قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يحدد كيفيات التعويض عن الاملاك مايو المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 519 سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول ترقية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 المتصرفين بعنوان سنة 1982. 504 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضتين للضرائب المختلفة بمستشفى المرسى الكبير و بوتليليس. 521
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات دفع التعويضات المستحقة الى أصحاب الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، تستلزم القيمة المحددة للتعويض اعداد سند وحيد للتعويض وتسليمه .
المادة 3
فتح المادةتتم التعويضات ضمن الشروط التالية :
تدفع 20% من التعويض نقداء تدفع 80% من التعويض في شكل سندات | اسمية.
تجبر التعويضات المسلمة على شكل سندات اسمية الى الالف دينار الدنيا، ويقيد الفرق في القسط المدفوع نقدا.
المادة 4
فتح المادةيتم اصدار سندات اسمية تسمى سندات الثورة الزراعية ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تحدد مواصفاتها أدناه.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، تستهلك السندات المصدرة تطبيقا لهذا القرار في خمس سنوات بفائدة قدرها 6% سنويا ويستفاد منها ابتداء من تاريخ تسليمها.
وفي حالة نقص السندات، ينبغي على أمين الخزينة منح المستفيد شهادة تثبت ذلك وتسمح له فيما بعد سحب سندات تحمل تاريخ لفعاليتها ابتداء من يوم تسليم الشهادة.
المادة 6
فتح المادةيتم دفع القسط نقدا وتسليم السندات لدى الخزائن الولائية بناء على تقديم مقرر التعويض الذي يتخذه الولى ويبلغ الى المعنى طبقا لاحكام القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدث السندات المصدرة في اطار هذا القرار على شكل قصاصات من فئات 50.000 دج 10.000 دج و 5.000 دج و 1.000 دج .و يكون سعر الاصدار مساويا للقيمة الاسمية.
المادة 8
فتح المادةتسدد سندات الثورة الزراعية عند حلول أجل الاستحقاق ابتداء من تاريخ تداولها.
الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 يحسب مبلغ الرأسمال الواجب استهلاكه سنويا على أساس القسط السنوى الثابت.
المادة و : يمكن دفع القسط السنوى لكل سند عند حلول أجل الاستحقاق لدى شبابيك الخزائن الولائية.
المادة 10
فتح المادةيمكن ان تستخدم سندات الثورة الزراعية ضمن الشروط التي تحدد فيما بعد، للحصول على قرض مصرفي أو استعمالها لتسديد اكتتاب في اصدارات قرضية متوسطة وطويلة الأمد في المستقبل.
المادة 11
فتح المادةتعفى سندات الثورة الزراعية من كل الضرائب التي تمس القيم المنقولة والضريبة التكميلية على الدخل.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضتين للضرائب المختلفة بمستشفى المرسى الكبير و بوتليليس - ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث :
بالمرسى الكبير قباضة للضرائب المختلفة وتدعى : قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى المرسى الكبيرة 2 (2) ببوتليليس قباضة للضرائب المختلفة وتدعى : قباضة الضرائب المختلفة لبوتليليس.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضتى الضرائب المختلفة للمرسى الكبير وبوتليليس على التوالي بالمرسى الكبير وبوتليليس.
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتم الجدول الملحق للقران المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة والمدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 2 يناير سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983 البلديات الموجودة في تعيين القباضة والمقر دائرة الاختصاص الاقليمي للقباضة ولاية وهران المرسى الكبير تلغى بوتليليس - مسرفين وهران الخاصة مستشفى و هر آن مستشفى المرسى الكبير بوتليليس بوتليليس - مسرغين المصالح المسيرة الأخرى تلغى :
مكتب المساعدة الاجتماعية ببوتليليس تلغى :
دار المسنين أو المعوقين وهران دار الرضع وهران.
المركز الطبى التربوى بمسرفين.
دور السنيماء تلغى :
مدرسة الشبان المكفوفين - عين الترك.
مدرسة الشبان الصم وهران.
دار الاطفال المسعفين (بنات) - بمسرفين.
تضاف :
- القطاع الصحي بالمرسى الكبير.
- دار المسنين أو المعوقين - وهران.
- دار الرضع - وهران.
- المركز الطبي التربوى بمسرغين.
مدرسة الشبان المكفوفين - عين الترك.
- مدرسة الشبان الصم وهران.
دار الاطفال المسعفين (بنات) - بمس، رغين .
تضاف :
مكتب المساعدة الاجتماعية ببوتليليس – السنيما.
الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $23 $
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.