مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
المادة 34
فتح المادةاللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
وإشهادا على ذلك، ق ام الموقع ون أدناه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوق يع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان/ أبريل سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين.
تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي الق ع دة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كي فيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رم ضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، طبقا للالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةالعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المعنية بأحكام هذا المرسوم هي:
- العتاد الحربي المصنف في الأصناف 1 و 2 و 3 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، والمذكور أعلاه،
- الع ت اد والأسلح ة والذخي رة المص نفة في الصنفين 4 و 5 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، والمذكور أعلاه،
- المواد المتفجرة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه،
- المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التي تدخل في صناعة المواد المتفجرة و يسري عليها المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم،
- التجهيزات الحساسة الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والطيران المنصوص عليها في الملحق الأول، القسم " أ"/ الأقسام الفرعية 1 إلى 3 والقسم "ب"/القسم الفرعي 1 من المرسوم التنفيذي رق م 09-410 المؤرخ ف ي 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، والمذكور أعلاه،
- أي عتاد وتجهيز ومادة ومنتوج آخر مصنف حساسا، يخضع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
- "تصدير"، التنازل والتسليم لشريك أجنبي، بمقابل أو بدون مقابل،
- "شريك أجنبي"، دولة أجنبية أو هيئة غير تابعة للدولة مقيمة على إقليم دولة أجنبية ومعتمدة من قبلها.
الفصل الثاني — اللجنة الوزارية المشتركة الاستشارية
المادة 4
فتح المادةتحدث لدى وزي ر الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة استشارية تكلف بفحص طلبات الترخيص المذكورة في المادة 9 أدناه، تسمى " اللجنة الاستشارية لتصدير العتاد والمنتوجات الحساسة"، وتدعى في صلب النص "اللجنة ."
المادة 5
فتح المادةتضم اللجنة ممثلين عن الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والمالية والتجارة.
ت وس ع اللجنة إلى ممثلين ع ن الوزارات أو الس لط ة الإداري ة ذات الصلاحي ة، المع ن ية بالعتاد أو التجهيزات أو المنتوجات الحساسة المزمع تصديرها .
ويمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي كفء ومؤهل قانونا بإمكانه مساعدتها في أشغالها.
يعين رئيس اللجنة من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع، عند الاقتضاء، في تشكيل مصغر بمبادرة من رئيسها.
المادة 7
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على وزير الدفاع الوطني للموافقة عليه.
المادة 8
فتح المادةتتوفر اللجنة على أمانة تقنية دائمة.
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 9
فتح المادةتودع طلبات الترخيص بتصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة لدى الدائرة الوزارية ا لمختصة.
المادة 10
فتح المادةترسل طلبات الترخيص بتصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من الدائرة الوزارية المختصة المذكورة في المادة 9 أعلاه إلى وزير الدفاع الوطني الذي يعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لإبداء الرأي.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا المرسوم، تفحص اللجنة طلبات الترخيص بالتصدير وتبدي رأيها خصوصا على أساس :
- مطابقة الطلب مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- المخاطر على الأمن الوطني والجهوي والدولي التي يمكن أن تنجر عن العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المزمع تصديرها،
- احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار اتفاقيات دولية أو جهوية أو إقليمية أو ثنائية والإجراءات المتخذة من طرف منظمة الأمم المتحدة في إطار نظام للجزاء.
المادة 12
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها المعلل إلى وزير الدفاع الوطني الذي يبلغه إلى الدائرة الوزارية المعنية للبت في طلب الترخيص بالتصدير الذي عرض عليها.
الفصل الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على العتاد الحربي
المادة 13
فتح المادةتفحص اللجنة طلبات الترخيص بتصدير العتاد الحربي وتبدي رأيها مستندة خصوصا إلى المقاييس المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أدناه.
المادة 14
فتح المادةترفض رخصة تصدير العتاد الحربي عندما تتنافى مع الواجبات الدولية للدولة الجزائرية والتزاماتها بتطبيق: .1.14 ★ الحظر على الأسلحة الذي أقرّته المنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، .2.14 منع تصدير بعض أصناف الأسلحة المقرر في المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
المادة 15
فتح المادةيرفض الترخيص بالتصدير، فضلا عن ذلك : .1.15 إذا كان من شأن التصدير أن يتسبب في إثارة أو إطالة نزاعات مسلحة أو يؤدي إلى تفاقم التوترات أو النزاعات الموجودة ببلد الوجهة النهائية. .2.15 إذا كان يوجد خطر واضح بأن بلد الوجهة ينوي استعمال العتاد المزمع تصديره لأغراض تعرض الاستقرار والسلم والأمن الجهوي أو الدولي للخطر أو لارتكاب أعمال إرهابية أو لمساندة الإرهاب وتشجيعه. .3.15 إذا كان يوجد خطر لاستعمال العتاد المزمع تصديره ضد دول أخرى. .4.15 إذا كان يوجد خطر لتحويل العتاد المزمع تصديره لاستعمال أو مستعملين غير مرخص لهم، للاتجار غير المشروع به أو لإعادة تصديره.
المادة 16
فتح المادةيوافق وزير الدفاع الوطني على رخصة التصدير أو يرفضها على أساس الرأي الذي تبديه اللجنة وتعلم وزير الشؤون الخارجية بذلك. 27 نوفمبر سنة 2011 م
المادة 17
فتح المادةعندما يكون العتاد الحربي موجها إلى هيئة غير تابعة للدولة، فإن منح رخصة التصدير يخضع إلى رخصة استيراد تسلمها الدولة التي تقيم الهيئة المذكورة على إقليمها.
الفصل الخامس أحكام ختامية المادّ ة 18 : لا يمكن أن يتم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة إلا بعد توقيع شهادة الاستعمال النهائي من قبل الدولة أو الهيئة المستوردة عندما تشترط الإجراءات ذلك.
المادة 19
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-06
- قانون رقم 05-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.