أمر رقم 76-3 ملغى

أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الهدف

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

القسم الثاني — المجلس الاستشاري

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب الرابع — الوصاية

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام مالية

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الباب السادس — أحكام مختلفة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-283

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما الواردة منها في الأمر رقم 76-3 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار إليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • أمر رقم 97-06

    أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997

  • مرسوم رقم 83-283

    مرسوم رقم 83-283 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 المصادقة الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن من أحكام على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية المعد المرسوم رقم 568 المؤرخ في 19 ربيع الثاني بالرباط في 20 أبريل سنة 1977. 1210 عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن : القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة. 1213

  • مرسوم رقم 82-56

    مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.