مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بأي اجرء من طبيعته أن يضمن حماية المواطنين الذين شاركوا في حرب التحرير الوطني والمواطنين الذين يتطلب سنهم أو عجزهم عناية خاصة وترقيتهم الاجتماعية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما.
الباب الأول — حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةتتولى البلدية فى ميدان حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية ما يأتي :
تكون ملفات طلب معاش المجاهدين وذوى - الحقوق وضحايا كفاح التحرير الوطني المدنيين وضحايا الالغام والمتفجرات، ثم ترسلها الى مصالح الولاية ، تكون ملفات قبول المعنيين في مراكز
- :
الاستراحة وترسلها .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887
- تساعد المجاهدين وذوى الحقوق على الصعيد الادارى كى يستفيدوا من الاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي أو غيرها ،
- تضبط باستمرار السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وتسلم نسخا منها ،
- تكون طلبات منح الرخص أو القروض وترسلها ، تتابع على صعيد البلدية الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق ، تعلم لجنة اعادة الترتيب والترقية بكل ماله اثر مباشر على الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق.
المادة 3
فتح المادةتطبق البلدية أى اجراء من طبيعته أن يضمن الاسبقية المعترف بها للمجاهدين وذوى الحقوق في مجال قطع الارض المعدة للبناء، في اطار الاحتياطات العقارية، وكذلك منح مواد البناء في اطار البناء الذاتي .
المادة 4
فتح المادةتقوم البلدية بأى عمل من طبيعته أن يضمن ترقية المجاهدين مهنيا وادراجهم في الشبكات الاقتصادية لا سيما تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للانتاج والخدمات.
وفي هذا الاطار، تسهل لهم الالتحاق بالاعمال الفلاحية والتجارية والحرفية أو الخدمات وتمنحهم لحسب الاحوال أراضى للبناء أو محلات مهنية .
وتسهر زيادة على ذلك على انتظام استلام جميع الرخص وتعلم الولاية بكل تغيير .
المادة 5
فتح المادةتتولى الولاية في ميدان حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية ما يأتي :
تدرس ملفات معاش المجاهدين وذوى حقوقهم وضحايا كفاح التحرير الوطني المدنيين وضحايا الالغام والمتفجرات المزروعة خلال حرب التحرير الوطني .
تقدم للوزير المعنى قصد الموافقة اقتراحات اللجان الولائية لإعادة الترتيب .
وتتولى تنفيذ قرارات الموافقة لا سيما في مجال الاعمال الخاضعة للترخيص .
المادة 6
فتح المادةتتولى الولاية انجاز مراكز الاستراحة ومراكز تركيب الاجهزة والرمامة ..
الباب الثاني — حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية
المادة 7
فتح المادةتتولى البلدية فى مجال حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية على الخصوص مايأتي :
تحصى المسنين الذين ليس لهم سند عائلي ولا موارد ، تكون ملفات قبول المسنين في المراكز الخاصة - بهم .
المادة 8
فتح المادةتمنح الولاية، في اطار حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية مساعدات لهم، وان اقتضى الامر، تتولى ترتيبهم في المراكز الخاصة بهم.
المادة 9
فتح المادةتقوم الولاية بانجاز مراكز استقبال المسنين وتسهر على حسن عملها.
الباب الثالث — حماية المعوقين حركيا أو حاسيا وترقيتهم الاجتماعية
المادة 10
فتح المادةتتولى البلدية في مجال حماية المعوقين حركيا وحاسيا وحمايتهم الاجتماعية على الخصوص مايأتي :
تحصى المصابين بعجز وراثي أو مكتسب القاطنين في البلدية وتساعدهم على الصعيد 1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الادارى للحصول على بطاقة عجز أو اعانة اجتماعية ، توجه المعوقين على اختلاف أنواعهم الذين يمكن اعادة تأهيلهم بالعمل الى المصالح المعنية قصد ترتيبهم .
المادة 11
فتح المادةتتولى الولاية فى مجال حماية المعوقين حركيا والمتخلفين حاسيا وترقيتهم الاجتماعية انجاز ما يأتي :
ما يأتي :
المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم - المتخصص الخاصة بالاطفال المعوقين حركيا وحاسيا ، مرا مراكز المعوقين حركيا أو حاسيا البالغين من العمر أكثر من خمسة عشر سنة الذين ليس لهم سند عائلي ولا موارد ومعترف بأنهم غير قادرين على العمل وليست لهم قابلية اعادة التربية المهنية .
وتراقب المؤسسات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه وكذلك الورشات المحمية ..
المادة 12
فتح المادةتسلم الولاية بطاقة العجز .
الباب الرابع — حماية الاطفال والمراهقين وترقيتهم الاجتماعية
المادة 13
فتح المادةتتخذ البلدية أى اجراء ضرورى لقبول الاطفال المنتمين الى الفئات المنصوص عليها في المادة 246 من قانون الصحة العمومية، في مصلحة المساعدة العمومية للطفولة .
ويتعين عليها زيادة على ذلك أن تقترح على قاض الاحداث قبول الاطفال والمراهقين المعرضين لخطر اخلاقي، في المؤسسات الملائمة لهم ..
المادة 14
فتح المادةتتولى الولاية انجاز مراكز الاستقبال الخاصة بالاطفال المسعفين وتسهر على حسن عملها .
المادة 15
فتح المادةتقوم الولاية بانجاز مراكز وقاية الشبيبة المعرضة للخطر الاخلاقي وتسهر على حسن عملها ..
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةتوضع لدى البلدية والولاية الهيئتان المتخصصتان التاليتان، قصد حماية المجاهدين وذوى الحقوق :
- - لجنة اعادة ترتيب المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم ،
- اللجنة الطبية لتقدير القدرة الجسدية.
المادة 17
فتح المادةتوضع لدى البلدية والولاية لجنة لتوجيه العجزة قصد حماية المعوقين حركيا وحاسيا .
المادة 18
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لا سيما في مجال الدراسات والانجازات .
المادة 19
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في الاعمال المرتبطة بحماية فئات المواطنين المنصوص عليهم في هذا المرسوم أو ترقيتهم .
المادة 20
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في ميدان حماية المواطنين وترقيتهم الاجتماعية يسند للبلدية والولاية بموارد ووسائل مطابقة له .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 76-79
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 72-3
- أمر رقم 74-3
- قانون رقم 78-12
- + 19 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (30)
- أمر رقم 76-79
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 72-3
- أمر رقم 74-3
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-12
- قانون رقم 81-1
- مرسوم رقم 63-415
- مرسوم رقم 65-137
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-64
- أمر رقم 75-65
- مرسوم رقم 65-139
- مرسوم رقم 65-140
- مرسوم رقم 66-302
- مرسوم رقم 73-54
- مرسوم رقم 73-135
- مرسوم رقم 73-136
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 73-138
- مرسوم رقم 73-171
- مرسوم رقم 75-115
- مرسوم رقم 79-141
- مرسوم رقم 79-208
- مرسوم رقم 81-65
- مرسوم رقم 81-71
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-150
مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.