مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الأول — الموضوع والتعريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى ضبط التنظيم المتعلق بشهادة الوجهة والاستعمال النهائيين للعتاد والمنتجات والخدمات الحساسة التي تصدّرها أو تستوردها هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصايتها، التي تدعى في صلب النص "شهادة الاستعمال النهائي"، طبقا للالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "شهادة الاستعمال النهائي": الوثيقة التي يلتزم بموجبها طرف يقتني عتادا و/أو منتجات حساسة لدى طرف آخر، بمقابل أو بدون مقابل، بأن العتاد المذكور أو المنتجات الحساسة يستعمل طبقا للوجهة التي اقتني من أجلها وأن لا يكون محل إعادة تصدير، ما عدا في حالة موافقة مسبقة من طرف المورد لها.
- "إشهاد" : التزام السلطة المؤهلة التابعة لدولة الوجهة والاستعمال النهائيين، بالحرص على احترام الالتزامات التي قطعها الطرف الذي اقتنى العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي اكتتبت بشأنها شهادة استعمال نهائي. 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
الفصل الثاني — أحكام عامة
القسم الأول — العتاد والمنتجات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها للطرف الجزائري
المادة 3
فتح المادةيخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي تقتنيها هياكل وزارة الدفاع الوطني، بمقابل، عندما يطلب منها ذلك الطرف الذي ورّدها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل السلطة المؤهلة التابعة للطرف الجزائري، التي يعينها وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي يتنازل عنها هذا البلد لوزارة الدفاع الوطني، بدون مقابل، بناء على طلب الطرف الذي منحها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قِبل السلطة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي يقتنيها متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، إن طلب ذلك الطرف المورّد لها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قِبل المسؤول الشرعي لهذا المتعامل.
يتم الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها المسؤول الشرعي للمتعامل الاقتصادي، بموجب شهادة الاستعمال النهائي، من قبل السلطة المؤهلة التي يعينها وزير الدفاع الوطني.
القسم الثاني — العتاد والمنتجات الحساسة المصدرة أو المتنازل عنها من قبل الطرف الجزائري
المادة 6
فتح المادةيخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي يصدّرها المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصاية وزارة الدفاع الوطني، بمقابل، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل الطرف المستورد لها.
المادة 7
فتح المادةيخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي تتنازل عنها وزارة الدفاع الوطني لشركاء أجانب، بدون مقابل، ولا سيما بعنوان المساعدة في إطار التعاون العسكري، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل السلطة المؤهلة التابعة للشريك المتلقي لها.
المادة 8
فتح المادةيمكن الطرف الجزائري، عندما يرى ضرورة في ذلك، أن يطلب الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها مكتتب شهادة الاستعمال النهائي.
الفصل الثالث — الواجبات والآثار المترتبة على شهادة الاستعمال النهائي
القسم الأول — الواجبات والآثار المترتبة على الطرف الجزائري
المادة 9
فتح المادةتلزم شهادات الاستعمال النهائي الموقعة بعنوان وزارة الدفاع الوطني الدولة الجزائرية إزاء الشركاء الأجانب الذين ورّدوا عتادا و/أو منتجات حساسة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصايتها الذين اقتنوا، بمقابل أو بدون مقابل، عتادا و/أو منتجات حساسة اكتتبت بشأنها شهادة الاستعمال النهائي، أن ينفذوا تنفيذا كاملا وفي جميع الظروف البنود والأحكام المنصوص عليها في الشهادة المذكورة.
ويكون العتاد و/أو المنتجات الحساسة هذه، محل قواعد خاصة للتسيير.
المادة 11
فتح المادةيعاقب على تحويل العتاد و/أو المنتجات الحساسة لطرف آخر أو التنازل غير المشروع عنها له، أو وضعها تحت تصرفه لاستعمالها أو لأية غاية أخرى، وحتى سحبها بعد الخدمة، طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني — الواجبات والآثار المترتبة على الطرف الأجنبي
المادة 12
فتح المادةيلتزم الشريك الأجنبي الذي يقتني بمقابل أو بدون مقابل عتادا و/أو منتجات حساسة في إطار أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، باكتتابه شهادة استعمال نهائي، بما يأتي :
- عدم إعادة تصدير هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة،
- عدم السماح باستعمال العتاد المذكور و/أو المنتجات الحساسة من قبل أشخاص آخرين من غير المستخدمين العسكريين أو أعوان حكومته،
- عدم تحويل هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة للغير وعدم السماح لمستخدميه العسكريين أو أعوان حكومته، بتحويله للغير، سواء بدون مقابل أو بالبيع أو بغيره،
- عدم استعمال وعدم السماح باستعمال هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة لأغراض أخرى غير تلك التي ورد من أجلها.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام الفصول السابقة على الخدمات المصنفة حساسة والمؤداة، بمقابل أو بدون مقابل، إما من قبل وزارة الدفاع الوطني أو من قبل شركائها الأجانب.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يُقتنى العتاد والخدمات و/أو المنتجات الحساسة التي تستوجب إجراء لمراقبتها بعين مكان استعمالها النهائي و/أو حفظها من طرف الشريك الأجنبي إلاّ برخصة من رئيس الجمهورية.
ويمكن لاقتنائها، عند الاقتضاء، أن يخالف قواعد وإجراءات التنظيم الجاري به العمل.
المادة 15
فتح المادةيخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة المصدر أو المستورد، على سبيل الإعارة، من قبل هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصايتها لإجراء شهادة الاستعمال النهائي، المقررة بموجب هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةعندما ينصب التحويل على خدمات حساسة، يمكن الأطراف، عند الحاجة، أن تبرم وثيقة قانونية تتفق عليها معا، بدلا من توقيع شهادة الاستعمال النهائي.
يمكن أن تطبق أحكام الفقرة السابقة على الحالة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
تحدد قوائم العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المنصوص عليها أعلاه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 20 يوليو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.