أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب وطنى للمواد المتفجرة ، تحت مختصر «أونيكس» والمعين فيما بعد تحت اسم «المكتب» .
ويوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني .
المادة 2
فتح المادةيعد المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، ويزود بشخصية معنوية واستقلال مالي .
المادة 3
فتح المادةيخضع المكتب للقوانين والانظمة الجاري بها العمل الا التبعيات الخاصة والناجمة عن نشاطاته العسكرية وكذلك للاحكام المدرجة بعده .
المادة 4
فتح المادةيكون المقر الرئيسي للمكتب في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار لوزير الدفاع الوطني
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
فتح المادةيستهدف المكتب تلبية الاحتياجات الوطنية للمواد المتفجرة .
المادة 6
فتح المادةيكلف المكتب بتأمين الاستيراد والتصدير والصنع والتسويق للمواد المتفجرة من أى نوع وذلك للاستعمال العسكرى أو المدني ..
ولاجل اتمام مهمته فانه يقوم بمايلي :
كل نوع من الدراسات المرتبطة بمهمته ، وضع برامج الاستثمار والتموين والانتاج والتسويق وكذلك التخطيط .
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
- انشاء أو امتلاك أو اقامة أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية التي تتصل بهدفه ، شراء أو استغلال أو ايداع كل براءة أو اجازة أو علامة نموذج أو طريقة صنع تتعلق بهدفه،
- التكوين المهني للعمال وترقيتهم ،
- اتمام كافة العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة أو غير المنقولة وبصفة عامة اتمام جميع الاعمال المرتبطة بهدفه والضرورية لتنميته .
الباب الثالث التنظيم والادارة القسم الاول المدير العام . المادة 7 : يتولى توجيه وادارة المكتب مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني .
وتنتهي مهامه على نفس الشكل • .
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطنى بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 9
فتح المادةيقوم المدير العام بمهمته تحت سلطة وزير الدفاع الوطني .
ويعد مسؤولا عن حسن سير المكتب، ويجوز جميع سلطات | التسيير والادارة •
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 من هذا الامر ، يقوم المدير العام بمايلي :
- ادارة جميع نشاطات المكتب وممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين المدنيين والعسكريين .
- توظيف المستخدمين المدنيين وتعيينهم وترقيتهم أو تنزيل رتبتهم أو تسريحهم ، تمثيل المكتب أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية وضع الجدول التقديرى للايرادات والامر بصرف النفقات و ابرام الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات وذلك ضمن اطار التنظيم الجاري به العمل ، وضع القانون التنظيمي للمكتب
المادة 11
فتح المادةيؤهل المدير العام لتفويض جزء من سلطاته الى اطارات المكتب في ممارسة مهامهم
القسم الثاني — المجلس الاستشاري
المادة 12
فتح المادةيحدث لدى المكتب مجلس استشاري متشكل على الوجه التالي :
وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا، مدير المصنوعات العسكرية في وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية 247 المدير المركزي للهيكل الاساسي والمجالات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، المدير المركزى للوجستيك التابع لوزارة الدفاع الوطني المدير المركزى الاسلحة القتال التابعة لوزارة الدفاع - الوطني ،
- المدير العام للمكتب ، ممثل الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ويحضر مندوب للحسابات اجتماعات المجلس وله صوت استشاري .
ويمكن للمكتب دعوة كل شخص مختص لتقديم الايضاحات لاعضائه في مسألة دقيقة .
المادة 13
فتح المادةيكلف المجلس الاستشاري بمايلي :
I - المراجعة والادلاء برأيه حول كل اقتراح أو مشروع نص ذي طابع تشريعي أو كل مشروع آخر يتعلق بنص تنظيمي خاص بالمكتب ! 2 اقتراح كل تدبير يرمى الى تأمين التنسيق المتعلق بنشاطات المكتب مع نشاطات الهيئات التي يكون لها هدف يتصل بصناعة المواد المتفجرة .
3 - الادلاء برأيه بشأن الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب ..
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين كل سنة في دورة عادية بناء على دعوة رئيسه .
ويمكن ان يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة رئيسه أو اما بطلب المدير العام واما بطلب ثلث أعضائه .
فيحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوجه الاستدعاءات لاعضاء المجلس قبل ثمانية أيام من الاجتماع •
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه ..
وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
وتثبت مداولات المجلس في محاضر مدرجة في سجل خاص وموقعة من الرئيس و توجه نسخة عن المحاضر الى أعضاء المجلس الاستشاري .
الباب الرابع — الوصاية
المادة 16
فتح المادةيمارس وزير الدفاع الوطني جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المكتب .. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه .
ويرفع المدير العام له لاجل المصادقة :
الجدول التقديري للموارد والنفقات السنوية أو الخاصة - بعدة سنوات ، التقارير والحسابات وموازنات نهاية السنة المالية، - مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات ، سياسة الاسعار والاستهلاكات ، مشاريع الانظمة المتعلقة بمراقبة الصفقات والطلبيات
- القروض ، تخصيص النتائج ، مشاريع القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية ،
- القوانين الاساسية للموظفين المدنيين غير الموظفين المدنيين المشبهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، قبول الهبات والوصايا مشاريع الشراء والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة
المادة 17
فتح المادةيتمتع الممثلون المؤهلون من وزارة الدفاع الوطني، في حدود مهمتهم بجميع سلطات الاستعلام والتقصى والمراقبة ضمن مجموعة المصالح الخاصة بالمكتب .
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد المكتب من :
اعتمادات الدولة ،
- الهباب والوصايا .
ايرادات القروض ، ايرادات الاموال والخدمات .
وتتكون نفقات المكتب من :
- نفقات السير ،
- نفقات التجهيز ، جميع النفقات الاخرى والضرورية لانجاز أهداف المكتب.
المادة 20
فتح المادةيتعين على المكتب اقتناء محاسبة تحليلية للاستغلال .
المادة 21
فتح المادةيتعين على المكتب أن يضع كل سنة جردا بالعناصر المتعلقة بالاصول والخصوم الماليته .
المادة 22
فتح المادةيضع مندوب الحسابات المرخص من وزير الدفاع الوطني والمعين من طرف وزير المالية لدى المكتب، تقارير دورية يوجهها الى وزير الوصاية .
المادة 23
فتح المادةيؤمن ضبط المحررات الحسابية واستعمال النقود طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 9 شوال عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1975 من طرف محاسب معين | من قبل وزير المالية بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني |
المادة 24
فتح المادةتبلغ الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب بعد المصادقة عليها من وزير الدفاع الوطني الى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتخطيط وذلك قبل شهرين من بدء السنة المالية التي ستطبق عليها.
وتعد المصادقة عليها مكتسبة في انقضاء مهلة 30 يوما من تاريخ احالتها لوزير المالية. وفى حالة ابداء التحفظ أو رفض المصادقة عليها جاز للمدير العام للمكتب الشروع في بدء السنة المالية بصرف النفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ التزاماته، وذلك في حدود الجداول التقديرية المصادق عليها قانونا عن السنة المالية السابقة .
المادة 25
فتح المادةتحال حسابات الموازنة المتعلقة بالخسائر والارباح والاستغلال العام مرفقة بتقرير المدير العام ومندوب الحسابات الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للمصادقة عليها، وذلك خلال نصف السنة الذى يلى قفل السنة المالية المتعلقة بالحسابات المذكورة 10
المادة 26
فتح المادةيخضع المكتب للاحكام القانونية والنظامية السارية المفعول على وزارة الدفاع الوطني ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق والرسوم الجبائية :
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفيات وتواريخ النقل للمكتب للنشاطات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 74-71 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعة والطاقة .
المادة 28
فتح المادةلا يحل المكتب الا بموجب نص تشريعي .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-283
« تلغى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما الواردة منها في الأمر رقم 76-3 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار إليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 97-06
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
-
مرسوم رقم 83-283
مرسوم رقم 83-283 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 المصادقة الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن من أحكام على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية المعد المرسوم رقم 568 المؤرخ في 19 ربيع الثاني بالرباط في 20 أبريل سنة 1977. 1210 عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن : القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة. 1213
-
مرسوم رقم 82-56
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.