مرسوم تنفيذي رقم 99-142 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني.
المادة 2
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، القيام بما يلي :
1 - إشعار ، بصفة جماعية وتلقائية بأية وسيلة ملائمة، دون أي لبس وفي الآجال المحددة قانونا، إحدى السلطات الآتية بأنهم يتوقون عن أي نشاط إرهابي أو تخريبي :
- قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، مسؤولي مصالح الأمن الوطني، قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني،
- الولاة رؤساء الدوائر،
- النواب العامين وكلاء الجمهورية.
2 - الحضور أمام قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي أو مسؤولي مصالح الأمن الوطني أو قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني وتسليمهم الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق التي بحوزتهم.
ويترتب عن هذا إعداد محضر من طرف السلطة التي تسلمتها. وعلى أساس هذا المحضر، تتكفل مصالح الجيش الوطني الشعبي بهذه الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 - الشهادة بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكامل للأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال التي كانت بحوزتهم،
4 - التصريح فرديا بالأفعال التي اقترفوها أو التي شاركوا فيها .
ويمكن كذلك للسلطات المؤهلة طلب أية معلومة إضافية مفيدة.
المادة 3
فتح المادةالمعلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح هي : 1 التعريف الكامل لكل شخص معني :
- اللقب والاسم والاسم المستعار إن وجد،
- - تاريخ ومكان الازدياد
- الجنسية
- النسب الكامل
- الحالة العائلية،
- عنوان الإقامة مستوى التكوين السوابق المهنية، والمستخدمين وأماكن ممارسة العمل السوابق القضائية السوابق العسكرية. 2 أماكن الاختباء ومناطق التحرك. 3 تعريف الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال والوثائق النوع والكمية. 4 الأفعال المقترفة، طبيعتها، تواريخها، أماكن وظروف ارتكابها. 5 تاريخ التصريح وإمضاء المعني بالأمر.
تتضمن استمارة التصريح كذلك النص الكامل لأحكام المادة 10 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 4
فتح المادةيتم الإدلاء بالتصريح على استمارة تعدها وتقدمها السلطات المذكورة في المادة 2 (الفقرة (2) وفق النموذج المحدد في ملحق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريح معدّ في إطار القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 1 التعريف الكامل للشخص المعني :
- اللقب :
الاسم :
الاسم المستعار إن وجد :
- تاريخ ومكان الازدياد :
- الجنسية :
ابن أو بنت :
و- :
الحالة العائلية :
لقب الزوج :
اسم الزوج :
جنسية الزوج :
عدد الأطفال :
- العنوان السابق :
- العنوان الحالي :
- الوضعية الاجتماعية ) قائمة المداخيل العائلية والممتلكات ) :
- المستوى الدراسي :
- السوابق المهنية :
- المستخدمين وأماكن ممارسة العمل :
- السوابق القضائية :
السوابق العسكرية : 2 3 أماكن الاختباء ومناطق التحرك :
- أماكن الاختباء :
- مناطق التحرك : 3 تعريف الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال والوثائق :
- الأسلحة / النوع والكمية :
- المتفجرات / النوع والكمية :
الوسائل النارية / النوع والكمية :
الذخيرة / النوع والكمية :
وسائل الاتصال / النوع والكمية :
الوثائق : 4 الأفعال المقترفة :
الطبيعة :
التواريخ :
- الأماكن :
المشاركون :
الظروف : 5 معلومات أخرى :
المادة 10 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
إذا تم، خلال تأجيل المتابعات، التأكد من وقائع غير مصرح بها ضد شخص أو عدة أشخاص خاضعين للإرجاء، يلغى فورا تأجيل المتابعات الجزائية ويتم حينئذ تحريك الدعوى العمومية وفقا لقواعد القانون العام.
حرر بالجزائر في إمضاء المعني بالأمر قسم مخصص للسلطة التي تسلّمت التصريح :
- المصلحة الوحدة أو التشكيلة :
- التاريخ وتوقيع المسؤول :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-143
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.