مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
المادة الأولى
فتح المادةيثبت حق الملكية الخاصة على أرض زراعية أو معدة للزراعة أثناء تطبيق عمليات الثورة الزراعية في تراب بلدية اما بواسطة سند يحصل عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل أو في عدمه بطريق التحقيق المتهم وفقا للمادتين 77 و 78 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 • 262 الجريدة الرسمية
الفصل الأول — اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 2
فتح المادةان السند المحرز عليه طبقا التشريع الجاري به العمل ، يجب أن يكون المفهوم منه ، بعد مراعاة الاحكام المنصوص محليها في المادة 154 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، هو جميع المستندات الصحيحة التي تتضمن إنشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارية زراعية والمحررة من طرف موظفين عمومين أو موظفين قضائيين ..
المادة 3
فتح المادةتعتبر على الخصوص مستندات صحيحة لاقامة الحجة في شأن الملكية العقارية الزراعية أو الحقوق العينية :
(1) وثائق الملكية المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالتشريع العقاري والمسلمة من طرف ادارة أملاك الدولة ، 2 (2) العقود الإدارية التي تتضمن انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والمحررة من طرف الموظفين العموميين ، 3 (3) الإحكام القضائية التي تقر انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والصادرة من طرف قضاة والحائزة لقوة الأمر المقضى به ، 4 (4) العقود المتعلقة بانشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والمحررة من طرف موظفين قضائيين والخاضعة لاجراء الإشهار الخاص بالرهن العقاري
المادة 4
فتح المادةتصلح ايضا لإقامة الحجة فى شأن الملكية العقارية العقود غير الرسمية المسجلة والمنشورة طبقا للنظام الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةاذا قدم الشخص واضع اليد على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة سندا محررا في شكل عقد من قاضي الشرع ومسجلا ولكن غير منشور فان ملكية الأرض يعترف له بها مع الاحتفاظ باحكام المادتين 154 و 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1301 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون العقود المبينة في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم مصحوبة ، في حالة نزاع ، بقوائم تتعلق بالإشهارات الخاصة بالرهان العقارية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر تبتدىء من يوم الشروع في تطبيق عمليات الثورة الزراعية في تراب البلدية وذلك للتعبير عن الحالة.
الراهنة للعقارات أو الحقوق العينية المتعلقة بها .
المادة 7
فتح المادةيجب على الملاكين الحائزين للسندات والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه أن يقدموا حين القيام بعمنيات اثبات حق الملكية على الاراضى الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة الكائنة في تراب البلدية ، الى المجلس الشعبي البلدي الموسع ، مايل :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه نسخة من السندات والعقود المشار اليها أعلاه ، شهادة لميلادهم لم يمضي عليها أكثر من ستة أشهر ، وعند الاقتضاء :
نسخة من تصاميم القطع الأرضية المبينة في السندات والتي .
تكون في حيازتهم ، وقائمة الاشهارات الخاصة بالرهن العقاري المشار اليها في المادة 6 أعلاه .
المادة 8
فتح المادةاذا كان حائزو السندات والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوى حقوقهم أن يثبتوا صفتهم كورثة بتقديم عقد الفريضة أو في عدمه بواسطة أوراق الحالة المدنية تثبت انتسابهم الى مورثيهم .
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما اذا كان حائزو السندات والعقود المشار اليها في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم مقصودين بالاجراءات المقررة في المادتين 105 و 180 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والمتعلقة بتأميم أو تحديد الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة، يقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع بتحديد مساحة ونوع الاراضي التي تترك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها وذلك طبقا لقرار التأميم الصادر من الوالي
المادة 10
فتح المادةيحرر المجلس الشعبي البلدي الموسع محضترا تضاف اليه خريطة ولو ملخصة لقطع الأراضي التي تتراك بصفة ملك خاص للمستفيدين منها .
المادة 11
فتح المادةتحرر على أساس هذا المحضر ، طبقا للمواد 25 و 26 ملكية و 27 تسلم و إلى 28 من الملاكين الفصل المعترف لهم الثالث من بحقهم هذا المرسوم ، شهادة
الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 12
فتح المادةيجب على كل مستغل الارض خاصة زراعية أو معدة للزراعة وغير موطدة أو مثبتة الملكية بالوثائق والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم أن يقدم خلال عمليات احصاء الاراضي ، تصريحا الى المجلس الشعبي البلدي الموسع وان يوضح بأى صفة يقوم باستغلال هذه الارض .
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون التصريح مشتملا على جميع المعلومات المتعلقة بالموقع الحقيقي للارض ونوعها ومساحتها وما تشتمل عليه .
المادة 14
فتح المادةلكي يتسنى التحقيق في تصريحات كل واضع يد على أرض وتحديد ملاكيها الحقيقيين، يجب على من يهمهم الأمر أن :
يقدموا قبل القيام بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 77 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق ؟ نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلام الى المجلس الشعبي البلدي الموسع ، المستندات التالية :
الاوراق المثبتة للحالة المدنية للمصرح ، الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 ت الشهادات المكتوبة والشهادات الجبائية وجميع المستندات التي ينوى المصرح الاحتجاج بها .
المادة 15
فتح المادةيكلف فورا المجلس الشعبي البلدي الموسع بمجرد تكوين هذا الملف اللجنة التقنية البلدية باجراء التحقيق المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 77 - من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه . 1 يهدف هذا التحقيق إلى جمع سائر المعلومات من الملاكين المجاورين ومن كل شخص يمكن أن يكون عنده بعض هذه المعلومات التي ترمى الى تحديد صاحب الارض الحقيقي في كل حالة •
المادة 16
فتح المادةاذا نتج من التحقيق ان الارض المصرح بها هي أرض ملك ولكن دون ان يكون حق ملكيتها مثبتا باحد السندات أو العقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم فيعترف بهذا الحق لفائدة الشخص الذي حاز ملكيتها وانتفع بها طيلة 17 سنة على الاقل الى نماية أول نوفمبر سنة 1971، وهو تاريخ الدخول في حيز التنفيذ للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .
المادة 17
فتح المادةتحرر اللجنة التقنية البلدية بالنسبة الى كل تحقيق ممنوح له رقم متسلسل تاريخيا محضرا موقنا مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةيظل المحضر الموقت المتعلق بالتصريحات والاقوال المجموعة مودعا ومعلها في مقر المجلس البلدي طيلة 15 يوما .
المادة 19
فتح المادةيجوز لكل شخص أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما على المحضر الموقت وان يكلف من يسجل في ذيله جميع الأقوال والمطالبات المتعلقة بالحقوق العينية التي قد يمكن له ان يمارسها على الارض المعنية .
المادة 20
فتح المادةتفتح اللجنة التقنية البلدية التي حررت المحضر الموقت خلال ثمانية أيام بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة تحقيقا جديدا فى عين المكان وذلك في حالة تقديم مطالبات جديدة وتحرر محضرا نهائيا تسجل فيه المطالبات التي قدمت
المادة 23
فتح المادةتلغى اجراءات التحقيقات المفتوحة في أراضي الملك طبقا لاحكام التشريع العقاري والتي لم تصل بعد الى نهايتها .
المادة 24
فتح المادةتوجه مصالح ادارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي في ظرف الشهر الموالى لاصدار هذا النص ، الى المجالس الشعبية البلدية المعنية ، ملفات التحقيقات التي لا تزال معلقة وذلك لتمكين هذه الهيئات من القيام باجراء هذه التحقيقات في اطار احكام الأمر . رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية واحكام هذا المرسوم .
الفصل الثالث — تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 25
فتح المادةتوجه قرارات الوالى التي لم تكن موضوعا لاى طعن مقدم أمام لجنة الطعن التابعة للولاية وكذا المحاضر الموقتة والنهائية والأوراق المؤيدة الى مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضى لاجل تحرير شهادات الملكية وتسليمها :
الى الملاكين المعترف بانهم أصحاب اراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة وذلك عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 22 اعلام .
المادة 26
فتح المادةلا تحرر ولا تسلم شهادات الملكية في حالة طعن في قرارات التصديق الصادرة من الوالى الا بعد ان تكون لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 249 والمواد بعدها من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية قد بنت في أمر النزاعات المعروضة عليها .
المادة 27
فتح المادةبعد انقضاء أجال الطعن المتروكة للمعنيين بالامر بموجب المادتين 268 و 275 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تحرر وتسلم شهادات الملكية طبقا للاحكام الصادرة من طرف لجنة الطعن التي رفع اليها الامر نهائيا .
المادة 28
فتح المادةيشار في شهادات الملكية المحررة طبقا للنموذج في الوقت المناسب وتبدى رأيها المعلل في ادعاءات المصرح وكذا . الملحق بأصل هذا المرسوم الى نوع وموقع ومساحة وحدود في هذه المطالبات ويجب عليها أن تشير من تلقاء نفسها في محضرها إلى الحقوق التي يمكن ان تكون الجماعات عمومية على الارض والتي يكون قد كشفها التحقيق .
المادة 21
فتح المادةتوجه المحاضر النهائية والاوراق المؤيدة لها من طرف المجلس الشعبي البلدي الموسع الى الوالي للتصديق عليها بواسطة قرارات . -
المادة 22
فتح المادةيكون لكل شخص يعترض على قرارات التصديق المتخذة من طرف الوالى أجل ثلاثين يوما اعتبارا من نشرها ليمارس حقه في الطعن ضمن الاوضاع المنصوص عليها في
- المادة 268 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .
القطع الارضية كما كانت مستخلصة اثناء التحقيق وفي حالة شيوع تذكر في هذه الشهادات اسماء سائر الورثة والشركاء في الملك والحصة التي يكون لكل واحد منهم الحق فيها .
المادة 29
فتح المادةتذكر في شهادات الملكية التكاليف والارتفاقات التي تكون قد ظهرت اثناء عمليات اثبات حق الملكية .
المادة 30
فتح المادةتسجل شهادات الملكية مجانا .
المادة 31
فتح المادةتستعمل شهادات الملكية بعد اتمام اجراءات التسجيل لتكون مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص | عليها في المادة 24 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية. 264 الجريدة الرسمية
المادة 32
فتح المادةتستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد احداث المسح العام الاراضى البلاد المنصوص عليه في المادة 25 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه .
المادة 33
فتح المادةان الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي المحدث ستشكل حسب الكيفيات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجديد والوحيد لاقامة البيئة فى شأن الملكية العقارية .
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه
المادة 2
فتح المادةتحول ابتداء من أول يناير سنة 1973 العقارات | المبنية وغير المبنية الكائنة خارج ولاية الجزائر والتابعة للشركة المذكورة وكذا جميع الحقوق والالتزامات التابعة لها حسب الموقع الجغرافي ، الى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعة لولايتي عنابة ووهران المختصة اقليميا وذلك طبقا للتوزيع الملحق بهذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةيكلف ولاة الجزائر وعنابة ووهران كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1972 عبد القادر زيباك توزيع الاملاك التابعة للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء ( مافال ( الكائنة بشارع تواتى سعيد رقم 66 بالجزائر العاصمة والواقعة خارج ولاية الجزائر 1 (1) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير الوهران سنة 1973 يتضمن انها مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-74
أمر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظييم وتسيير اللجنة 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام الوطنية الجامعية وتأسيس السجل العقاري مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
-
مرسوم رقم 73-86
مرسوم رقم 73 86 مؤرخ في 17 جمادى - فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.