قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973، فيما يخص التصرف في بعض اعتماد التسيير الخاصة بوزارة العدل. 890
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في الاعتمادات المخصصة لاجور الاعمال والتكاليف الاجتماعية | للموظفين المعينين للعمل فى الاجهزة القضائية المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق في الولايات وكذلك الاعتمادات المخصصة للباس الحراس والمساجين، تظل من اختصاص المصالح المركزية بوزارة العدل، تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو للجمهورية الجزائرية 891
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.