مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت في تاريخ نشر الامر رقم 85-85 or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، محل عقود فين مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن.
كما يحدد شروط التكفل بالمباني المشيدة في التاريخ السالف الذكر، التي يمكن جعلها مطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199
المادة 2
فتح المادةتطبق عمليات التسوية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في اطار الاحكام التشريعية الآتية :
I المادة 14 من الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، اذا تعلق الامر بأراض للبناء هي ملك للخواص وكانت محل صفقات غير قانونية بين أناس أحياء،
2 - المادة 785 من الامر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، اذا تعلق الأمر بأراض للبناء هي ملك عمومي شيد الغير فوقها بناية، وفى حوزته سند أو رخصة لشغلها.
وفي هذه الحالة يمكن التنازل للشاغل الفعلى عن ملكية الارض التي هي قاعدة للبناء حسب الشروط المحددة في المادة 3 أدناه 4
3 - المادتان 782 و 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه اذا تعلق الامر بأراض للبناء هي ملك عمومي شيد الغير فوقها بناية دون أن يكون في حوزته أي سند أو رخصة لشغلها. وفى هذه الحالة، يمكن التنازل حسب الشروط المحددة في المادة 3 أدناه، للشاغل الفعلي، عن ملكية الارض التي هي قاعدة للبناء، وعن ملكية البناية نفسها المفروض نسبتها الى مالك الارض، عملا بالفقرة الاولى من المادة 782 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتنازل الشخص المعنوى العمومي المالك عن الاراضى المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 السابقة للشاغلين الفعليين حسب طريقة التراضى وعلى أساس تقويم مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك مع مراعاة أحكام | المادتين 4 و 13 أدناه.
يرفع سعر الارض في الحالة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 أعلاه، بمبلغ تعويض يمثل كلفة المبنى الموجود مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل الفعلي.
وتخضع عمليات التنازل هذه وكذلك عمليات التنازل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 2 أعلاه، لاجراء التسجيل ودفع المستفيدين الحقوق والرسوم المطلوبة فى مجال نقل الملكية العقارية.
المادة 4
فتح المادةلا يشمل التنازل المذكور في المادة 3 أعلاه الا الاراضى التي شيدت فوقها بنايات تتوفر فيها الشروط المحددة في المادتين 5 و 6 أدناه، أو الاراضي التي يعتزم البناء فوقها وفق الشروط ذاتها.
وبالاضافة الى ذلك، لا يمكن أن تتجاوز مساحة الاراضي المتنازل عنها في جميع الحالات، الحدود التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةلا تقبل التسوية، في الاطار الذي تحدده الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه الا البنايات التي يتوفر فيها الحد الادنى من قواعد التعمير ومقاييس البناء سواء قبل انجازها أو بعد انجاز الاشغال التي تجعلها مطابقة.
تستهدف القواعد الدنيا السالفة الذكر احترام ما يأتي :
I - الارتفاقات التي ينجر عنها التصريح بعدم جواز البناء،
2 - القواعد التي تتعلق بأماكن ومناطق محمية مثل التي يحددها الأمران المذكوران أعلاه :
رقم 66 62 المؤرخ في 20 مارس سنة 1966 ورقم - 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967، -3 قواعد الامن
4 - المظهر الذى لا يشوه نشويها تبيحا محيط البناء المعنى.
تُمِّم بموجب تعليمة (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
وأحكام المادة 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، واذا توفرت الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، فان سعن قطعة الارض المتنازل عنها حسب الاشكال والشروط ذاتها المذكورة أعلاه (1. 1. 3. (1 (1) يضاف اليه تعويض يطابق كلفه البناية الموجودة المفروض انتسابها الى الشخص المعنوى العمومي المالك للارض مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل وهكذا فان دراسة الملف الذي يتكون ويتمم على هذا النحو عند الاقتضاء، ستقود اللجنة الى مراعاة الجوانب الآتية لاتخاذ قرارها
المادة 6
فتح المادةلا يرخص بأى عمل ينجر عنه تنيين الوجهة الفلاحية للارض الزراعية التي يعتزم القيام بذلك العمل فوقها رغم التدابير المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه. 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه كما أنه لا يمكن أن تسوى وضعية بناء و/ أو يرخص بأي عمل يتسبب في ضرر أو يعوق تشييد اية منشأة ذات منفعة عمومية يستحيل نقلها الى مكان آخر.
تُمِّم بموجب تعليمة (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
وأحكام المادة 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، واذا توفرت الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، فان سعن قطعة الارض المتنازل عنها حسب الاشكال والشروط ذاتها المذكورة أعلاه (1. 1. 3. (1 (1) يضاف اليه تعويض يطابق كلفه البناية الموجودة المفروض انتسابها الى الشخص المعنوى العمومي المالك للارض مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل وهكذا فان دراسة الملف الذي يتكون ويتمم على هذا النحو عند الاقتضاء، ستقود اللجنة الى مراعاة الجوانب الآتية لاتخاذ قرارها
المادة 7
فتح المادةيتعين على الذين يشغلون فعلا أماكن غير مهيأة تضم عشر بنايات أو أكثر مجمعة وتتوفر فيها الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يباشروا، خلال سنة واحدة على الأكثر، الدراسات وأشغال التهيئة واقامة المرافق في المنطقة التي شيدت فيها تلك البنايات، ويتكفلوا بمصاريفها ولتحقيق ذلك ، يتعين على المعنيين أن ينتظموا فى جمعية نقابية فى اطار أحكام المادة 27 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، ليقوموا أو يكلفوا من يقومون بالدراسات والاشغال المذكورة في الفقرة السابقة على أساس تعليمات دفتر الشروط العامة الذي أحدثه التنظيم المعمول به، والذي يخول تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء على سبيل التسوية.
تحدث الجمعية النقابية تلقائيا بناء على قرار يتخذه الوالي.
المادة 8
فتح المادةيحدث، لتطبيق أحكام هذا المرسوم، ما يأتي :
I - I لجنة ولاية
2 - لجنة دائرة.
المادة 9
فتح المادةتتابع لجنة الولاية تطور أشغال لجنة الدائرة وتدرس الطعون المجانية وتبين حالات اعادة الاماكن الى وضعيتها الاصلية وإجراءات التنفيذ.
وتتكون من :
الوالي، رئيسا النائب العام مدير الهيئة التنفيذية المكلف بالتعمير والبناء والاسكان مدير الهيئة التنفيذية المكلف بالفلاحة
- - رؤساء مصالح الامن في الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى
- أي مدير معنى آخر من الهيئة التنفيذية ان اقتضى الامر.
يشعر المعنيون بامكانية الطعن المجاني المذكور أعلاه، وبأنه في وسعهم تقديم جميع الوثائق واعطاء كل التفسيرات التي يرونها مفيدة في هذا الاطار.
المادة 10
فتح المادةتكلف لجنة الدائرة بدراسة الملفات وتتكون من :
رئيس الدائرة، رئيساء ر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى
- ممثلى المصالح التقنية في التعمير،
- ممثل المصالح التقنية في الفلاحة
- الممثلين المعنيين في المصالح المالية.
يتعين على لجنة الدائرة أن تخبر لجنة الولاية شهريا بحالة تقدم الاشغال وبالصعوبات التي يحتمل أن تعترض تنفيذ العمليات التي ينص عليها هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيشرف رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى على تكوين الملف، الذي تتغير وثائقه تبعا لكل مجموعة حالات.
ويسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تكوين الملف الكامل وارساله الى لجنة الدائرة.
المادة 12
فتح المادةيعد فى اطار هذا المرسوم، عقد الملكية حسب الشكل الادارى وتسلم رخصة البناء و / أو رخصة تجزئة الارض للبناء مع عبارة «تسوية الوضعية».
لا تسلم الوثائق المذكورة في جميع الحالات الا بعد دفع الثمن والحقوق والرسوم المطلوبة واتمام الاشغال التي تجعل البناء مطابقا والاشغال المذكورة في المادة 7 أعلاه.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201
المادة 13
فتح المادةلا تشمل أحكام هذا المرسوم | العدل ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير البنايات المشيدة على أرض تابعة للاملاك العمومية | التعمير والبناء والاسكان ووزير التخطيط في مفهوم المادة 12 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، والقطاع الفلاحي العمومي.
تبقى الاراضى التابعة للقطاع الفلاحى العمومي خاضعة لاحكام المادة 858 وما يليها من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتبين تعليمة مشتركة بين وزين الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير والتهيئة العمرانية، ان اقتضى الامر، كيفيات تنفيذ التدابير التي ينص عليها هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مُقرّرات ، مناشير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.