مرسوم رقم 70-166 ملغى

مرسوم رقم 70 166 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1420

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-159 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-159 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-96 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-159 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-141

    « رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيدي لولاية سطيف المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات الثلاثاء »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-96

    « تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 70-166 المؤرخ الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
  • مرسوم رقم 79-141

    مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 يتضمن أحداث أقسام فرعية متخصصة لدى الميزانية الملحقة للرى وتحديد تنظيمها 421

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تنظيم و تسيير مديريات الولايات المكلفة بالاخبار والثقافة . 1218

  • مرسوم رقم 74-135

    مرسوم رقم 74-135 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة . 779

  • مرسوم رقم 74-134

    مرسوم رقم 74-134 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست. 778

  • مرسوم رقم 74-133

    مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة . 778

  • مرسوم رقم 74-132

    مرسوم رقم 74 132 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة . 777

  • مرسوم رقم 74-130

    مرسوم رقم 74 130 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة . - 775

  • مرسوم رقم 74-129

    مرسوم رقم 74-129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 772 الاقليمية وتكوين ولاية بجاية. 775 770

  • مرسوم رقم 74-128

    مرسوم رقم 74 128 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة 774 771 الثانية عام

  • مرسوم رقم 74-127

    مرسوم رقم 74 127 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي 773

  • مرسوم رقم 74-125

    مرسوم رقم 74-125 مؤرخ في 22 جمادى , 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام. 771

  • مرسوم رقم 74-124

    مرسوم رقم 74 124 مؤرخ في 22 جمادى 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية أدرار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية بسباس كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 60 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « دغوسة ، ولازمة لبناء ثلاثة أقسام ومسكنين 568

  • مرسوم رقم 74-154

    مرسوم رقم 74 154 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران . 795

  • مرسوم رقم 74-153

    مرسوم رقم 74 153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة . 794

  • مرسوم رقم 74-152

    مرسوم رقم 74 152 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر 793

  • مرسوم رقم 74-150

    مرسوم رقم 74 150 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم 792

  • مرسوم رقم 74-149

    مرسوم رقم 74-149 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية . - 791

  • مرسوم رقم 74-148

    مرسوم رقم 74-148 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة 791

  • مرسوم رقم 74-147

    مرسوم رقم 74-147 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 11 يوليو سنة 1974

  • مرسوم رقم 74-146

    مرسوم رقم 74 146 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة. 789

  • مرسوم رقم 74-145

    مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789

  • مرسوم رقم 74-144

    مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة

  • مرسوم رقم 74-143

    مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة 787

  • مرسوم رقم 74-142

    مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786

  • مرسوم رقم 74-141

    مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل 786

  • مرسوم رقم 74-138

    مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.