قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.3 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين واوامر لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية أمر رقم 71-73 مكرر مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 - مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28
- ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 5 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391
- مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات . 5 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 28 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمركز - الدراسات وابحاث النقل وزارة الشؤون الخارجية
- مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير • ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر . - 7
- 7 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني 5 | للبحث الزراعي بالجزائر . 7
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بجعل بعض موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في وضعية القيام بالخدمة الفعلية لدى معهد التقنولوجيا الزراعية . 8 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8 مراسيم مؤرخة في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تغيير القاب 10 | وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني .. 12 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء مستشفى جهوى بورقلة من المنفعة العمومية . 12 قوانين وأوامر امر رقم 71-73 مكرر مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر. . المادة 2 : تدمج فى الشركة الوطنية لنقل المسافرين تبعا للكيفيات التي ستوضح بحسب الحاجة في قرار للوزير المكلف بالنقل : المؤسسات لنقل المسافرين التي كانت موضوعة من قبل
- تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، شركة النقل عبر الطرق التابعة للسكك الحديدية الجزائرية الجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بنقل المسافرين وعناصر الاستغلال المتعلقة به . المادة 3 : يكون تعديل القانون الاساسي وحل الشركة الوطنية لنقل المسافرين وتصفية وايلولة أموالها موضوع نص تشريعي .. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 5 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر 1971 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تحدث تحت تسمية « الشركة الوطنية لنقل المسافرين » شركة وطنية تخضع للقوانين والنظم الجارى بها العمل ولهذا القانون الاساسي . المادة 2 : ان الشركة الوطنية لنقل المسافرين المسماة بعده الشركة ) توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل المادة 3 : تعتبر الشركة تاجرة فى علاقاتها مع الغير . وتمسك محاسبتها بالشكل التجاري . المادة 4 : يحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر ، ويجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار للوزير المكلف بالنقل الباب الثاني الهدف المادة 5 : تهدف الشركة الى القيام بنقل المسافرين عبر الطرق ، وفقا لما كلفت به بموجب المادة 22 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلى : أ ) القيام في نطاق الاتفاقيات الثنائية المصادق عليها وفق القانون من طرف الوزير المكلف بالنقل ، بجميع العمليات ذات الطابع الدولى لنقل المسافرين عبر الطرق . ب ) الاكتساب بقصد تطوير نشاطاتها لكل مؤسسة للنقل العمومي للمسافرين أو المساهمة في رأسمال كل مؤسسة تجارية أو صناعية لها علاقة بهدفها وذلك بعد
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية الاتفاق المشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ، ج ) القيام مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة مباشرة أو غير ماشرة بعمليات نقل المسافرين ، د ) وبوجه عام ، القيام بكل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها الباب الثالث راسمال الشركة المادة 6 : يتكون رأسمال الشركة الذى سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ، مما يلى : أ ) الاصول الصافية من مكتسبات المؤسسة لنقل المسافرين المشار اليها في المادة 2 من الامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والموضوعة في البداية تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل بموجب المرسوم رقم 68 87 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 ، ب ) الحصص الصافية لشركة النقل عبر الطرق التابعة للسكك الحديدية الجزائرية من جهة ، وحصص الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق من جهة اخرى ، وهذه الحصص هي الخاصة بنقل المسافرين . الباب الرابع الادارة والوصاية المادة 7 : ان الشركة يديرها ويتصرف فيها رئيس مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح الوزير المكلف بالنقل . ان الرئيس المدير العام يساعده في مهمته كاتب عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل المادة 8 : يخول للرئيس المدير العام ، مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بتدخل السلطة الوصية ، جميع السلطات لتسيير الشركة والتصرف باسمها وتمثيلها امام المحاكم وبوجه عام للقيام بجميع العمليات التي لها علاقة بهدف الشركة . يجوز للرئيس المدير العام ان يفوض جزءا من سلطاته الى الكاتب العام ومديرى الوحدات الجهوية أو المحلية اذا اقتضى ذلك صالح الشركة . المادة 9 : يكلف مدير الوحدة بالقيام بما يلى : تحت سلطة الرئيس المدير العام :
- استغلال الوسائل المادية والتقنية التي لها علاقة بالوحدة ، تأمين مصالح النقل العمومى الخاصة بالمسافرين والموجودة في المساحة الجغرافية التابعة للوحدة . للجمهورية الجزائرية 3 يعين مدير الوحدة بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الرئيس المدير العام . المادة 10 : يمارس الرئيس المدير العام السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت سلطته ويعين جميع الموظفين باستثناء الكاتب العام ومديري الوحدات . المادة 11 : يعرض الرئيس المدير العام على مصادقة الوزير المكلف بالنقل ما يلى : القانون الاساسي الخاص بالموظفين ، النظام الداخلي . يوجه الرئيس المدير العام الى الوزير المكلف بالنقل ، ضمن الاوضاع التي سيحددها هذا الاخير عرضا فصليا عن سير الشركة . ويعرض على مصادقته ومصادقة الوزير المكلف بالمالية ما يلى :
- البيان التقديرى السنوى للايرادات والمصاريف ،
-
- الحسابات المالية الخاصة بآخر السنة المالية ،
- اخذ أو تسليم المساهمات المالية ، طلبات الترخيص في عقد القروض ، اكتساب وبيع العقارات ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- البرامج السنوية والممتدة على عدة سنوات الخاصة بالاستثمار ، النظام المالى للشركة ،
- الصفقات التي يتجاوز مبلغها 1000000 د. ج المادة 12 : يوضع مجلس استشارى لدى الرئيس المدين العام ليساعده ويشير عليه في مهمته يتألف هذا المجلس من : ممثل الوزير المكلف بالنقل ، رئيسا ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .
- الرئيس المدير العام ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
- ممثلين للوزير المكلف بالمالية ،
- اربعة ممثلين للجمعيات العامة للعمال . المادة 13 : يعين اعضاء المجلس الاستشاري لمدة ثلاثة اعوام بقرار من الوزير المكلف بالنقل . المادة 14 : يجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في العام باستدعاء من رئيسه الذى يحضر جدول اعمال الجلسة ويجوز له ان يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالنقل أو من الرئيس المدير العام أو من النصف من اعضائه ..
المادة 15 : يستمع المجلس الى التقارير التي يقدمها الرئيس المدير العام ا - يبدي رأيه فيما يلى :
- القانون الاساسي الخاص بالموظفين . 2 ) النظام الداخلي للشركة ، 3 ) النظام المالي ، 4 ) الحسابات المالية لآخر السنة المالية ، 5 ) البيانات التقديرية السنوية ، 6 ) طلبات الترخيص في عقد القروض ،
- سير المصالح . ب - يجوز للوزير المكلف بالنقل ان يشاور هذا المجلس في المسائل المتعلقة بالشركة . ويجوز للمجلس الاستشارى ان يطلب اعلامه بالمشاكل العامة التي تهم سير الشركة توقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وتنقل الى سجل خاص . يوجه نظير من هذه المحاضر الى الوزير المكلف بالنقل . ان حضور ستة اعضاء من المجلس لازم لصحة الاجتماعات . غير انه اذا لم يكتمل العدد القانوني فان الرأى المصوت عليه بعد المداولة الثانية التي يجريها المجلس في ظرف السبعة ايام الموالية يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتتم المصادقة على آراء المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين . يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يهتم بمشاكل النقل وذلك نظرا لاختصاصاته . المادة 16 : يجوز للوزير المكلف بالنقل ان يكلف في كل حين اعوانا تابعين لادارته بمهام تحقيق بقصد مراجعة تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات أو المقررات . يخول هؤلاء الاعوان للقيام بمهامهم أوسع السلطات التي تمكنهم من الوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية للشركة . يجوز الملوزير المكلف بالنقل ان يعين ضمن الكيفيات المحددة اعلاه بعثات للتحقيق بقصد مراقبة العمليات المالية للشركة . المادة 17 : يكلف مندوب للحسابات معين من طرف الوزير المكلف بالمالية بمراقبة حسابات الشركة ويعلم المجلس بنتائج مراقباته ويوجه تقريره عن حسابات السنة المالية الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية الباب الخامس احكام مالية المادة 18 : تبتدىء السنة المالية للشركة في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر و تبتدىء السنة المالية الأولى فى اليوم الاول من احداث الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية . المادة 19 : ان البيان التقديرى المصاريف وايرادات الشركة يعده كل سنة الرئيس المدير العام الذى يوجهه الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه، بعد اخذ رأى المجلس الاستشارى وفى ظرف ستين يوما قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها . تعتبر المصادقة على البيان التقديرى مكتسبة عند انقضاء خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم توجيهه الا اذا احتفظ احد الوزيرين بمصادقته على بعض الايرادات أو المصاريف . وعند هذا الافتراض يوجه الرئيس المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بالاحتفاظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه • تعتبر المصادقة مكتسبة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان الجديد الا اذا اعترض احد الوزيرين على بعض الايرادات أو المصاريف . وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيجوز للرئيس المدير العام ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير الشركة وللوفاء بالتزاماتها المادة 20 : يضع الرئيس المدير العام في الميزانية عند قفل كل سنة مالية حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح . وعلاوة على ذلك يحرر تقريرا عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة يوجهه الى الوزير المكلف بالنقل . المادة 21 : ان تخصيص الارباح يقرره الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية معا بناء على اقتراح للرئيس المدير العام وبعد اخذ رأى المجلس الاستشارى • المادة 22 : ينشأ فيما يأتي : أ ) صندوق الاحتياط يحدد مبلغه الادنى والاقصى بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية . يمد صندوق الاحتياط بقسط من الارباح المحققة من طرف | الشركة ب ) مال للشركة مخصص للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة يمد بقسط من رقم الاعمال السنوى الذي تحققه الشركة ولا يمكن ان يكون مبلغه المحدد كل سنة من طرف الوزير المكلف بالنقل ، ناقصا عن 0.25 % من رقم الاعمال المذكور . تضم الى مال الشركة المساهمات الفردية التي يقدمها العمال ستحدد كيفيات سير حركة مال الشركة بموجب قرار للوزير المكلف بالنقل ..
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمركز الدراسات وابحاث النقل
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عباس ابركان بوصفه مديرا عاما لمركز الدراسات وابحاث النقل المدعو للقيام بمهام اخرى . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد الرشيد ميرى ، نائب مدير للموظفين . وزارة الداخلية- مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 مهام السيد مصطفى حفيان بوصفه رئيس دائرة ورئيس ديوان والى الواحات ، المدعو للقيام بمهام اخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 مهام السيد بومدين بوعلو بوصفه رئيس دائرة ورئيس ديوان والي سطيف ، المدعو للقيام بمهام اخرى •- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد عبد الجليل شراك ، بوصفه رئيسا لدائرة عين تموشنت . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد سعيد بوخالفة ، بوصفه رئيسا لدائرة عين البيضاء .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد حسنين آيت احمد ، بوصفه رئيسا لدائرة غليزان .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 ، مهام السيد محمد بن شريف ، بوصفه رئيسا نور الدين نايت على ، نائب مدير النشاط الاقتصادى بالمديرية الدائرة بشنار .. العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد رشيد ايخنازن ، بوصفه رئيس دائرة ، ورئيس ديوان والي المدية ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد بودخيل شامي ، بوصفه رئيسا لدائرة آفلو ، المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد أحمد فخار ، بوصفه رئيسا لدائرة بو سعادة 10
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد عبد الباقي جبايلي ، بوصفه رئيسا لدائرة تيارت ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد اسماعيل شعبان ، بوصفه رئيسا لدائرة تابلاط ، المدعو للقيام بمهام أخرى ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد عبد النور فرحاني ، بوصفه رئيسا لدائرة بجاية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 ، مهام السيد عبد القادر الزاوي ، بوصفه رئيسا لدائرة القليعة ( الواحات ) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد زيادي فراح ، بوصفه رئيسا الدائرة بوقاعة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد صالح قوجيل بوصفه رئيسا لدائرة عين الدفلى ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد احمد احمر العين ، بوصفه رئيسا لدائرة اريس . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد احمد بلعيد ، بوصفه رئيسا لدائرة عين مليلة ،
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد عبد الكريم فرحات ، بوصفه رئيسا الدائرة برج بوعريريج .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد جمال الدكالي ، بوصفه رئيسا لدائرة شرشال . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد عيسى دربوش ، بوصفه رئيسا لدائرة ميلة ، المدعو للقيام بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد مصطفى العلوى ، بوصفه رئيسا لدائرة تلاغ ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، السيد عثمان زيناي ، بوصفه رئيسا لدائرة سيدي بلعباس ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر | سنة 1971 ، مهام السيد عبد القادر شريان ، بوصفه رئيسا لدائرة قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام | 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد محمد اقاسم بوراس ، بوصفه رئيسا لدائرة عنابة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد الحاج عبد القادر أويحيى ، رئيس دائرة الاخضرية سابقا ، رئيسا لدائرة ذراع الميزان
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد بومدين بوعلو ، رئيسا لدائرة تعنيف ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد | انور مرابط ، رئيس دائرة عين صالح سابقا ، رئيسا لدائرة تمنر است وذلك ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971 ..
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد بغدادي العلاونة ، رئيس دائرة العين الكبيرة سابقا ، رئيسا لدائرة تيميمون وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد | شريف مقدم ، رئيس دائرة جانت سابقا ، رئيسا لدائرة | ورقلة ، وذلك ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد بومدين عيساوي ، رئيس دائرة تيندوف سابقا ، رئيسا لدائرة بنى عباس وذلك ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد فاتح عسول ، رئيس دائرة الوادى سابقا ، رئيسا لدائرة تو قرت وذلك ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد معمر ، رئيس دائرة بني عباس سابقا ، رئيسا لدائرة أدرار ، وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد بوزاهر ، رئيس دائرة توقرت سابقا ، رئيسا لدائرة غرداية وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد حفناوي غزال ، رئيس دائرة ورقلة سابقا ، رئيسا لدائرة القليعة وذلك ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971 .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نورين بن كريتلى ، رئيسا لدائرة تيارت ، وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر ولهاصي ، رئيسا لدائرة مستغانم ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد الصالح بوقروة ، رئيسا لدائرة مروانة ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد رمضان حدادي ، رئيس تمنراست سابقا ، رئيسا لدائرة الاغواط وذلك ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد احمد بوشطاطة ، بوصفه مديرا للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر المدعو للقيام بمهام أخرى .
- مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 70 66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق II ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد احمد بوشطاطة ، مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر • المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بجعل بعض موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في وضعية القيام بالخدمة الفعلية لدى معهد التقنولوجيا الزراعية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية المعدل بموجب الامر رقم 71 6 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول رقم 68-372 و 68-374 و 68-375 المؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليها اعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1791 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الفلاحة والاصلاح عبد الله فاضل الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل -مم مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد حسن بوعروج ، المستشار بالمجلس القضائي لسطيف ، رئيسا للمجلس القضائي للاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد حمزاوى، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لبشار ، رئيسا للمجلس القضائي المذكور . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد مجحوده ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الورقلة ، رئيسا للمجلس القضائي لباتنة . الخاص للمربين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية المعدل بموجب المرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 أبريل سنة 1968 ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والمربين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ومعلمى التربية البدنية والرياضية ، يمكن جعلهم في وضعية القيام بالخدمة الفعلية في معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم ، طبقا لاحكام المراسيم بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مسعود بن رابح ، المستشار بالمجلس القضائي لورقلة ، رئيسا للمجلس القضائي المذكور بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد سعد الدين كريد ، وكيل الدولة لدى محكمة سكيكدة ، | رئيسا للمجلس القضائي للمدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 علي بن فليس ، القاضي بمحكمة البليدة ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لقسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد المجيد مصطفى قارة ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لمستغانم ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لسعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى نويوة ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لسطيف ، نائبا عاما للمجلس القضائي لتيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد | البشير ميمون ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي | لورقلة ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي المذكور LO بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد تواتي بن الطاهر ، وكيل الدولة لدى محكمة الاصنام ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد ابن شاعة يوسفى ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة بسكرة نائبا عاما لدى المجلس القضائي لمستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد علي زيتوني القاضي بمحكمة الحراش ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بن نفوش المستشار بالمجلس القضائي للاصنام ، رئيس غرفة بنفس المجلس . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد جمال الدين بوزيان القاضي بمحكمة عين الدفلى ، نائب رئيس بنفس المحكمة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد السلام ذيب وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة | قسنطينة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد حسين آيت شعلال ، وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد ابن عمر معاشو ، وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة سعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى بن ويس وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد الابيض قاضيا بمحكمة قصر البخاري .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة : حكيمة هنوده ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد جمال شيوه قاضيا بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد حامد عبد الوهاب ، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نبيل مطالى ، قاضيا بمحكمة الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد رضا بلهادي ، قاضيا بمحكمة الحراش . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد يوسف بن علي عبد الله ، قاضيا بمحكمة وهران • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة باية بن عباس ، قاضية بمحكمة باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة نادية بن يحيى ، قاضية بمحكمة قسنطينة ..
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عمرو بلعيد ، قاضيا بمحكمة سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد بليل ، قاضيا بمحكمة عنابة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نور الدين بن عماره ، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة مليكة صحراوي الطاهر ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . مراسيم مؤرخة في 11 ذي القعدة عام 1391، الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى قانون II جيرمينال لسنة II المتعلق بالاسماء
- والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبتغيير الالقاب وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد بني نياط بوعجمي ، المولود ببوفاطيس ( وهران ) في 21 مايو سنة 1933 ( شهادة الميلاد رقم 71 ) ، يدعى من الآن فصاعدا : اين ثاني بوعجمي المادة 2 : ان الآنسة بنى نياط مليكة ، المولودة ببوفاطيس ( وهران ) في 8 ديسمبر سنة 1955 ) شهادة الميلاد 177 ) ، تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني مليكة . المادة 3 : ان الآنسة بني نياط مامة ، المولودة ببوفاطيس ) وهران ) في 17 يونيو سنة 1957 ) شهادة الميلاد رقم 104 ) ، تدعى من الآن فصاعد : ابن ثاني مامة المادة 4 : ان الآنسة بنى نياط مختارية ، المولودة بوهران في 15 ديسمبر سنة 1959 ) شهادة الملاد رقم 10437 ) تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني مختارية المادة 5 : ان السيد بني نياط محمد ، المولود بوهران في 12 يناير سنة 1967 ) شهادة الميلاد رقم 316 (مكرر) ، يدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني محمد .. المادة 6 : ان الآنسة بنى نياط حفيظة ، المولودة بوهران في 15 يناير سنة 1969 ( شهادة الميلاد رقم 564 مكرر ) ، تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني حفيظة . المادة 7 : ان الآنسة بنى نياط الهوارية ، المولودة بوهران في 5 نوفمبر سنة 1970 ) شهادة الميلاد رقم 10986 مكرر ) 6 تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني الهوارية . المادة 8 : ان السيد بني نياط محمد ، المولود ببوفاطيس ( وهران ) في 6 يوليو سنة 1909 ) شهادة الميلاد رقم 56 ) ، يدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني محمد . المادة 9 : ان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جيرمينال لسنة II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 • المادة 10 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى قانون II جرمينال لسنة II المتعلق بالاسماء- وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد حلوفة محمد المولود بالجزائر العاصمة في 17 غشت سنة 1938 ( شهادة الميلاد رقم 71 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب محمد • المادة 2 : ان الآنسة حلوفة فاطمة الزهراء ، المولودة بالقليعة ( الجزائر ( في 21 ديسمبر سنة 1960 ( شهادة | الميلاد رقم 938 ) تدعى من الآن فصاعدا : حبيب فاطمة الزهراء المادة 3 : ان السيد حلوفة على المولود بالقليعة ( الجزائر ) في 20 مايو سنة 1963 . ( شهادة الميلاد رقم 515 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب على ..
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 المادة 4 : ان الآنسة حلوفة نادية المولودة بالقليعة (الجزائر) في 23 نوفمبر سنة 1966 ( شهادة الميلاد رقم 1219 ) تدعى من الآن فصاعدا : حبيب نادية . المادة 5 : ان السيد حلوفة عبد القادر ، المولود بالقليعة ( الجزائر ( في 25 يونيو سنة 1970 ) شهادة الميلاد رقم 824 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب عبد القادر .. المادة 6 : ان السيد حلوفة بومدين ، المولود سنة 1913 بقصر البخاري من ولاية المدية ( شهادة الميلاد رقم 25 /ح/م ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب بومدين . المادة 7 : ان السيد حلوفة بوغارى ، المولود بزرالدة ( الجزائر ( في 5 يناير سنة 1953 ) شهادة الميلاد رقم 4 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب بوغارى . المادة 8 : ان السيد حلوفة عبد الرزاق ، المولود بالقليعة ( الجزائر ) في 8 يونيو سنة 1958 ) شهادة الميلاد رقم 421 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب عبد الرزاق . المادة 9 : ان السيد حلوفة عبد القادر ، المولود بزرالدة ( الجزائر ) في 2 ديسمبر سنة 1946 ) شهادة الميلاد رقم 133 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب عبد القادر . المادة 10 : ان الآنسة حلوفة كريمة ، المولودة بالقليعة ( الجزائر ) في 5 يونيو سنة 1970 ( شهادة الميلاد رقم 742 ) تدعى من الآن فصاعدا : حبيب كريمة . المادة 11 : ان الآنسة حلوفة زهور ، المولودة بالقليعة ( الجزائر ) في 26 ابريل سنة 1971 ) شهادة الميلاد رقم 559 ) تدعى من الآن فصاعد : حبيب زهور المادة 12 : ان السيدة حلوفة عائشة زوجة الاجلط احمد المولودة بزرالدة ( الجزائر ( في 31 يوليو سنة 1949 ( شهادة الميلاد رقم 87 ) تدعى من الآن فصاعدا : حبيب عائشة . المادة 13 : ان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال لسنة II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 المادة 14 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام . وبمقتضى قانون II جرمينال لسنة II المتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد مروك عبد الرحمن ، المولود بمدينة الجزائر في 23 يناير سنة 1939 ( شهادة الميلاد رقم 335 ) يدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد الرحمن .. المادة 2 : ان الآنسة مروك هندة ، المولودة بحجوط ( ولاية الجزائر ( في 13 مارس سنة 1964 ( شهادة الميلاد رقم 263 ) تدعى من الآن فصاعد : كبداني هندة . المادة 3 : ان السيد مروك عبد الكريم ، المولود بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 1965 ) شهادة الميلاد رقم 1963 ) يدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد الكريم .. المادة 4 : ان الآنسة مروك نسيمة ، المولودة بحجوط ) ولاية الجزائر ) في 13 مارس سنة 1969 ( شهادة الميلاد رقم 296 ) تدعى من الآن فصاعدا : كبداني نسيمة . المادة 5 : ان الآنسة مروك عائشة ، المولودة بحجوط ( ولاية الجزائر ) في 18 ابريل سنة 1971 ( شهادة الميلاد رقم 33 ) تدعى من الآن فصاعدا : كبداني عائشة . المادة 6 : ان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال لسنة II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 7 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام : وبمقتضى قانون II جرمينال لسنة 11 المتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتهم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنسة 1958 • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيدة درعي ايليان جولى سمحة ، زوجة عزوزي مصطفى المولودة بالجزائر العاصمة في II يونيو سنة 1937 ) شهادة الميلاد رقم 1710 ) ، تدعى من الآن فصاعدا : ابن على خوجة انيسة عائشة فاطمة الزهراء . المادة 2 : ان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكنى المعنية بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال لسنة II المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد شريف ، كمدير للتعليم الديني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد شريف ، مدير التعليم الديني ، الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 مولود قاسم قرارات الولاة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء مستشفى جهوى بورقلة من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يعد من المنفعة | العمومية ، بناء مستشفى جهوى بورقلة مع مخبر ومدرسة شبه طبية ملحقين به ويسمح لوالى الواحات الممثل لوزير الصحة بامتلاك الاراضي اللازمة لانجاز العملية المشار اليها وفقا للجدول الملحق باصل هذا القرار وذلك سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية . ويتم نزع الملكية في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر