قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تنظيم مديرية الصناعة والطاقة في الولاية وعملها . 188
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية الصناعة والطاقة في الولاية، المؤسسة بالمرسوم رقم 79 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه على المديريات الفرعية التالية :
I - المديرية الفرعية للصناعات الغذائية
2 - المديرية الفرعية لمواد البناء والصناعات كيماوية،
3 - المديرية الفرعية للمكاييل والموازين ، -4 المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية والكهربائية
5 - المديرية الفرعية لصناعات المعادن والحديد والصلب، 6 المديرية الفرعية للمناجم والمقالع والمراقبة التقنية
7 - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية الطاقية والبتروكيماوية 8-8 المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات الطاقية والبتروكيماوية و المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية والوثائق .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديريات الفرعية بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمواد الداخلة في اختصاصها .
وتتابع تنفيذ المشاريع والانجازات وبرامج الانتاج والتموين والتوزيع الداخلة في اختصاصها .
كما تقوم، في حدود صلاحياتها، بالدراسة والانجاز والمتابعة فى ميدان الصناعة المحلية بالولاية، وتساعد البلديات في انجاز برامجها التجهيزية ..
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للصناعات الغذائية والمصنعية على ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الصناعات الغذائية، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق الاحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها،
- متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات،
- متابعة برامج الانتاج والتموين وتوزيع المنتجات على اختلاف أنواعها، ونشاطها في الوحدات والمركبات
- متابعة تطور احتياجات الولاية والوسائل المناسبة وظروف التموين
- ضبط قائمة المؤسسات الخاصة وضمان استغلالها باستمرار، ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهم هذه المؤسسات،
- مساعدة البلديات فى انجاز مرامجها التجهيزية . 2 (2) مكتب الصناعات المصنعية، ويكلف بما يأتي:
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- - متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات،
- متابعة برامج الانتاج والتموين وتوزيع المنتجات على اختلاف أنواعها، ونشاطها في الوحدات والمركبات
- - ضبط قائمة متكاملة للمؤسسات الخاصة وضمان استغلالها باستمرار ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهم هذه المؤسسات ،
- مساعدة البلديات فى انجاز برامجها التجهيزية . 3 (3) مكتب الصناعة التقليدية والحرف، ويكلف بمايأتي :
- متابعة تطبيع الإحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة التقليدية وأسلاك الحرف 190 - الجريدة الرسمية للجمهورية متابعة تطبيق الاحكام التشريعية
- المتعلقة بشروط ممارسة أسلاك الحرف والتنظيمية أعمالها ، مسك فهرس الحرف باستمرار وضمان جمع - المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهم هذه الحرف واستغلالها ومتابعتها، العمل لتسهيل انشاء تعاونيات الخدمات - والصناعة التقليدية المساهمة فى مراقبة المهن المتفرعة عن الحرف ارشاء مصالح الادارة والمراقبين والمجموعات - المهنية وتعاونيات الحرفيين فى مجال كل المسائل المتصلة مباشرة بتقنيات الصناعة التقليدية القيام بتفتيش الوحدات والمؤسسات التابعة للصناعة التقليدية والمساهمة في مراقبة المهنة والانتاج الصناعي التقليدي اقتراح التدابير الرامية الى خلق تلاؤم بين المهنة ومتطلبات الوسط الصناعي التقليدى أو التي تستهدف تطويره
- مساعدة البلديات فى انجاز برامجها التجهيزية .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لمواد البناء والصناعات الكيماوية على مكتبين : 1 (1) مكتب الاستغلال والتنمية، ويكلف بما يأتي :
- -. السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات، . -
- متابعة برامج انتاج المنتجات وتموينها، ضبط قائمة المؤسسات الخاصة باستمرار، - وضمان استغلالها، ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهم هذه المؤسسات مساعدة البلديات في إنجاز برامجها التجهيزية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه 2 (2) مكتب التوزيع، ويكلف بمايأتي :
- متابعة تنفيذ برامج توزيع منتجات الوحدات والمركبات الصناعية متابعة تطور احتياجات الولاية ودراسة - الوسائل المناسبة وظروف التموين ..
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمكاييل والموازين على مكتبين :
1) (1) مكتب فحص المكاييل والموازين، ويكلف بمايأتي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان القيام بجولات للفحص الأولى والدورى للمكاييل والموازين طبقا للتنظيم المعمول به :
اعداد الاحصائيات الخاصة بالمكاييل - والموازين وكذلك نتائج المراقبة التي تهمها ثم اعداد جميع التقارير الدورية المطابقة. 2 (2) مكتب المراقبة والاشغال القياسية الخاصة ويكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة فى ميدان المراقبة الخاصة بالممكاييل والموازين الجديدة والاشغال القياسية
- ضمان القيام بالمراقبة الاولية والدورية للمكاييل والموازين الجديدة والاشغال القياسية طبقا للتنظيم المعمول به،
- اعداد الاحصائيات الخاصة بالمكاييل والموازين ونتائج المراقبة والاشغال القياسية الخاصة التي تهم هذه الادوات ثم اعداد جميع التقارير الدورية المطابقة .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية والكهربائية على مكتبين :
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191
1) (1) مكتب الاستغلال والتنمية، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق الاحكال التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- متابعة تنفيذ المشاريع وانجازها،
- متابعة برامج الانتاج والتموين الخاصة بمنتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية
- ضبط قائمة المؤسسات الخاصة باستمرار وضمان استغلالها ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهمها،
- مساعدة البلديات في انجاز برامجها التجهيزية . 2 (2) مكتب التوزيع، ويكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ البرامج الخاصة بتوزيع منتجات الوحدات والمركبات الصناعية
- متابعة تطور احتياجات الولايات والوسائل المناسبة وظروف التموين .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لصناعات المعادن والحديد والصلب على مكتبين : 1 (1) مكتب الاستغلال والتنمية، ويكلف بمايأتي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- - متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات،
- متابعة برامج الانتاج والتموين الخاصة بمنتجات الصناعة المعدنية والحديد والصلب
- ضبط قائمة المؤسسات الخاصة باستمرار، وضمان استغلالها، ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهمها،
- مساعدة البلديات في انجاز برامجها التجهيزية . 2 (2) مكتب التوزيع، ويكلف بمايأتي :
متابعة تنفيذ برامج توزيع منتوجات الوحدات والمركبات الصناعية،
- متابعة تطور احتياجات الولاية ووسائل التموين المناسب وظروفه ..
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمناجم والمقالع والمراقبة التقنية على مكتبين :
1) (1) مكتب المناجم والمقالع، ويكلف بمايأتي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية القابلة للتطبيق في ميدان المناجم والمقالع . 2 (2) مكتب المراقبة التقنية، ويكلف بمايأتي :
السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة أجهزة الضغط البخاري وأجهزة الضغط الغازي، السهر على تطبيق النصوص المتعلقة - بالمراقبة التقنيه للسيارات.
المادة و : تشتمل المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية الطاقية والبتروكيماوية على مكتبين : 1 (1) مكتب المنشآت الاساسية الطاقية، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنشأت الاساسية لانتاج الكهرباء والغاز ونقلهما وخزنهما وتوزيعهما ،
- متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات واستغلال المنشات الاساسية لانتاج الكهرباء والغاز ونقلهما و خز نهما وتوزيعهما،
- متابعة برامج انتاج الكهرباء والغاز في الوحدات والمركبات و تطوير هما
- ضبط قائمة المشاريع والبرامج والانجازات الخاصة بالمنشآت الأساسية الطافية في مستوى البلدية والولاية، ومتابعة تطورها باستمرار،
- مساعدة البلديات في انجاز مشاريعها المتعلقه بالكهرباء والعار وايصالهما .. 192 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) مكتب المنشآت الاساسية البتروكيماوية، ويكلف بماياتي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمنشآت الاساسية الخاصة بانتاج البتروكيمياء وتحويله ونقله وخزنه و توزيعه متابعة تنفيذ مشاريع المنجزات واستغلال - المنشآت الاساسية لانتاج البتروكيمياء وتحويله ونقله وخزنه وتوزيعه،
- متابعة البرامج وتطور انتاج البتروكيمياء في الوحدات والمركبات،
- ضبط المشاريع والبرامج الخاصة بانجاز المنشآت الاساسية البتروكيماوية ومتابعة تطورها باستمرار .
المادة 10
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات الطاقية والبتروكيماوية على مكتبين :
مكتب المنتجات الطاقية، ويكلف بمايأتي :
السهر على تطبيق الاحكام التشريعية - والتنظيمية المتعلقة بتوزيع الكهرباء والغاز،
- متابعة تطور احتياجات الولاية فى مجال الكهرباء والغاز والوسائل والظروف المتصلة بذلك ،
- متابعة تنفيذ برامج توزيع الوحدات والمركبات للكهرباء والغاز ضبط قائمة الوحدات والمركبات العمومية والخاصة ذات الانتاج المستقل للكهرباء والغاز ومتابعة تطورها . 2 (2) مكتب توزيع المنتجات البتروكيماوية ويكلف بما يأتي :
السهر على تطبيق الاحكام التشريعية - والتنظيمية التي تهم توزيع المنتجات البتروكيماوية، الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه
- متابعة تطور احتياجات الولاية في مجال المنتجات البتروكيماوية والوسائل والشروط أو الظروف المتصلة بذلك
- متابعة تنفيذ برامج توزيع المنتجات البتروكيماوية من قبل الوحدات والمركبات
- ضبط قائمة المؤسسات العمومية والخاصة القائمة بتحويل المنتجات البتروكيماوية ومتابعة تطورها .
المادة II : تشتمل المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية والوثائق على ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب الامن الصناعى، ويكلف بمايأتي :
- متابعة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية والتعليمات الخاصة بالامن الصناعي في المعامل والتجهيزات والمركبات الصناعية ومراقبة ذلك،
- اجراء الاتصالات أو العلاقات اللازمة مع المصالح الأخرى التابعة للدولة والمكلفة بالامن الصناعي في اطار اختصاصاتها، القيام بجمع الاخبار والمعلومات المتصلة بالامن الصناعى كيفما كان نوعها، وتبليغها، واعداد تقارير دورية مناسبة عنها، تحرير تقرير معلل عن كل حادث خطير .
تقنى أو طبيعي، يحدث في الوحدات والتجهيزات أو المركبات الصناعية . 2 (2) مكتب التشغيل وتحسين المستوى، ويكلف بما يأتي :
- متابعة المسائل المتعلقة بقضية التشغيل والتكوين وتحسين المستوى في المصانع والمركبات الصناعية،
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات في الوحدات والمركبات الصناعية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193
- متابعة المسائل المتصلة بتطبيق الاجراءات الخاصة بالقانون الاساسي للعامل وظروف العمل في الوحدات والمركبات الصناعية. 3 (3) مكتب الوثائق والاحصائيات الصناعية، ويكلف بمايلي :
ضمان التنسيق بين جميع الاشغال - الاحصائية التي تهم نشاط مديرية الصناعة والطاقة وتحرير التقارير الدورية المناسبة، القيام بجمع المعلومات والوثائق والدراسات التي تهم النشاط الصناعي والمحافظة عليها و نشرها ..
المادة 12
فتح المادةتحدد تعليمات مشتركة بين وزير الصناعات الخفيفة، ووزير الصناعة الثقيلة، ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووزير الداخلية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار ..
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الصناعة والطاقة للولاية .
المادة 14
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 ..
وزير الداخلية وزير الصناعات الثقيلة بوعلام بن حمودة محمد الياسين وزير الطاقة والصناعات وزير الصناعات الخفيفة البتروكيماوية سعيد آيت مسعودان بلقاسم نابي وزارة الصناعات الخفيفة -------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.