مرسوم رقم 83-118 83 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يعدل ملحق المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي. 456 الثلاثاء 441
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 1 و 6 و 7 و 8 و 20 و 25 و 27 و 33 و 36 من القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين كما وردت في الملحق المرفق بالمرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، كما يأتي:
المادة الاولى : تنشأ بين الموقعين أدناه الذين ينضمون الى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات تدعى في صلب هذا النص «التعاونية»
وهي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها وفى رأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي».
«المادة 6 : تساهم التعاونية في تنفيذ برامج التعميم التي تعد لفائدة الشركاء».
المادة 7 : يمكن أن يشارك في التعاونية كل شخص طبيعي أو معنوى يتولى تسيير مزرعة ويقع مقره أو مقر سكناه في الدائرة الاقليمية للتعاونية.
كما يمكنها قبول انضمام تعاونيات زراعية للخدمات المتخصصة يقع مقرها في الولاية».
الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457
المادة 8 : يكون انضمام المزارع التابعة للقطاع الاشتراكى الفلاحى دائما واجباريا».
المادة 20 : ترجع أسهم الاشتراك في حالة انسحاب شركاء من التعاونية أو اقصائهم منها عن طريق تعويض الحصص المكتتب بها مع خصم | الخسائر التي لحقت التعاونية أن أقتضى الحال.
غير أن هذا الارجاع، يمكن ارجاؤه مدة لا تزيد على سنتين اذا اقتضت الوضعية المالية للتعاونية ذلك».
المادة 25 : تتكون الجمعية العامة من الممثلين القانونيين للشركاء».
المادة 27 : تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يبلغ الاستدعاء الذى يبين فيه تاريخ الاجتماع والساعة التي ينعقد فيها، وجدول أعماله لكل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع.
كما يجب اشهاه بمقر كل مجلس شعبي بلدي | في نفس الآجال».
المادة 33 : يتكون مجلس تسيير التعاونية كما يأتي :
- منسيق الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين في الولاية
- ممثل لكل بلدية ينتخبه منخرطو كل بلدية
- ممثلان لمستخدمى التعاونية يعينهما الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
كما يمكن أن يشارك في اجتماعات مجلس | التسيير والجمعية العامة بصوت استشارى :
مديرو التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة ، كل شخص يقع عليه الاختيار لكفاءته». -
«المادة 36 : يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية. كما يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك.
تتخذ قرارات مجلس التسيير بحضور نصيف أعضائه على الاقل وبالاغلبية البسيطة. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يجوز لاى أحد أن يصوت بالوكالة داخل مجلس التسيير».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.