مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الكيفيات الخاصة بتقييم التعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية والكيميات المتعلقة بدفع المبالغ المترتبة عنها.
الباب الاول — الاراضي الجرداء أو المغروسة
المادة 2
فتح المادةتحدد قيمة التعويض عن الاراضي الجرداء أو المغروسة باستثناء النخيل بالنسبة لكل هكتار من الارض المؤممة حسب الجدول المبين في الملحق رقم 1 (أ) من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحدد قيمة التعويض عن الاراضي المغروسة بالنخيل حسب قيمة جزافية عن كل وحدة ونوع مذكور في الجدول المبين في الملحق رقم 1
(ب) من هذا المرسوم.
الباب الثاني — وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب
القسم الاول — التشكيل
المادة 4
فتح المادةتتشكل وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب التي تستحق التعويض من :
أ - البناءات المخصصة للاستغلال الفلاحي
ب - العتاد والادوات وملحقاتها الاخرى المستعملة في الاستغلال الفلاحي أو الري الفلاحي أو في عمليات التحويل والتوضيب.
لا تخضع الاملاك التالية للتعويض عنها :
I العناصر غير المادية للمؤسسة التجارية التي تمثل امتدادا للاستغلال الفلاحي، 2 التوابع غير المبنية للبناءات والمنشآت المذكورة في هذا المرسوم.
القسم الثاني — تصنيف العناصر المادية المدكورة سابقا
المادة 5
فتح المادةتصنف العناصر المادية المخصصة أو المستعملة في الاستغلال الفلاحي ضمن صنفين مطابقين لطبيعتها وذلك لتحديد قيمة التعويص.
الصنف الاول العقارات البناءات الريفية وكذلك العنابر والمخازن والمراتب والمستودعات والمشاغل وبناءات الخدمة المرتبطة بمنشآت التحويل والتوصيب.
الصنف الثاني المنقولات العتاد والادوات وعتاد النقل وأدوات الحرث المنقولة وغيرها من المنقولات التابعة للعقارات بالتخصيص.
القسم الثالث — تحديد قيمة التعويض
المادة 6
فتح المادةتساوى قيمة التعويض عن المباني التابعة للصنف الاول حاصل ضرب عدد الامتار المربعة للمساحة المغطاة في قيمة الوحدة المطابقة للجدول المبين فى الملحق رقم 2 من هذا المرسوم. 314 الجريدة الرسمية للجمهورية اذا لم يستطع المالك تحديد سنة البناء، تحسب قيمة التعويض على أساس الفترة الأكثر قدما.
المادة 7
فتح المادةيمكن للمالكين بالنسبة لتحديد قيمة التعويض عن الأملاك التابعة للصنف الثانى اثبات قيمة هذه الاملاك بتقديم فاتورات الموردين أو نسخ عنها. وتحدد في هذه الحالة قيمة التعويض حسب سعر الشراء مع تخفيض قيمة الاستهلاك الطارئة على الاجهزة ابتداء من تاريخ اقتنائها.
اذا لم يستطع المعنيون تقديم الاثباتات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقوم ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتجديد قيمة التعويض عن الاملاك المعنية ويحرر محضر التقدين حسبما تشتمل عليه الاملاك يوم التأميم مع اعتبار درجة القدم ومدة الاستعمال العادية .
الباب الثالث — شكل وطرق دفع التعويض
المادة 8
فتح المادةتدفع التعويضات عن جزء من الاملاك نقدا وعن الجزء الآخر بسندات رسمية تصدرها الخزينة بسعر فائدة قدرها 6 % تستهلك في خمس سنوات ابتداء من تاريخ الاصدار. يحدد قرار يصدر عن وزير المالية، كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما النسب الواجب دفعها نقدا.
الباب الرابع أحكام مختلفة المادة و : اذا أممت مزرعة بكاملها بمقتضى المادة 106 من الامن رقم 70-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، يحدد مبلغ التعويض عن الاراضي والنخيل التي تفوق الحد الاقصى، طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه.
تعوض مساحة الاراضي التي كان في امكان المالك الاحتفاظ بها شخصيا وكذلك وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب والبنايات المعدة للسكن المصادرة، حسب الكيفيات المحددة في المادة 107 من الامن رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 192 المذكور أعلاه.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةان القيمة المحددة للتعويض عن مجموع الاملاك التي تتستحق التعويض تستلزم اعداد سند وحيد للتعويض وتسليمه وذلك طبقا للكيفيات المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
تتم التصفية من القيمة الاجمالية لهذه الاملاك.
المادة 11
فتح المادةتكلف مصلحة التعويضات المحدثة بموجب المادة 101 من الامر رقم 71 – 73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. بالعمل على تحديد هذا التعويض وتصفيته وذلك طبقا للقوانين المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يحدد قرار من وزير المالية تشكيل مصلحة التعويضات هذه وعملها.
المادة 12
فتح المادةتوضع في متناول كل انسان معنى باجراءات التعويض في اطار الثورة الزراعية وسائل الطعن المنصوص عليها فى المادتين 102 و 176 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاسيما :
- المرسوم رقم 73-64 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية.
المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد 315-- الملحق رقم 1 جدول التعويض عن الاملاك الفلاحية المؤممة فى اطار الثورة الزراعية
أ - الاراضي (قيمة الهكتار) :
الاراضي غير الجزائرية المناطق الجرداء الصنف الثمن (دج) للجمهورية السواحل والسهول كل الزراعات 5.000 الرسمية الهضاب العليا الحبوب والزراعات الاخرى التي يكون الجريدة المردود فيها :
أقل من 8 قناطر في الهكتار الواحد 1.000 بين 8 و 20 قنطارا في ه الهكتار الواحد 3.000 1403 أكثر من 20 قنطارا في - عام الهكتار الواحد 5.000 الثاني الجبال كل الزراعات 2.000 ربيع 18 المناطق الصحراوي 1 / الثلاثاء المسقية الاراضي المسقية (الجرداء المغروسة أو المغروسة) الصنف الثمن (دج) الصنف الثمن (دج) بالاشجار 10.000 كل الزراعات 25.000 بعنب المائدة 10.000 بعنب الخمور 6.000 - بالاشجار 10.000 كل الزراعات 20.000 -
- بعنب المائدة 10.000 بعنب الخمور 6.000 - بالاشجار 10.000 كل الزراعات 15.000 -
- بعنب المائدة 10.000
- بعنب الخمور 6.000 / / كل الزراعات 15.000 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403
ب - النخيل (قيمة الشجرة)
- - دقلة نور .....
- التمور العادية .......
- النخيل الضعيف ............ 600 دج 300 دج 150 دج الملحق رقم 2 جدول التعويضات عن الملكيات المبنية المؤممة في اطار الثورة أصناف البنايات عمر البنايات من 1 البناء الحصين الجدران : حجر آجر أو يساوى أو يزيد عن باربان مع هيكل الاسمنت 40 سنة 100 المسلح الغطاء :
القرميد السطح أقل من 40 سنة 180 البناء غير الحصين الجدران :
التراب المدكوك الأجر يساوى أو يزيد عن المثقوب 40 سنة 60 الغطاء :
قرميد أو صفائح | أقل من 40 سنة 140 الزراعية قيمة المتر المربع الواحد بالدينار الى 300 م2 من 301 الى 500 م2 أكثر من 501 م 2 80 60 160 140 40 20 120 100 وزارة العدل | الطعن لولاية بسكرة كمايلي :
القضاة :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يحدد كيفيات التعويض عن الاملاك مايو المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 519 سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول ترقية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 المتصرفين بعنوان سنة 1982. 504 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضتين للضرائب المختلفة بمستشفى المرسى الكبير و بوتليليس. 521
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.