مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، التي تدعى في صلب النص "المؤسسة".
الفصل الأول — التعريف والإنشاء والوصاية والمهام
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزيرالدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتسير المؤسسة بموجب القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير .
المادة 4
فتح المادةتنشأ المؤسسة بمرسوم رئاسي يحدد تسميتها ومقرها وكذا إطار مهمتها ومجال تدخلها.
المادة 5
فتح المادةتضطلع المؤسسة بتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي بالأولوية في ميدان نشاطها في إطار الأهداف الموكلة إليها.
يمكن أن تستجيب لكل طلبات السوق الوطنية بصفة عامة و/أو الدولية كلما سمحت الظروف بذلك. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن أن تلبي تبعات خدمة عمومية طبقا لدفتر شروط يعدّ لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتكلف المؤسسة في إطار تنفيذ مهامها بما يأتي :
- المساهمة في تكوين صناعة للدفاع وفي تلبية احتياجات الإسناد المتعدد الأشكال للجيش الوطني الشعبي،
- المساهمة في تعزيز قدرات الدفاع وتأهيلها،
- ضمان نقل تكنولوجيا الدفاع وترقيتها والتحكم فيها،
- المبادرة بكل دراسة واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير وتحديث تشكيلة المنتجات المصنعة والخدمات الموجهة للجيش الوطني الشعبي وللسوق الوطنية والدولية،
- التشجيع على تطوير قدرات الصناعة العسكرية وتعزيز إدماجها ضمن النسيج الصناعي الوطني،
- تنفيذ أنشطة البحث والتطوير،
- تثمين القدرات البشرية والتقنية والتكنولوجية الموجودة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تحدث أي فرع وأخذ مساهمات في الشركات، وبصفة عامة القيام بكل شكل من أشكال الشراكة أو عملية ذات منفعة مشتركة تدخل ضمن إطار إنجاز مهامها.
وبهذه الصفة، يمكن المؤسسة أن تبرم كل اتفاقية، بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني، لإقامة شراكة تشمل جميع ميادين نشاطاتها لتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي.
المادة 8
فتح المادةيجب ألا تعرض الشراكة، في مفهوم هذا المرسوم، الأملاك المخصصة وموضوع المؤسسة للخطر بأية صفة من الصفات.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه تحدد تشكيلة مجلس الإدارة بموجب مرسوم إنشاء المؤسسة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده بمؤهلاته في أشغاله.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الدفاع الوطني، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
يحدد مرسوم إنشاء المؤسسة مستوى تمثيل أعضاء مجلس الإدارة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس إدارة المؤسسة فيما يأتي :
1 - النظام الداخلي للمؤسسة،
2 - ميزانيتي الاستثمارات والاستغلال التقديريتين وكذا مخططات التمويل،
3 - برامج توظيف الفائض المالي،
4 - ملفات صرف العتاد من الخدمة وإعادته ومنه التنازل عن الوسائل المنجزة بالأموال الخاصة،
5 - حصائل المحاسبة والجباية وكذا التقرير السنوي لنشاط المؤسسة،
6 - برنامج النشاط التقديري وحصيلة المحاسبة لصندوق الخدمات الاجتماعية،
7 - مخططات توظيف المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتكوينهم،
8 - الاحتياجات من المستخدمين العسكريين،
9 - برامج البحث والتطوير،
10 - سياسة تطوير المؤسسة،
11 - تنظيم المؤسسة وسيرها،
12 - مشاريع اتفاقات الشراكة،
13 - ملفات إعادة هيكلة المؤسسة،
14 - تخصيص النتائج، 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
15 - برامج التصدير،
16 - سياسة التسويق للمؤسسة وتحديد نسب الهوامش وملفات المصادقة على أسعار بيع المنتجات والخدمات الموجهة لهياكل الجيش الوطني الشعبي،
17 - القروض لدى الهيئات المالية الوطنية،
18 - نظام دفع رواتب المستخدمين المدنيين.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق الض رورية المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه، على الأقل قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان، ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا كان عدد الأصوات متساويا، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر ترقم وتفهرس وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس.
وترسل إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ المداولات للموافقة عليها.
تكون هذه الموافقة إجبارية بالنسبة للنقاط 2 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 و 17 من المادة 12 أعلاه، ويجب أن تتم قبل الثلاثين (30) يوما التي تتبع إيداع المحضر على مستوى الوصاية.
تعتبر المداولات موافقا عليها عند تجاوز هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة بناء على اقتراح السلطة الوصية طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير العام للمؤسسة مقررات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة، وبهذه الصفة :
- يبادر بكل دراسة ذات الصلة بنشاط المؤسسة ويعدها،
- يعد مشروع النظام الداخلي،
- يتولى تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للمؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- يحضر الميزانيات التقديرية،
- يعد الحصيلة المحاسبية والجبائية بعد رفع التحفظات الواردة من محافظ الحسابات،
- يبرم ويوقع كل الطلبيات والعقود والصفقات والاتفاقيات،
- يلتزم بالنفقات ويصفيها ويأمر بصرفها،
- يتعاقد بالاقتراض لدى الهيئات المالية الوطنية،
- يقوم بتوظيف المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتسريحهم،
- يفتح أي حساب جار بنكي أو بريدي، ويعمل على تسييره وإقفاله،
- يوقع ويقبل ويظهر ويبرىء كل السندات التجارية بالاشتراك مع مسؤول المالية والمحاسبة،
- يمثل المؤسسة أمام الهيئات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يساعد المدير العام في ممارسة مهامه مدير عام مساعد، يعين طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
القسم الثالث — تسيير المستخدمين
المادة 19
فتح المادةتشغل المؤسسة مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع المستخدمون المذكورون أعلاه للأحكام التشريع ية والتنظيمية المعمول بها التي يخضعون لها.
المادة 20
فتح المادةيتكفل بالمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين هم في وضعية عادية من النشاط على مست وى المؤسسة في مجال المرتبات، جهاز الدفع لوزارة الدفاع الوطني. وتسدد المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسة المعنية.
المادة 21
فتح المادةيستفيد المستخدمون المدنيون المنتسبون إلى الصناديق المدنية الوطنية للضمان الاجتماعي والتعاضدية والتقاعد من المزايا الاجتماعية المنصوص عليها في إطار صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، حسب الكيفيات المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — الممتلكات
المادة 22
فتح المادةتزود المؤسسة بممتلكات تخصيص أصلية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجري أي تعديل لأملاك التخصيص للمؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يمكن المؤسسة أن تحوز على ممتلكات خاصة متكونة مما يأتي :
- الأموال المكتسبة أو المنجزة بأموالها الخاصة،
- الإحصاصات والدعم المالي،
- الأملاك المتنازل عنها من الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 23
فتح المادةتمول نفقات الاستثمار والاستغلال للمؤسسة من مواردها الخاصة الناتجة عن بيع منتجاتها وخدماتها.
المادة 24
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تستفيد، بعنوان التبعات الخاصة، مما يأتي :
- إعانة التجهيز الموجهة لتمويل أهداف التطوير المنوطة بها والتي تتجاوز قدراتها المالية،
- إعانة الاستغلال الموجهة لضمان التوازن المالي للمؤسسة. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه تخضع شروط تقييم ومنح الإعانة، السالفة الذكر إلى القواعد والإجراءات المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن تستفيد التعهدات المتعاقد عليها من المؤسسة من ضمان الدولة، في إطار المهام المخولة لها باعتبارها مرفق عام، لاسيما في مجال صناعة المنتجات الحساسة.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة في الشكل التجاري، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 27
فتح المادةيسند مسك كتابات المؤسسة وتداول أموالها إلى إطار مالي ومحاسبي يشترك مع المدير العام في توقيع وثائق المحاسبة وسندات الدفع.
ويعين، بهذه الصفة، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 28
فتح المادةتخضع المؤسسة إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الأج هزة المؤهلة التابعة للوصاية.
المادة 29
فتح المادةيتولى الإشهاد على حسابات المؤسسة محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه.
تحول المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنشأة طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
تمنح هذه المؤسسات وبصفة انتقالية، مهلة ستة
(6) أشهر للتقيد بأحكام هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-106
مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 26-105
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 26-104
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
-
مرسوم رئاسي رقم 24-391
مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
-
مرسوم رئاسي رقم 24-143
مرسوم رئاسي رقم 24–143 مؤرخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن إحداث ورشة بحرية رئيسية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-235
مرسوم رئاسي رقم 23–235 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إحداث مؤسسة تجديد عتاد السيارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 22-204
مرسوم رئاسي رقم 22-204 مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 ماي سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 22-91
مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-496
مرسوم رئاسي رقم 21–496 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
-
مرسوم رئاسي رقم 21-495
مرسوم رئاسي رقم 21–495 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 11-312 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-494
مرسوم رئاسي رقم 21–494 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–223 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس
-
مرسوم رئاسي رقم 21-493
مرسوم رئاسي رقم 21–493 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
-
مرسوم رئاسي رقم 21-84
مرسوم رئاسي رقم 21-84 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1442 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 19-200
مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية
-
مرسوم رئاسي رقم 18-145
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
-
مرسوم رئاسي رقم 17-199
مرسوم رئاسي رقم 17-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يعدل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 17-59
مرسوم رئاسي رقم 17-59 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 17-259
مرسوم رئاسي رقم 17-259 م ؤرخ في 5 مح رم عام 1439 الموافق 26 سبتمب ر سن ة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 16-295 المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
-
مرسوم رئاسي رقم 16-295
مرسوم رئاسي رقم 16-295 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
-
مرسوم رئاسي رقم 15-229
مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-263
مرسوم رئاسي رقم 12-263 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
-
مرسوم رئاسي رقم 11-312
مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
-
مرسوم رئاسي رقم 09-138
مرسوم رئاسي رقم 09-138 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-137
مرسوم رئاسيّ رقم 09-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الألبسة والأحذية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.