مرسوم رئاسي رقم 99-64 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 الإفريقي للتنمية. 3 15 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الأولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع النشاطات التي تتعلّق بالمواد المتفجرة أي :
- البحث
- الإنتاج / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه
- المحافظة النقل،
- الاستعمال
- التجارة ( استيراد وتصدير وبيع ).
لا يطبق هذا المرسوم على النشاطات ذات الطابع العسكري أو التابعة لوزارة الدفاع . الوطني. وتدخل النشاطات التي تمارسها المؤسسة العسكرية للمواد المتفجرة في مجال تطبيق هذا المرسوم ".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : إضافة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ، يخضع إنشاء مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة واستغلالها لرخصة .
تسلّم رخصة الإنشاء بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
تسلّم رخصة الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
تخضع شروط إقامة مؤسسة الإنتاج وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلّمه الوزير المكلف بالمناجم ، على أساس دراسة أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة ..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 18 : يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متحركة.
وتنقسم المستودعات القارة إلى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة (3) أشهر ". 29 ذو القعدة عام 1419 ه
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 22 : تمنح رخصة إقامة مستودع للمواد المتفجرة أو استغلاله أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من :
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، فيما يخص مستودعات البيع والمستودعات القارة من الصنف الأول للحفظ الدائم،
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، فيما يخص المستودعات المتحركة
- الوالي المختص إقليميا، بعد استشارة المصالح المعنية، فيما يخص المستودعات القارة من الصنف الثاني والمؤقتة وفيما يخص الاستهلاك بمجرد استلام المواد المتفجرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار وزاري مشترك".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 23 : تصنّف المستودعات الدائمة في صنفين حسب طبيعة المواد المتفجرة التي يمكن استلامها حسب كمياتها، الصنف الأول :
المستودعات التي يمكن أن تحتوي على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني.
الصنف الثاني :
المستودعات التي يمكن أن تحتوي على الأكثر :
- إما 100 كلغ من المواد المتفجرة معبأة في خراطيش أو مغلفة على السائب بوزن 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة الموضبة على شكل فتيل صاعق مغلف مقبول في الطريق العمومي ( مصنفة 1.1د )
- وإما 3000 صاعق كهربائي أو ناري أو أشياء قابلة للانفجار مماثلة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة ( مصنفة 1.1ب) ،
- وإما 2000 متر من الفتيل المنجمي (للأمن) ( مصنفة 4.1 س ) " .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 32 : تمنع إعادة بيع المواد المتفجرة.
ويمكن أن يرخص بذلك صراحة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، لصالح مستعملين معتمدين قانونا، وتحدد شروط ذلك عن طريق التنظيم ".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 42 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمناجم ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999.
اليمين زروال 10 الجريد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 76-03
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 90-29
- أمر رقم 97-06
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 96-440
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.