مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنسيق الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لتهيئة منطقة بنى شقران واستصلاحها. ديوان المالي في المجالس التنفيذية للولايات. 1039 1035
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الحدود الترابية - المقن
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى ديوان تهيئة منطقة يني شقران واستصلاحها ..
المادة 2
فتح المادةيعد الديوان مؤسسة مشتركة بين الولايات ويخضع لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويكون مقره في معسكر .
المادة 3
فتح المادةيشمل نشاط الديوان المساحة الترابية التي يتكون منها محيط منطقة بني شقران .
يتكون محيط منطقة بني شقران من كل البلديات التالية أو جزء منها : معسكر وحسين وبوحنيفية الحمامات وعين فارس والبرج وتيزي والغمرى والمحمدية وبوهني وتيغنيف وخلوية ووادى الابطال وزهانة وسيق وعكاز ومعوشة في ولاية معسكر، والقلعة والمطمر وسيدي محمد بن عودة والهليل فى ولاية مستغانم، وسفيزف وسيدي حمدوش وعين البرد ومصطفى بن ابراهيم وبلعربي في ولاية سيدي بلعباس .
المادة 4
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والى معسكر .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة بني شقران واستصلاحها وبهذه الصفة، يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه .
ويكلف الديوان ايضا بما يأتي :
في مجال الدراسات :
يقوم أو يكلف من يقوم باية دراسة لازمة لتطوير المنطقة،
- يجمع كل المعلومات بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها،
- يعد برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها فى اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها وينفذ ذلك ..
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية في مجال الانجاز :
يطبق المخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة، - ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز - الضروري لتطوير المنطقة
- يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية والخاصة للمستغلين الذين يعملون في هذه المنطقة ..
في مجال التسيير والتنظيم :
ينشيء وحدات متخصصة لازمة لانجاز - مهمته ويسيرها .
يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارى.
في مجال الاعلام :
- يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين فيما يخص أهداف تطوير المنطقة .
في مجال مواقع المشاريع :
- يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أى مشروع في المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها .
ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع .
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس للاشراف والمراقبة ويسيره مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلى للديوان ويناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتوافق عليه السلطة الوصية .
للجمهورية الجزائرية 1037
الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 8
فتح المادةيتكون المجلس من :
- والى معسكر، رئيسا، رئيس المجلس الشعبى بولاية مستغانم أو ممثله ،
- رئيس المجلس الشعبي بولاية سيدي بلعباس أو ممثله،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى الرى في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديري الفلاحة فى ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى التعمير فى ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ،
- مديرى التنسيق المالي في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ،
- نواب مديرى الغابات في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس،
- رؤساء لجان الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية في المجالس الشعبية لولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس .
ويحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن يستعين بأى شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته . 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه أسماؤهم مديرين للتجارة فى المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو ثلث
(3) أعضائه .
يعد رئيس المجلس جدول أعماله بناء على اقتراح من المدير العام للديوان .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل.
ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع من جديد في أجل ثمانية أيام، وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص .
المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل فيما يأتي :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- برنامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان
- الجداول التقديرية لايرادات الديوان و نفقاته .
- - الحسابات السنوية التصفيات المحاسبية والمالية القانون الاساسى للموظفين وشروط أداء - مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطة الوصية في أجل 15 يوما، الموالية للمصادقة عليها .
تخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :
جب فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة، يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين
- يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها ، يعد الميزانية التقديرية وينفذها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراتبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية.
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 15
فتح المادةيسند مسك السجلات الحسابية و تداول الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها لمجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها .
وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها | للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم الجارى به العمل .
المادة 17
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان من نتائج عملياته التجارية .
ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 18
فتح المادةتقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير من المدير العام، الى السلطة المختصة بالموافقة والمراقبة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 19
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم الجارى به العمل ..
للجمهورية الجزائرية 1039
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 67-34
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 82-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.