 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 227 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنقباء الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-228 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين الأولين للحماية المدنية ، :
وبمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 230 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الخاص للمساعدين في الحماية المدنية ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-141
« رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيدي لولاية سطيف المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات الثلاثاء »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-96
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 70-166 المؤرخ الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
-
مرسوم رقم 79-141
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 يتضمن أحداث أقسام فرعية متخصصة لدى الميزانية الملحقة للرى وتحديد تنظيمها 421
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تنظيم و تسيير مديريات الولايات المكلفة بالاخبار والثقافة . 1218
-
مرسوم رقم 74-135
مرسوم رقم 74-135 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة . 779
-
مرسوم رقم 74-134
مرسوم رقم 74-134 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست. 778
-
مرسوم رقم 74-133
مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة . 778
-
مرسوم رقم 74-132
مرسوم رقم 74 132 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة . 777
-
مرسوم رقم 74-130
مرسوم رقم 74 130 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة . - 775
-
مرسوم رقم 74-129
مرسوم رقم 74-129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 772 الاقليمية وتكوين ولاية بجاية. 775 770
-
مرسوم رقم 74-128
مرسوم رقم 74 128 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة 774 771 الثانية عام
-
مرسوم رقم 74-127
مرسوم رقم 74 127 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي 773
-
مرسوم رقم 74-125
مرسوم رقم 74-125 مؤرخ في 22 جمادى , 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام. 771
-
مرسوم رقم 74-124
مرسوم رقم 74 124 مؤرخ في 22 جمادى 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية أدرار
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية بسباس كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 60 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « دغوسة ، ولازمة لبناء ثلاثة أقسام ومسكنين 568
-
مرسوم رقم 74-154
مرسوم رقم 74 154 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران . 795
-
مرسوم رقم 74-153
مرسوم رقم 74 153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة . 794
-
مرسوم رقم 74-152
مرسوم رقم 74 152 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر 793
-
مرسوم رقم 74-150
مرسوم رقم 74 150 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم 792
-
مرسوم رقم 74-149
مرسوم رقم 74-149 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية . - 791
-
مرسوم رقم 74-148
مرسوم رقم 74-148 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة 791
-
مرسوم رقم 74-147
مرسوم رقم 74-147 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 11 يوليو سنة 1974
-
مرسوم رقم 74-146
مرسوم رقم 74 146 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة. 789
-
مرسوم رقم 74-145
مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789
-
مرسوم رقم 74-144
مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة
-
مرسوم رقم 74-143
مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة 787
-
مرسوم رقم 74-142
مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786
-
مرسوم رقم 74-141
مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل 786
-
مرسوم رقم 74-138
مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.