مرسوم رقم 88-188 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-048 الذي عنوانه " تعويض الاملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية " . 1370
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-047 في كتابات | رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضم. :
أمين الخزينة الرئيسي.
ويكون المدير العام للامن الوطني هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيبين الحساب رقم 302-047 ما يأتي :
في باب الايرادات :
حصة تبلغ 30% من الايجار الذي تحصله المديرية العامة للامن الوطني.
في باب النفقات :
مصاريف صيانة أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة والمحافظة عليها، ومنها رسم التطهير المخصص للجماعات المحلية
المادة 4
فتح المادةتحصل المديرية العامة للأمن الوطني ايجار أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة عن طريق الاقتطاع من المرتبات المدفوعة للحاصلين على المساكن المتنازل عليها.
يدفع عائد هذا الايجار الصندوق أمين الخزينة الرئيسي .
الثورة الزراعية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 177 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 194 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والتعلق بتعويض الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية.
يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : يقيد في الحساب رقم 048-302 :
في باب الإيرادات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- تسديد مبلغ التعويض، بما فيها الفوائد المدفوعة المناسبة للأملاك المسترجعة والمقبوضة من طرف مالكي الأراضي المؤممة في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، الذين استرجعت أملاكهم جزئيا أو كليا تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 126 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة .1991 في باب النفقات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- دفع المقابل بالوسائل المالية لفائدة الملاك الأصليين في إطار تطبيق أحكام المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وذلك طبقا للمادة 128 من القانون رقم 90-36 الم ؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- دفع المقابل الناتج عن خسارة الحقوق العينية العقارية الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين الفلاحيين المستوفين ش روط المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سن ة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك نوفمبر سنة م الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الذين تعذر إدماجهم في المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المنشأة تطبيقا لهذا القانون، أو تعذر منحهم أرضا وذلك طبقا للمادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- دفع التعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع التابعة أراضيهم للأملاك الوطنية المدمجة في قطاعات عمرانية والتي كانت موضوع استرجاع تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- دفع تعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع الذين تقع أراضيهم الزراعية في قطاعات غير قابلة للتعمير والذين نزعت منهم ملكية هذه الأراضي بغرض استعمالها كعقارات من أجل إنجاز مشاريع التنمية تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وغير مشخصة إلى تاريخ 12 مايو سنة 2013، في إطار البرنامج الوطني للتنمية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 الم ؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
" الم ادّة 4 مكرر : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب رقم 302-048 الذي عنوانه « تعويض الاملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية».
الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-048 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر ويكون وزير الفلاحة هو الأمر بالصرف الاول من الحساب.
المادة 3
فتح المادةيدفع التعويض للمستفيدين أمين الخزينة الموجود في المكان الذي يقع فيه الملك ويكون الوالي أمرا ثانويا بالصرف.
المادة 4
فتح المادةيبين الحساب رقم 302-048 مايأتي :
في باب الايرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
دفع التعويضات الاملاك المخصصة لصندوق الوطني للثورة الزراعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : يقيد في الحساب رقم 048-302 :
في باب الإيرادات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- تسديد مبلغ التعويض، بما فيها الفوائد المدفوعة المناسبة للأملاك المسترجعة والمقبوضة من طرف مالكي الأراضي المؤممة في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، الذين استرجعت أملاكهم جزئيا أو كليا تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 126 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة .1991 في باب النفقات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- دفع المقابل بالوسائل المالية لفائدة الملاك الأصليين في إطار تطبيق أحكام المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وذلك طبقا للمادة 128 من القانون رقم 90-36 الم ؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- دفع المقابل الناتج عن خسارة الحقوق العينية العقارية الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين الفلاحيين المستوفين ش روط المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سن ة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك نوفمبر سنة م الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الذين تعذر إدماجهم في المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المنشأة تطبيقا لهذا القانون، أو تعذر منحهم أرضا وذلك طبقا للمادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- دفع التعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع التابعة أراضيهم للأملاك الوطنية المدمجة في قطاعات عمرانية والتي كانت موضوع استرجاع تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- دفع تعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع الذين تقع أراضيهم الزراعية في قطاعات غير قابلة للتعمير والذين نزعت منهم ملكية هذه الأراضي بغرض استعمالها كعقارات من أجل إنجاز مشاريع التنمية تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وغير مشخصة إلى تاريخ 12 مايو سنة 2013، في إطار البرنامج الوطني للتنمية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 الم ؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
" الم ادّة 4 مكرر : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 5
فتح المادةيبين بدقة وزير المالية، ان دعت الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
للجمهورية الجزائرية 1371 وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 196 منه :
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات سير
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الحساب رقم 302-050 الذي عنوانه « الصندوق الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-171 (ج.ر عدد 34 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرّر : يتم التكفّل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة.
يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287
« 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر ع ام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287
« بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة". الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 الم ؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، بمادة 4 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-73
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-287
مرسوم تنفيذي رقم 15-287 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-188 ال مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-171
مرسوم تنفيذي رقم 95-171 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه " تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.