مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القرارات النهائية التأميم الاراضي المتخذة لتطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، في مجموع التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجهزة الخاصة بتنفيذ المهام المؤقتة للثورة الزراعية في مستوى الولاية والبلدية.
للجمهورية الجزائرية 1539
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83 375 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف.
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية ووزير - التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبمقتضى القانون رقم 80-09 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 81 - المؤرخ في ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 83-02 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 الذي يتمم القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهنى أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 83 02 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاعلان عن المناطق المنكوبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-144 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 المعدل، الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار المحلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 والمتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضى التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاحكام الآتية شروط ضبط ثمن بيع المساكن الجاهزة المبنية في المناطق المصرح بها في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه مناطق منكوبة وكيفيات الدفع الخاصة التي يتبعها الاشخاص المعنيون بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشمل ثمن الشراء قيمة البناية والمساحة الارضية المبنية عليها، ومساحة الارض التابعة لها، ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 3
فتح المادةيحدد الثمن المتوسط الاساسي للمتر المربع المطبق على المحلات القابلة للتنازل عنها بموجب هذه الاحكام حسب الآتي :
أربعون (40) دينارا للمتر المربع بالنسبة للاراضي
- سبعمائة (700) دينار للمتر المربع بالنسبة الى البنايات.
المادة 4
فتح المادةيعدل ثمن الوحدة المحدد في المادة 3 أعلاه، تبعا للمناطق التي أقيمت فيها المساكن المقصودة.
وينتج هذا التعديل عن تطبيق التقسيم الجغرافى للمناطق المعتمدة وعن التصحيحات المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادتين 14 و 22 من المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدد ثمن بيع المساكن وتوابعها بتطبيق الاسعار الاساسية المعدلة على مساحة الارض وعلى المساحة المحسوبة خارج هيكل البناء.
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيختلف مبلغ الحصة الاولية المقرر في المادة 6 من القانون رقم 83 02 المؤرخ في 29 - يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، في حالة البيع بالتقسيط تبعا لدخل المشترى حسب الشروط الآتية : 10 % من ثمن البيع اذا كان الدخل لا يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون 20 ٪ اذا كان الدخل يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون دون أن يفوق مقدار مبلغه مرة ونصفا 30 %30 من ثمن البيع اذا كان هذا الدخل يتجاوز مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون مرة ونصفا. 1
المادة 7
فتح المادةتخفض نسبة 10 % من ثمن البيع عن المحل الذي يستعمل سكنا لفائدة أرامل أرباب الاسر المتوفين وذوى حقوقهم أثناء الزلزال أو اثرة وكذلك لفائدة المعوقين بفعل الزلزال الذين يكون عجزهم عن العمل دائما.
المادة 8
فتح المادةعندما يكون المشترى من الذين يستفيدون امتيازات تمنحها أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى ولاسيما الامر رقم 83 02 المؤرخ - في 10 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يطبق عليه النظام الذي يفيده أكثر.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد 1541
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.