مرسوم رقم 83-306 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1281
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي | للشركة الوطنية لنقل المسافرين، المحدد بالامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، في اطار أحكام الامر رقم 75-23 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات مع مراعاة أحكام الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيغير اسم الشركة الوطنية لنقل المسافرين في اطار المادة الأولى المذكورة أعلاه، مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتبعا لمفهوم الاحكام المتعلقة بالنقل البحرى للمسافرين المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 142 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، فتصبح تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وهذه المؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل، النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، الذين يوكل أمرهم اليها طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم النقل البرى.
ولهذا الغرض تقوم المؤسسة في اطار / المخطط الوطنى لنقل المسافرين، بما يأتي :
أ النقل عبر الخطوط التي تربط بين الاماكن الرئيسية في الولاية داخل المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي
ب - النقل بين المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي والمقاطعات الاخرى التي تدخل في الاختصاص الاقليمى لمؤسسات نقل المسافرين عبر الطرق المجاورة وكذلك النقل الواصل بين :
- الاماكن الرئيسية في الولاية الموجودة داخل L المقاطعة والأماكن الرئيسية في الولاية والدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى
- الاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في مقاطعتها والاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى.
وفي هذا الاطار تضطلع أيضا بما يأتي :
أ تقوم بجميع أنواع النقل للمسافرين عبر الطرق فى اطار الاتفاقيات الثنائية التي يصادق عليها وزير النقل والصيد البحري قانونا، ب تقوم بجميع العمليات المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها لتحقيق الاهداف التي سطرها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وان اقتضى الأمر بعد الاتفاق المشترك بين وزير النقل والصيد البحرى والوزير المعنى. :
ج - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
تمارس عموما أي عمل يتصل بهدفها بصفة - مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 4
فتح المادةتستثنى من الامر رقم 71-73 مكرر - المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 27 رجب 27 رجب عام 1403 عناصر الممتلكات وبعض الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين أنها مخصصة لاداء المهمة التي تسند تباعا إلى المؤسسات الآتية :
- المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد
- المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد،
- المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد
- المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد.
وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وحملها، في اطار أداء المؤسسة مهمتها، كما هي محددة أعلاه، ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : الجزائر، وتيزي وزو والبويرة، والبليدة، والمدية، والشلف.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الرويبة - الجزائر.
و يمكن نقله الى أي مكان آخر من دائرة اختصاصها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحري.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي وللمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى.
بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية.
المدير العام للمؤسسة.
- اللجان الدائمة.
المادة 11
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية itss التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات | تحويل الوسائل والهياكل إعداد جرد كمي و نوعي الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير وتقديري في الجار التنظيم الجاري به العمل يحدد عناصر الممتلكات العملية والاعمال والوسائل المادية والبشرية المقررة ابقاؤها لاداء المهمة المسندة إلى المؤسسة وكذلك عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية الآيلة الى كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 4 اعلاه.
النقل والصيد البحرى ووزير المالية بناء على .
اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه على اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية
المادة 22
فتح المادةتتولى العمليات النافية مع تطبيق الاحكام السابقة لجنة يرأسها وزير النقل والصيد البحرى ويشارك فيها وزير المالية أو ممثلاهما.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيقع أي تعديل في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النصر، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحري قصد المصادقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وايلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة وتصفيتها وتخصيص أصولها.
أو الوحدة وتوصيانه وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — احكام تتعلق بالتحويل المادة ar : عملا بالمادة 4 اعلاء يترتب على
المادة 25
فتح المادةتلقى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام الامر رقم 21-73 مكرر المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالنز اثر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 ا هو سينه رود. | الشاذلي بن جديد 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1988)
- قرار (1987)
- قرار (1987)
- قرار (1985)
- قرار (1985)
- قرار (1985)
- + 8 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قراران مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان انشاء وحدتين اقتصاديتين داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية ضمن المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1493
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 591
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن أحداث وحدة اقتصادية لدى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1811
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (خميس مليانة داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (البويرة) داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223 الثلاثاء 3147
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3232
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223
-
مرسوم رقم 83-310
مرسوم رقم 83-310 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد. 1296
-
مرسوم رقم 83-309
مرسوم رقم 83-309 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى غرب البلاد. 1292
-
مرسوم رقم 83-308
مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
-
مرسوم رقم 83-307
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.