قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 7-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . 222
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في الاعتمادات المخصصة لاجور الاعمال والتكاليف الاجتماعية للموظفين المعينين للعمل فى الاجهزة القضائية المجالس القضائية والمحاكم)، ومكاتب التوثيق في الولاية وكذلك الاعتمادات المخصصة للباس الحراس والمساجين، تظل من اختصاص المصالح المركزية بوزارة العدل، تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223
المادة 2
فتح المادةان التصرف الاستثنائى فى الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الذى تقوم به المصالح المركزية بوزارة العدل، ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1981 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.