مرسوم رئاسي رقم 06-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
1 - إخطار سلطة من السلطات المبينة أدناه بشكل فردي أو جماعي، وبكل وسيلة ملائمة، وبطريقة لا لبس فيها وفي الآجال المحددة قانونا بتوقفهم عن ممارسة كل نشاط إرهابي أو تخريبي :
قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي مسؤولو مصالح الأمن الوطني، قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محددون في
المادة 15
فتح المادةالفقرة (7) من قانون الإجراءات الجزائية
- الولاة رؤساء الدوائر، النواب العامون
- وكلاء الجمهورية.
2 - المثول إما أمام رؤساء وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، وإما مسؤولي مصالح الأمن الوطني، وإما رؤساء مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، وتسليمهم الأسلحة والمتفجرات والمفرقعات والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق وكل وسيلة أخرى يحوزونها. ويترتب على هذا التسليم إعداد محضر على يد السلطة التي استلمت ذلك.
3 - الإشهاد بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكلي للأسلحة والمتفجرات والمفرقعات والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق وكل وسيلة أخرى كانوا يحوزونها.
المادة 3
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه أيضا، ما يأتي :
1 - المثول، بشكل فردي أو جماعي، في الآجال المحددة في هذا الأمر أمام سلطة من السلطات الآتية :
- السفارات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية النواب العامون وكلاء الجمهورية، مسؤولو مصالح الأمن الوطني، مسؤولو مصالح الدرك الوطني، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محددون في
المادة 15
فتح المادة(الفقرة (7) من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - التصريح بشكل فردي أمام السلطات المبينة أعلاه، بالأعمال التي ارتكبوها أو شاركوا فيها.
3 - ملء التصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، أمام السلطات المبينة أعلاه .
يمكن السلطات المؤهلة، زيادة على ذلك، طلب كل معلومة إضافية تراها مفيدة.
المادة 4
فتح المادةالبيانات الواجب ورودها في التصريح المذكور في المادة 3-3 أعلاه هي الآتية :
1 - التعريف الكامل لكل شخص معني :
- الاسم واللقب والاسم المستعار، عند الاقتضاء، تاريخ ومكان الميلاد الجنسية، النسب الكامل الوضعية العائلية
- الإقامة، مستوى التكوين
- السوابق المهنية، الهيئات المستخدمة وأماكن ممارسة العمل السوابق القضائية السوابق العسكرية.
2 - أماكن اللجوء ومناطق النشاط. 3 – الأعمال المرتكبة أو التي شارك فيها المعني أو حرض عليها، وطبيعتها وتاريخها ومكانها وظروفها.
4 - تاريخ التصريح وتوقيع المعني.
المادة 5
فتح المادةينجز التصريح المذكور في المادة 3-3 أعلاه، على مطبوع تعده وتسلّمه السلطات المبينة في
المادة 3
فتح المادة1 أعلاه، حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةإذا تم التصريح المذكور في المادة 5 أعلاه أمام سلطة أخرى غير النائب العام أو وكيل الجمهورية، تسلم نسخة منه إلى النيابة المختصة إقليميا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق التصريح المعد في إطار تطبيق المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
1 - التعريف الكامل بالشخص المعني :
اللقب :
- الاسم :
الاسم المستعار، عند الاقتضاء :
تاريخ ومكان الميلاد :
الجنسية :
- ابن أو ابنة :
و- :
- الوضعية العائلية :
لقب الزوج :
اسم الزوج :
جنسية الزوج :
عدد الأطفال :
العنوان السابق :
- العنوان الحالي :
الوضعية الاجتماعية : (قائمة بالمداخيل العائلية والممتلكات ...) :
مستوى التكوين :
السوابق المهنية :
أصحاب العمل وأماكن ممارسة العمل :
السوابق القضائية :
السوابق العسكرية :
2 - أماكن اللجوء ومناطق النشاط :
أماكن اللجوء :
مناطق النشاط :
3 - الأعمال المرتكبة أو موضوع المشاركة أو التحريض :
الطبيعة :
التواريخ :
- الأماكن :
الشركاء :
الظروف :
4 - معلومات أخرى :
حرر ب.. .في.
توقيع المعني زاوية مخصصة للسلطة التي استلمت التصريح :
تحديد السلطة التاريخ وتوقيع المسؤول.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 97-06
- أمر رقم 06-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.