مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
الفصل الأول — أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
طائرة بدون طيار على المتن : كل طائرة بدون طاقم على المتن يتحكم فيها عن بعد أو تطير بالنمط الأوتوماتيكي أو الذاتي، الطائرة النموذجية : هي منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، تستخدم حصريا لأغراض الترفيه و/أو للمنافسة من قبل طيار عن بعد، يمكنه، في كل لحظة، المراقبة المباشرة لمسارها قصد تجنب العوائق والطائرات الأخرى، الحمولة النافعة : هي منظومة أو جهاز أو مجموعة أجهزة تكون على متن طائرة بدون طيار على المتن أو مرتبطة بها، تستعمل لأداء وظيفة مهمة ما، أو مرتبطة بها لكنها ليست أساسية للتحليق، التسجيل : هي عملية تسجيل لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لدى سلطة مختصة، المصادقة : إثبات أن منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مطابقة للمتطلبات والخصائص المحددة عن طريق التنظيم، الانغماس : تحلق طائرة بدون طيار على المتن في حالة انغماس، إذا كان التحكم فيها عن بعد من طرف الطيار بدون رؤية مباشرة وباستخدام جهاز إرسال صور من الطائرة بدون طيار على المتن، التأشير : هي عملية كتابة مجموعة معلومات عن مكونات منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، لا سيما منها رقم التسجيل أو الرمز اللذان يمثلان هويتها، كتلة الطائرة : هي الكتلة القصوى عند إقلاع طائرة بدون طيار على المتن، بما فيها كتلة الحمولة النافعة، النمط الأوتوماتيكي : تحليق طائرة بدون طيار على المتن بالنمط الأوتوماتيكي إذا تمت البرمجة قبل بداية الطيران أو أثناءه، وإذا كان كل أو جزء من الطيران يتم دون تدخل الطيار عن بعد، ما عدا عند تشغيل نمط الطوارئ، النمط الذاتي : تحليق الطائرة بدون طيار على المتن بالنمط الذاتي، عندما تحلق بطريقة أوتوماتيكية ولا يمكن أي طيار عن بعد التدخل في مسارها، النمط اليدوي : تحليق طائرة بدون طيار على المتن بالنمط اليدوي، عندما يكون مسارها ناتجا، في كل لحظة، عن التوجيهات المرسلة من طرف طيار عن بعد في الوقت الآني، مركز التحكم عن بعد : عنصر من منظومة الطائرة بدون طيار على المتن يجمع أجزاء توجيه الطائرة بدون طيار على المتن، التحليق : استعمال المجال الجوي للإقليم الجزائري من طرف الطائرات بدون طيار على المتن، منظومة طائرة بدون طيار على المتن : هي الطائرة بدون طيار على المتن أو مركز أو مراكز التحكم عن بعد الموافقة لها، ووصلات التحكم والمراقبة الضرورية، وأي عنصر آخر محدد في تصميم النوع المعتمد، منظومة اليقظة الجغرافية : هي منظومة تسمح بمنع الاختراق المحتمل لحدود المجال الجوي من قبل الطائرة بدون طيار على المتن أو الكشف عن الاختراق المسجل وتحذير الطيارين عن بعد، قصد التصرف بهدف احترام هذه الحدود، منظومة التعريف الإلكتروني : هي منظومة يمكن استجوابها عن بعد، تسمح بالحصول على معلومات حول الطائرة بدون طيار على المتن، دون أي تدخل مادي، الطيار عن بعد : هو الشخص المكلف بمهام ضرورية لاستعمال طائرة بدون طيار على المتن، الذي يقوم بتشغيل أوامر الطيران، حسب الحاجة، خلال كل مراحل الطيران، الإقليم الجزائري : هو الإقليم الذي تمارس فيه الدولة الجزائرية سيادتها، ويتضمن المناطق البرية والمياه الإقليمية المتاخمة وكذا المجال الجوي التابع لها، 18 يوليو سنة 2021 م الطيران بالرؤية المباشرة : هو طيران يحافظ خلاله الطيار عن بعد أو الملاحظ على رؤية مباشرة بالعين المجردة للطائرة بدون طيار على المتن دون مساعدة.
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على عمليات التصنيع والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والتنازل والحيازة والإتلاف والاستعمال لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 4
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم كل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ما عدا تلك الموجهة لغايات الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةتحدد أصناف الطائرات بدون طيار على المتن كما يأتي :
– الصنف 1 : ذات كتلة أقل من 2 كيلوغرام، أو تساويه،
– الصنف 2 : ذات كتلة تفوق إلزاما 2 كيلوغرام وأقل من 25 كيلوغراما، أو تساويها،
– الصنف 3 : ذات كتلة تفوق إلزاما 25 كيلوغراما وأقل من 150 كيلوغرام، أو تساويها،
– الصنف 4 : ذات كتلة تفوق إلزاما 150 كيلوغرام.
يمكن تحيين الأصناف المحددة أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةتوجه منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأغراض نشاطات الترفيه أو المنافسات وكذا الاستعمال لأغراض مهنية أو خاصة، أو للاختبارات التجريبية أو التجارب.
الفصل الثاني — أنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط استخدامها
القسم الأول — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه والمنافسات
المادة 7
فتح المادةيجب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه أو المنافسات :
– أن تنتمي إلى الصنف 1 المحدد في المادة 5 من هذا المرسوم،
– أن تكون مزودة بمنظومة لليقظة الجغرافية ومنظومة للتعريف الإلكتروني.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تستوفي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه والمنافسات، الشروط الآتية : 8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م
– تحلق فقط في المناطق المرخصة والموجهة والمؤمّنة والمحددة مسبقا، طبقا لأحكام المادة المذكورة أدناه،
– تحلق على ارتفاع 120 متر كأقصى حد عن الأرض،
– تتم قيادتها دون أن يكون الطيار عن بعد على متن مركبة أو وسيلة أخرى في حركة،
– تحلق في النهار وبرؤية مباشرة دون استعمال نمط الانغماس.
المادة 9
فتح المادةتحدد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
القسم الثاني — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة
المادة 10
فتح المادةتكون معنية بالنشاطات المهنية أو الخاصة، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض تجارية أو غيرها بالنسبة لما يأتي :
– إنجاز صور جوية لاحتياجات الإعلام الجغرافي والتلفزيون والسينما أو كل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات والملاحظات والتقييمات والتفتيشات والمراقبات الجوية،
– كل الأشكال الأخرى للنشاطات المهنية أو الخاصة، لا سيما منها العلمية أو للخدمة، التي تنفذها منظومات طائرات بدون طيار على المتن.
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن تراخيص الاستخدام، يتعيّن على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة :
– أن تكون مزودة بمنظومة لليقظة الجغرافية والتعريف الإلكتروني وبإشارة ضوئية،
– أن تكون خاضعة لقواعد التأشير،
– أن تنتمي للأصناف 1 أو 2 أو 3 المذكورة في المادة 5 أعلاه،
– أن تطير، إلاّ بترخيص استثنائي، على ارتفاع 120 متر كأقصى حد عن الأرض.
المادة 12
فتح المادةتتم النشاطات المهنية أو الخاصة المتعلقة بتغطية التصوير الجوي وكل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات المتعلقة بالبيئة المادية للتراب الوطني ومياهه الإقليمية، المنفذة من قبل أو مع هيئات أجنبية، بواسطة منظومة طائرة بدون طيار على المتن، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة للنشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 13
فتح المادةتخضع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالبحث العلمي والصناعة.
الفصل الثالث — قواعد التسجيل والتأشير والمصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 14
فتح المادةيجب أن تخضع كل طائرة بدون طيار على المتن للتسجيل.
تحدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تخضع للتأشير والتعريف الإلكتروني وفقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تخضع كل منظومات طائرات بدون طيار على المتن للمصادقة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
الفصل الرابع — المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 16
فتح المادةيحدث لدى وزارة الدفاع الوطني مركز وطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يدعى في صلب النص “المركز الوطني”.
المادة 17
فتح المادةالمركز الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري واختصاص قطاعي مشترك، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويحدد مقره في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.
ويمكن أن تحدث، عند الحاجة، ملحقات أو فروع للمركز الوطني من أجل مرافقة نشاطاته، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 18
فتح المادةيكلّف المركز الوطني، على الخصوص، بما يأتي :
– معالجة طلبات الاعتماد والترخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تسليم الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المحددة في هذا المرسوم، بعد رأي مطابق لمصالح الأمن،
– المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– ضمان مراقبة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ومتابعتها،
– تعريف القواعد والشروط المتعلقة بتأهيلات وتكوينات الطيارين عن بعد،
– تسليم الوثائق، المحددة عن طريق التنظيم، التي تثبت تأهيلات الطيارين عن بعد،
– السهر على اليقظة التكنولوجية في مجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– وضع قاعدة معطيات وطنية تسمح بالمتابعة اللازمة لجميع العمليات المتعلقة بمجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– جمع وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالمخالفات والأحداث والحوادث المرتبطة باستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– إعلام المستعملين بالإطار العام الذي يسير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بكل وسيلة، لا سيما عبر دلائل و/أو مذكرات إعلامية بطريقة إلكترونية أو غيرها،
– إعداد التدابير الأمنية المتعلقة بالأخطار الناجمة عن استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتنفيذها،
– جميع المسائل التقنية والإدارية والقانونية الأخرى المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. 18 يوليو سنة 2021 م يحدد تنظيم المركز الوطني وسيره وصلاحياته بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
القسم الأول — الاعتمادات والتراخيص
المادة 19
فتح المادةيخضع الإنتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم الخدمة، والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، للحصول على اعتماد و/أو ترخيص، حسب الحالة، يسلّمه المركز الوطني، بعد رأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 20
فتح المادةيخضع الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني لترخيص مسبق يسلمه المركز الوطني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
القسم الثاني — تراخيص الاستخدام
المادة 21
فتح المادةتخضع كل عملية تحليق فوق التراب الجزائري للطائرة بدون طيار على المتن، إلى الحصول المسبق على ترخيص استخدام يسلّمه المركز الوطني، ما عدا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسات أو تلك التي تقوم برحلات دولية، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
تخضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تقوم برحلات دولية لترخيص خاص يحدده التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يقدم طلب ترخيص الاستخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن، من قبل صاحب الطلب لدى المركز الوطني. 8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م
المادة 23
فتح المادةتدرس وتعالج طلبات ترخيص الاستخدام من طرف المركز الوطني، على أساس ملف يضم مجموعة من المعلومات والوثائق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 24
فتح المادةتحدد مدة صلاحية ترخيص الاستخدام حسب زمن العملية المراد القيام بها. ويمكن تقليص أو تمديد هذه المدة من طرف المركز الوطني.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يبلّغ كل تغيير يطرأ على إحدى المعلومات المتضمنة في الملف المذكور في المادة 23 أعلاه، قبل بدأ عملية الاستخدام، إلى علم المركز الوطني.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يودع طلب ترخيص الاستخدام قبل أربعين (40) يوما من تاريخ تنفيذ العملية المرتقبة.
وفي حالة قبول طلب الاستخدام، يتم تبليغ صاحب الطلب قبل عشرين (20) يوما من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة.
وفي حالة رفض طلب الاستخدام، يتم تبليغ القرار مبررا لصاحب الطلب قبل عشرين (20) يوما من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة والذي له حق الطعن طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيحتفظ المركز الوطني بالحق في رفض طلب ترخيص الاستخدام، خصوصا، في الحالات الآتية :
– عندما يكون من طبيعة التحليق المساس بمصالح الدفاع والأمن الوطني والنظام العام وكذا بالحياة الخاصة للمواطنين،
– عندما يخصّ التحليق المناطق والنقط الحساسة من التراب الوطني الممنوعة من التحليق، أو عندما يخص التحليق مناطق ممنوعة مؤقتا من التحليق.
المادة 28
فتح المادةفي حالة قبول طلب الاستخدام، يحدد المركز الوطني متطلبات التحليق.
المادة 29
فتح المادةيمكن المركز الوطني تعليق أو إلغاء رخصة الاستخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لدواع تتعلق بالأمن الوطني و/أو النظام العام و/أو المساس بالغير.
يبلّغ المستعمل بمقرر تعليق أو إلغاء رخصة الاستخدام.
المادة 30
فتح المادةيجب على كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مرخص لها إجراء تحليقات فوق التراب الجزائري، أن تقوم بالنشاط موضوع التحليق فقط.
المادة 31
فتح المادةيتولى المركز الوطني تبليغ رخص الاستخدام الممنوحة في إطار هذا المرسوم لأصحاب الطلب وللسلطة المكلّفة بالطيران المدني.
المادة 32
فتح المادةيلتزم مستعملو منظومات الطائرات بدون طيار على المتن باحترام قواعد استخدام حزم الذبذبات وقدرات الإرسال المرخص بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةتدوّن هوية الطيار أو الطيارين عن بعد لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن وتأهيلاتهم، على رخصة الاستخدام. ويمكن الطيار أو الطيارين عن بعد المرخص لهم على هذا الأساس، دون غيرهم، وضع طيران هذه الطائرة بدون طيار على المتن، طالما كانت رخصة الاستخدام سارية المفعول.
المادة 34
فتح المادةيجب على كل طيار عن بعد أن يتابع تكوينا نظريا وتطبيقيا يتوج بوثيقة تثبت أن هذا الأخير مؤهل لاستغلال طائرة بدون طيار على المتن.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالنقل.
القسم الثالث — الممنوعات والتراخيص الاستثنائية لتحليق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 35
فتح المادةتمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق فيما يأتي :
– المناطق والمنشآت العسكرية أو في محيطها الأمني،
– المواقع والبنايات والنقاط ذات الطابع الحساس أو في محيطها الأمني،
– داخل المطار أو في محيط الحماية القانوني لمنشأة قاعدية مخصصة للهبوط أو للإقلاع أو بالفضاءات التابعة لها،
– المجال الجوي المراقب والمناطق المنظمة والخطرة والممنوعة.
المادة 36
فتح المادةيمنع منعا باتا من تحليق طائرة بدون طيار على المتن بعيدا عن الرؤية المباشرة، عندما يشكل الطيران خطرا على الأمن الجوي.
المادة 37
فتح المادةيمنع منعا باتا من تحليق طائرة بدون طيار على المتن، عندما يمس النشاط بالأمن وبالحياة الخاصة للأشخاص.
المادة 38
فتح المادةتمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق إلاّ بترخيص استثنائي يمنحه المركز الوطني، فوق :
– المناطق الحدودية،
– المواقع الصناعية،
– أماكن التجمع السكاني والمناطق الحضرية،
– تجمعات الأشخاص.
المادة 39
فتح المادةتمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق إلاّ بترخيص استثنائي يمنحه المركز الوطني :
– في الليل، حتى ولو كانت مزودة بتجهيزات ضوئية،
– في ظروف جوية سيئة،
– بالقرب من شبكات الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والمرتفع.
الفصل السادس — المراقبة والعقوبات
المادة 40
فتح المادةيخضع المستعملون والأجهزة ومواقع التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلى مراقبة مصالح الأمن المعنيّة.
المادة 41
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات الناجمة عن استخدام الطائرات بدون طيار على المتن، المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يؤدي تصنيع واقتناء واستيراد وتصدير وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل وبيع واستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن بدون الاعتماد أو التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم، إلى وضع هذه التجهيزات وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها في مأمن إلى غاية تسوية وضعيتها، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العمومي.
تحدد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النفعية وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والعدل.
المادة 42
فتح المادةتنشأ لجنة متعددة القطاعات تكلف على الخصوص بما يأتي :
– الفصل في مقررات التعليق المؤقت أو الإلغاء للاعتمادات و/أو التراخيص،
– دراسة الطعون المذكورة في المادة 26 أعلاه من هذا المرسوم.
تحدد مهام اللجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والنقل. 18 يوليو سنة 2021 م
المادة 43
فتح المادةيمكن أن يترتب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم، حسب الحالة، إلى التعليق المؤقت أو إلغاء الاعتمادات و/أو التراخيص المسلّمة مسبقا، بموجب مقرر من اللجنة المتعددة القطاعات المنشأة بموجب المادة 42 أعلاه.
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 44
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 21 من هذا المرسوم على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات.
تحدد قواعد الاستعمال والتنسيق بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالداخلية.
المادة 45
فتح المادةتحتفظ الدولة، حصريا، بالنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية إلى الصنف 4، المحدد في المادة 5 من هذا المرسوم.
الفصل الثامن — أحكام إنتقالية وختامية
المادة 46
فتح المادةيلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الحائزون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بالتصريح بأجهزتهم لدى المركز الوطني، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرًا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
توضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لم يصرح بها في الآجال المحددة، في مأمن من قبل مصالح الأمن.
المادة 47
فتح المادةتبقى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون 8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-429
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.