قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للنظر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 فهرس اوامر أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق والذخيرة ( استدراك ). 21 يناير سنة 1997، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-234 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية العليا للإدارة والتسيير. مرسوم تنفيذي رقم 97-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 97-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حل المدرسة
الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في
الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 97-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي رقم 97-238 مؤرخ في 25 صفر عام 1418
الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس . البلدي مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 97-241 مؤرخ في 25 صفر عام 1418
الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنشاء الوكالة
الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الهيئة
الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر . . مرسوم تنفيذي رقم 97-242 مؤرخ في 25 صفر عام 1418
الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 97-243 مؤرخ في 25 صفر عام 1418
الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 97-244 مؤرخ في 25 صفر عام 1418
الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. 21
27 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. مرسوم رئاسي رقم 97-231 مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الحكومة (استدراك). مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
الموافق 25 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء
فردية يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الأغواط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. . . . 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 التكوين المهني سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 الشؤون الاجتماعية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق والمواصلات في ولاية بسكرة . مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين للمؤسسات العمومية لتوفير المياه الصالحة للشرب وتسييرها وتوزيعها. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 سكيكدة.
مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشباب في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الجمهورية. ….
أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) العدد 45 27 صفر عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة بالديوان الوطني للإحصائيات. … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات
1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . . . . . . 26 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تيبازة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة . . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة والتعاون بوزارة النقل.
1997، يتضمن تعيين مدير التخطيط
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق 2 ديسمبر سنة الأول وتحديد عدد المناصب المخصصة لسنة 1996-1997 بالمدرسة 1996، يتضمن فتح دورة ما بعد التدرج العسكرية المتعددة التقنيات . . . . … … 27
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 أوامر أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-234 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمّن حلّ المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية الصفحة 5 - العمود الثاني - السطر الأول. بدلا من : . . . . الأسلحة الحربية. ….. يقرأ : . . . . . الأسلحة النارية. ( الباقي بدون تغيير ). تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحل المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب عن هذا الحل إعداد ما يأتي : جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والمصالح المعنية لرئيس الحكومة. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ومصالح رئيس الحكومة. حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المدرسة أو تلك التي تحوزها. أحكام انتقالية المادة 3 : يتمّ التكفّل بالمستخدمين الذين يمارسون نشاطهم بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل فئة. المادة 4: يجب اختتام إجراءات الحل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1997. المادة 5 : تختتم دورات التكوين الجارية حاليا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ( الفرع الأول “الإدارة المركزية “ ( وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ( الفرع الأول “الإدارة المركزية “ ( وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى
27 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الفرع الإدارة المخصصة (دج) المالية الأول المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون - المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.000.000 القسم مجموع القسم الأول 2.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي . … 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-236 مؤرخ في 25 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 14.17 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-133 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 أبريل سنة 1997 والمتضمن إحداث باب وتحويل و 125 ( الفقرة 2 ) منه، اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-22 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وستمائة وسبعة وستون ألف دينار ( 2.667.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وستمائة وسبعة وستون ألف دينار ( 2.667.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الباب رقم 33-04 “الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 1.167.000 350.000 850.000 مجموع القسم الرابع 2.367.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 2.667.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.667.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.667.000 الاعتمادات الملغاة 2.667.000
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 مرسوم تنفيذي رقم 97-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-28 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، الجدول رقم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 34-90” الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات . . . . . المصالح 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 مجموع الفرع الأول 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-238 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 6 9-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، لاسيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 2666 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: “ المادة 47 : يدمج بطلبهم في سلك الحرس البلدي أو الأمن الوطني ، موظفو الشرطة البلدية الذين هم في الخدمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المادة 106 منه وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 - - 240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – المقر “ – الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية “ ، وتدعى في صلب النص “ الوكالة “. تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. ويمكن أن تنشأ عند الاقتضاء فروع للوكالة عبر كامل التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي. المادة 3 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية، الذي يحدّد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية إعداد أدوات التهيئة العمرانية المقررة في التشريع المعمول به، وتضمن المتابعة والأشغال التقنية وكل مهام التنسيق والتنشيط الضرورية لتطبيقها، وتجري عمليات التقويم الدورية المقررة تنظيميا والمتوقعة لهذا التطبيق. وفي هذا الإطار تكلّف الوكالة على الخصوص بما يأتي : تضع مشاريع المخططات المستقبلية ذات المدى البعيد الخاصة بالهيكلة، وشغل المجال الوطني، ومختلف المجموعات الفرعية،
- تعمل لحساب الدولة بغية إنجاز الخيارات المقررة في مجال توطين النشاطات ، وتوزيع المنشآت الأساسية، واستعمال الموارد، وتثمين البيئة والمحافظة عليها،
- تجمع المعلومات الضرورية لتحديد الحصائل والمخططات الحالية لشغل الأراضي واستعمال الموارد، تعد فرضيات لتطوير البنية الحضرية ذات العلاقة بالخيارات والاختيارات التي قررتها أدوات التهيئة العمرانية تنسق التدخلات المتعلقة بتحديد وترقية ما يأتي : القطاعات الموجهة لاستقبال التجهيزات الحضرية أو الصناعية أو النشاطات الأخرى ، قطاعات الاستصلاح والتنمية الريفية
- القطاعات الواجب المحافظة عليها أو حمايتها. تشارك في إعداد المخططات الرئيسية القطاعية الخاصة بالتجهيزات المؤطرة البنيوية والمنشآت الأساسية الكبرى ، تتصوّر وتستخدم بنوك معطيات وكل نظام إعلامي ضروري لمهامها أو من شأنه المساهمة في التسيير الإقليمي الأمثل، تنجز، بطلب من السلطة الوصية والإدارات والمتعاملين، كل دراسة أو بحث ذي طابع تقني أو قانوني أو اجتماعي أو اقتصادي أو مالي له علاقة بهدفها،
- تضمن مهام التأطير والتنشيط والمساعدة أو الاستشارة والتخطيط وتسيير العمليات والمشاريع وبرامج التنمية لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمرقين ، في إطار تطبيق المخططات الجهوية للتنمية أو عمليات التنمية المتكاملة في المناطق الخاصة بهذه المجموعات. وبهذه الصفة، يمكن أن تكلّف الوكالة بتصور إنجاز التهيئات الكبرى المندمجة وتنظيمها. المادة 5 : تؤهل الوكالة لأداء مهامها وبلوغ أهدافها طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم للقيام بما يأتي : تجري كل عملية تجارية أو عقارية أو صناعية أو مالية لها علاقة بهدفها ومن شأنها تشجيع تطويرها،
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقتني أسهما في كل قطاع نشاط له صلة بهدفها، تنشىء فروعا،
- تربط العلاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الصلة بهدفها،
- تشارك في كلّ منتدى أو ملتقى أو لقاء يتصل بهدفها. المادة 6 : تزوّد الدولة الوكالة، في إطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والوسائل لأداء مهامها وبلوغ أهدافها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير الوصي . ويتكون من : ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالنقل ، . ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل الوزير المكلف بالتعمير، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول أعماله. تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية لمدة خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها ، وهذا حتى نهاية مدة العضوية. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي: مشاريع مخطّط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل ولاسيما برامج التدخل المرتبطة بمهامها، مشروع نظامها الداخلي،
- البرنامج السنوي لنشاط الوكالة والميزانية المتعلقة بها مع الكشوف التقديرية لإيراداتها ونفقاتها،
- التقرير السنوي عن التسيير مشروع التنظيم الداخلي للوكالة،
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اكتتاب الاقتراضات اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها ونقل ملكية الحقوق العقارية وتبادلها
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وعملها أو التي من شأنها تشجيع إنجاز أهدافها. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل، في دورة عادية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النّصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 تحرّر مداولات المجلس في محاضر تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي للموافقة عليها. القسم الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير الوصي. المادة 14 : يقوم المدير العام بما يأتي : يمثل الوكالة في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يسهر على تحقيق أهداف الوكالة
- يعد مشاريع مخططات التنمية
- يعد مشاريع برامج النشاطات السنوية،
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات
- يعد الميزانية وجداول حسابات النتائج، يبرم جميع العقود والاتفاقيات يبرم كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مصحوبا بالحصائل وجداول حسابات النتائج، يرسله إلى السلطة الوصية بعد تداول مجلس الإدارة في شأنه. المادة 15 : يحدد النظام الداخلي للوكالة الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة ، بقرار من الوزير الوصي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 16 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 17 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 18 : تخضع الوكالة لرقابة الدولة التي تمارسها عن طريق المؤسّسات والهيئات الرقابية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : تتكون إيرادات الوكالة من : مساعدات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
- مداخيل نشاطاتها الهبات والوصايا الاقتراضات جميع الموارد الأخرى المرتبطة بمهمتها. المادة 20 : تتكون نفقات الوكالة من : نفقات التجهيز
- نفقات التسيير، جميع النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
27 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 21 : تعرض الكشوف التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، بعد المداولة، على السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها . المادة 22 : ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى ¥ مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة، ه - بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية لا سيما المادة 106 منه وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بمهنة الخبير المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد ،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-49 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية وتدعى في صلب النص “الهيئة”. تخضع الهيئة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية ويكون مقرها في مدينة الجزائر. يمكن أن تنشأ عند الاقتضاء، فروع للهيئة عبر كامل التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي. المادة 3 : تتولّى الهيئة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الذي يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.. المادة 4 : تتولى الهيئة، في إطار السياسة الوطنية لتطوير المنشآت الأساسية للنقل، مهمة ضمان الرقابة التقنية على الأشغال العمومية وضبط مقاييسها. وتكلّف في هذا الشأن بما يأتي : تتصور وتعدّ وتتابع وتراقب التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والمالية والتنظيمية لإنجاز المنشآت الأساسيّة للطرق والبحرية والمطارات، وصيانتها، تتصوّر وتعدّ التدابير التقنية والتنظيمية بغية المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية، الخاصة بالطرق، والطرق السريعة، والبحرية والمطارية تتصور وتعدّ مقاييس تسيير شبكات الطرق والطرق السريعة واستغلالها،
- تعد المخطّطات الرئيسيّة الخاصة بتطوير الطرق والطرق السريعة والموانيء والمطارات
- تطور جميع الأساليب والتقنيات الضرورية لأداء مهمة الرقابة التقنية والخبرة تقوم بخدمات الرقابة والخبرة لحساب الدولة والجماعات المحلية والمتعاملين
- تعد وتضبط التقنيات والإجراءات والأساليب العملية الخاصة بنشاط الأشغال العمومية، وتساهم في ضبط المقاييس الخاصة بالتجارب وتطوير القياسة تتصور وتستخدم بنوك معطيات وكل نظام معلومات له صلة بهدفها، تنجز كل دراسة أو بحث ذي طابع تقني، واقتصادي ومالي وقانوني له علاقة بهدفها بناء على طلب من السلطة الوصية والإدارات والمتعاملين. المادة 5 : تؤهل الهيئة لتسليم التأشيرة المطلوبة فيما يخص المنشآت الخاضعة للتأمين. المادة 6 : تؤهل الهيئة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم للقيام بما يأتي : إجراء جميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتعلقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطويرها،
- المشاركة في كل قطاع نشاط متصل بهدفها،
- إنشاء فروع ربط كل العلاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي لها صلة بهدفها،
- المشاركة في كلّ منتدى ومؤتمر أو ملتقى له صلة بهدفها . المادة 7 : تزود الدولة الهيئة، في إطار التنظيم المعمول به بالأموال والوسائل لأداء مهمتها وبلوغ أهدافها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير الهيئة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية من :.
- ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط مسؤول الطرق في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، مسؤول استغلال الطرق وصيانتها في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية مسؤول المنشآت الأساسية البحرية والمطارية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة ممثل الجمعية الجزائرية الذي يعينه رئيسها. يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته. تتولى مصالح الهيئة أمانة المجلس. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية لمدة خمس (5) سنوات، باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها، وذلك إلى غاية انتهاء العضوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 17 المادة 17 11 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : مشاريع مخطط تنمية الهيئة القصير والمتوسط والطويل المدى مشروع نظامها الداخلي، البرامج السنوية لنشاط الهيئة والميزانية المتعلقة بها وكذا الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي للتسيير، مشروع التنظيم الداخلي للهيئة، الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اكتتاب الاقتراضات اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها ونقل ملكية الحقوق العقارية وتبادلها
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الهيئة وسيرها أو التي من طبيعتها تشجيع تحقيق أهدافها. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية. يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضى الأمر ذلك بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.
لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. ويتداول مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : تدوّن مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها . الرئيس
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي خلال خمسة عشر (15) يوما للموافقة عليها. القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعيّن المدير العام للهيئة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 15 : يقوم المدير العام بما يأتي : يمثل الهيئة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على تحقيق أهداف الهيئة
- يعد مشاريع مخططات التنمية
- يعد مشاريع برامج النشاطات السنوية، يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الهيئة
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- يضع الحصيلة وجداول حسابات النتائج، يبرم جميع العقود والاتفاقيات
- يبرم كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط، مصحوبا بالحصائل وجداول حسابات النتائج، يرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يتداول مجلس الإدارة في شأنه. المادة 16 : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة بقرار من الوزير الوصي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المالية للهيئة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 18 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : تخضع الهيئة الرقابة الدولة التي تمارس عن طريق المؤسسات والهيئات الرقابية المختصة طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 20 : تتكون موارد الهيئة من : الإعانات التي تمنحها الدولة والمرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية مداخيل نشاطاتها، الهبات والوصايا
- الاقتراضات
- كل الموارد الأخرى المتصلة بمهمتها. المادة 21 : تتكون نفقات الهيئة من : نفقات التجهيز نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. المادة 22 : تعرض الكشوف التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها، بعد المداولة، على السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، قبل بداية السنة المالية الخاصة بها. المادة 23 : ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية، مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة .1997 أحمد أويحيى
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-241 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر.
- إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1.401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل، لا سيما المادة 4 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر ، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتي : مستشفى مصطفى”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-242 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ . في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل، لا سيما المادة 4 منه،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 3: يتكوّن المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : مستشفى بارني
- مستشفى القبة مستشفى الحراش”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-243 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل، لا سيما المادة 4 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر ، لا سيما المادة 3 منه. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه.
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : مستشفى بني مسوس مستشفى بولوغين مستشفى بئر طرارية، مستشفى بن عكنون عيادة الدكتور رحموني”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الوافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-244 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة ، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : مستشفى فرانز فانون المستشفى المدني، عيادة متيجة عيادة بن بولعيد”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز ، المتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحلّ المذكور في المادة الأولى أعلاه تحويل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه يترتب عن هذا التحويل مايأتي : أ إعداد : (1) - جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 2 (2) - حصيلة ختامية حضورية حول الوسائل وتعيين قيمة عناصر أملاك الديوان أو تلك التي تحصل عليها . ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ولهذا الغرض يضع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية الكيفيّات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا الحفاظ عليه وتخصيصه .
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 المادة 23 4: يحوّل المستخدمون المكلفون بسير مجموع أجهزة ووسائل الديوان وتسييرها إلى الهياكل المركزية لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمها ابتداء من تاريخ التحويل. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد الهاشمي جعبوب بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عيسى رشوم، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي رقم 97-231 مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997
- الصفحة 4 : السطر 11 : بدلا من : أحمد بوليل. يقرأ : سيد أحمد بوليل. السطر 28 : بدلا من : أحمد لمعة. يقرأ : أحمد لامة. ( الباقي بدون تغيير ). فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد مسعود ترية، بصفته رئيس دائرة في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد الهاشمي مبارك، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عمر بوعبة، بصفته نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية بسكرة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد علي عصادي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد الزين دباش ، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد لعزيز شعبان، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد سعيد سنوسي، بصفته نائب مدير للتكوين المتواصل وتحسين المستوى بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام … 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين للمؤسسات العمومية لتوفير المياه الصالحة للشرب وتسييرها وتوزيعها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين للمؤسسات العمومية لتوفير المياه الصالحة للشرب وتسييرها وتوزيعها، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الكريم دباش، في سطيف رابح كرماني، في قسنطينة براهيم عبد الكريم جيلالي، في المدية حسين بلخيرة، في وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد جمال عناد، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف، بناء على طلبه.
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد فنوح ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوعكاز ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد المجيد عماري، بصفته مديرا للري في ولاية سكيكدة، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشباب في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد مامي ، بصفته مديرا لترقية الشباب في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد شفيق مصباح، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ابتداء من 15 مارس سنة 1997. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد الطيب بومرفق، رئيسا لقسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد سعيد بوعلي، مديرا مكلفا بتطوير الموارد الطبيعية والبيئة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد علي راوي، رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أوّل يونيو سنة 1997 يعين السيد رشيد بن زاوي، مديرا للدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد شريف عمراني، رئيس دائرة في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الكريم يخلف مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عمر سميد، نائب مدير للبيئة بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد الطيب زيتوني، مديرا للمجاهدين في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد توفيق سعيدي، مديرا للمجاهدين في ولاية معسكر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز قوار، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة.
27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز بن لمعلم، نائب مدير لضبط المقاييس بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد القادر سطاوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد شامي، مديرا عاما للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد خفيض ذيابي، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة النقل. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق 2 ديسمبر سنة 1996، يتضمن فتح دورة ما بعد التدرج الأول وتحديد عدد المناصب المخصصة لسنة -1996 1997 بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 7 8-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم ما بعد التدرج، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46. المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 صفر عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات، ويضبط قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تفتح بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، شعب وفروع ما بعد التدرج الأول لسنة 1997-1996 المادة 2 : تحدّد، في الملحق المرفق بهذا القرار، قائمة الشعب والفروع وكذا عدد الأماكن البيداغوجية المخصصة لها. المادة 3 : يكلّف كل من قائد المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ومدير ما بعد التدرج والبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق 2 ديسمبر سنة 1996 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان الجيش العلمي الوطني الشعبي بوبكر بن بوزيد الفريق محمد العماري الملحق المادة الشعب هندسة الأساليب الأتوماتكية، الروبوتية، الإعلام الآلي الصناعي التكنولوجيا المنظومات الكهروتقنية المنظومات الإلكترونية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الفروع المناصب المخصصة الطاقوية 6 الأنظمة الميكانيكية الآلية 3 المراقبة والتحكم 3 الإعلام الآلي الصناعي 3 منظومات التدريب الكهربائية 3 منظومات كهرومغناطيسية 3 3 التقنيات المتطورة في مجال معالجة الإشارة 6 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر