مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة الأولى
فتح المادةكل شخص يحوز في تراب البلديات التي لم تخضع حتى الآن للاجراء المحدث بالاس رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، عقارا من نوع الملك، حيازة مستمرة، غير منقطعة ولا متنازع عليها وعلانية وليست مشوبة بلبس طبقا لاحكام الامر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، يمكنه أن يطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المختص اقليميا عقد شهرة يتضمن الاحتراف بالملكية.
المادة 2
فتح المادةيتجه المعنى مباشرة الى الموثق المسؤول من مكتب التوثيق المختص اقليميا فيقدم له كل المعلومات اللازمة عن طبيعة الملكية وموقعها ومشتملاتها ومساحتها وكذلك الرسوم والتكاليف المترتبة عليها مع تعيين ذوى الحقوق والمستفيدين ويحب عليه زيادة على ذلك أن يقدم الوثائق الآتية :
الأوراق الاثباتية للحالة المدنية الخاصة بالمعنى - أو المعنيين ،
- الشهادات المكتوبة --- مخطط الملكية يعده أشخاص معتمدون تصريح بالشرف أن المدعى أو المدعين يمارس ويمارسون على العقار حيازة تطابق أحكام المواد من 827 وما يليها في القانون المدني،
- عند الاقتضاء، السندات أو الشهادات الجبائية التي يمكن المدعى أو المدعين أن يدلوا بها.
المادة 3
فتح المادةيلتمس الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق من رئيس المجلس الشعبي البلدى ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية تحديد وضعية العقار القانونية في نظر الاحكام التشريعية والتنظيمية لاسيما السارية منها على الثورة الزراعية والاحتياطات العقارية البلدية وأملاك الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق زيادة على ذلك، اعلان طلب اعداد عقد الشهرة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق اللصق في مقر البلدية مدة ربعة أشهر والنشر في الصحافة الوطنية والجهوية قصد اثارة الاعتراضات المحتملة وذلك على نفقة الاطراف المعنية.
المادة 5
فتح المادةيدعى كل شخص له مطالب يدلى بها بشأن العقار أو الحقوق العينية العقارية، التي هي موضوع الطلب، ليقدمها كتابة الى الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المعنى فى أجل اربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في الصحافة.
المادة 6
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية كل فيما يخصه، أن يبلغ الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المكلف باعداد عقد الشهرة آراءهما وملاحظاتهما فيما يخص وضعية العقار القانونية في جل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تلقيهما الالتماس، طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيعد الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق.
في نهاية الآجال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 في الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية حالة عدم وجود أي اعتراض سواء من السلطات العمومية أو من الخواص، عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية باسم المعنى أو المعنيين دون تعطيل.
المادة 8
فتح المادةفي حالة الاعتراض على صفة المالك للمدعى أو المدعين يحيل الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق الاطراف المعنية على القضاء المختص لحل نزاعهم .
المادة و : يودع لدى المحافظة العقارية قصد النشر عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية الذي أعده الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق مصحوبا بنسخ من الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد تسجيله.
المادة 10
فتح المادةتحدد عند الحاجة نصوص لاحقة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة الأولى
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1475 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب السيدة داب مسعودة المولودة سنة 1963 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (313) من الآن فصاعدا : «بع النوى مسعودة».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد داب خادم المولود سنة 1926 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (314) من الآن فصاعدا : «بن النوى خادم».
المادة 3
فتح المادةتلقب السيدة داب الزهرة، المولودة سنة 1930 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (963) من الآن فصاعدا : دين النوى الزهراء».
المادة 4
فتح المادةتلقب السيدة داب فاطنة، المولودة سنة 1934 بمتليلي الشامية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (315) من الآن فصاعدا : دين النوى فاطنة».
المادة 5
فتح المادةتلقب السيدة داب مبروكة، المولودة سنة 1964 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، من الآن فصاعدا : «بن النوى مبروكة.
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد داب عبد الرحمن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-147
« رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن إجراء لإثبات التقادم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-147
مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.