مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
المادة الأولى
فتح المادةتساهم المقاولة العمومية المحلية كي انجاز مخطط التنمية الاقتصادية للولاية او البلدية واحدة أو عدة بلديات وذلك بانتاج معدات و او خدمات.
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه | ويمكن انشاؤها في مستوى : 1 (1) ولاية
(2) بلدية 3 (3) بالاشتراك بين بلديتين او عدة بلديات.
المادة : : تتمتع المقاولة العمومية المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الباب الاول — شروط الانشاء
المادة 3
فتح المادةيخضع انشاء المقاولة العمومية المحلية لهذا المرسوم، فضلا على الشروط الاخرى التي ينص عليها التشريع المعمول به.
الفصل الاول — المداولات بشأن الانشاء والمصادقة عليه
المادة 4
فتح المادةيكون انشاء المقاولة العمومية المحلية نتيجة مداولات المجلس الشعبى المعنى ومصادقة السلطة الوصية على ذلك.
و يستند هذا الانشاء على دراسة تقنية وقتصادية تبرز جدوى المشروع المقرر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين قرار المصادقة على المداولة، فضلا على الكيفيات التي ينص عليها القانون المعمول به بالنسبة لكل مقاولة، ما يلي :
التسمية والمقر 2 (2) طبيعة النشاط ومداه والاهداف المرسومة. 3 (3) الاختصاص الاقليمي 4 (4) الممتلكات الاصلية،
(5) السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصادق على المداولات الخاصة بانشاء مقاولة ولائية، طبقا لاحكام المادتين 37-58 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين بقرار وزاري مشترك.
وتتم المصادقة على المداولات الخاصة بانشاء مقاولة بلدية طبقا لاحكام المادتين 107 و 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه بقرار من الوالي.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807
المادة 7
فتح المادةيصادق الوالى الذي تتبعه البلدية الموجودة بها مقر المقاولة على الانشاء النهائى | لمقاولة اقتصادية عمومية بالاشتراك بين البلديات المجاورة لولايات مختلفة وذلك في اطار أحكام المادة 5 أعلاه وبناء على قرارات المصادقة على مداولات كل بلدية معنية.
المادة 8
فتح المادةيخضع كل تعديل أو تغيير في الهدف والمهام والاهداف والاختصاص الاقليمي للمقاولة الى القواعد المحددة في المواد السابقة.
الفصل الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 9
فتح المادةيمارس الوصاية على المقاولة العمومية المحلية :
- المجلس التنفيذى للولاية تحت سلطة الوالي بالنسبة للمقاولة الولائية والمقاولة المشتركة بين البلديات.
- الكاتب العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى.
المادة 10
فتح المادةلا تخلو سلطة الوصاية المنصوص عليها في هذا المرسوم من الآراء والتأشيرات والترخيصات والمصادقة التي يتطلبها التشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيعلن عن حل مقاولة اقتصادية محلية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادتين 209 و 134 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير . سنة 1967 والامر 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه.
الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 12
فتح المادةيخضع تنظيم وتسيير المقاولات العمومية المحلية، لأحكام المادتين 13 و 24 ادناه وذلك في انتظار اقامة الاجهزة التي قررها الامر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971.
المادة 13
فتح المادةيسند تسيير المقاولة العمومية المحلية الى مدير يوضع تحت سلطة مجلس للاشراف والمراقبة.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير ادارة المقاولة ويمثلها فى كل أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلمية على العمال.
المادة 15
فتح المادةيزود مجلس الاشراف المراقبة، بكل السلطات التي تمكنه من ضبط برنامج العمل ومتابعة تنفيدها ومراقبة نشاط المقاولة، طبقا للتنظيم المعمول به ولتوجيهات المجالس الشعبية الولائية و او البلدية المعنية.
ويتداول بشأن ما يأتي :
1) (1) تنظيم المقاولة وسيرها العام ونظامها الداخلي،
2) (2) البرامج العامة للمقاولة ومشاريع برامج الام الانتاج والبيع والتموين، 3 (3) مشاريع المخطط وبرامج الاستثمار الخاصة بالمقاولة. 1 4 (4) المساعدات المصرفية والمالية المبرمجة .. 5 (5) الحسابات الختامية وحساب النتائج وتخصيصها والتقرير السنوى عن النشاط الذي تم في السنة المنصرمة.
6) (6) المشاريع الخاصة بتوسيع نشاط المقاولة الى قطاعات جديدة عندما ينجز عنه تعديل في هدفها. 7 (7) شراء العقارات وايجارها والتصرف فيها، 8 (8) تسوية نزعات التي تطرأ على المقاولة.
المادة 16
فتح المادةيجب ان يكون مخطط التكليف و / او برنامج العمل الدورى للمقاولة، مطابقين للاهداف المرسومة حسبما يحدده القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
ويحضرهما وينفذهما في هذا الاطار المدين بعد مداولة مجلس الاشراف والمراقبة.
المادة 17
فتح المادةيتكون مجلس الاشراف والمراقبة حسب الحالة على النحو الآتي : 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه
(1) المقاولة الولائية :
- الوالي او ممثله، مدير المجلس التنفيذي للولاية المعنى مباشرة، رئيساء ثلاثة اعضاء من المجلس الشعبي الولائي
- ثلاثة أعضاء من المجلس التنفيدي الولائي
- معنيين مباشرة بنشاط المقاولة أو ممثلهم
- ممثلان ينتخبهما العمال، مدير المقاولة. 2 (2) المقاولة البلدية :
رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله نائب رئيس مندوب، رئيساء ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي - ممثلان ينتخبهما العمال.
مدير المقاولة، عند الاقتضاء مدير المجلس التنفيذي - للولاية يعينه الوالي. 3 (3) المقاولة المشتركة بين البلديات :
رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها مقر المقاولة، رئيسا، ممثلان عن كل مجلس شعبي بلدي للبلديات المشتركة .
- ممثلان ينتخبهما العمال.
مدير المقاولة
- عند الاقتضاء، مدير المجلس التنفيذى للولاية يعينه الوالي.
المادة 18
فتح المادةيوظف المدير من بيع الاعوان التابعين للقطاع العمومي له عامان من الأقدمية على الاقل.
ويعين حسب الحالة : 1 (1) مقاولة الولاية
- بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي للولاية. 2 (2) مقاولة البلدية بقرار من الولى بناء هى اقتراح رئيس - المجلس الشعبي البلدي. 3 (3) المقاولة المشتركة بين البلديات :
بقرار من السلطة الوصية، بعد موافقة - الوالي والولاة الآخرين المعنيين عند الاقتصاء.
وتنهي مهامهم بالكيفية نفسها.
المادة 19
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للمقاولة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةيعد في كل سنة، جدول تقديري للايرادات والنفقات والجرد والحساب الختامي وحساب النتائج وترسل كل هذه الوثائق الى مجلس الاشراف والمراقبة للموافقة عليها والى سلطة الوصاية للمصادقة عليها والى كل جهاز آخر للعراقية منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةتسند محاسبة المقاولة التي تتم على الشكل التجارى، طبقا للامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، إلى محاسب يخضع للقانون المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتحدد الارباح الصافية للمقاولة طبقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة
- 1975 المشار اليه أعلاه، والتشريع الجبائي المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيسجل الفائض والعجز في القسم والقسم الفرعى للاستثمار التابع لميزانية الولاية او البلدية المعنية.
ويسجلان في حالة البلديات المشتركة في قسم الاستثمار الفرعي لكل منها حسب حصص الاشتراك.
المادة 24
فتح المادةتتم المراقبة المالية للمقاولة طبقا للقانون المعمول به.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريندة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (390)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-315
مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-314
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-318
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير الموانيء وملاجيء الصيد والترفيه . 368
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والري والمرافق العامة 367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية مستغانم. 123
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية قالمة. 370
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام المتعلق 121
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست. 371
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف والمتضمنة إنشاء مكتب للدراسات في ولاية تيندوف. 369
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في ولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها. 906
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة إنشاء مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية لولاية قسنطينة . 909
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في قسنطينة وتحويل أصولها وخصومها . 907
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة إنشاء مقاولة ولائية للنقل والصيانة . 906
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 . الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء مؤسسة لتسيير الحدائق والفنادق في ولاية تيارت 828
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل البضائع لولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها . 905
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها . 1410
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل مقاولة أشغال الري في ولاية المسيلة وتحويل أصولها وخصومها . 1412
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الطرق في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها . 1413
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في ولاية مستغانم وتحويل اصولها وخصومها . 1411
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة النقل العمومي للبضائع في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها. 1411
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء في مستغانم. 1409 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن فهرس المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة الهندسة القروية وأعمال الري الصغرى في ولاية تامنغست . 1603
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل التسلية في ولاية عنابة 910
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق اهراس والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها. 1604
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء مقاولة النقل والصيانة والعبور. 1414
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 8 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل الترفيه. 1414
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة انجاز البناء في بشار وتحويل أصولها وخصومها. 1408
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال البناء. 795
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.