ج.ر عدد 6 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 فهرس اوامر 13 رمضان عام 1417 ه أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، الشؤون الخارجية.

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 مدير ديوان رئيس الحكومة.

، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سابقا . .

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، بوزارة التجارة. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية

يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل

مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط . . . . .

يحدد التعريفات المطبقة على أشغال 1.3

13 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية فهرس ( تابع مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 للشرطة القضائية والمصلحة المركزية لقمع الإجرام للجمهورية الجزائرية / العدد 6 3 ) ، يتضمن المصادقة على بذلة التدخل للفرقة المتنقلة

مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على بذلة العمل للشرطة البلدية. مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996

، يتضمن المصادقة على بذلة العمل لأعوان مؤسسة الحراسة والمواكبة والنقل “جست / مؤسسة ذات مسؤولية محدودة” التابعة للديوان الوطني للمواد المتفجرة . ….. وزارة العدل

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل . . . .

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير العدل. . . . .

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء هام ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية. وزارة العمل والحماية الاجتماعية

والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم … 18 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1417 الموافق 5 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات . . قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا . .

يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1417 الموافق 23 ديسمبر سنة 1996 المنافسة. قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ،

، يتضمن تعيين ممثل وممثلة إضافية لدى مجلس

يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. . 20

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه أوامر أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 121 و 122 و 126 و 179 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 يونيو سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، وبمقتضى الأمر رقم 75-66 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالتصريح في الموانئ بالأسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات التي يحوزها طاقم السفينة والمسافرون في السفن ذات كل حمولة، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-3 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إحداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة، وبمقتضى الأمر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 و المتعلّق بترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،

13 رمضان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 5 يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول مبادىء وأحكام تمهيدية المادة الأولى : يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة كما هي محددة ومصنّفة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، كما يحظر استيراد ذلك وتصديره، والمتاجرة به، واقتناؤه وحيازته، وحمله، ونقله. المادة 2 : يصنف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وكذا العناصر المذكورة في هذا الأمر في ثمانية ( 8 ) أصناف كما هو مبين في المادتين 3 و 4 أدناه. المادة 3: يعتبر عتادا حربيا ويصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وكذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/ أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية. ويعتبر عتادا حربيًا كلّ سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة “عتادا حربيًا”، وكذا كل الذخيرة التي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربياً. يصنف العتاد الحربي في الأصناف 1 و 2 و 3 الآتية : الصنف الأول : الأسلحة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة لذلك و / أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية الصنف الثاني : العتاد الموجه لحمل واستعمال الأسلحة النارية في القتال من الصنف الأول وبعض العتاد وتجهيزات الملاحة والكشف والمواصلات الصنف الثالث : مواد الحماية من غازات القتال والإشعاعات الصادرة عن الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول. المادة 4 : تصنّف الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الآتية : الصنف الرابع : الأسلحة الحربية الدفاعية وذخيرتها وكذا العتاد وتجهيزات الحماية من الرصاص الصنف الخامس : أسلحة الصيد وذخيرتها، الصنف السادس: السلاح الأبيض، الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها الصنف الثامن : الأسلحة والذخيرة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج. المادة 5 : تحدّد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتاد الحربي والأسلحة وعناصرها، والذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الأصناف المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة 6 : تحدّد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها، في حالة الشك، الصنف الذي يجب أن يرتب فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثاني الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل الفصل الأول الصناعة الاستيراد التصدير - التجارة المادة 7 : تحظر صناعة الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 1و 2 و 3، كما يحظر تصديرها واستيرادها والمتاجرة بها. المادة 8 : تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار ومراقبة صناعة واستيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3. غير أنه يمكن وزارة الدفاع الوطني أن ترخص بصناعة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة واستيرادها وتصديرها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : تحظر صناعة واستيراد وتصدير وتجارة الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إلا إذا منحت السلطة المؤهلة قانونا ترخيصا بذلك. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الاقتناء الحيازة المادة 10 : يحظر اقتناء وحيازة العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة 11 : استثناء من الحظر المذكور في المادة 10 أعلاه، يمكن أن ، يرخّص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء وحيازة بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر عتادا حربيًا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر. المادة 12 : يرخّص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بمهمة أمنية اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية التي يتعرض أعوانها إلى أخطار الاعتداءات أثناء ممارسة وظائفهم، اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يمكن أن يرخص لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، وكذا للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكاتها و / أو أمن الأشخاص التابعين لها، اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة التابعة لبعض الأصناف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا والمعتمدة، اقتناء وحيازة / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 16 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، وإما بسبب الظروف الخاصة اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم . لا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من : القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة بالنسبة للأسلحة التابعة للأصناف 1 و 4 و 5، الأشخاص الممنوعين من التصرف، الأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات،

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيء العمومي والمساس بالأداب العامة أو الاتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أو التهريب أو السرقة أو الاعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفاهية أو الاحتيال أو خيانة الأمانة، أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أو ممثليها . الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية،
  • الأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفة قانونية. الفصل الثالث الحمل النقل المادة 17: يحظر حمل ونقل العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه. المادة 18 : استثناء للحظر موضوع المادة 17 أعلاه، يمكن أن يرخّص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل ونقل بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.

13 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 7 المادة 19 : يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بنقل العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة التي يرخص باقتنائها وحيازتها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 20 : يرخّص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف وجنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي ، ماداموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحمل الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه، وذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم. المادة 21 : يرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية بصفتهم هذه، أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبتها، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم. المادة 22 : يمكن الترخيص لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 23 : يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وكذا المستخدمين المكلفين بحماية وأمن المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة المنتمية لبعض الأصناف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : يمكن الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر والأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 25 : يمكن الترخيص أيضا للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الباب الثالث أحكام عامة أحكام جزائية 1 الفصل الأول الصناعة الاستيراد - التصدير - التجارة المادة 26 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار إليه في الأصناف 1 و 2 و 3 أو استورده أو صدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. المادة 27 : كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة وكذا العتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج- . المادة 28 : كل من صنع أو استورد أوصدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية للصنف 5 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج . المادة 29 : كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج . المادة 30 : كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 6 و 7 و 8 ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج . الفصل الثاني الاقتناء الحيازة المادة 31 : كل من اقتنى أو حاز ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، عتادا حربيًا من الأصناف

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 و 2 و 3 ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج . المادة 32 : كل من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4 ، يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج . المادة 33 : كلّ من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، أسلحة وذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 000 100 دج إلى 200.000 دج. المادة 34 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العتاد والتجهيزات المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. المادة 35 : كل من حاز مخزنا للأسلحة من الصنف 6، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج . الفصل الثالث الحمل النقل المادة 36 : كلّ من حمل أو نقل عتادا حربيا وأسلحة وذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج . المادة 37 : كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة أو عتادا وتجهيزات من الصنف 4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .من / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه المادة 38 : كلّ من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، يعاقب بالحبس من خمس ( 5 ) سنوات إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج . المادة 39 : كلّ من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من ستّة ( 6 ) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج. المادة 40 : كلّ من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي ، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 2.000 دج إلى 000. 10 دج . الفصل الرابع مخالفات خاصة المادة 41 : كل من تخلّى عمدا عن سلاحه أو ذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي، يعاقب بنفس العقوبة المقررة، حسب الحالة، للشخص الذي حاز أو حمل أو نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. المادة 42 : كل خرق للأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأمر يعاقب عليه بغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 43 : في حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في هذا الأمر ، تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية. المادة 44 : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، تحجز وتصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحة والذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

13 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 9 كما يحجز ويصادر :

  • العتاد والتجهيزات والمنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ،
  • العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة المصنوعة وكذا العناصر التي تدخل في صناعتها. المادة 45 : تحجز وتصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، دون المساس بحقوق الغير حسن النية. المادة 46:تحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة، بمفهوم المادتين 34 و 35 أعلاه، دون المساس بحقوق الغير حسن النية. المادة 47 : تحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة، في العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، دون المساس بحقوق الغير حسن النية. المادة 48 : تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كما يأتي: الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
  • السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة
  • ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى. المادة 49 : يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر ، كالجريمة المرتكبة. المادة 50 : العقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي : عشرون ( 20 ) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد،
  • ثلثا ) 2 و ( العقوبة المنطوق بها على الأقل

في كل الحالات الأخرى. المادة 51 : ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأمر، دون الإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء لارتكابهم جرائم أخرى وفي حالة تعدّد العقوبات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تطبق. المادة 52 : فيما يخص الأسلحة والذخيرة الموجودة بمحلات الصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، وفي حالة الاستعجال للولاة شخصيا، باتخاذ التدابير التي يرونها لازمة لصالح الأمن العمومي. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 53 : تخضع المواد المتفجرة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 54 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر. المادة 55 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 اليمين زروال

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 13 رمضان عام 1417ه مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1996، مهام السيد الحسن بوفارس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين في المنامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد ناصر عجالي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصوفيا (الجمهورية الشعبية لبلغاريا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد يوسف كربيع، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازيليا (الجمهورية الفيدرالية للبرازيل). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد حسين مغلاوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف (سويسرا) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد عبد الله باعلي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجاكارطا (جمهورية أندونيسيا) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد رشيد حداد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنقرة (الجمهورية التركية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد رابح حديد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كولومبيا ببوغوتا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد صليح بن قبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض (المملكة العربية السعودية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد بولفعة الساسي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكنشاسا (جمهورية الزايير).

13 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد عبد الرحمن لحلو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا في هافانا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد صالح بولغلام، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ الجمهورية الاتحادية لتشيكوسلوفاك). مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد عبد الحميد سعيدي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول (تركيا) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد محمد شريف، بصفته نائب مدير للوثائق والنشر بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مخلوف زموري، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد دغداق ، بصفته مديرا للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفهم بوظائف أخرى : سهيلة جوزي محند آيت وازو مصطفى بلقايد

  • محمد زموري

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسين ملال حميد إسعد،

  • ابراهيم ناجي حسين نعمان
  • كمال الدين تونسي
  • الطاهر عبد النبي،
  • محمد مجور. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد لحسن عميروش، بصفته مديرا للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد محمد غوالمي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإيطالية بروما ، ابتداء من 16 مايو سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد الحواس رياش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية البرتغالية بلشبونة، ابتداء من 7 مايو سنة 1996. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد سيدي محمد إبراهيم عثمان، رئيس قسم مكلفا بالبيداغوجية والتعليم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد محمد غماطي، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة.

13 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 13 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرّر مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تنهى، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1996، مهام السيد محمد الطاهر نافع، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يحدد التعريفات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط.

- إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري لاسيما المادتان 13 و 30 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد الأتاوى التي تدفعها كل المصالح والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المستفيدة من مساهمة هذا المعهد في تنفيذ أشغال الخرائط إلى ميزانية المعهد الوطني لرسم الخرائط، وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تصبح كل الأحكام السابقة المتعلقة بشروط فوترة أداء الخدمات من نفس النوع، غير قابلة للمعارضة وملغاة نتيجة لذلك. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الرقم طبيعة الأشغال أ) أشغال التجهيز القاعدي 1 (1) تجهيز جيودزي 1 جيودزية من الدرجة الأولى شمال. 2 جيودزية التفصيل بالشمال. 3 تسوية بالتدقيق بالشمال. 4 تسوية بالتدقيق بالجنوب. 5 صيانة الجيودزية من الدرجة الأولى بالشمال. 6 صيانة جيودزية التفصيل بالشمال. 7 صيانة التسوية. 8 توحيد بطريقة GPS… 9 تكثيف بطريقة GPS……… 2 (2) تجهيز بقياس الجاذبية 10 قياس الجاذبية من الدرجة الأولى. 11 قياس الجاذبية من الدرجة الثانية. 12 قياس الجاذبية من الدرجة الثالثة. 13 قياس الجاذبية من الدرجة الرابعة. ب أشغال أخد الصور الجوية 14 تصوير جوّيّ 40.000/1 15 تصوير جوي 20.000/1 16 تصوير جوي 4.000/1 . 17 تصوير جوي 27.000/1 18 تصوير جوي 63.000/1 19 تصوير جوي 90.000/1 ج) أشغال فطوغرامتية 20 تجهيز صور 63.000/1 21 تجهيز صور 40.000/1 22 تجهيز صور 27.000/1 العدد 6 13 رمضان عام 1417 وحدة الحساب سعر الوحدة (دج) نقطة 770.000,00 نقطة 189.000,00 كم 15.000,00 كم 18.000,00 نقطة 767.000,00 نقطة 86.000,00 كم 19.000,00 نقطة 113.000,00 نقطة 76.000,00 نقطة 578.000,00 نقطة 69.000,00 نقطة 18.000,00 نقطة 13.000,00 صورة 7.600,00 صورة 4.300,00 صورة 11.100,00 صورة 5.900,00 صورة 12.100,00 صورة 20.800,00 قطعة 30 × 15 492.000,00 قطعة 30×ة 655.000,00 قطعة 30 × 15 983.000,00

13 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 15 الملحق (تابع) الرقم طبيعة الأشغال 23 تجهيز صور 20.000/1 24 تثليث جوي 63.000/1 25 تثليث جوّيّ 40.000/1 26 تثليث جوّيّ 20.000/1 27 تثليث جوي 27.000/1 28 مسح جوّي 63.000/1 29 مسح جوّي 40.000/1 30 رفع فطو غرامتري 25.000/1 31 رفع فطوغرامتريّ 50.000/1 32 رفع فطو غرامتري 100.000/1 33 رفع فطو غرامتري 200.000/1 34 تحضير باستعمال الصور الفضائية 100.000/1 35 تحضير باستعمال الصور الفضائية 200.000/1 د أشغال خرائطية 36 تحرير خرائطي بدون تكميل 25.000/1 . 37 تحرير خرائطي بدون تكميل 50.000/1 . 38 تكميل 25.000/1 39 تكميل 50.000/1 40 تكميل 200.000/1 41 تحرير خرائطي 25.000/1 نسخة تجريبية. 42 تحرير خرائطي 25.000/1 نسخة نهائية. 43 تحرير خرائطي 50.000/1 نسخة تجريبية. 44 تحرير خرائطيّ 50.000/1 نسخة نهائية ………… 45 تحرير خرائطي 200.000/1 نسخة تجريبية. 46 تحرير خرائطي 200.000/1 نسخة نهائية. 47 تحرير خرائطي 100.000/1 نسخة تجريبية. 48 تحرير خرائطي 100.000/1 نسخة نهائية. 49 تحرير خرائطي 500.000/1 نسخة تجريبية. 50 تحرير خرائطي 500.000/1 نسخة نهائية. 51 تحرير خرائطي 1.000.000/1 نسخة تجريبية.. 52 تحرير خرائطي 1.000.000/1 نسخة نهائية. 53 تحرير خرائط رقمية 10.000/1 …………………. وحدة الحساب سعر الوحدة (دج) قطعة 30 × 15 1.310.000,00 قطعة 30 × 15 59.000,00 قطعة 30 × 15 119.000,00 قطعة 30 × 15 423.000,00 قطعة 30 × 115 297.000,00 قطعة 30 × 15 47.000,00 قطعة 30 × 15 93.000,00 قطعة 7,5 × 7,5 750.000,00 قطعة 15 × 115 1.470.000,00 قطعة 30 × 30 1.065.000,00 قطعة 1 × 1 2.507.000,00 قطعة 30 × 30 350.000,00 قطعة 1 x 1 1.400.000,00 قطعة 7,5 × 7,5 153.000,00 قطعة 15 × 15 213.000,00 قطعة 7,5 × 7,5 321.000,00 قطعة 15 × 15 917.000,00 قطعة 1 × 1 2.750.000,00 قطعة 7,5 × 7,5 307.000,00 قطعة 7,5 × 7,5 128.000,00 قطعة 15 × 15 484.000,00 قطعة 15 × 15 213.000,00 قطعة 1 × 1 373.000,00 قطعة 1 × 1 177.000,00 قطعة 30 × 30 355.000,00 قطعة 30 × 30 177.000,00 قطعة 539.000,00 قطعة 202.000,00 قطعة 486.000,00 قطعة 202.000,00 قطعة 105.000,00

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الرقم طبيعة الأشغال 54 تحرير خرائط رقمية 25.000/1 55 تحرير خرائط رقميّة 50.000/1 . 56 تحرير خرائط رقمية 100.000/1 . 57 تحرير خرائط رقمية 200.000/1 58 تحرير خرائط رقمية 500.000/1 59 تحرير خرائط رقمية 1.000.000/1 . 60 تحرير خرائط رقمية 2.500.000/1 61 وضع النسخ الأصلية. 62 ترميم النسخ الأصلية. ه) أشغال دبلجة الأرشيف 63 64 دبلجة النسخ الأصلية. 64 دبلجة الصور الفوطوغرافيّة. مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على بذلة التدخل للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والمصلحة المركزية لقمع الإجرام. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، بمقتضى المرسوم رقم 1-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه (تابع) وحدة الحساب سعر الوحدة (دج) قطعة 59.000,00 قطعة 129.000,00 قطعة 141.000,00 قطعة 141.000,00 قطعة 129.000,00 قطعة 199.000,00 قطعة 129.000,00 قطعة 245.000,00 قطعة 103.000,00 لوحة 1.200,00 صورة 190,00 العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد شروط ارتداء البذلة وتشكيلها وخصائص منح اللباس والتجهيز والسلاح لأفراد الأمن الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على بذلة التدخل المخصصة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والمصلحة المركزية لقمع الإجرام ذات المواصفات والخصائص التقنية المميزة المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر . المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996. العقيد مصطفى بلعيد

13 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 17 مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يتضمن المصادقة على بذلة العمل للشرطة البلدية. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة

  • بمقتضى المرسوم رقم 1-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27. سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على بذلة العمل الخاصة بأعوان الشرطة البلدية ذات المواصفات والخصائص التقنية المميزة كما هو منصوص عليه في الملاحق من 1 إلى 10 المرفقة بأصل هذا المقرر . المادة 2 : تحدّد مكونات بذلة العمل للشرطة البلدية في الملحق رقم 11 المرفق بأصل هذا المقرر . المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996. العقيد مصطفى بلعيد مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يتضمن المصادقة على بذلة العمل لأعوان - مؤسسة الحراسة والمواكبة والنقل “جست / مؤسسة ذات مسؤولية محدودة” التابعة للديوان الوطني للمواد المتفجرة. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لمؤسسة الحراسة والمواكبة والنقل التابعة للديوان الوطني للمواد المتفجرة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على بذلة العمل الصيفية والشتوية لأعوان مؤسسة الحراسة والمواكبة والنقل التابعة للديوان الوطني للمواد المتفجرة ذات المواصفات والخصائص التقنية المميزة المحددة في الملاحق من 1 إلى 16 المرفقة بأصل هذا المقرر . المادة 2 : تحدد مكونات بذلة العمل الصيفية والشتوية لأعوان مؤسسة الحراسة والمواكبة والنقل التابعة للديوان الوطني للمواد المتفجرة كما هو مبين في الملحق رقم 17 المرفق بأصل هذا المقرر .

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996. العقيد مصطفى بلعيد وزارة العدل IL قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997، صادر عن وزير العدل يعين السيد عبد الرشيد طبي، رئيسا لديوان وزير العدل. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير العدل يعين السيد حمزة بودريس، ملحقا بديوان وزير العدل. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تنهى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1996 ، مهام السيّد محمد سليماني بصفته ملحقا بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعيّن السيد علي شريف، بصفته ملحقا بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، صادر عن وزير المالية يعين السيد عز الدين بوشلاغم، رئيسا لديوان وزير المالية، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1996. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996، يحدد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية

13 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد مبالغ التعويض الممنوح الأشخاص بدون دخل، الذين يشاركون فعلا في النشاطات ذات المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمقدار 128 دج عن كل يوم مشاركة فعلية في النشاطات في حدود مبلغ شهري لا يتجاوز 2800 دج. المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمقدار . 900 دج شهريا للعائلة الواحدة، وتضاف لهذه المنحة علاوة شهرية مقدارها 120 دج عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة. المادة 3 : تمنح هذه المبالغ خالصة بدون أية اقتطاعات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996. وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى وزير الاجتماعية والتكوين المالية المكلف المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 6 19 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1417 الموافق 5 ديسمبر سنة 1996، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-20 المؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، لا سيما المادة 14 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. المادة 2 : تخصص نسب موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات كما يأتي : 45 % للأداءات الفردية 25 %25 للأداءات الجماعية 15 %15 لبرنامج الاستثمار،

  • 5 % لتأسيس صندوق الاحتياطات القانونية 10 % المصاريف تسيير التعاضدية الاجتماعية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1417 الموافق 5 ديسمبر سنة 1996. حسان العسكري

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام السيد حمزة عاشور علي بن علي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا، لإحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تعين السيدة جميلة فليسي، زوجة قنديل، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 6 13 رمضان عام 1417 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1417 الموافق 23 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين ممثل وممثلة إضافية لدى مجلس المنافسة. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1417 الموافق 23 ديسمبر سنة 1996 يعين ممثلا وممثلة إضافية لدى مجلس المنافسة :

  • السيد عبد المجيد سعيدي، مدير ، ممثلا،
  • السيدة ربيحة عياد، نائبة مدير، ممثلة إضافية. ونتيجة لذلك، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن تعيين ممثل وممثل إضافي لدى مجلس المنافسة. قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجارة، تنهى، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1996، مهام السيد عز الدين بوشلاغم، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك الجزائر