قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يحدد تشكيل مصلحة التعويض الولائية عن الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية وقواعد سيرها. 2692
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد تشكيل مصلحة التعويضات المنصوص عليها في الأمر رقم 76-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحديد قواعد سيرها.
الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2693
المادة 2
فتح المادةتسير مصلحة التعويض الولائية تحت سلطة مدير التنسيق المالي تساعده لجنة تتكون من مديرية التنمية الفلاحية والثورة | الزراعية والغابات المكلفة بدراسة الملفات والمديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية المكلفة بحساب التعويضات وخزينة الولاية المكلفة يدفع هذه التعويضات.
المادة 3
فتح المادةتقوم مصلحة التعويض بالعمليات الادارية لتصفية التعويض لفائدة كل مالك خاص معنى بنام على قائمة الاملاك المؤممة والاشخاص الواجب تعويضهم، التي وضعها المجلس الشعبي البلدى الموسع المختص وعلى أساس تقديم قرار التأميم الذي صار نهائيا.
المادة 4
فتح المادةيتخذ الوالي من خلال مكتب الثورة الزراعية) كل الاجراءات الضرورية لمجموع الولاية قصد تسهيل تبليغ الوثائق المتعلقة بالملاكين والاملاك المؤسسة الضرورية لتحديد التعويضات الواجب دفعها بعنوان الثورة الزراعية.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الوزارى المشترك الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983.
وزير المالية وزير الفلاحة والثورة بوعلام بن حمودة الزراعية سليم سعدي وزارة الداخلية --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 71-73
- قانون رقم 82-14
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.