ج.ر عدد 97 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 درج 35 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 17661815 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج نمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس ميثاق الثورة الزراعية ……………. ص . 1626

- قوانين وأوامر أمر رقم 71 73 مؤرخ في 20 رمضان

  • - نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 ا ص . 1642

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه ميثاق الثورة الزراعية

- المقدمة كان كفاح الارياف عنيفا ضد عمليات انتزاع الاراضى الزراعية واغتصابها منذ بداية الاستعمار ، وقد انطلق في مقاومة شعبية رائعة ، شعارها مناهضة التغلغل الاستعماري و نفوذه. وقد ازداد هذا الكفاح حدة وضراوة عندما وجد الشعب الجزائرى نفسه ، أمام تعديات تستهدف الاستئثار الشامل ، عن طريق مختلف الوسائل والاهداف . فلم تكن سياسة الاستعمار في الحقيقة ، لتكتفى بمجرد اغتصاب الاراضى ، بل كانت ترمى من وراء ذلك ، إلى سحق المقاومة الشعبية للمحتل الغاصب ، بواسطة هدم الاسس التي يقوم عليها المجتمع الجزائرى ، فتحقيق ذلك لا يتم الا بتقويض قاعدة هذا الشعب الاقتصادية والثقافية ولقد كانت طريقة الاستثمار التي تسود الزراعة قبل الغزو | الاستعماري ، المرآة المثلى لنظام المجتمع الجزائري . فالقضاء على الارض الجماعية والتشتيت الوحشى للجماعات الريفية ، كان لابد لهما من أن يؤديا إلى تفكيك الهياكل الزراعية والمجتمع الريفي بكليته وكان لا بد للكفاح المرير والمزمن من أن يكيل ضربته الحاسمة • فجاء نداء غرة نوفمبر سنة 1954 ليلبي الاماني العميقة للجماهير الكادحة في الارياف . و تدفقت جماهير الفلاحين على جيش التحرير الوطني لتنخرط في صفوفه ، فكانت أغلبية ذلك الجيش من ابناء أريافنا ومن بعد ، فاذا كان كفاح الاستقلال ، قائما على التصميم الاجتماعي الوثيق لبناء مجتمع حديث وعادل ، فلا بد أن يكون هذا المجتمع مفتوحا للجميع ، وان يوسع محل الاولوية فيه لكرامة العمال . ولقد تحقق استقلال الوطن واسترجاع ثرواته في المرحلة الاولى ، باسترداد أراضى المعمرين لفائدة العمال الذين أصبحوا | منتجين لغلات الارض ، طبقا للتوجيه الاشتراكي للبلاد . والمرحلة الثانية من الثورة الزراعية ، هي التي تطبق فيها على الملكيات والمزارع الواقعة تحت تصرف المواطنين والجماعات ، وتتميز هذه المرحلة بجانب من الاهمية ، بحيث لا يكتفى فيها بتأميم الاراضي فحسب ، بل تستهدف احداث الظروف لاستثمارها من قبل الجماهير الريفية ، التي طالما حرمت من خيرات التطور والترقية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . ولهذا فان الثورة الزراعية ، زيادة عن مشاغلها الخاصة بالعدالة الاجتماعية ، انما تستهدف التحويل الجذري لاوضاع المعيشة والعمل في الريف ولكي تكون هذه الثورة عنصرا اساسيا حقيقيا لتطور الجماهير الاكثر حرمانا ، فلا بد لها من أن توفر عوامل التطور للجميع ولذلك فانها تشرك في نفس الوقت عملية توزيع الاراضي و تنظيم المزارعين وايضا وضع شروط ترقيتهم . ثم اذا كانت هذه الثورة تسمح بترقية المزارع ، فانها لا تعين التزامات هذا الاخير تجاه الجماعة الوطنية على درجة أقل ، ولا تفرض عليه الاستثمار الكامل لوسائل الانتاج التي يملكها . وعليه ، فان الثورة الزراعية ، بفضل نشاطها المزدوج على مستوى العلاقات والهياكل الخاصة بالانتاج ، يمكنها بل يتحتم عليها قلب الاوضاع الحالية للملكية العقارية الواسعة وتصفية آثار الاستعمار البالية التي أدت نتائجها الى هجر الريف وتفاقم الفوارق الاقتصادية والثقافية بين المدن والقرى مما يتعارض مع استراتيجية التنمية للبلاد . وازاء هذا العبء التاريخي ، لا بد للثورة الزراعية من انجاز الهدف الاساسي للثورة الاشتراكية ، وذلك بترقية كرامة الجميع بواسطة العمل ، ويعنى هذا القضاء على استغلال عمل الغير ، على أى شكل كان ، ولا يتحقق ذلك الا باعادة انشاء علاقات مباشرة للعمل في ميدان الزراعة ، يرتكز على مبدأ الارض لمن يخدمها » . وهذا التأسيس الجديد للهياكل الزراعية يندرج بذاته في عمل منسق يضم جملة الشروط التي تتحكم في النشاط الفلاحي والمعيشة في الارياف ، ولا بد للثورة الزراعية من تأسيس منطلق حقيقي جديد للجماهير الريفية بواسطة عمل شامل ومتماسك ومستمر يرتكز على عوامل بشرية ومادية ، تجتمع فيه اسباب التطور والترقية . ضرورة الثورة الزراعية ان الثورة الزراعية ضرورة اقتضتها حالة عدم المساواة في توزيع الاراضي ، ولا يخفى ان هذا هو السبب الرئيسي في انخفاض مستوى المعيشة للجماهير الريفية وعدم قدرتها على تحويل الاساليب الزراعية ومشاركتها في التنمية الاقتصادية للبلاد 1 - التوزيع غير المتساوى للاراضي من العلوم ، ان المساحة القابلة للزراعة في الجزائر ضعيفة نسبيا نظرا لكثرة الجبال والمساحات السهبية والصحراوية فالمساحة المذكورة (6080000000 هكتار تقريبا بالنسبة الشمال الجزائر التي يسكنها 800000000 نسمة من ابناء

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 الريف ، ماعدا اراضي الرعى التي تنتجعها القطعان بصفة غير منتظمة ولا يعوض بالتالى هذا النقص الكمى أقل من هكتار واحد لكل ساكن ) بمقابل جودة ما لهذه الاراضي ، لان الخمسين منها واقعان في مناطق تبلغ كمية الامطار التي تسقط فيها معدلا يتراوح بين 300 الى 400 مم في السنة ، وهذا انتاج ضعيف وغير منتظم في هذه المناطق . كما ان استعمال هذه الاراضي غير موزع بانتظام بين العاملين في الزراعة من السكان والبالغين 103000000 نسمة . أما الاراضي المسيرة ذاتيا ، فتبلغ مساحتها ثلث ما هو صالح للزراعة . وهي الاراضي التي كان يملكها المعمرون سابقا . وهي بالتالي من أجود الاراضى وافضلها موقعا . وهذه الاراضى مجموعة فى ضيعات متسعة المساحة ، وكثيرا ما تكون مستصلحة على نسق عصري ومجهزة بمعدات هامة ، فهذه هى اذن المزارع التي تنتج القسم الأكبر من الصادرات الزراعية التي تمون قسما لابأس به من السوق الداخلية . ورغما عن ان هذه المزارع ، مجهزة بالمعدات الآلية الهامة ، وخاضعة لمقتضيات الانتاج الدقيقة الا انها لا تستخدم الا كمية محدودة جدا من اليد العاملة ، أى 56 مليون يوم عمل ، موزعة بين 1350000 عامل دائم وقرابة 1000000 عامل موسمي ، بحيث يبلغ مجموع الاشخاص الذين يعيشون منها 101400000 | نسمة . أما الثلثان الآخران من المساحة القابلة للزراعة فيعيش منها أو يسعى لكسب رزقه منها ما يزيد عن 5 ملايين نسمة ، من بينهم 1100.000 شخص هو في سن العمل . بيد ان القطاع الخاص لا يزال بعيدا عن تحقيق الانسجام فيه . فملكية الارض فيه خاضعة لنظم مختلفة ، ومنها ما هو ملك أو ملك مشاع أو وقف أو ما هو ملك يتكون من اراض جماعية قديمة اصبحت ملكا في بعض الاحيان ، وعلى الخصوص ، فان تلك الملكية موزعة على شكل متباين جدا ولقد اسفرت التحقيقات الاخيرة ، على أن الملكيات الكبيرة غير قليلة ، وان قسما هاما من الاراضي القابلة للزراعة ، وهى تختلف حسب المناطق ، يملكها حضريون أو أشخاص لا يمارسون مهنة الفلاحة ، ويكتفون باقتطاع ايراد الارض مستنزفين بهذه الطريقة مدخول سكان الريف . ومن جهة أخرى ، فان استغلال الاراضي الخاصة ، يقاسي نفس الاضرار الناجمة عن عدم المساواة ، وفيما يلى ندرج بواسطة الارقام نتائج التحقيقات التي قامت بها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى في هذا الشأن ، فيما يتعلق بشمال الجزائر : 16.500 مزرعة تزيد مساحتها على 50 هكتارا 6 وهي تمثل 25 % من أراضي القطاع الخاص ، 147000 مزرعة تتراوح مساحتها بين 10 الى 50 هكتارا تمثل 50 % من أراضي القطاع الخاص ، 114.000 مزرعة تتراوح مساحتها بين 5 الى 10 هكتارات تمثل 15 % من أراضي القطاع الخاص ، 3100000 مزرعة تقل مساحتها عن 5 هكتارات تمثل 10 % من أراضي القطاع الخاص وهذا يعنى ، بان كبار المستغلين الذين لا يمثلون الا 3 % من المجموع ، يملكون وحدهم 25 % من المساحة القابلة للزراعة ، في حين ان الفلاحين المحرومين من حد الكفاية والممثلين لاكثر من نصف المستغلين لا يملكون الا 10 % من نفس تلك المساحة . وقد ازدادت خطورة هذا التباين بسبب نقص الزراعات الكثيفة في المزارع الصغيرة . فاذا اخذنا بعين الاعتبار بالنسبة للمجموع ، ان 96 % من مساحات القطاع الخاص مخصصة لزراعة الحبوب ، وانه ينبغى لاستثمار 10 هكتارات من الحبوب كحد وسط في بلدنا ، استخدام شخص وتغذية عائلة بصفة بسيطة ، لتحققنا ان هناك 4250000 مستغل ، أي ما يساوى 72 % من المستغلين وعائلاتهم ، يعيشون باقل من مستوى الحد الادنى من المعيشة ، ولوجدنا ان أكثر من نصفهم ملزم في ايجاد موارد تكميلية لمعيشته ، سواء كان كعامل زراعي موسمي ، أو كعامل في ورشة تابعة للدولة ، أو يسعى للهجرة. ويبقى وضع هؤلاء كوضع الفلاحين بدون أرض ، وهم من الرجال القادرين على العمل الزراعي من السكان الريفيين الذين لا يستغلون الاراضي ويعيشون من العمل الموقت ومن مساعدة عائلاتهم ويقدر عدد هؤلاء ب 500.000 عامل ، وهو عدد يكاد يكون أقل الى حد ما من عدد المستغلين . فالمستغلون الذين يملكون المساحات الكافية لا يشكلون اذن الا أقلية ذات امتياز بالنسبة لمجموع الفلاحين المحرومين . 2-2 مخلفات الاستعمار ان التوزيع غير المتساوى للاراضى كان موجودا قبل عام 1830 • وكان الاستعمار السبب الرئيسي في الخلل أو التباين الحالى بالنسبة لتوزيع الاراضي وكان غرض الاستعمار ، على ما هو ثابت ، مصادرة الاراضي الجزائرية لفائدة المعمرين الاوربيين وقد استولى الاستعمار على ما يلى : من 1840 الى 1860 على 3650000 هكتار ، ومن 1860 الى 1880 على 5170000 هكتار ومن 1880 الى 1900 على 2430000 هكتار 6 ومن 1900 الى 1920 على 2000000 هكتار . المجموع 10325.000 هكتار ويضاف الى ذلك في نفس الوقت ، ما باعه الجزائريون من الاراضي الى هؤلاء المعمرين ، نتيجة لاحكام القوانين العقارية

1628 الجريدة الرسمية والضغوط المباشرة أو غير المباشرة على أثر الازمات الاقتصادية التي كانت تلزم العائلات الجزائرية لبيع أراضيها للمعمرين ، وان قانون « فارنييي » على الخصوص، بانشائه الملكية الفردية على الاراضي التي كانت سابقا جماعية أو مشاعة ، قد أدى الى تكثير هذه البيوع لفائدة المرابين أو وسطاء الاستعمار . وبهذه الصورة اقتطعت على حساب الفلاحين الجزائريين مساحة 2.500.000 هكتار تقريبا من أجود الاراضي التي امتلكها المستعمرون . وزيادة على الاراضى المنتزعة من الفلاحين الذين كانوا يملكونها أو يزرعونها ، لا بد من اضافة ما اقتطع من الغابات والمراعي أو ما وضع منها تحت التضييق في مجال حقوق التصرف وكذلك اعمال التخريب وضرائب الحرب الجسيمة التي قضت نهائيا على قسم هام من أراضي الفلاحين . وكان من آثار هذه العمليات المختلفة الاساليب ، ان اضطر الفلاحون لهجر المناطق الغنية التي كانوا يفلحونها سابقا ، الى الجبال والمناطق القاحلة في الجنوب ، واضطروا بعدها الى فلاحة الأراضي الوعرة بدون وسائل كافية وقاموا باستصلاح الغابات والمراعى وارهاق مناطق الرعى بالماشية . هذا ما يفسر اسباب الكثافة الحالية للسكان في المناطق الاكثر فقرا ، والتخريب التدريجي لطاقات الانتاج الخاصة بهذه المناطق وتخلف أغلب الفلاحين عن التطور التقني . ومن بعد ، فالسياسة الاستعمارية قد عمدت دوما الى الاعتماد على الاعيان وتسخيرهم للقيام بدور الوسيط بين الادارة الاستعمارية والسكان . وكان هؤلاء الاعيان يتناولون أجورهم في أكثر الاحيان لقاء منحهم الاراضي أو المصادقة على امتلاكهم الاراضي الجماعية ومنهم من كان يحقق ارباحا طائلة في التجارة مع المحتلين عن طريق نفوذه في النظام الاستعمارى ، وتمكن من شراء الاراضي من المواطنين المغلوبين على أمرهم . ان اراضي المعمرين قد أممت اليوم ، ويسيرها العمال . أما أراضي الذين استفادوا من الوضع الاستعماري أو احتكروا قسما غير شرعى من طاقات الانتاج الزراعي ، فلا بد لهم الآن من اعادتها للفلاحين 3 - الظروف غير المستقرة بالنسبة لاستغلال الارض ان تبعة الركود الحالي للزراعة الجزائرية ، تقع بالدرجة الاولى على أوضاع الهياكل الزراعية الموروثة عن النظام الاستعماري . وفي الواقع ، هناك عدد هام من الملاكين ، لا يستغلون أراضيهم بانفسهم ، وهم باقتطاعهم الريع العقارى من حساب الفلاحين المستغلين ، يشكلون عامل افقار لهؤلاء الأخيرين ويجعلونهم يركنون الوضع يكون فيه كل جهد لتحسين أسلوب انتاجهم غير ممكن . وبصفة عامة فان مجموع الايرادات التي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه يقتطعها الملاكون المتغيبون عن الانتاج الزراعى تؤدى الى الاضرار الجسيم بالوضع الاقتصادي في الريف ، بالنسبة لما هو عليه في المدن ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى ، لا يهتم هؤلاء الملاكون الا نادرا بتحسين ظروف الانتاج الزراعى ، أما المستغلون الفعليون للارض ، فلا يجدون أية فائدة في مضاعفة عملهم أو قيامهم باستثمارات طالما كانت حالتهم فى اكثر الاحيان غير مستقرة وليس لديهم أي ضمان يمكنهم من الاستفادة من ثمرات جهودهم فانهم وان كانوا مكترين بالسنة أو شركاء تقليديين ، كخماسين أو شركاء فى الربع أو الثلث أو النصف ، … الخ ، لا يمكنهم الاتيان بأية بادرة دون موافقة الملاكين ، كما لا يمكنهم التصرف بكل حرية في وسائل الانتاج ، فيبقون مضطرين لضمان تجديد تعاقدهم ، قبل كل شيء ، وكسب معيشتهم وفضلا عن ذلك فان بعض الملاكين ، ينتفعون من الريع العائد لهم ويستغلون علاقاتهم في المدن بتوسيع موارد ايرادهم في عمليات خاصة بالانتاج الزراعى . فيستفيدون من قروض البذار وانشاء مقاولات الاشغال الزراعية وتجارة منتجات الخضر أو المواشي ، مما يساعدهم على فرض تبعية صغار الفلاحين لهم ، كما هو الحال فى علاقة هؤلاء الأخيرين باصحاب عملهم أو القطاع غير الفلاحي ، مع تمكينهم احيانا من تجديد بعض الوسائل التقنية ، ثم ان الاسعار المطبقة ، التي كثيرا ما تكون لا مبرر لها بالنسبة للخدمات ، تحدد بشكل يعود فيه الاقتطاع من جديد على حساب الفلاحين الفقراء ، وهذا يمكن طبقة مستغلة جديدة من الاستفادة اذا كان التجديد يوسع على هذه الطريقة . ومن الواضح اخيرا ، أن أى تطور فردى للمستغلين الذين يفلحون أقل من 10 هكتارات ، أصبح مستحيلا ، فهؤلاء منكمشون ومتعلقون بحب البقاء ، فلا يمكنهم المجازفة ولا يمكنهم في كثير من الاحوال الالتجاء الى الاساليب الزراعية الحديثة في أرضهم الصغيرة أو الواقعة في منحدر أو الضعيفة الامكانية . أما المستغلون الاكثر فقرا ، فهم مضطرون للبحث عن عمل في الخارج بصفة موقتة أو نهائية . ومن يذهب منهم يهمل أراضيه أو يتركها ، ومن المعلوم ان هجرة الريف أدت في كثير من النواحى ، الى الانخفاض الملموس في الانتاج الزراعي . وعليه يتضح لنا 6 أنه لا بد ، لتطوير حوالي 70 % من المستغلين الزراعيين ، من أحداث تنظيم يمكنهم من الحصول على اعانة من الدولة وتركيز جهودهم لضمان مستقبلهم ان الشروط اللازمة للتطور الهام والدائم في الارياف تنحصر في تخصيص ايرادات الزراعة لتحسين ظروف المعيشة لجماهير الفلاحين وتطوير الزراعة ، وفي معاقبة من يسيء استعمال الارض وفى ضمان مستقبل صغار الفلاحين ، وحمايتهم من المضاربة وتمكينهم من التنظيم للتوصل إلى التقنيات العصرية وانجاز الاستثمارات ، هذه هي الشروط اللازمة لكل | ترقية هامة ودائمة في الارياف وذلك هو هدف الثورة الزراعية .

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 فالمتطلبات التاريخية لجماهير الفلاحين الذين اغتصبت أراضيهم ، والحقوق التي اكتسبوها عندما بذلوا أكبر مجهود للتحرير الوطني ، تجد صداها الايجابي في سياسة التنمية الريفية التي أقرتها السلطة الثورية . أما الشروط الخاصة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي فلا يمكن تحقيقها الا بالقضاء على أشكال استغلال الانسان لاخيه الانسان وضمان مساهمة العمال في تنظيم المدخول الزراعي ونتائجه . تلك هي مقاصد وشروط الترقية الاقتصادية والاجتماعية . مضمون الثورة الزراعية ان هدف الثورة الزراعية هو القيام بتوزيع عادل وفعال لوسائل الانتاج الزراعي ، واولى هذه الوسائل الهامة هي الارض ، وذلك لكى يمكن التحويل الجذرى لظروف المعيشة والعمل للفلاحين ، بواسطة مساعدة الدولة . فلا يمكن للثورة الزراعية اذن ، ان تقتصر على أحد هذه العناصر . والثورة ليست مجرد عملية لتأميم وتوزيع الاراضي والنخيل ، ولا مجرد عملية لتجديد التقنيات الزراعية . بل انها تهدف الى تحقيق الظروف الآيلة الى التحويل العميق للارياف ، ولا تستهدف بالتالى الغاء حق الملكية ، بحد ذاتها ، فان هي قضت على امكانيات بعض الملاكين في استغلالهم الفلاحين لفائدتهم ، أو ترك أراضيهم مهملة ، فانها مقابل ذلك ، تثبت حقوق صغار الملاكين وذوى الاملاك المتوسطة الذين يستغلون أراضيهم بانفسهم ، وتضمن بالتالى حقوق المستغلين الضعفاء والمتوسطى الحال • ثم ان الثورة الزراعية تستهدف في الحقيقة ادماج الفلاحين في مجهود تنمية البلاد ، وذلك بضمانها لهم الاستفادة من ثمرات عملهم ، وازالة العراقيل التي تحول دون تغيير العادات المألوفة في الزراعة ، ولهذا ، فان الملاكين الذين تسحب الثورة الزراعية كلا أو جزءا من حقوقهم، هم الملاكون الذين لا يستغلون أراضيهم بانفسهم أو يملكون مساحات تزيد عن قدرة عملهم أو احتياجاتهم . وتقوم الثورة الزراعية بالتالي ، بتخصيص الارض للفلاحين الذين لا يملكون الارض ، ولا يقتصر عملها على ذلك فحسب ، بل انها تجهزهم كذلك بوسائل الانتاج اللازمة للزراعة . فعليه ، إن تمسك العائلات باراضيها الاصلية وقيمها المعنوية ، كان محل الاعتبار التام ، لان حقوق هذه العائلات قد ثبتت على بيوتها ومساكنها والاراضى الموجودة حولها وزيادة على ذلك ، فان الاولاد والنساء الذين تعود لهم حقوق الملكية عن طريق الوراثة ، لا يعدون كمالكين غير مستغلين ، ولا يحرمون بالتالى من هذه الحقوق . ومن جهة أخرى ، ان هدف الثورة الزراعية يرمى إلى تحسين ظروف المعيشة لاكبر عدد ممكن ، كما انها تضمن استمرار وسائل المعيشة لمن يتعذر عليهم استغلال الارض لسبب ما ، ثم تدفع التعويض للملاكين الذين أممت أراضيهم .. وان الثورة الزراعية تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع المحلية ، فتطبق أحكام الثورة الزراعية بالنسبة لكل حالة ، وتبعا لجودة الاراضى والاهمية النسبية لمختلف عوامل الانتاج وتسرى أحكامها ايضا على ماشية الاغنام وقد تضمنت تحديد القطعان دون تأميم الفائض لهذا السبب وتنظيم استغلال المراعي واراضى الحلفاء والغابات مع مشاركة الفلاحين المعنيين ولفائدتهم وقد تضمنت فضلا عن ذلك ، قانونا اساسيا لموارد مياه الرى وتنظيم استعمالها تبعا لاحتياجات المنتجين ومستلزمات الاستثمار . كما ان احكام هذه الثورة تضع حدا لكثرة وتشعب الانظمة الاساسية العقارية وتنظم المعاملات والايجارات الخاصة بالاراضي ، وتوسع مجال الانتفاع من تشريع العمل والقوانين الاجتماعية لكافة عمال الزراعة . وفي نفس الوقت أصبح المستحقون فى الثورة الزراعية يشاركون في اختيار شكل التنظيم الاكثر ملاءمة لاحتياجاتهم ، ويسيرون على أسس ديمقراطية مجموعاتهم التعاونية التحضيرية وتعاونياتهم وتجعل الثورة الزراعية الانضمام الحر ممكنا في تلك المؤسسات . وسيكون نجاح المجموعات الاولى منطلقا لحركة تقدمية لاعادة هيكلة الاستغلالات الزراعية . ويكون استرجاع الاراضى ومنحها المرحلة الاولى من التحويل العميق للارياف والتي لا بد منها للتحسين الحقيقى لظروف معيشة الفلاحين . ولادراك هذه الاهداف ، يجب أن تتخذ القرارات على أساس المعرفة الدقيقة للاوضاع المحلية ، وان ذلك ميسور ، لان هذه القرارات يجرى اعدادها على مستوى البلديات وفي نطاق التوجيهات المحددة من الدولة ، بواسطة مؤسسات القاعدة في البلاد ، ومع المشاركة المباشرة لاغلبية الفلاحين الذين يهمهم نجاح الثورة الزراعية فهذه الثورة لا يجوز أن تكون في الواقع انقلابا مفروضا للاوضاع ، بل يجب أن تنبثق عن مجهود نابع من جماعات الفلاحين في اطار ديمقراطي يؤول لتنظيم مستقبلهم . 1 تأسيس الصندوق الوطني للثورة الزراعية تؤمم الاراضي والنخيل وتلحق بصندوق الثورة الزراعية على أساس الاوضاع الثلاثة التالية : أ التغيب عن الارض ينبغي للثورة الزراعية ، قبل كل شيء ، القضاء على كافة أشكال التغيب عن الارض ، فهذا الوضع يرجع الى اهمال الاراضي أو استثمارها الناقص وينجم عنه النقل التعسفي الايرادات الريف نحو المدينة . فعليه ، وانطلاقا من مبدأ « الارض لمن يخدمها ، ، يعد متغيبا كل مالك لا يستغل أرضه شخصيا ..

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه والقصد الاساسي من هذا التدبير الغاء الريع العقاري وتثبيت حقوق من يخدم الارض في الارض نفسها وعليه ، تؤمم لهذا الغرض ، أراضى المالكين المتغيبين وكذا وسائل الانتاج المرتبطة بها ، ويعهد باستغلالها الى العمال الموجودين فيها والفلاحين الذين لا يملكون الارض ويعيشون في نفس البلدية أو الناحية . الا انه ، توجد أوضاع لا تطبق فيها تلك القاعدة ، وبيان ذلك : حالة الملكية لمساحة صغيرة جدا ، اضطر اصحابها I - للبحث عن موارد تكميلية خارج مزرعتهم ، نظرا لضعف مستوى معيشتهم ،

  • حالة بعض الملاكين الذين قد اضطروا لترك أراضيهم على اثر الحرب ولا سيما في مناطق الحدود ، 3 - واخيرا ، حالة الاشخاص العاجزين عن خدمة الارض ( الشيوخ والعجزة والنساء والايتام الصغار ) كما تؤخذ بعين الاعتبار الحالة الموقتة لعديمي الاهلية البدنية أو القانونية ، من استغلال أراضيهم . فاذا كانت هذه التدابير تقضى على هذا النوع من استغلال المتغيبين بفضل تأميم أراضيهم فانها على نقيض ذلك ، تسهل اعادة من اضطر الى ترك مزرعته لدواع تتعلق بوضعه الاقتصادي أو بحرب التحرير الوطني ، وتحسين ظروف استغلاله للارض ان القضاء على أى نوع من الاستغلال المتولد عن حالة التغيب ، يجب أن تكون نتيجته الاستثمار الحقيقي للاراضي وفي نفس الوقت تحويل الريع العقارى الى الفلاحين بعد أن كان يستأثر به المالك غير المستغل على وجه مشروع والواقع فان تثبيت الحقوق على الارض لمن يخدمها وتحويل علاقات العمل والغاء بعض اشكال الشركات التقليدية كالخماسة ، تكون شرطا ضروريا يمكن به للعامل أن يحصل على نتائج عمله ويبذل جهده الآيل الى التنمية الزراعية . وفضلا عن ذلك ، ان الريع العقارى الذى كان يؤدى الى المالكين غير المستغلين ويستخدم لجهات غير زراعية يمكن على هذا الشكل أن يستثمر من جديد في القطاع الزراعى لاغراض التنمية التي أصبح العامل مشاركا فيها . ب - الغاء الملكية الواسعة ان العنصر الثاني من أغراض الثورة الزراعية يقضى بتحديد الملكية الواسعة • ويقصد بهذا التحديد ازالة الفوارق التي تسود العالم الريقى وتمكين كل فلاح من الفرص المتساوية من جهة ثم من جهة أخرى الغاء الملكيات الواسعة ذات الزراعات الكثيفة ، واحلال وحدات مكانها تمارس انظمة الانتاج الاكثر كثافة مما يساعد على توفير عدد أكثر من الاستخدامات .. ان الملكيات الواسعة التي تعمل على ادراك الربح الوافر ، أصبحت تطبق انظمة الانتاج الواسع التي لا تستخدم فيها كافة القوة الخاصة بالعمل المتوفر وموارد الارض والمياه فتحديد هذه الملكيات على مساحات معينة تمكن من استخدام طاقات العمل لعائلة واحدة ، يجعل المالك مضطرا لاستغلال أرضه لاقصى جد واستثمارها في كل الظروف الممكنة . وان المساحات القصوى للاراضي ، ستحدد في نفس الوقت ، تبعا للاوضاع الطبيعية للاراضى وميزاتها الفنية والامكانيات التي تتغير من منطقة الى أخرى ، وكذلك لاوضاع العمل المألوف وان الحدود المعينة على الوجه المذكور لا بد من أن توفر للمزارعين ايرادا كافيا وفي نفس الوقت استخداما كاملا لطاقة العمل . كما يراعى في هذه الحدود قوام العائلة المعنية . فالتحديد إنما يشمل الارض والنخيل فقط ، ولا يشمل وسائل الانتاج الاخرى وان آثار التحديد للملكية لا يمكن أن يفسر بتاتا بانه تجزئة وتفرق للملكية ولا بد اذن من أن تتخذ التدابير الملائمة في حينها ، كلما تعرضت وحدة الانتاج القائمة للخطر وكلما تعرضت هذه الوحدة للتصدع من جراء أي تقسيم . اما الملكية المشاعة ، فلا بد من تشجيعها لنفس الغرض بدلا من ازالتها ، ولا بد من تنظيمها في وحدة تعاونية عائلية يعترف فيها بحق كل مالك بالمشاع ومستغل ج - أراضي الجماعات العمومية والخاصة ان نقصان الاراضى الزراعية بالنسبة لعدد الفلاحين الذين لا يملكون الارض أو يملكون قليلا منها يجعل من الضرورى استثمار أملاك الدولة والبلدية واراضي العرش والوقف العمومي واستغلالها بشكل كثيف ، وكذلك استثمار كل أرض لا مالك لها بصفة عامة . والواقع فان النظام الحالى لهذه الاراضى لا يمكن من تحقيق الاستثمارات الهامة والتوصل بالتالي الى التحسين فالثورة الزراعية ستثبت حقوق صغار الفلاحين الذين يستغلون هذه الاراضى حاليا ، وتمكنهم من تحقيق الاستثمارات عليها واستغلالها بشكل انتاجي أوفر . بيد انها في الوقت نفسه ، ستقضى حتما على المستغلين الذين كثيرا ما يعبئون لفائدتهم اجزاءا هامة من هذه الاراضي بدلا من أن تكون للصالح المشترك • وسوف تلحق كذلك بالصندوق الوطني للثورة الزراعية بعض الاراضى الثانوية أو فضلات الاراضي ، للمزارع المسيرة ذاتيا والمعهود بها لهذه الاخيرة ، التي لم تستطع أن تستغلها بصفة معقولة ، وكذلك كافة أراضى البور التي لا يشملها حق بالملكية الخاصة ، لتقوم الدولة باستثمارها . ومن المعلوم ان الموارد التي كانت تستخرجها البلديات أو المؤسسات العمومية من هذه الاراضى لا تمس بشيء ، وان زيادة الانتاج الحاصلة في هذه الاراضي يتأتى معها زيادة هذه

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 الموارد، وزيادة على ذلك فان الاراضى الموقوفة للعموم ستستغل على أساس جماعي احتراما لاغراض مؤسسى الوقف . ان حق التعويل يستحقه كل مالك لارض أو نخيل أو وسائل انتاج زراعى مؤممة في اطار عمليات الثورة الزراعية باستثناء ما تم امتلاكه خلال حرب التحرير الوطني . وتؤدى الدولة هذا التعويض وفقا للجدول والكيفيات المحددة بموجب القانون . 2 - تخصيص أراضى الصندوق الوطني للثورة الزراعية ان أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية يجرى تخصيصها طبقا للشروط والاوضاع المتعلقة بطريقة استغلالها واستثمارها . وسيجرى اختيار المستفيدين من هذا التخصيص على أساس مقاييس معينة على وجه الدقة ا - اختيار المستحقين يتم تخصيص الاراضى المتوفرة وفقا للمقياسين التاليين : أولا أهلية الفلاح البدنية لاستغلال الارض وهذا شرط حتمى لتسيير المزرعة بصفة مرضية ، وثانيا منح الارض للفلاح الذي لا يملك الأرض أو يملكها على درجة ناقصة ويفتقر الارض كافية ، فتتوفر الموارد للفلاحين المحرومين حاليا . ومن بين جميع الفلاحين الذين ينطبق عليهم هذان الشرطان هم على وجه الأولوية العمال المستغلون للاراضي التي شملها التخصيص حين التأميم ، وقدماء المجاهدين وابناء الشهداء واصحاب الاسر الكبيرة • ويجرى اختيار المستحقين بالاولوية من بين الفلاحين التابعين للبلدية الذين يتوفر فيهم هذان المقياسان . ب - طريقة تخصيص الاراضي كلما كان التخصيص شاملا لاراض تقوم عليها وحدة انتاجية متجانسة أو مزرعة مؤممة بكاملها ، فان تخصيص أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية يقرر لفائدة مجموعة من الفلاحين بقصد قيامهم بالاستغلال في اطار تعاونية ، ويجرى مثل ذلك بصفة عامة كلما أمكن ذلك . وبصفة خاصة ، عندما تقتضى الاراضى المعنية أشغالا للتهيئة للانتفاع من انتاجها ، فيتم تخصيصها لفائدة مجموعة من الفلاحين تتولى استثمارها بمعونة الدولة • أما التخصيص على شكل قطع منفردة فلا يعمل به الا عندما تتوفر الشروط الاجتماعية والتقنية والاقتصادية الضرورية لانجاح تعاونية غير مكتملة ثم يتم تنظيم التعاونية عند استكمال شروط احداثها . ج - حقوق والتزامات المستحقين يتم تخصيص أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية بموجب تعاقد تحدد بمقتضاه حقوق والتزامات المستحقين تخصص أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية على أساس الانتفاع المؤبد ، وذلك للفلاحين الذين لا يملكون أرضا أو يملكون ارضا غير كافية لهم ويحل محلهم فروعهم الذكور المستكملون المقياسي التخصيص ، في حالة العجز الدائم أو الوفاة . واذا لم يكن لهم فرع ذكر يؤمن لهم ولعائلاتهم ما يضمن معيشتهم وينتفع المستحقون من المساعدة والعون التقني والمالي بقصد تسهيل تنصيبهم على الأراضي التي تخصص لهم ، ليتسنى لهم استغلالها واستثمارها . ان تخصيص الاراضي مرتبط بمقابل محدد بعدد من الالتزامات :

  • فالمستحقون ملزمون بخدمة أرضهم شخصيا ، واستغلالها واستثمارها في اطار التوجيهات المقررة في المخطط الوطني ، وهم ملزمون بالمشاركة في الاشغال ذات الصالح الجماعي ، وملزمون فضلا عن ذلك ومهما كانت طريقة تخصيص الاراضي ، بالانضمام للتعاونيات المتعددة الخدمات التي ستحدث في كل بلدية . 3 - الطرق الخاصة باستغلال الارض لا تقف الثورة الزراعية موقف عدم المبالاة. من طرق الاستغلال . فانه لمن الضروري ان لا يقتصر عملها على توزيع الاراضي طبقا لمبدأ الارض لمن يخدمها بل ينبغى أيضا ان تعمل على أن يكون استغلال الاراضى منظما بقصد ضمان كرامة العمل وتنمية الزراعة فى وقت واحد . كما يجب بالتالي على الثورة الزراعية أن تؤمن العدالة الاجتماعية وتهييء في آن واحد ، الاوضاع الآيلة للتطور الحقيقي للزراعة . فالاهداف التي يجب البحث عنها فى اختيار طرق الاستغلال ، تكمن اذن فى القضاء على استغلال الانسان لأخيه الانسان، وتحرير مبادرة صغار الفلاحين وتأمين مشاركتهم و انتفاعهم من استثمار الطاقات الزراعية وانشاء وحدات انتاجية قابلة للتطور والتنمية • ولهذا الغرض ، فان الثورة الزراعية يجب أن تحدد استغلال الارض في ثلاث طرق واضحة التعيين وهي : التسيير الذاتي الذى أصبح حقيقة ملموسة لاشتراكيتنا ، والتعاون الذي يشكل اطارا للمشاركة الديمقراطية للفلاحين الفقراء 6 والاستغلال الخاص المنظم طبقا لحاجات التنمية الوطنية . أ نظام التسيير الذاتي : قام التسيير الذاتى منذ بدء الاستقلال ، وهو مؤسس على نظام للتسيير ، يتطور بشكل مستمر حتى الآن ..

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه وقد انطلق في مرحلته الابتدائية على شكل أو طور تجمعي ، فاختص بمجرد تجمعه هذا ، بامتيازات التسيير التي كانت تعود للجماعات العمالية . وبالنظر لانعدام تشخيص الاستغلالات والانتخابات الحرة لتعيين هيئات التوجيه والادارة ، كان يجرى التسيير بشكل شبه مباشر من قبل الادارة ، وبذلك فقد أصبح المنتجون مجرد أصحاب أجور ، الأمر الذى أدى الى اختلاط عوامل الانتاج واختلال التموين والتسويق . تلك كانت العناصر المميزة للمرحلة الابتدائية المذكورة حيث سادت فيها البيروقراطية العقيمة التي جعلت هذا النظام من التسيير عديم الاثر من الوجهة السياسة والاقتصادية والاجتماعية • ومنذ انتفاضة 19 يونيو سنة 1965 ، دخل التسيير الذاتي في مرحلة اللامركزية، التي اعادت للجماعات العمالية امتيازاتها | بشكل تدريجي . وان الامر رقم 68-653 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1968 الذي استتبعته جهود الاستثمار ، قد عزز وضاعف حركة التجديد للتسيير الذاتي ، واصبغ عليه طابع الاختيار الامتيازي لفائدة اشتراكية ديمقراطية . ومآل ذلك بالضبط ، هو توسيع وتنمية التسيير الديمقراطي للمزارع المسيرة ذاتيا وتطوير العمال الى مستوى المنتجين المسؤولين حيث يستفيدون فعلا من ثمار عملهم في التسيير الذاتي . كما أن سير مجالس العمال والهيئات المنتخبة أصبح نظاميا أكثر فأكثر ، وإن اضطلاع العمال باختصاصاتهم ومسؤولياتهم، يجعل من التوسع الاوفر في لامركزية المزارع المسيرة ذاتيا ، مدعاة لتعزيز طابع الديمقراطية أكثر فأكثر على تسييرهم نتيجة لذلك .. ويبقى بالتالى تخفيف آثار الضعف ، في الاطار التقني طبعا ، ومتابعة الجهد الخاص بالاصلاح المالى والتجهيز وتعميق العلاقات بين المزارع والهيئات على كافة مستويات الانتاج ، ب - التعاون في الزراعة : يكون هذا التعاون ، على غرار التسيير الذاتي ، نوعا من الشركة الديمقراطية لترقية الفلاحين الذين يعيشون من خدمة الارض وهو يشكل وسيلة امتيازية لتوسيع اشتراكية الزراعة ودمج المزارع الصغيرة في مدراج التنمية الكثيفة للزراعة . فالتعاونية هي أولا اطار لتحضير صغار المستغلين وتكوينهم ، الذين يفتقرون الى امكانية التطور الفردي لادارة وسائلهم الانتاجية على أساس التسيير الديمقراطي ، بقصد تحقيق ترقيتهم الاقتصادية والاجتماعية بمساعدة الدولة . والتعاونية هي اطار المشاركة الحرة والاختيارية 6 وهي بالتالي اطار التمهين للتسيير الجماعي لوسائل الانتاج ثم ان التعاونية توفر الحلول المتنوعة والتطورية والسلمية الآيلة الى تلبية احتياجات المنتسبين اليها على مستوى التحضير ، وذلك بفضل تنوع اشكالها والتعاون المشترك ، ومجموعة الاستثمار وتعاونية الخدمات أو الانتاج وتنوع الاهداف التي تسعى اليها من تموين وانتاج وتسويق ولا يمكن أن يسفر تأسيسها عن نتائج ملموسة الا على أساس الانضمام الاختيارى . ويختار المالكون والمستغلون الزراعيون بكل حرية شكل اختيارهم ويعينون بانفسهم النسق المحتمل لتطور تعاونياتهم كما يمكنهم حتى الاستفادة من منافعها كمنتفعين بادىء ذي بدء ، على أن يثم انتسابهم الفعلى خلال فترة ثانية ثم ان تخصيص أراضى الصندوق الوطني للثورة الزراعية يستوجب التزام المستحقين للارض بالانضمام للتعاونية . وهذا الالتزام ينطبق في الحقيقة مع مقتضى أحكام الثورة الزراعية بعدم تجزئة الاراضي ، بل العمل على تشجيع قيام الوحدات الانتاجية القابلة للاستمرار . وبالتالى فان هذا الالتزام لا يسرى فى الوقت الحاضر الا على انما يجب مع ذلك ، ومنذ الآن ، ان لا يكون استقلال التسيير | تعاونيات الخدمات ، لان شروط انجاز التموين والعمل للمزارع لهذه المزارع مجرد هدف ، بل حقيقة تشمل الجميع على وجه السرعة . الجديدة ، لا بد أن تستكمل حين تخصيص الاراضي بيد ان تأسيس تعاونيات الانتاج يرتبط مباشرة بالاوضاع وان مراعاة قاعدة المبدأ الخاصة بنظام التسيير الذاتي | الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة محليا تتأتى معها الترقية الاجتماعية للعمال ، حيث يستفيدون من الآن فصاعدا من نتائج عملهم مباشرة بقبضهم حصة من أرباح الاستغلال من جهة ، ومن جهة أخرى فان التشريع الاجتماعي الثورى والكامل يؤمن لهم ولعائلتهم ضمانا فعالا من أخطار حوادث العمل والمرض والعجز والشيخوخة ، ويجعلهم يستفيدون من أولى ثمرات النظام الخاص بالمنح العائلية . وبالتالى فان التسيير الذاتى يأتي تدريجيا على الوفاء بالتزاماته ويستمر مع ذلك كهيكل تسيير متطور ينتظم في وحدات انتاجية مختلفة الابعاد وعلى مستوى تقنى ملائم . ثم بالنظر المركب القطاع الخاص وانواعه واجزائه ، لا يعد التسيير الذاتي كأداة وحيدة لاعطائه صبغة الاشتراكية للزراعة . كما يجب أن يراعى في تأسيس التعاونيات التطور والنسق بما لا يتجاوز امكانيات مساعدة الدولة في مجالي القرض والاطارات لتجنب ما يضر بفكرة التعاونية بذاتها ويجعل الابعاد الهامة للثورة الزراعية عديمة الفائدة وعلى كل حال ، فان التعاونيات الزراعية ، مهما كانت صفة المنخرطين فيها ، ستكون هيئات غير حكومية ، وذات استقلال تام بالنسبة للتسيير ، ويكون ما يتخذ من القرارات المتعلقة بتسييرها وتطورها ، من اختصاص اعضائها فقط • وعليه فان التعاونية ، على اعتبار انها اطار للمشاركة الحرة والديمقراطية ، تشكل أداة مرنة وفعالة لتوسيع قاعدة

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 الاشتراكية في الزراعة ، وبذلك تحقق شرطا حاسما وضروريا للتنمية الزراعية ان التعاونية هي في الواقع ، اداة فعالة لتنمية الزراعة ، فهى تمكن أولا من احتواء المزارع الصغيرة في اطار لوحدات الانتاج المهيأة لاستخدام تقنيات الانتاج العصرية . وهي تفتح طرق التطور لعدد كبير من المستغلين غير القادرين وحدهم على تطوير مزارعهم بالوسائل العصرية وتحسين ظروف معيشتهم . فالتعاونية تمكن هؤلاء المستغلين اذن ، أولا من امتلاك واستعمال وسائل الانتاج كثيرة التكاليف ، بصفة مشتركة وتحقيق الاستثمارات الضرورية لوقاية الاراضى وتقييمها ، ثم من تنمية أواصر العلاقات بين بعضهم والمبادلات الاقتصادية بقصد تنظيم استغلال اراضيهم في اطار يتجاوز ضرورات زادهم وتشكل التعاونية بالتالى هيكلا نافعا للاستقبال ، بالنسبة للاطارات العديدة التي ستكون مؤسسات زراعية ، والتي يمكنها بصعوبة كلية ترقية الوسائل العصرية للزراعة عن طريق الهياكل الادارية وحدها . وتوفر التعاونية ايضا للدولة امكانية تنظيم مساعدتها وتنميتها وجعلها تشمل مستغلين لا يمكنهم وهم مشتتون ، من الحصول على القروض والمشاركة في التنمية . ومن بعد ، فان التعاونية تحقق التكامل الزراعي ، وهذه مهمة اساسية للثورة الزراعية ، وذلك بادماجها مزراع جديدة في شبكات التموين والتسويق وبتحقيقها على شكل تدريجي ، دمج القطاعات الزراعية الحالية في زراعة متجانسة وعصرية . ثم انه رغم جميع منافع التعاونية ، فلا يمكن مع ذلك افتراض فائدتها كشيء متوقع واكيد بالنسبة للمستغلين الزراعيين ، فمعونة الدولة نفسها لا تكفى لحملهم على الانخراط في التعاونيات ، بينما هم محرومون من المراجع والمثل التي تجسم | لهم فائدة التعاون . ولهذا فان اعادة تأسيس الهياكل الزراعية وانشاء الصندوق الوطني للثورة الزراعية يكونان مرحلة حاسمة لتطوير تنمية التعاونيات . وان نجاح التعاونيات المنشأة من طرف المستحقين في الثورة الزراعية بمعونة الدولة يصبح العامل الحقيقي لجذب المستغلين الخصوصيين . ج - الاستغلال الخاص : ان الثورة الزراعية لا تقضى على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، انما تقضى على استغلال الانسان لاخيه الانسان 6 ولذلك فان هذه الثورة بمكافحتها التغيب وبتحديدها الملكية الخاصة ، تؤمن شروط خدمة الارض المطابقة للعدالة الاجتماعية ، كما تلتزم استكمالا لذلك ، بتنظيم وتحضير الاستغلال الزراعى الخاص وتحريضه ومساعدته ليقدم ما يترتب عليه من جهد جماعى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولا بد أولا من وضع حد لمركب الاسس القانونية وتنويعها النافذة حاليا بقصد انشاء الملكية الخاصة بالاراضي على قاعدة قانونية عصرية ، وان احصاء الاراضي التي يملكها الافراد تسمح بتصفية جميع الاوضاع الواقعية والقانونية في نطاق الثورة الزراعية ، بقصد التوصل لاقامة نموذج موحد للملكية الخاصة وهذا العمل ، مع استكماله بانشاء السجل المساحي ، يمكن من اقرار استغلال خاص وتوجيهه في مهام الاستثمار . وان الثورة الزراعية تنظم زيادة على ذلك ، مكافحة تجزئة الاستغلالات على مستويين . فأولا يجب أن يعتبر ضم الملكيات والاستغلالات الزراعية ، كجزء لا يتجزأ من الثورة الزراعية ، كما ان تطبيقه في مناطق الاستثمار يتم مع عمليات تشمل مقاييس الاستغلالات وزيادة على ذلك 6 ، فالثورة الزراعية ، دون أن تتعرض للمبادىء القانونية الاساسية المتعلقة بالميراث ، تقوم مع ذلك 6 بتهيئة التركات بشكل لا تسفر تصفيتها عن قيام استغلالات صغيرة وغير دائمة . كما ان الثورة الزراعية ، تمنع من جهة اخرى ، ضم المزارع الواسعة الذى يقوم على اساس المعاملات الاتفاقية او الايجارات الانحرافية ، ولذلك يجب التأكد من ان التحديد يشمل في نفس الوقت الملكيات والاستغلالات الزراعية • ولهذا الغرض ، تمارس التعاونيات او الدولة حق الشفعة لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية في العقود وكذلك لا يرخص بالايجارات ، الا عندما يكون اصحاب الاراضي المؤجورة عاجزين بشكل معترف به عن استغلالها بانفسهم . وفي هذه الحال ، تمنح الأولوية في استئجار هذه الملكيات للفلاحين غير المالكين وللتعاونيات ، وذلك في نطاق نظام جديد وعام بالنسبة للايجارات ، وأخيرا ، فان العمل المأجور والمسموح به ، يتضمن كذلك المنافع الاجتماعية المكتسبة فى القطاع الاشتراكي الزراعي . وعليه ، فان الاستغلال الخاص ، فى تنظيمه الجديد ، يمكن ان يندرج نشاطه في نطاق المجهود الوطني للتنمية ويستفيد من ثماره . فالمعونة التقنية والمالية للدولة هي حق مكتسب له كما لغيره من الاستغلالات الاخرى ، وكذلك ، فانه يستفيد من جميع التدابير المخصصة لتحسين ايرادات المنتجين الزراعيين . 4 الترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماهير الريفية لاقيمة للثورة الزراعية الا باحداث الظروف الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للارياف فلا بد من جمع الظروف • هذه لتوفر آثارها الكاملة ، ، فكما انه لا يمكن التفكير باعادة توزيع الاراضى ووسائل الانتاج دون تحريض المزارعين على التنظيم بقصد الاستغلال الافضل ، فكذلك لا يمكن ترجي التنمية الجدية للزراعة دون أدراج هذا الاصلاح للهياكل

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الزراعية في مخطط متماسك يطبق في آن واحد على مجموع ظروف المعيشة والعمل . فاهداف الثورة الزراعية والتنمية الريفية تأتلف للبحث عن توازن اجتماعي واقتصادي جديد في الارياف وبنائه ، وهو التوازن فى الرقي بالنسبة للجماهير الريفية فالثورة الزراعية توجد في الواقع الظروف الضروية لتصفية وتجاوز الانقسام الزراعي في قطاع عصري وقطاع فقير ، وقلة تقنيات الانتاج والاقتصاد المعيشي وتخلف التجهيز الاجتماعي والثقافي والامية والتغذية الناقصة والاستخدام الناقص للطاقة البشرية والموارد الطبيعية وان المعنى العميق للثورة الزراعية يكمن اذن ، في انطلاق العالم الريفي في تطور تدرجي ثورى وعام للتنمية . ا - أهداف التنمية الزراعية : ان الثورة الزراعية تتولى تطبيق جميع الاهداف المنصوص عليها في التنمية الزراعية وتستهدف أولا الزراعة العصرية ، ولهذا الغرض تتدخل في تحديد نطاق المزارع وتقنية الانتاج . وكذلك في زيادة استهلاك السماد والبذور المختارة واستغال الادوات العصرية وتشييد ابنية الاستغلال ، واستغلال الاراضي المتروكة بدون حراثة وفى جملة اعمال تؤدى لنجاح الثورة الزراعية .. كما وان الثورة الزراعية تسهل فضلا عن ذلك تحويل بنية الانتاج الزراعي ، واذا لم يكن من داع للبحث عن انشاء اقتصاد غير منفتح على السوق العالمية ، فيقتضي عليها تحسين طاقات الزراعة لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان ، الذين التطور مقادير استهلاكهم مع تطور التصنيع .. ولا بد للثورة الزراعية من ان تصفي آثار الزراعة الاستعمارية التي كانت تخصص اجود الاراضى الزراعات التصدير دون ان تمارس التربية الكثيفة للمواشي ، وتاركة الزراعات المعيشية للاراضي المهملة فعلى هذه الصورة | • تندرج سياسة تحويل الكروم والتي تعوض تكاليفها المباشرة بشكل واسع بفضل نتائج التنمية المحدودة الاجل وتشكل الثورة الزراعية زيادة عن ذلك عاملا منعشا للصناعة وان الزراعة العصرية المطبقة ورفع مستوى المعيشة فى العالم الريفي يؤديان الى توسيع السوق الداخلية وتشجيع النمو الصناعي . وبالتالى فان احداث وحدات الانتاج التي تطبق فيها طرق الزراعة الحديثة توسع الطلب في مجال الصناعات الميكانيكية والكيماوية . وأخيرا فان اعادة توجيه الانتاج الزراعي وزيادته يؤديان الى تنمية شبكة كاملة لصناعات التحويل حول مناطق الانتاج الاخرى .. والثورة الزراعية تمكن من ازالة العراقيل في سبيل تطبيق سياسة حقيقية للتجديد الريفي بتدخلها في اعادة تشكيل | الريف الزراعي المناطق كاملة والتحويل الجذري لشروط استعمال الارض ومعيشة السكان . وان مناطق اعادة التجديد الريفي يكون ميدان تطبيق امتيازي وكامل للثورة الزراعية . كما ان اعادة تأسيس الهياكل الزراعية واحداث التعاونيات وتجهيز المزارع واحداث القرى الجديدة على وجه الخصوص لابد ان توسع آفاق هذه السياسة التي اقتصر تحقيقها حتى الآن على النشاطات الحاصلة في التربة . وان هذه الاشغال الكبرى على مستوى المناطق الواسعة تسهل تجهيز الطاقة البشرية الريفية التي مازالت حتى الآن غير كاملة الاستخدام ومن بعد فان الثورة الزراعية لا تكتفي بتحسين مستوى المعيشة للجماهير الريفية في نطاق التنمية الريفية ، بضمانها لعمال الارض حق الاستفادة من ثمار اشغالهم ، بل تضمن كذلك تحويل اوضاع المعيشة في الارياف والترقية الاجتماعية والثقافية للجماهير الريفية .. ب - الاوضاع الجديدة للتنمية الزراعية : ان الثورة الزراعية تحول جذريا أوضاع الاستغلال الخاص بالارض ، وتعمل على تطبيقها على التنمية الزراعية تحرير مبادرات الفلاحين الفقراء : لا تستهدف الثورة الزراعية تحميل الدولة وحدها ، مجهود التنمية الريفية ، بل العكس صحيح ، لان احد مبادئها الاساسية يرمي الى ضمان وتنظيم مشاركة الفلاحين في هذا المجهود الوطني .. والثورة الزراعية ، بردها الارض الى من يخدمها ، وبانشاء مجموعات صغار المستغلين وتنمية التعاونيات وتحسين معونة الدولة وتجهيز الارياف ، فانها توفر للفلاحين الفقراء امكانية ربط عملهم بآفاق تتجاوز هموم المعيشة لعائلاتهم لاختيار المصير والبت اللذين يتعلقان بمستقبلهم . فيمارس هذا التحرير فى نطاق الهياكل السياسية الملائمة ، والاتحاديات الفلاحية والاقتصادية والتعاونية التي يمكنهم من خلالها الدفاع عن مصالحهم والمشاركة على شكل اوسع في ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية .

  • ممارسة طريقة استثمار زراعي كثيف : ان الثورة الزراعية تعيد للعمل قيمته الاولي ، وتقضي على النظام الذي يجعل من الارض مورد اثراء يمكن استنفاذه بحرية ، ولذلك فان الضروريات الخاصة بالاستثمار تبرر الغاء الاستغلالات الواسعة ، بسبب نزعة مالكيها الذين يكتفون بالاستغلال الكثيف واقتطاع ايرادهم بطريقة استغلال المستأجرين والمأجورين كما أن هؤلاء المالكين لايرون من جهة أخرى أى منفعة في ممارسة استثمارات التقييم . اما في الاستغلالات الصغيرة نجد ان الايراد الزهيد الذي يحصلون عليه ، يحول دون الاهتمام بالتنمية .

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 وعليه فالثورة الزراعية، بإحداثها استغلالات قائمة على انظمة معقولة ، أوجدت امكانية الزراعة والاستثمار وضرورتها ، لدعم مستوى الانتاج لهذه الاستغلالات وزيادته فهي تحرص على الاستخدام الافضل المؤسس أولا على العمل وهو مورد نفيس ، ألا وهو الارض ..

  • استثمار كل الموارد الزراعية : الارض ليست كل المورد الزراعي . ولابد للثورة الزراعية من ضمان الاستخدام الكامل لكافة الموارد الزراعية في فائدة المستغلين والجماعة الوطنية . ان تربية الفنم هي ثروة زراعية هامة ، أصبح تنظيمها وتنميتها ضرورين نظرا لاحتياجات السكان المتزايدة • وتمارس الثورة الزراعية فى هذا القطاع في عدة اتجاهات وانها تشجع الاستغلال المباشر لقطعان الماشية ، وفي نفس الوقت تحدد عددها ، دون ان يؤمم الفائض منها . وهي تعهد الى البلديات بتسيير واستغلال مساحات الرعى وتنظم ، في هذا النطاق ، نشاط مجموع الخدمات الضرورية لحماية قطعان الماشية واستغلالها وتسيير التجهيزات الجماعية وتقدم المعونة المتجددة لصغار مربي المواشي وتوسيع الامكانية للرعاة في الاستفادة من تشريع العمل والتشريع الاجتماعي في الزراعة .. كما ان الثورة الزراعية تركز فى نطاق البلديات ، وحدات الانتاج التي تقوم باستغلال موارد الغابات واراضي الحلفاء ، بمشاركة السكان الذين يعيشون منها ولفائدتهم وتوجد من ثمة موارد ماء ، وتجعلها ثروة وطنية تبقى ملكا للجماعة الوطنية . وينبغي على المستغلين من الآن فصاعدا استخدامها لاحتياجات مزارعهم وعلى مستوى ذلك فحسب. اما توزيع موارد المياه واستخدامها فينظمان في نطاق ضوابط للحفظ والحماية .. جعل الاستثمار شيئا الزاميا : ان الثورة الزراعية تكافح كل اشكال التبذير في الزراعة ، وتعاقب عن ذلك كاساءة استعمال ومخالفة لحفظ واستغلال منافع الجماعة على الوجه الافضل ، في الثروة الوطنية كما تجعل الاستثمار المعقول والكثيف للموارد الزراعية الزاما للدولة والمنتجين . ويتعين على الدولة ، انجاز الاستثمارات والشروع في الاشغال الكبرى الضرورية لحماية الاراضي التي هي رأس المال وتوسيع طاقة الانتاج بصفة خاصة بالبحث عن الموارد المائية الجديدة وتجهيزها ووضع كافة التجهيزات الاساسية والآلات الجماعية الضرورية لمختلف قطاعات النشاط الزراعي . كما أن القرض يجب أن يكون عاملا لتوسيع فروع التدخل فى جميع نشاطات الانتاج الزراعي لاسيما تربية المواشي ، كما يجب ان ينتفع به كافة المستغلين .. وستنظم الدولة زيادة عن ذلك شبكات التموين والتسويق والجباية واسعار السلع الضرورية للزراعة والانتاج الزراعي ، بحيث تصبح عوامل تحسين لابرادات الفلاحين . ان الالتزام الاساسى للمنتجين يكمن في ان يقوموا باستثمار الحصة الموضوعة تحت مسئوليتهم من التراث الوطني باقصي حد ، وان الثورة الزراعية تطبق هذا الالتزام في المرحلة الاولى ضمن مناطق الاستثمار ، أي فى المناطق التي تحقق فيها الدولة اشغالا للتجهيز والتهيئة الهامة ، وحيث يكون قد احدث فيها تنظيم وهياكل خاصة ، كما هو الحال في دائرات الرى ، وينبغى على المستغلين الزراعيين أن يستخدموا مباشرة وشخصيا في هذه المناطق ، الموارد الموضوعة تحت تصرفهم ومراعاة ومراعاة انظمة استخدام هذه التجهيزات والمساهمة في صيانتها والانخراط في كل هيئة تؤول الى ضمان التقييم الافضل الموارد المنطقة وتطبيق انظمة الانتاج المقررة للمنطقة المعنية ، وبصفة عامة مراعاة الانظمة التي تضمن استثمار المنطقة ، والتي يشاركون على أي حال في وضعها .
  • اعادة تقييم المجهود الفردي : مهما كانت الوسائل المطبقة ومدى ما تبذله الدولة في هذا المضمار ، فان هذه الاخيرة لا يمكنها بمفردها التقييم الكامل للطاقات الزراعية أو توفير مجهود التنمية الريفية. والحقيقة فان تطبيق الوسائل التقنية والمالية الهامة يشكل عملا سابقا لاوانه في سبيل أى مجهود جدي ومتماسك للاستثمار . ومع ذلك فان تحقيق الظروف المشجعة لتوسيع الانتاج والهياكل يمكن الفلاحين الفقراء من تبيان روح المبادرة والمشاركة في وضع القرارات التي تهمهم ، وتحديد واجب الاستثمار وكل ذلك لاستكمال الظروف الضرورية لكي يصبح المجهود والعمل الفرديان صحيحين ومنتجين ، ثم لكي ترتكز تنمية الارياف على تعبئة الدولة والمنتجين . وان الثورة الزراعية ، في معناها ومبناها الهادفين لبذل الجهد والعمل ، انما توفر الامكانية لهذا التنسيق والتعبئة الطاقات ◆ والتنمية ليست فقط مسألة استثمارات عمومية وتجهيزات جماعية ، وانما هي كذلك استثمار كل عمل فرد، ويتحقق ذلك بفضل تعبئة العمل وتقييم الاراضي الزراعية وبصفة عامة التجديد الريفي ، كما أن الدولة لا يمكنها مع ذلك ان تحتكر وتستكمل كافة المعارف الخاصة بالطاقات الزراعية . فعليه يجب أن يرتكز عملها على معارف وتجارب الفلاحين ، وان تكون انجازاتها متصلة بجهود الفلاحين ومبادرات الافراد ونافعة لها كما أن التنمية ليست هي مسألة انجازات كبري ، بل لابد من أن تكون مقياسا للعمل اليومي . فالثورة الزراعية وحدها ، يمكن ان تقدم مفهوم عمل الفلاحين وتجعل مجهودهم اليومي مندرجا في آفاق المستقبل والتنمية

1636 • الجريدة الرسمية ج - تحويل أوضاع المعيشة في الارياف : ان الثورة الزراعية لا تفصل مشكل اوضاع العمل في الزراعة عن اوضاعه في الارياف ان جعل الزراعة عصرية • يجرى على اساس تحسين اوضاع المعيشة للفلاحين ، لانه لا يمكن التفكير في تحرير الفلاحين الفقراء وترقيتهم الدور عمال تنمية ، أو بالاختصار ، الانتقال من اقتصاد كفاية المعيشة الى اقتصاد المبادلات ، دون تجهيز اساسى يسهل المبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتحويل متأت من طريقة المعيشة تواكبه هذه التنمية وتدعمه وان الثورة الزراعية ليست عمل انتظار يرمى الى منح المهل الضرورية للتصنيع . بل هي عزم ذو محتوى اشتراكي لأنها بالتالى ثورة من شأنها أن توزع كذلك فرص التطور لجميع الجزائريين وجعل المظلومين منهم ينتفعون من منافع الحياة العصرية . وان الثورة الزراعية تلتزم أولا باستكمال التدابير المقررة والمخصصة لتحسين ايرادات الفلاحين بواسطة سياسة الاستخدام للذين لم تستخدم طاقتهم للعمل بما فيه الكفاية ، وانها اذا اقتصرت على عمليات استرجاع الاراضي وتوزيعها ، فلانها لا تستطيع حل كافة مشاكل الاستخدام في الزراعة • ولهذا السبب ، فانها تشرع في مضاعفة الاشغال الكبرى ذات الفائدة الاقتصادية والاجتماعية بتوسيعها ابعاد الاستثمار لكافة الطاقات الزراعية ، وذلك بتقديمها للفلاحين الاكثر فقرا امكانيات الاستخدام الموقت او الدائم ذات الاهمية الاوفر ويلازم هذه السياسة زيادة على ذلك ، توزيع منظم على شكل افضل للمنتجات الصناعية على الجماهير باسعار معقولة فيكون للثورة الزراعية أثر حاسم بالنسبة للتجهيز الاجتماعى والثقافي للارياف . فتخصص النفقات المتزايدة للتجهيزات الاساسية الخاصة بالمواصلات وتوزيع الغاز والكهرباء والصحة العمومية ، ولذلك ينبغى على الدولة ان توسع جهودها لتحسين الدراسة وتخفيض نفقاتها على العائلات الاكثر فقرا وتعزيز التكوين المهني واحداث ظروف الترقية الثقافية الصحيحة . كما يحدث اطار جديد للمعيشة بفضل انشاء القرى المرتكز على اوضاع اقتصادية معقولة يؤمن استقرار السكان وان هذه القرى تكون مركبات حقيقية اجتماعية واقتصادية تقوم على هياكل زراعية وتعاونية منبثقة عن الثورة الزراعية ، وتؤمن كافة العوامل الاقتصادية والخدمات الادارية والاجتماعية والثقافية وعليه ، فالثورة الزراعية ، بتقديمها الى الفلاحين الفقراء الامدادات الزائدة من الوسائل التي تمكنهم من الحصول على ايراد كاف ، وتوفيرها الشروط الضرورية لترقيتهم الثقافية والاجتماعية ، تضاعف ولا شك فرص النجاح لتنمية البلاد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه انجاز الثورة الزراعية : ان الثورة الزراعية ، كما وصفنا أبعادها ، هي ثورة على أوضاع المعيشة وثورة على العمل في الارياف . وهي لا تعدو أن تكون عاملا لازالة كافة النواقص القاهرة والتناقضات المعرقلة للتنمية الفلاحية ، واستبدال العلاقات الانتاجية المؤسسة على استغلال العمل الذي كان عامل افقار للفلاحين بعلاقات جديدة مؤسسة على اولوية العمل لملكية الارض ، وتكون قاعدة التنمية الزراعية الاكثر كثافة والاكثر انصافا في آثارها . ومن البديهى ان مثل هذه العملية لا يمكن تحقيقها كيفما كان ، لانه من المهم ان تكون الاهداف واضحة ، وبمقدار ذلك الوضوح يكون الموضوع حيويا ومنطقيا على شكل استراتيجي و تنظيمي . ولاجل تطوير الزراعة وهيكلة العالم الريفى ، يقتضى التأكد من حيازة الادوات التقنية والاقتصادية الملائمة والدائمة والهياكل في نطاق المساعي المعقولة التي تمكن من المشاركة الديمقراطية ، للذين ينتظرون تغييرا لاوضاع معيشتهم في هذه المرحلة الجديدة من الثورة الزراعية . وكذلك فانه للاستمرار في انجاز هذه الاهداف المرتجاة على شكل مطابق ، لابد من السير بهذه العمليات تحت سلطة سياسة واحدة . ولهذا يكون وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مسؤولا عن سير الثورة الزراعية واستمرارها ، وهو يتولى تنصيب الهيئات التقنية والسياسية وانتظام سيرها ، ويراقب اشغالها ويعبى كافة الوسائل التي تضعها الدولة في سبيل انجاز هذه العملية . 1-1 استراتيجية الثورة الزراعية : ان الاهمية السياسية والاجتماعية للثورة الزراعية والسعي المبذول للاسراع فى تنمية البلاد يفرضان انجاز هذه الثورة في نطاق مخطط عمل متماسك . فالثورة الزراعية هي عملية لابد ان تكتسى الطابع العام والشامل ، لانها تشمل كافة نواحي المعيشة والعمل في الزراعة . فهى ترمى الى تصفية التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافى السائد في الارياف ومع ذلك فان اتساع هذه الاهداف يتطلب حتميا بعض التدريج في انجازها ، ليكون ذلك منطبقا على مركب الاوضاع والتنوع الذي يتميز به العالم الريفي . واخيرا، ينبغي للتوصل الى نتائج مستديمة ، ان ترتكز على أسس علمية وتقوم على تعبئة كافة الوسائل التقنية والمالية والبشرية 1 الثورة الزراعية عملية ذات طابع عام : ان الثورة الزراعية سارية المفعول سواء كان من ناحية التغيب او من ناحية حصر الملكية الواسعة ، او منح الاراضي واستغلالها ، أو تأسيس التعاونيات أو استثمار الموارد الزراعية والترقية الخاصة بالفلاحين . وان تحقيق مثل هذه السياسة تقتضى بديهيا تعبئة الوسائل الجبارة وقد يمكن تجزئة هذا الانجاز باعتماد العمليات التي تبدو حاسمة . لكن مثل هذا التدبير مستحيل .

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 لان جميع نواحي الثورة الزراعية مترابطة فيما بينها ، لا تتجزأ . فالثورة الزراعية بالجزائر هى كل لا يتجزأ ، وتجزئة بنيانها لا يؤدى فقط الى تطبيقها بتمامها بل يمكن أن لا يحقق بهذه التجزئة اى تقدم حسى فى ميدان تنمية العالم الريفي . هناك مبدأن أساسيان يجرى البحث على مقياسهما في الثورة الزراعية ، فعلى الصعيد السياسى ان تطبيق مبدأ «الارض لمن يخدمها ، يؤدى الى ابطال التغيب وحصر الملكية ، وهذا يظهر كافيا لتحقيق العدالة الاجتماعية ومن جهة أخرى ، وعلى الصعيد الاقتصادي ، ان انشاء التعاونيات واستثمار الطاقات الزراعية يمكن ان يعتمدا كحل ملائم لمشكل التنمية . ولكن ذلك لا يمكن ان يكون كافيا بحد ذاته • لان الانجاز الكامل والملموس للعدالة الاجتماعية لا يمكن ادراكه بناء على مجرد اصلاح عقاري ، فلابد من النشاطات الاقتصادية التي تتناول آثارها أوضاع معيشة الفلاحين وعملهم ، لتضمن لهم حصتهم في ثمرات التنمية على اساس الثورة الزراعية . وبالعكس ، فان النشاطات الاقتصادية وحدها ، غير المدرجة في الآفاق السياسية التي تؤمن دعمها وتعطى لها طابعا انسانيا ، تجعل من الثورة الزراعية عملية يجب العمل على تجديدها إلى ما لا نهاية . وعلى اعتبار انهما كوسيلة للتوصل لانشاء استغلالات حيوية وتركيز هياكل الانتاج العصرية تحضر التنمية الريفية لمكافحة التغيب وحصر الملكية . ولا يمكن أن نكتفى بالاعتماد على الهياكل باعتبار ان الفلاحين يكملون مسيرة التنمية بوسائلهم الخاصة ، لأنهم في الاوضاع الوقتية التي هم عليها ، غير قادرين على ضبط معطيات التنمية والسيطرة عليها . فلا تستقيم ثورة زراعية الا بهدف الترقية الصحيحة للفلاحين الذين يستغلون الارض بواسطة مبنى الاشتراكية في الارياف ، ولان الاشتراكية تخص صيرورة العاملين الذين يجابهون الواقع اليومى للتخلف والذين تكون الثورة الزراعية لهم كالاثر الشامل والمتكامل على معطيات معيشتهم وعملهم فعلى ذلك لابد ان تكون مختلف الاعمال المكونة للثورة الزراعية ، من العناصر المندرجة في نفس السياسة ، وان يراعي في تطبيقها طابع التجانس المنظم والمنسق . ب - الثورة الزراعية عمل طويل الامد : ان القول بان الثورة الزراعية يجب ان تكون عامة وكاملة ، لا يعنى ان جميع الاعمال المقررة يجب اتمامها في نفس الوقت وبسرعة . وانه لضمان فعالية هذه الاعمال ، لابد من تنظيم العملية الشاملة على مراحل معينة على وجه معقول كما وانه لضمان كافة فرص النجاح للثورة الزراعية لابد من دراسة تطورها على شكل يراعى فيه الترتيب المعقول لا يمس مبادئها ولا سلسلة مجموع اعمالها … ومن جهة اخرى ، فان تحويل الهياكل الزراعية والبحث عن امكانياتها واستثمارها ، وتجهيز الارياف ، هي من الاعمال التي لا يمكن ادراك كامل آثارها الا تدريجيا وعلى المدى الطويل . وعليه ، وبما ان الثورة الزراعية تستهدف التحويل الكامل للارياف ، فيتعين انجازها على شكل تدريجي . 2- الثورة الزراعية تقتضى وسائل تقنية ومالية : ان الثورة الزراعية هي في الحقيقة عملية سياسية . ومع ذلك فلكى تطبق على أقصى درجة من النجاح ، فلا بد من تعيين الطرق الدقيقة للتدخل والدعم التقني والمالي الفعال . وان التدابير التي تقتضى العمليات المعقدة لا يمكن ان تتخذ الا تبعا للعوامل التقنية الدقيقة . وان تحديد المساحات القصوى تبعا للعمليات والمناطق تستلزم تقدير مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية لخدمة الارض ، وهذا يشكل عملية دقيقة لا يمكن تحقيقها الا على يد التقنيين ذوى الخبرة والعاملين المختصين بالتربة . وكذلك فان مساحة القطع الممنوحة وتحديدها ودراسة الشروط الملائمة لتأسيس التعاونيات هي كذلك من الاعمال التي تمكن ناحيتها التقنية وحدها والمحددة على الوجه الصحيح من المحافظة على كامل قيمتها في المفهوم السياسي المعتمد أساسا . وبالتالي لا بد من استكمال المعارف الخاصة بالبيئة الريفية وسد نواقص الدراسات حول الموارد والامكانيات الزراعية ، لكي تنطلق الثورة الزراعية للاستثمار والاشغال الكبرى للتجديد الريفي • وبعبارة أخرى ، ان الاهداف السياسة والاقتصادية للثورة الزراعية لا يمكن تحقيقها الا بتعبئة الوسائل التقنية الهامة والاطارات المؤهلة ، ويتعين على الدولة ان تقوم بهذه التعبئة وتنظيم التعليم والتكوين الزراعي المتنوع والمنفتح على الفلاحين والمنتج على الوجه الاوفر لعدد كبير من الاطارات الضرورية . ويتجلى كذلك التزام الدولة لما يؤول لنجاح الثورة الزراعية ، بتعبئة الموارد المالية التي لابد منها لتنصيب المنتفعين من الثورة الزراعية وتطبيق التنمية الزراعية والتجهيز الريفي ، كما تخصص للمنتجين الزراعيين قروضا اكثر أهمية لتجهيز مزارعهم واستغلالها ، وتتولى الدولة كذلك تجهيز الهيئات المنشأة بالثورة الزراعية وطرح برامج جديدة للتجهيز الاساسى الريفي والاشغال الكبرى لاستثمار الاراضي والمراعى والغابات وتعبئة الموارد المائية وتشييد القرى الخاصة بالثورة الزراعية . 2 اجراء عمليات الثورة الزراعية : ان الثورة الزراعية عملية سياسية ذات مبان وأهداف سامية تشكل المقياس الاساسى لبناء الاشتراكية ..

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه ولا بد لتحقيقها ، من مراعاة نفس الطرق المطبقة لبناء الاشتراكية في بلادنا . وأولى هذه الطرق اللامركزية والديمقراطية ومشاركة المعنيين بانفسهم وتعبئة كافة المؤسسات السياسية لهذا الغرض واعتماد الادوات التقنية والادارية ا - الاطار الديمقراطي للثورة الزراعية : ان الثورة الزراعية لا تقوم على توزيع الاراضي والقروض على الفلاحين الفقراء وتحسين الاطار التقني للزراعة وتنمية التجهيز الريفي وهذه الثورة ليست مجرد مسألة ادارية ، أو سلسة من المشاكل التقنية والمالية . وان الثورة الزراعية ليست مجرد منحة 6 انما هي ثورة لتحرير مبادرات الفلاحين وثورة لقلب الاوضاع السائدة في المعيشة الريفية و تحقيق هذه الثورة لا يمكن ان يتم الا في اطار ديمقراطي يقوم أولا على تطوع المعنيين انفسهم لفائدة مستقبلهم

  • مشاركة الفلاحين الفقراء : اذا كانت الثورة الزراعية تهدف الى ادماج الفلاحين الذين ليست لهم أراض وصغار الفلاحين في تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فان ذلك لا يمكن ان يتحقق بدون مشاركتهم الفعالة ولا يمكن لاى ثورة زراعية ان تنجح بدون الارتكاز على معارف الفلاحين وتجاربهم ، نظرا لنقصان الاطارات والدراسات في الريف . ولذلك فان الفلاحين الذين ليست لهم أراض وصغار الفلاحين سيكون لهم المجال الراجح فى ضمن الهيئات الخاصة بالثورة الزراعية وبالتالى فان الذى عانى من آثار الاستغلال وساهم على الوجه الاوفر في التحرير، يمكن أن يدافع بنفسه عن مصالحه ويشارك في تطبيق الثورة الزراعية على وجه الدقة والحق . ولكي يقوم الفلاحون بدورهم ، يمكنهم ان ينتظموا في اتحاديات الفلاحين وينتخبوا ممثليهم فيها ديمقراطيا ، فيتولى هؤلاء الاخيرون ، التعبير عن احتياجاتهم ، والدور الآيل لهم في بناء الاشتراكية وتطبيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
  • تعبئة المؤسسات السياسية : اذا كانت الثورة الزراعية هى أولا لخدمة طبقة الفلاحين الفقراء فان قوتها وتأثيرها الحاسم على مستقبل البلاد ، يجعلان منها مسألة وطنية تخص مجموع القوى المهتمة بنجاح الاشتراكية ، وتتضافر جهود هذه القوى السياسية فى نطاق الحزب والهيئات الجماهيرية وكذلك في مختلف المجالس المنتخبة . وان مشاركتها لا تتمثل في اعداد الثورة الزراعية فحسب بل تتعدى الى دور التطبيق . فتعزز الطابع الديمقراطى لانجازها وتمكن من تنظيمها تبعا لتخطيط لامركزى . وأخيرا فان تدخل الحزب يسمح كذلك بتأمين الايضاحات المستمرة | لاهداف الثورة الزراعية .. اصلاح الادوات التقنية : اذا كان تجهيز اتحاديات الفلاحين يمكن من استكمال وسائل المشاركة السياسية للجماهير الريفية ، في ميدان الحوار مع الادارات ، فلا بد من انتصار التطور الكثير من جراء ذلك . ومع العلم ان تنظيم الخدمات التقنية بقى متسما خارج القطاع المسير ذاتيا بما كان عليه في الماضي ، لاسيما بسبب نقص الاطارات فالادارة الاستعمارية المنشأة كادارة للاستشارة ومساعدة قطاع فقير محكوم عليه بالفقر ، وموجهة في أكثر الاحيان لفائدة بعض وسطاء الاستعمار ، لم تأت بأية مساعدة جدية لصغار المستغلين الزراعيين وبالرغم من بذل جهود وافرة لتحسين تجهيز هذا القطاع منذ 19 يونيو سنة 1965 ، فان الثورة الزراعية تمكن من تنمية عمل الدولة وتوسيعه وجعله أكثر فعالية ، وان اعادة تأسيس الهياكل الزراعية وتنمية التعاونيات تمكنان المصالح التقنية من اعتماد الطرق الفعالة للعمل ومضاعفة الاتصالات بالفلاحين وضبط المساعدة التقنية والمالية للدولة المقدمة لتلبية احتياجاتهم الحقيقية • ويجب على كل حال ، ان تجهز الثورة الزراعية بهيئات ووسائل تقنية يمكنها دعم نشاط الهيئات السياسية للثورة الزراعية، وتسهيل تنصيب المنتفعين في الثورة الزراعية ومساعدتهم لاستغلال أراضيهم ، وتحريك مساعدة الدولة بشكل فعال ، واخيرا شروع العالم الريفي في مجال التطور الحقيقي للتنمية . ولادراك هذه الاهداف ، لاريب ان الهيئات المرتكزة على مشاركة الفلاحين والمسيرة منهم بشكل ديمقراطي يمكنها وحدها سد التعطيل الحالى فى العلاقات بين الادارة وصغار المستغلين الزراعيين ب هيئات المداولة والبت : ان الاختيار الخاص بالانجاز الديمقراطى واللامركزية للثورة الزراعية يجعل من البلدية والولاية الاطارين الممتازين لتحضير قرارات البت ووضعها واتخاذها .
  • البلدية اطار أساسي للثورة الزراعية : ان البلدية اصبحت الحقيقة السياسة الملموسة في بلادنا ، ولا نغالى اذا قلنا ، انه في هذا الاطار تجرى المناقشة الديمقراطية لمشاكل الجماعة ويعثر على الحلول الاكثر انسانية لها . وفي هذا الاطار اذن تتوفر وسائل النجاح للثورة الزراعية دون اي افراط ولهذا 6 يجرى توسيع المجلس الشعبي البلدى خلال مدة عمليات الثورة الزراعية بالمسؤولين المحليين للحزب والمنظمات الجماهيرية والممثلين المنتخبين عن الفلاحين بدون ارض وصغار الفلاحين .. وسيختص هذا المجلس الذي يمثل القوى السياسية المهتمة بنجاح الثورة الزراعية بكافة نواحي الثورة الزراعية في نطاق المناقشات العمومية . وتنصرف مهمته الى احصاء الاراضي التي ستلحق بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ومناقشة الحد الاقصى لحصر الملكية المطبقة في البلدية

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 والحصص الواجب منحها وتحضير قوائم المالكين الذين تشملهم الثورة الزراعية وكذلك المستحقين لها وتنصيبهم مع عائلاتهم في أحسن الظروف والتأكد من حيازتهم لوسائل الانتاج الضرورية والمشاكة اخيرا في ترقية المجموعات | والتعاونيات الزراعية . وتساعد المجلس الشعبي البلدي الموسع في مهمته لجنة تقنية تتكون من الهيئة التنفيذية البلدية والتقنيين الملحقين بها من الوزارات المعنية والتي تتولى كافة الاشغال والدراسات والتقديرات التحضيرية وتعلن نتائج اعمال اللجنة التقنية على الجمهور قبل دراستها من قبل المجلس الشعبي البلدى الموسع ويحق لكل مواطن المنازعة فيها وهكذا فان مداولات المجلس الشعبي البلدى الموسع ، ما هي الا نتيجة اجراء ديمقراطى تضمن للجميع امكانية مراعاة حقوقهم والحصول عليها تحت المراقبة الشعبية • الولاية اطار للتنسيق والبت :

- ينبغي أن يجرى على صعيد الولاية نشاط الهيئات القادرة على البت بسرعة وفعالية وبتعبئة الوسائل الضرورية اينما وجدت وخلال جميع الظروف التي تطرح فيها المسألة بعين المكان ، دون اتخاذ اى نصر مسبق ويتعين بالتالى على الهيئة التنفيذية للولاية توفير ظروف النجاح للثورة الزراعية وتتولى الهيئة التنفيذية للولاية ادارة جميع النشاطات الخاصة بالمصالح والهيئات المشاركة في عمليات الثورة الزراعية وتنسيقها ومراقبتها . وتقوم بتنصيب المجالس الشعبية البلدية الموسعة ، وتركيز اقتراحاتها الخاصة بتأميم الاراضي ومنحها ، وتوفير الوسائل التقنية والمالية ، ويساعد الهيئة التنفيذية للولاية فى مهمتها مكلف بمهمة تعينه الحكومة خصيصا لهذا الغرض ويتداول المجلس الشعبي للولاية فى اقتراحات المجالس الشعبية البلدية الموسعة التي تحال اليه من الهيئة التنفيذية للولاية ، ويصدر مقرراته المتعلقة بتأميم الاراضى ومنحها ، ثم يحيلها الى الهيئة المذكورة لتطبيقها . ج تنفيذ الثورة الزراعية في مناطق الاستثمار :

- ان ضرورة انشاء نظام خاص بعمليات الثورة الزراعية في وهي تكون مناطق الاستثمار تتأتى من عدة عوامل • من جهة قطعا جغرافية ووحدات تنمية منسجمة ومزودة بهيئات تنفيذية خاصة ومستقلة ، ومن جهة أخرى ان الثورة الزراعية بالنسبة لهذه المناطق تتكامل فيها معطيات متعددة من العناصر التي كثيرا ما تكون معقدة . فمن المعلوم ان عمليات تأميم الاراضي ومنحها مرتبطة بضم الاراضي وبتدابير أخرى ذات صبغة دائمة تتعلق بالتسيير وصيانة واستعمال التجهيزات الخاصة بمجموع مستغلى المنطقة ثم ان التطبيق الامتيازى لتدابير الثورة الزراعية المتعلقة باستعمال موارد المياه يتم في هذه المناطق . كما انه لا بد أخيرا من تطبيق الاحكام الخاصة بقانون الثورة الزراعية في نفس هذه المناطق بالنسبة لمجموع المنطقة وليس في اطار البلدية . ومع ذلك ، لكي تكون الثورة الزراعية على طابع فني اوفر ، في مناطق الاستثمار ، فيجب أن لا تكون في نفس الوقت على طابع ديمقراطي أقل ، فيجدر في الواقع تنسيق هذين المقياسين الاساسيين مع الاخذ بعين الاعتبار للهياكل الخاصة بهذه المناطق ، اى محافظة الاستثمار ، والمتممة بهيئات جديدة . واخيرا فان انجاز الثورة الزراعية في هذه المناطق ستعتمد على المجالس الشعبية البلدية الموسعة على مستوى البلدية ، وعلى اللجنة الدائمة المنعقدة على مستوى مجموع المنطقة . وان هذه اللجنة ستشكل من ممثلى المصالح والمؤسسات المختصة في اطار المنطقة المعنية وممثلى الفلاحين الذين ليست لهم اراض وصغار الفلاحين وكذلك من مجموع المستغلين . فتدرس هذه اللجنة مخطط الضم والاستثمار وكذلك التزامات الاستثمار الخاصة بالمنطقة وتراقب ذلك • وتشارك أخيرا في تنصيب المجموعات والهيئات الضرورية لتنمية المنطقة . د - تطور انجاز الثورة الزراعية وتنسيقها ومراقبتها : تساعد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في هذه المهمة ، لجنة وطنية يكون هو رئيسها . وان اللجنة الوطنية للثورة الزراعية تضم مجموع الهيئات والمصالح والمؤسسات العاملة على سير الاجراءات الخاصة بالثورة الزراعية . وتكون مهمتها دراسة وتعبئة الوسائل القانونية والادارية والتقنية او المالية الضرورية لانجاز الثورة الزراعية وترقية الهيئات. التقنية والسياسية ومتابعة نشاطاتها وتنسيقها ومراقبتها • ولا بد من حضور اللجنة الوطنية في جميع مراحل الثورة الزراعية ، وهى تتولى السلطة السياسية لهذه الثورة وتحاط علما بالتنفيذ بصفة نظامية . ه هيئات الطعن : لا بد من وضع نظام ديمقراطي وفعال لتقويم الانحرافات والتعسفات التي تظهر اثناء انجاز الثورة الزراعية . لذلك يحق لكل مواطن شملته تدابير الثورة الزراعية ان يسلك طرق الطعن ، بما في ذلك طلب التعويض . ويمارس هذا الحق ابتدائيا امام لجان الطعن القائمة في كل ولاية ، وبالدرجة الاخيرة امام اللجنة الوطنية للطعن • وهذا الأسلوب الذي لا تتبع فيه الاجراءات القضائية ، ينطبق تماما على المبادىء التي قام عليها تنفيذ الثورة الزراعية . و - الهيئات التقنية والاقتصادية : ان نجاح الثورة الزراعية مرهون ، في قسم كبير منها . باهلية المصالح والهيئات التقنية في تنفيذ المهام العديدة المناطة بها فى ميدان الانجاز . ولهذا السبب ، فان الشعورة الزراعية يجب ان ترتكز ، في كافة المستويات التي تجرى ضمنها عمليات الثورة الزراعية أو توضع أو تقرر أو تنفذ ، على العناصر التقنية الخاصة والمسؤولين عن المهام والمعيدين على وجه التحديد ..

1640 الجريدة الرسمية التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات : ان احداث تعاونية زراعية متعددة الخدمات في كل بلدية ، الى جانب المجلس الشعبي البلدى الموسع واللجنة التقنية ، من شأنه ان يتمم نظام الثورة الزراعية على مستوى البلدية فتقوم التعاونية المتعددة الخدمات ، بمساعدة المستغلين الجدد ، وتنظم الانتاج الزراعي على المستوى المحلى وتكون أداة امتيازية للتجهيز المحلى المرتكزة على المشاركة الفعلية للفلاحين انفسهم والمسيرة ديمقراطيا من قبلهم كما ان التعاونية المتعددة الخدمات تتولى ازاء المستغلين الجدد مسؤولية حاسمة لنجاح الثورة الزراعية . ويتعين على هؤلاء بمجرد تنصيبهم حيازة مجموع الوسائل الضرورية لاستغلال اراضيهم واستثمارها ، وكذلك الحصول على سلف لتأمين معيشتهم مع عائلاتهم خلال فترة النهوض ، ولهذا فانه من الاهمية بمكان تمكين هؤلاء المستغلين الجدد من الحصول على تزويدهم بالمنتجات والادوات والاشغال الزراعية التي لم تكن في متناولهم وكذلك القروض بفضل تلك الهيئة بالذات وان التعاونية المتعددة الخدمات تشارك كذلك في توفير الاداوت الزراعية الحديثة ما دام عملها حاصلا لفائدة الانتاج في جميع المستويات . وهى تقدم للبلدية اداة التنمية المحلية بانجازها لحساب الفلاحين بعض اشغال التنمية ويمكنها زيادة عن ذلك تعبئة قوة العمل للفلاحين الفقراء وتأمين دخل تكميلي في نطاق انجاز بعض التجهيزات الجماعية او اشغال التنمية الريفية ، وذلك بطلب ومعونة المجلس الشعبي البلدي وان التعاونية المتعددة الخدمات تكون اخيرا اداة للتكامل الزراعي لانها مفتوحة لمجموع المستغلين الزراعيين فرادى وجماعات وهي بفضل . استقطابها مستغلى القطاع الزراعى الاشتراكي والقطاع الخاص ، يمكنها ان تنمى المبادلات التقنية بين هؤلاء المستغلين وتسهل تخطيط الزراعة على المستوى البلدي . تجديد الشركات الفلاحية للاحتياط : لا بد من تجديد هذه الشركات لنجاح الثورة الزراعية وبما ان هذه الشركات هي من الهياكل الموروثة من العهد الاستعماري ، فان نشاطها لا يزال على تنويع غير كاف نظرا لاهداف التنمية الزراعية ، وكذلك ما يزال محدودا نظرا لعدد صغار المستغلين الزراعيين الهائل ، فينبغي على الثورة الزراعية اذن إعادة تجديد نشاطات هذه الشركات وكذلك تسييرها في اطار سياسة ديناميكية من التنمية والتكامل في المجال الزراعي ومن شأن هذا الاصلاح ان يشكل اولا نقطة ارتكاز ودعم للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، التي لا يمكنها القيام بمسؤولياتها في الحين كما ينبغي على الشركات الفلاحية للاحتياط ان تشارك في ترقية المجموعات وتعاونيات الانتاج او الخدمات او الاستثمار التي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه ستحدث في اطار الثورة الزراعية . وتنحصر هذه المهمة في تحضير ظروف احداثها وتسهيل تأسيسها وتوفير معونة ومساعدة الدولة لفائدتها . دور المصالح التقنية للفلاحة : ان الثورة الزراعية ليست عملية وقتية وجزئية ، تخلق نظاما خاصا بها وتتحقق دون مشاغل الادارة التقليدية . فلا يمكن ان يكتب لها النجاح اذا لم تشكل منطلقا جديدا للمجتمع الريفي . وهذا المنطلق الجديد ، يعد اختبارا حاسما للادارة ، منهاجه العمل والتكوين وتوجيه الاطارات في مستوى اهداف الثورة الزراعية . واذا كانت التنمية الزراعية تقتضى المشاركة الاختيارية والمنظمة من الفلاحين ، فانها تقتضى كذلك التزاما ملموسا من المصالح التقنية في خدمة هؤلاء الفلاحين . وينبغي بالتالى على مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي تجديد اساليبها الحالية الخاصة بالعمل وادراج نشاطاتها في تمهيد علمي وشامل للتنمية الريفية وعليه فان احداث التعاونيات المتعددة الخدمات واصلاح الشركات الفلاحية للاحتياط ، وبصفة عامة توفير الهياكل الزراعية الجديدة ، تمكن تلك المصالح من تلبية احتياجات المنتجين وحل مشاكلهم وتنظيم شبكة متينة لشرح وتعميم الترقية التقنية مع مشاركتهم . لان اخطار الترقية لا يمكن التغاضى عنها ، بالنسبة للفلاحين الضعفاء ، ويتعين على الدولة ، بمضاعفتها الحوافز والاجراءات التعاقدية ، ان تتحمل جزءا من هذه الاخطار وتخفف آثارها . وهذا هو الشكل الوحيد الذي يبدو صالحا لتطوير المستوى التقنى للفلاحين فيما يتعلق باشغالهم بتأمين غدهم ، وتفهيمهم اطوار الانتاج بحسب مستوى معيشتهم وكذلك فان الثورة الزراعية تشكل منطلقا جديدا للتنمية الزراعية ، ومن الضرورى تصميم هذه التنمية وتنظيمها في اطار على الصعيد البشرى ، اي تدرس وتنشأ وحدات متجانسة للتنمية بين هدف الامة وعمل المنتج . ويمكن ان تكون هذه الوحدات على اشكال متنوعة ومصنعة على عدة مستويات ، ولا بد للمجموعة أو التعاونية، والبلدية ومنطقة الاستثمار ، من ان تصبح اطارات التصميم ثم وحدات عملية للتنمية تتشارك فيها مساعدة الدولة ومجهود المنتجين للمنفعة المشتركة . وكذلك فانه على صعيد هذه الوحدات يمكن ادراج مختلف معطيات التنمية ليمكن تحقيق اهداف الطموح للجماهير الريفية في حياة أفضل ، ثم يتعين على جهاز التخطيط مراعاة مجموع هذه المعطيات الخاصة بالتنمية الريفية وتخطيط الطرق والوسائل الخاصة بالعمل الاوفق لتحقيق الترقية للجماهير الريفية مع مشاركتها . ان التنمية والتحويل العميق للعالم الريفي يتمان في النهاية على اساس التخطيط ، لان الثورة الزراعية ما هي في | الوقت نفسه الا وسيلة لهذا التخطيط والتطبيق الاوسع له.

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 1641 ثم يتعين على المنتجين والتقنيين والفلاحين وكذلك على وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى تحديد مجموع الامتدادات الخاصة بالتنمية الزراعية ، في اطار تطور وضع المخطط ، وانجاز كافة مواثيق الثورة الزراعية . الخاتمة ان الثورة الزراعية تستهدف القضاء على آثار استعمار دام 130 سنة بالنسبة لثمانية ملايين جزائري واخراجهم من العزلة ، التي كادت تقضى على تنمية البلاد ذاتها لو طال أمدها ولكن الثورة الزراعية ليست محاولة يائسة لازالة آثار التاريخ ، انما هى ارادة اختيارية تستهدف توفير الفرصة ووسائل الاختيار للجزائريين المحتاجين لتشييد وقيادة مستقبلهم . فهى اذن في نفس الوقت عمل يجب أن يرتكز على العلم والتنظيم ، ومجهود مستمر تدعمه تعبئة الطاقات والايمان الراسخ .. وبذلك ، فهي مرحلة جديدة ، حاسمة وهامة لهذه الثورة الزراعية التي برزت للوجود مع التسيير الذاتي المحدث من طرف العمال والمدعم من قبل السلطة الثورية خلال هذه السنوات الاخيرة . كما انها تشكل مظهرا جديدا لثقة بلادنا في جماهيرها الكادحة ويقينها بان لا تطور ولا تنمية حقيقية الا بمشاركتها الفعلية والواعية . كما ان الثورة الزراعية مطابقة لاشتراكيتنا وهي منطقية مع سياسة الاستقلال الاقتصادى هذه التي ردت للبلاد حريتها الكاملة لتقرير مصيرها مع استرجاع ثرواتها الطبيعية وتأميم الوسائل الكبرى للانتاج وهي أخيرا ضرورية كاسترجاع شخصيتنا الثقافية وتلزم البلاد في نفس الوقت بالسير في التصنيع وينبغي أن تكون بالتالى عمل هذا الجيل الذي يتابع تحدى أول نوفمبر سنة 1954 ..

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه قوانين وأوامر امر رقم 71-73 مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية

- باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبناء على التصريح الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ميثاق الثورة الزراعية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بمايلي : المباديء الاساسية المادة الاولى : الارض لمن يخدمها ، ولا يملك الحق في الارض الا من يفلحها ويستثمرها تستهدف الثورة الزراعية القضاء على استغلال الانسان لأخيه الانسان وتنظيم الانتفاع من الارض ووسائل فلاحتها بشكل يتأتى معه تحسين الانتاج بواسطة تطبيق التقنيات الفعالة وضمان التوزيع العادل للدخل الفلاحي .. وان الثورة الزراعية تقوم لتحول بشكل جذري ، أوضاع المعيشة والعمل في الارياف . المادة 2 : لاحق في الارض للملاكين الزراعيين الذين لا يساهمون فعليا في الانتاج ، ويسقط حق كل مستغل سواء كان مالكا او غير مالك يهمل فلاحة أرضه تحدد مساحة الاملاك الزراعية على اساس انها لا تتجاوز طاقة عمل الملاك وعائلته وانها تسمح له بانتاج دخل كاف لاعالتها .. المادة 3 : تلغى جميع أشكال التجارة الاستغلالية المتعلقة بموارد المياه المعدة للزراعة ، والتي ينظم استعمالها لحاجات كل مزرعة .. المادة 4 : تؤمن حقوق الفلاحين على الارض التي يحرثونها ها نفسهم وعلى نتائج عملهم (.) المادة 5 : تمنح الدولة الاراضي المتوفرة الى الفلاحين الذين لا يملكون الارض ، وتساعدهم على تامين استغلالها للحصول على انتاج يلبي احتياجاتهم واحتياجات الامة 10 المادة 6 : ان الثورة الزراعية تؤمن تنظيم وتطبيق الوسائل وانجاز الاشغال التي يمكن أن توفر الانتاج الافضل للاراضي . ولهذا الغرض تشجع الدولة تجمع الفلاحين بقصد الاستعمال المشترك للاراضى ولوسائل الانتاج الفلاحية ضمن شروط تمكن من تطوير مناهج الفلاحة المادة 7 : ان الدولة تعمل على انشاء الهيئات الضرورية لتموين الفلاحين وللقيام بالخزن والتسويق وتحويل انتاج الفلاحين وتزويدهم بالقروض والخدمات الضرورية لنشاطاتهم المادة 8 : تحمي الدولة الفلاحين من آثار الاستغلال الخاص بوسائل الانتاج أو المنتجات الفلاحية . المادة 9 : تسهم الدولة في تأطير الفلاحين وتكوينهم المتقن. المادة 10 : تحدد الدولة وتطبق سياسة ينظم بموجبها الانتاج والتسويق الزراعي والتجهيز والاستثمار الزراعي . المادة 11 : تهييء الدولة تطوير المزارع الصغيرة وتشجع زيادة الاستخدام في النواحي الريفية .. المادة 12 : تحدث الدولة القواعد الآيلة لتحسين شروط المعيشة فى الارياف ولا سيما في ميادين السكن والصحة والثقافة ميدان التطبيق المادة 13 : تطبق أحكام هذا الامر على : ا كل ارض زراعية أو معدة للزراعة مهما كان النظام العقاري الذي تخضع له ، ب النخيل ، ج - الماشية من الغنم 20 ويجري تحديد عدد الماشية من الغنم بشكل لا يمكن معه تأميم الفائض منها ، وبحيث يمكن لمربي الماشية بيع هذا الفائض بكل حرية . ان كيفيات التنظيم والاستعمال ، في نطاق البلديات لأراضي الرعى أو المعدة للرعى ، ستحدد فيما بعد د - الاراضي الغابية أو المعدة للغابات ومساحات الحلفاء. تحدث مؤسسات للانتاج تحت رعاية البلديات بشكل يمكن به للفلاحين ان يشاركوا فى استغلال هذه الموارد وفي نتائج هذا الاستغلال ه المياه المعدة للاستعمال الزراعي .

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1643 ان كيفيات تسيير وصيانة المنشآت من أي نوع كانت والمرتبطة بتخصيص وتوزيع الموارد المائية وكذلك كيفيات مشاركة المنتفعين بها ، تحدد بموجب قانون المياه • المادة 14 : لا تطبق احكام هذا الامر على : أ ماشية المزرعة حتى وان كانت الارض الزراعية التي

- تعيش فيها قد شملها التأميم كليا أو جزئيا ، ب وسائل الانتاج والتحويل والتعبئة ، مالم تكن الاراضي الزراعية المرتبطة بها قد شملها التأميم الكامل . المادة 15 : يقصد باحكام هذا الامر مايلي : تعني وسائل الانتاج المرتبطة بكل مزرعة ، جميع الادوات المستعملة فى حراثة الارض ، كالادوات الفلاحية والآلات الزراعية الميكانيكية وكل المعدات السيارة والمركبات المخصصة لنقل وتصريف المنتجات المحصودة او المحولة او المجهزة في عين المكان ، وجميع المباني المهيأة للاستعمال غير السكني. وتعنى وسائل التحويل المرتبطة باستغلال مزرعة ، جميع المنشآت المجهزة بقصد معالجة المنتجات المحصودة في عين المكان للحصول بواسطة عمليات ملائمة على منتجات جديدة يعد القسم الاكبر منها للتسويق . وتعني وسائل تعبئة المنتجات المرتبطة باستغلال كل مزرعة جميع المنشآت المعدة لفرز المنتجات المحصودة | ، او المحولة وتحزيمها أو حفظها وذلك بواسطة عمليات ملائمة لهذا الفرض ومرتبطة او غير مرتبطة بعمليات التحويل ان المياه المخصصة للري او القابل تخصيصها للري وكذلك الوسائل الخاصة باستعمالها تعد مماثلة بصفة رئيسية | لوسائل الانتاج ، كما يمكن أن تعد بمثابة وسائل لتحويل المنتجات وتعبئتها عندما تكون مشتركة بحصة هامة في عمليات التحويل والتعبئة فى عين المكان للمنتجات المحصودة المادة 16 : لا يجوز لمن لا يتمتع بالجنسية الجزائرية ان يمتلك أرضا زراعية أو معدة للزراعة أو أن يستغلها بأية صفة كانت . المادة 17 : لا تعتبر مقررات التأميم او المنح أو سقوط الحق أو التعويض نهائية ، الا بعد تصديقها بموجب مرسوم . الجزء الاول الصندوق الوطني للثورة الزراعية الباب الاول تاسيس الصندوق الوطني للثورة الزراعية المادة 18 : يحدث صندوق وطني للثورة الزراعية يكون قوامه و نظامه القانوني و تخصيصه واستغلاله موضوع هذه الاحكام . وبقصد تنفيذ التدابير العملية لتأميم ومنح الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة ووسائل الانتاج وتحويل الانتاج مستوى كل بلدية داخلة ضمن ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية . المادة 19 : ان الصندوق الوطني للثورة الزراعية يتكون مما يلي : ا - اراضي البلدية الزراعية او المعدة للزراعة ، ب - الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والعائدة لاملاك الولاية او الدولة ، بما فيها الاراضى الزراعية او المعدة للزراعة والتابعة للمشروعات او المؤسسات العمومية ، باستثناء الاراضي المخصصة للبحث والتعليم ، ج - الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة ووسائل الانتاج و تحويل الانتاج وتعبئته ، والمؤممة طبقا لاحكام هذا الامر ، د - أراضي العرش الخاصة بالزراعة ، ه الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة والمتروكة ولا صاحب لها ، أو لا وارث لها بعد قفل عمليات الثورة الزراعية في البلديات التي تقع هذه الاراضي في نطاقها . المادة 20 : ان الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة ، الخاضعة لنظام التسيير الذاتي أو المعهود بها الى التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين ، لا يشملها نظام الصندوق الوطني للثورة الزراعية . غير ان بعض القطع الارضية التي لا تكون مستغلة بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يمكن الحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعية، بموجب نص تشريعي . ان هذه الاراضي ، يجب ان تكون زيادة عن ذلك ، بعيدة من المزرعة الام وغير قابلة للحرث بالآليات الميكانيكية • المادة 21 : يترتب بحكم القانون على تخصيص ارض زراعية او معدة للزراعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذلك كل وسيلة للانتاج والتحويل والتعبئة ، والمؤممة تطبيقا لاحكام هذا الجزء ، ازالة جميع الحقوق العينية أو الالتزامات السابقة والمبرمة تحت أي شكل كان ، والتي من شأنها ان ترهق استعمال الاموال المؤممة المادة 22 : ان الاراضي الملحقة بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ، هي ملك للدولة • وهي غير قابلة للتصرف ولا للاكتساب عن طريق التقادم ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها . ولا يمكن ان تثقل بأي حق عيني او تؤجر او يجري عليها تعاقد المزارعة بأية صفة او شكل كان المادة 23 : ان الاراضي الملحقة بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ، يجوز تخصيصها للغابات او الرعي او تغيير وتعبئته ، بعنوان الثورة الزراعية ، يقسم الصندوق الوطني | زراعاتها فى أول الأمر أو الحاقها بممتلكات البلديات العقارية ، الى فروع تسمى الصناديق البلدية للثورة الزراعية وذلك على | وذلك في نطاق برامج الضم والتهيئة العقارية أو الغابية .

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه بيد انه يجوز لاي سبب كان تحويل التخصيص الزراعي الاولي لتلك الاراضي أو تركها بورا او بلا زرع ، دون داع فني صحيح ، مادامت تلك البرامج لم تدرك مرحلة التنفيذ . وفي كل الاحوال ، لا يمكن تعديل القوام الاجمالي للصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذلك الاعداد والتخصيص الزراعي للاراضي التابعة له ، الا بموجب نصوص تشريعية : المادة 24 : تؤسس في نطاق دائرة كل بلدية خزانة للبطاقات العقارية ، تتضمن احصاء المزارع الناتجة عن العمليات الخاصة بالثورة الزراعية ، وذلك تبعا لتدرج تلك العمليات. ان المزارع الداخلة في الاحصاء ، ترتب في ثلاثة اصناف : I - المزارع الخاصة 6 2 - المزارع المسيرة ذاتيا ، او المسيرة على شكل تعاونيات قدماء المجاهدين ، 3-6 المزارع الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية . تحدد في زمان لاحق البيانات التي ينبغي أن تدرج في كل الخزانة للبطاقات العقارية البلدية وكذلك كيفيات ضبطها واستعمالها .. المادة 25 : عند انتهاء العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما ، يباشر في وضع الوثائق المساحية لهذه البلدية بالاستناد لمجموع البطاقات العقارية ويوضع السجل المساحي العام للبلاد وفقا للشروط والكيفيات التي ستحدد فيما بعد . المادة 26 : يوضع الصندوق الوطني للثورة الزراعية، في نطاق احكام هذا الامر ، تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الذي له الاختصاص العام فيما يتعلق بالمحافظة على الاراضي ومنحها وكذلك فيما يتعلق بوسائل الانتاج الخاص بتلك الاراضي وتحويله وتعبئته . ويفوض هذا الاختصاص للوالي بالنسبة لجميع اعمال التسيير العادي | وصيانه اموال الثورة الزراعية . يكلف الولاة والمكلفون بمهمة فى الولايات المساعدون لهم ، بتنفيذ الثورة الزراعية وتنسيق ومراقبة العمليات التأسيسية لمختلف الصناديق البلدية للثورة الزراعية المادة 27 : يعد من اعمال التخريب الموصوفة والمستهدفة لعرقلة التنمية العادية للاجهزة الحيوية للاقتصاد الوطني وتعريضها للخطر ، و ، و ، ويعاقب عنها على هذا الاساس ، من قبل المجالس الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، كل عمل أو محاولة عمل متمم عمدا من عون عمومي او مماثل له ، يرمي | الى الاضرار بوحدة الاراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية واذا كان ذلك العمل او المحاولة فيه حاصلا من شخص ليست له صفة عون عمومي او مماثل له ، فيعاقب المرتكب | بالحبس من سنتين الى خمس سنوات ويلزم بغرامة تتراوح | بين 500 و 50000 دج الباب الثاني تأميم الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة والتي يملكها ملاكون غير قائمين بالاستغلال الفصل الاول مبدأ التاميم القسم الاول التطبيق العام لمبدأ التأميم المادة 28 : يلغى حق الملكية فى كل ارض زراعية أو معدة للزراعة ، بالنسبة لكل مالك لا يقوم بالاستغلال ، حسب أحكام هذا الامر . ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 2 الوارد بعده ، تؤمم الارض المعينة على الوجه المذكور بتمامها ، لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية ان وسائل الانتاج وتحويله او تعبئته تتبع مصير الارض المؤممة بتمامها والتي هي مرتبطة بها . المادة 29 : ان الاستغلال المباشر والشخصي للارض ، يتشكل بالنسبة للمالك فى ان يخدمها بمفرده او بمساعدة اقاربه المباشرين ، وان يتخذ من نشاطه الزراعي مهنة ، وان يعيش اساسا على الايراد من هذا النشاط المادة 30 : تسرى صفة المالك غير المستغل ، بمقتضى احكام هذا الامر ، على كل شخص لا يستغل مباشرة او شخصيا الارض الزراعية او المعدة للزراعة والتي يحوز حق ملكيتها . يعد مالكا غير مستغل على وجه الخصوص : أ - كل مالك يعهد باستغلال ارضه خلال السنة الزراعية ، الى شخص او عدة اشخاص آخرين مقابل ريع او اجرة نقدية أو عينية وفي مثل هذه الحالة لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ التدابير الخاصة بالتأميم ، محتوى الاتفاق المتعلق بذلك الريع أو تلك الاجرة ولا بنوع وشكل العقد الذي يشخصه ان النزاعات أو الخلافات المحتمل حدوثها والمتعلقة بصحة أو تأويل شروط ذلك العقد وكذلك بالاوضاع والاجراءات التي تم بموجبها ابرام ذلك العقد ، لا تعفى من تدابير التأميم ، ولا توقف أثاره ، عندما يتأيد بان مالك الارض المعنية قد نخلى طيلة السنة الزراعية الجارية بواسطة بيع ، او مقابل مكافأة عن الاستغلال التام لارضه او لجزء منها الى شخص واحد او عدة اشخاص من غير اصوله او فروعه من عمود النسب . ب - كل مالك يتخلى عن استغلال ارضه طيلة مدة سنتين زراعيتين متعاقبتين على الاقل وسابقتين لتاريخ نشر هذا الامر ، حتى ولو كان عهد بها خلال تلك المدة الى منتدب او وكيل .

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 المادة 31 : عندما لا يكون المالك الزراعي مستغلا لجزء فقط من الأرض التي يحوزها ، فيؤمم هذا الجزء فقط لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية • المادة 32 : لا تشمل تدابير التأميم المنصوص عليها في هذا الامر ، رغم صفة المالك المستغل أو غير المستغل : أ - الحقوق الناشئة عن الملكية العقارية الزراعية أو المعدة للزراعة والتي لا تتجاوز مساحتها نصف هكتسار من الارض المسقية . ب - الحقوق الناشئة عن الملكية العقارية الزراعية أو المعدة - للزراعة التي لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات من الارض غير المسقية ، ج - حقوق الملكية الناشئة عن عدد من النخيل لا يتجاوز 20 نخلة القسم الثاني حالة الملكية الزراعية أو المعدة للزراعة والمملوكة لشخص معنوي تابع للقانون الخاص المادة 33 : كل ارض زراعية أو معدة للزراعة يملكها شخص معنوي تابع للقانون الخاص ، ماعدا الارض التي تملكها مؤسسة خيرية أو تعاونية ، تعد كارض عائدة لمالك غير مستغل وتؤمم على هذا القبيل بتمامها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . القسم الثالث حالة الملكية الزراعية او المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف عمومي أو خاص ا - حالة الارض الزراعية أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف عمومي المادة 34 : كل ارض زراعية أو معدة للزراعة ومؤسسة وقفا وآيلة مباشرة لمؤسسة او آلت نهائيا لها ، بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعد بحكم القانون من الاوقاف العمومية، شريطة أن تكون المؤسسة المكلفسة بها أو الجهة التي آلت الارض اليها ، معتبرة كهيئة ذات مصلحة عامة أو نفع عمومي. واذا لم تتوفر فيها هذه الشروط ، تؤمم الارض بتمامها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية دون ان يمس تدبير التاميم البناءات الواقعة فيها أو ما يحيطها مباشرة المادة 35 : عندما تكون الأرض الزراعية أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف آيل للاوقاف نهائيا ، يتم تأميمها والحاقها بالصندوق السوطني للثورة الزراعية ، ويصبح الاشخاص القائمون باستغلالها مباشرة وشخصيا حين التأميم مستحقين لها على وجه الاولوية ، شريطة أن تتوفر فيهم شروط المنح المنصوص عليها في هذا الامر . ولا يتم منح هذه الاراضي واستغلالها الا بشكل جماعي مراعاة لوحدة ايلولة العقود . ب - حالة الارض الزراعية أو المعدة للزراعة والمؤسسسة كوقف خاص المادة 36 : تطبق أحكام الجزء الاول من هذا الامر المتعلقة بتأميم الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة وتسرى بتمامها على الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف وغير المستكملة لأيلولتها النهائية للوقف . المادة 37 : ان اصحاب الاستحقاق الوسطاء الذين لا يستغلون حسب مفهوم هذا الامر ، بصفة مباشرة وشخصية الارض الزراعية او المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف وغير آيلة نهائيا للوقف ، يعدون بمثابة مالكين غير مستغلين بالنسبة لتطبيق التدابير الخاصة بالثورة الزراعية على هذه الارض وعندما يستغل هؤلاء المستحقون الارض المذكورة مباشرة وشخصيا ، تسرى عليهم احكام هذا الامر المتعلقة بحصر الملكية الخاصة الزراعية . المادة 38 : عندما تزول المؤسسة او الجهة المعينة كمستحقة نهائيا لارض زراعية أو معدة للزراعة ومؤسسة كوقف ، | تحل الدولة محلها واذا وجد مستحقون لهذه الاراضي ، فتطبق عليهم احكام المادة السابقة وفي حالة عدم وجود مستحقين وسطاء للارض ، تعود هذه الارض بتمامها للصندوق الوطني للثورة الزراعية . القسم الرابع الملكية المشاعة للاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة المادة 39 : اذا كانت الملكية الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة فى حالة شيوع ، فيعتبر مالكوها الشركاء الذين لا يستغلونها ، كمالكين غير مستغلين مباشرة وشخصيا للحصص التي يملكونها ، حسب مفهوم هذا الأمر وتؤمم تلك الحصص بتمامها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . بيد ان وسائل الانتاج والتحويل أو التعبئة تبقى ملكا مشاعا بين المالكين الشركاء المعتبرين كمستغلين المادة 40 : يمكن أن تمنح الحصص القابلة للتأميم ، بالاولوية للمالكين الشركاء والمعتبرين كمستغلين ، والذين يتصرفون بحقهم منفردين في الحصص التي تقل مساحتها عن النصاب الممنوح في البلدية بعنوان الثورة الزراعية ، شريطة ان يكونوا فيما بينهم جماعة من المالكين على الشيوع بقصد الاستغلال المشترك لمجموع اراضيهم . بيد ان الحصة التكميلية الممنوحة على الوجه المذكور ، لا يمكن بأي حال ، ان تشكل تجاوزا للنصاب المطبق في البلدية. المادة 41 : عندما تشتمل ارض زراعية أو معدة للزراعة ، ومملوكة على الشيوع، على حصص وقغيمة لا تشملها تدابير

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه التأميم لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والمنصوص عليها فى القسم 3 اعلاه ، يمنح المستحقون الذين يستغلونها مباشرة وشخصيا بمفهوم هذا الامر ، حق الاختيار التالي : ا - أما الاحتفاظ بحصصهم شريطة الانضمام لجماعة تعاونية مكونة من المالكين الشركاء المقبولين للاستفادة من احكام المادة السابقة ، ب اما بيع حقوقهم لتلك الجماعة مقابل ادائها لكل منهم ايرادا عمريا .. الفصل الثاني الاستثناءات لمبدأ تأميم الاراضى الزراعية او المعدة للزراعة والعائدة لمالكين غير مستغلين المادة 42 : ان مجرد كون ارض زراعية أو معدة للزراعة مستثناة نهائيا أو موقتا من تدابير التأميم المقررة بحق المالكين غير المستغلين ، بسبب الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الفصل ، لا يمنع عند الاقتضاء من أن تكون خاضعة للاحكام المتعلقة بحصر الملكية الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة والمذكورة في الباب الثالث بعده القسم الاول الاستثناءات العامة المادة 43 : لا يمكن باي حال ، اعتبار الاشخاص المذكورين بعده ، كمالكين غير مستغلين بمفهوم هذا الامر : المالكون الزراعيون الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما بتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،

  • افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتبرون مصابين بعجز دائم بنسبة 60 % على الاقل ، بسبب مشاركتهم في حرب التحرير الوطني ،
  • ارامل الشهداء غير المتزوجات ،
  • اصول وفروع الشهداء من الدرجة الأولى لعمود النسب ، الاشخاص المصابون بعجز بدني دائم تبلغ نسبته 60 % على الاقل وثابت قانونا ، القصر لحين بلوغهم سن الرشد المدني .. وعليه لا يجوز تأميم الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، والتي يملك الحق فيها الاشخاص المذكورون بالاصناف المعددة اعلاه واذا كان الاشخاص المذكورون في نفس هذه الاصناف يحوزون حقوقا في أراض زراعية أو معدة للزراعة وهى بحالة الشيوع ، فلا تطبق احكام هذه المادة الا على حصصهم LO القسم الثاني الاستثناءات الخاصة 1 - حالة الملكيات الزراعية أو المعدة للزراعة والمتروكة بسبب حرب التحرير الوطني المادة 44 : لا يعد مالكا غير مستغل بمفهوم هذا الامر ، كل مالك لارض زراعية او معدة للزراعة ترك مزرعته ثم قدم الاثبات على ان ذلك الترك ناتج عن انواع من الاكراه الاستثنائي الناشيء عن حرب التحرير الوطني ، وتعهد فضلا عن ذلك باستئناف الاستغلال مباشرة وشخصيا خلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالنسبة لمناطق الحدود المزروعة بالالغام ، تسرى هذه المهلة من يوم التطبيق الزراعي وجعل الفلاحة ممكنة في تلك المناطق . وان المالك المذكور يستفيد بناء على طلبه ، من منحه القرض الخاص والمعد لتسهيل استعادة نشاطاته الزراعية السابقة . وفى حالة عدم استئناف الاستغلال المباشر والشخصي لارضه فى نهاية المهلة المقررة في الفقرة الاولى من هذه المادة ، فيعتبر المالك المعني كمالك غير مستغل بمفهوم هذا الامر .. المادة 45 : عندما يكون استئناف الاستغلال على الشكل السابق غير متوافق مع ضرورات برنامج التنمية الخاصة بالناحية التي تقع فيها الأرض ، ينبغي على المالك المعني الانضمام الى مجموعة الاستثمار المؤسسة طبقا لاحكام المادة 116 المذكورة فيما بعد . المعني وفي على حالة وجه عدم وجود مثل هذه المجموعة ، يجرى تسجيل الأولوية في قائمة المستحقين في الثورة الزراعية الخاصة بالبلدية التي تقع فيها ملكيته ، وذلك بقصد اعادة وضعه في ارض اخرى .. ب - حالة الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والعائدة لمالكين ثبت غيابهم موقتا المادة 46 : يوقف تطبيق أحكام هذا الامر المتعلق بتأميم الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة العائدة للمالكين غير المستغلين ، بالنسبة لكل مالك ثبت غيابه موقتا وذلك طيلة مدة غيابه . المادة 47 : يعتبر غائبا موقتا : أ كل مالك لارض زراعية أو معدة للزراعة هاجر كمستخدم الى البلاد الاجنبية غير ان مالك الارض الزراعية او المعدة للزراعية التي يمكن ان توفر له سبل العيش الكافي ، انما تكون مساحتها زائدة عن النصاب المحدد في البلدية التابعة لسكناه ، والذي يكون هاجر للعمل في خارج البلاد ، يتعين عليه استئناف استغلال أرضه في مهلة سنتين . واذا لم يفعل ، عد مالكا غير مستغل ..

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 ب كل مالك لارض زراعية أو معدة للزراعة التحق بالخدمة الوطنية ، كل مالك لارض زراعية او معدة للزراعة تجري عليه ج - آثار عدم الاهلية القانونية الموقتة ، وتجعله غير قادر على الاستغلال المباشر والشخصي لارضه ، د كل مالك لارض زراعية أو معدة للزراعة يثبت بانه عاجز بدنيا وموة وقتا عن الاستغلال المباشر والشخصي لارضه حسب مفهوم هذا الامر . المادة 48 : كل مالك لارض زراعية أو معدة للزراعة ، يتمسك باحكام المادة السابقة بقصد الاستفادة من حكم الغياب الموقت ، يتعين عليه التصريح أو العمل على التصريح بارضه للمجلس الشعبي البلدى الخاص بالبلدية التي تقع في ترابها الارض المذكورة ، وذلك خلال السنة التالية لنشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وان لم يفعل تؤمم الارض بتمامها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، وذلك بعد التأكد من الترك المثبت بالتحقيق المسبق .. المادة 49 : يتعين على كل مالك ثبت غيابه موقتا ، أن يعهد باستغلال ملكيته الزراعية أو المعدة للزراعة خلال مدة غيابه : ا اما الى احد اقاربه او شخص آخر مقيم في نطاق

  • البلدية التي تقع فيها ملكيته ، بشرط ان يقوم باستغلالها مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر ويكون زيادة عن ذلك ، حائزا لصفة فلاح بدون أرض أو أن يكون من صغار الفلاحين ، واما الى اية مجموعة تعاونية تحضيرية ب - أو أية تعاونية زراعية قائمة بنشاطاتها فى تراب نفس البلدية . وان الارض التي يعهد باستغلالها الى الغير على الوجه المذكور أعلاه سواء كان بعوض أو مجانا ، ينبغى أن يصرح بها لدى المصالح التابعة للمجلس الشعبي البلدي الخاص بالبلدية التي تقع الارض في ترابها • المادة 50 : يتعين على كل مالك ثبت غيابه موقتا ، ان يستأنف استغلال ارضه مباشرة وشخصيا ، حسب مفهوم هذا الامر ، خلال السنة الزراعية التالية لنهاية غيابه ، والا عد مالكا غير مستغل • ج حالة الارض الزراعية أو المعدة للزراعة والعائدة لمالكين- معتبرين مفقودين المادة 51 : يعد مفقودا ، بمفهوم هذا الامر ، كل مالك لارض زراعية او معدة للزراعة ، في حالة غياب قبل 15 سنة على الاقل من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويكون مصيره مجهولا بشكل بين ويتعذر في نفس الوقت اثبات وفاته . المادة 52 : تعد على مستوى كل بلدية ، قائمة للاراضي الزراعية او المعدة للزراعة والتي يمكن أن تعود لمالكين مفقودين ، وذلك بالاستناد الى ما يلى : أ أما على أثر تصريح مدلى به من أي قريب لهؤلاء المالكين او اي مواطن ، لدى مصالح المجلس الشعبي البلدي ، ب - واما على اثر عمليات احصاء الاراضي الواقعة في نطاق البلدية ، والجارية فى مجال تطبيق هذا الامر .. المادة 53 : يجري التحقيق بشأن كل ارض جرى احصاؤها على الوجه المذكور من قبل المجلس الشعبي البلدي الموسع المنصوص عليه في المادة 177 من هذا الامر ، وذلك خلال السنة التي تلي وضع القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة، بقصد البت فيما اذا كان يقتضى اعتبار الارض عائدة لمالك | معتبر بحكم المفقود .. المادة 54 : اذا اسفر التحقيق المنصوص عليه في المادة السابقة عن عدم وجود أي مالك للارض المعنية ، فتعتبر هذه الاخيرة متروكة ولا مالك لها ، وتضم تبعا لذلك الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية .. المادة 55 : اذا اسفر التحقيق المنصوص عليه في المادة 53 أعلاه ، عن ثبوت تبعية الارض المعنية لمالك معتبر مفقودا ، وكان هذا الاخير قد حضر قبل تنفيذ عمليات الثورة الزراعية الى البلدية الواقعة فيها الارض ، فيتعين عليه استئناف استغلال الارض المذكورة مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر ، وذلك ابتداء من السنة الزراعية التالية لعودته والا عد مالكا غير مستغل المادة 56 : اذا اسفر التحقيق المنصوص عليه في المادة 53 اعلاه، عن ثبوت تبعية الارض المعنية لمالك معتبر مفقودا 6 تفتح فورا تركة المالك المذكور بالنسبة لتلك الارض . واذا لم يكن للمالك المعتبر مفقودا ورثة ، فيصرح باعتبار الارض العائدة له بدون وارث وتضم تبعا لذلك الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية اما اذا كان له ورثة فتصفى تركته طبقا للتشريع الخاص بالارث الجاري به العمل ، وتطبق بالتالي وعند الاقتضاء احكام هذا الامر بالنسبة لكل واحد من ورثته .. المادة 57 : اذا اسفر التحقيق المنصوص عليه في المادة 53 أعلاه ، عن ثبوت تبعية الارض المعنية لمالك معتبر مفقودا ، ثم حضر هذا الاخير بعد تنفيذ عمليات الثورة الزراعية الى | البلدية الواقعة فى ترابها الارض المعنية ، فان حقوقه تخضع للاحكام التالية : ا اذا كانت الارض العائدة له فيما مضى معتبرة كارض لا وراث لها وملحقة بالصندوق الوطني للثورة الزراعية، | حق له استرجاعها في حدود المساحة المرخص بها في البلدية التي تقع الارض في دائرتها ، ويعوض بالنسبة للباقي . ب . واذا كانت الارض التي تعود له سابقا ، قد منحت بعنوان الثورة الزراعية ، حق له استرجاع أراض أخرى من | الصندوق الوطني للثورة الزراعية وواقعة في نفس البلدية أو في بلديات مجاورة .

1648 الجريدة الرسمية ويتعين على المالك استغلال الارض المسترجعة ، وذلك بشكل مباشر و شخصي بحسب مفهوم هذا الامر، ابتداء من السنة الزراعية التالية لعودته ، والا عد مالكا غير مستغل واذا لم يبق في البلدية أو فى البلديات المجاورة أرض تمنح له ، فيؤدى له تعويض عن مجموع الارض التي كان يملكها . ج اذا جرى تقسيم الارض التى كانت عائدة له ، بين ورثته ، فيجوز له استرداد حقوقه عليها في نطاق النصوص الجاري بها العمل د - الاحلال الخاص باستغلال الارض الزراعية أو المعدة للزراعة المادة 58 : لا تعد مالكة غير مستغلة بمفهوم هذا الامر ، اية امرأة مالكة لارض زراعية أو معدة للزراعة ، يحل محلها في الاستغلال ، اما زوجها او احد اصوالها المباشرين اذا لم تكن متزوجة ، او احد فروعها المباشرين او احد اخوتها او اخوالها واعمامها وعندما يكون الشخص المكلف باستغلال الارض المعنية 6 بطريق الاحلال زوجا للمالكة ، فيتعين عليه مزاولة الاستغلال مباشرة وشخصيا بمفهوم هذا الامر ، والا تؤمم هذه الارض بتمامها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . وعندما تكون الحائزة لحق الملكية غير متزوجة فيتعين عليها اختيار أحد أقاربها المشار اليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، الذي يلزم باستغلال هذه الارض مباشرة وشخصيا ، والا تؤمم الارض بتمامها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . المادة 59 : تعد مالكة غير مستغلة ، حسب مفهوم هذا الامر ، كل امرأة حائزة لحق الملكية فى ارض زراعية او معدة للزراعة ، وعهدت باستغلالها لاي شخص من غير الاشخاص المرخصين بالحلول محلها بموجب الفقرة الأولى من المادة السابقة ولا تعد مالكة غير مستغلة ، كل امرأة تتلقى بطريق الارث ملكية أرض زراعية أو معدة للزراعة ، شريطة أن تقدم الاثبات بان مواردها ناتجة أساسا من حقها فى تلك الارض ، وذلك حتى لو كان الاستغلال بطريق الاحلال لتلك الارض ، قد اسند لأي شخص من غير الاشخاص المرخص لهم بذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة السابقة المادة 60 : يرخص بالاستغلال عن طريق الاحلال للارض الزراعية أو المعدة للزراعة والعائدة للقاصر غير المرشد ، لحين بلوغ القاصر سن الرشد المدني . ويسند هذا الاحلال بطريق الأولوية ، اما لاحد الاصول المباشرين للقاصر او لاحد اخوته او اعمامه والا فلأحد اخواله ، ولا يعهد بهذا الاحلال لغير من ذكر . المادة 61 : اذا لم يكن للقاصر أقارب من الاشخاص المذكورين في الفقرة الثانية من المادة السابقة ، يعهد الموثق باستغلال الارض المعنية بطريق الاحلال الى وصى يختاره هو ، وفي هذه الحالة يحق لهذا الاخير : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه ا اما ان يستغل الارض المذكورة بنفسه ، مباشرة وشخصيا ، بحسب مفهوم هذا الامر ، ب - واما ان يؤجرها . المادة 62 : لا يجوز للوصي تأجير الارض المعنية الا الفائدة الاشخاص المذكورين بعده : أ - أى شخص يقيم في نطاق البلدية التي تقع فيها الارض المذكورة ، شريطة ان يقوم المستأجر باستغلالها مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر ، وان تكون له صفة فلاح لا يملك أرضا أو أن يكون من صغار الفلاحين . ب - أية مجموعة تعاونية تحضيرية او اية تعاونية زراعة تمارس نشاطها على تراب نفس البلدية. ويقدم التصريح عن الارض المأجورة لمصالح المجلس الشعبي للبلدية التي تقع هذه الارض في ترابها . المادة 63 : يتعين على كل قاصر يحوز حقا في ملكية أرض زراعية أو معدة للزراعة ، أن يقوم باستغلالها مباشرة وشخصيا ، حسب مفهوم هذا الامر ، وذلك ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ بلوغه سن الرشد ، والا عد مالكا غير مستغل . الباب الثالث تحديد الملكية الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة المادة 64 : ان مجرد اعتبار أرض زراعية أو معدة للزراعة خاضعة جزئيا لتدابير التأميم المنصوص عليها في الباب الثاني اعلاه ، لا يعفى مالكها من الخضوع لتدابير التحديد المطبقة بموجب هذا الباب . الفصل الاول مبدأ التحديد المادة 65 : ان مساحة كل ملكية خاصة زراعية أو معدة للزراعة ، تقع تحت التحديد ضمن كل ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية بشكل يكون فيه الدخل الادنى لكل عائلة متوسطة تعيش فقط من ايراد معادل ، بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لثلاثة امثال دخل عائلة مستخدم في مزرعة مسيرة ذاتيا ، يعمل خلال 250 يوما في العام ، مع مراعاة قدرة عمل يمكن أن يقوم بها فعليا ، شخص يتولى الاستغلال مباشرة وشخصيا بحسب مفهوم هذا الامر وينبغي ان تنطبق تلك المساحة على ثلاثة امثال الحصة الممنوحة في البلدية حسبما تم تحديده في المادة 110 من هذا الامر . كما ينبغي ان تكون المساحة ضمن ابعاد يتم ايضاحها بمقتضى مرسوم ، يحدد بموجبه في نفس الوقت العدد الاقصى والادنى من النخيل الذي يمكن ان يكون موضوع حق في الملكية الخاصة ..

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 وعلى اساس الاطار الخاص بالابعاد المشار اليها اعلاه ، يعين بموجب مراسيم تتعلق بكل ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية ، ومع مراعاة جودة الاراضي وقابليتها للري ونوع الزراعات ، الحد الادنى والحد الاقصى من مساحات الارض، وعند الاقتضاء العدد الادنى والعدد الاقصى من النخيل الذي يرخص لكل مالك مستغل ، بحيازته كملكية تامة اما مساحات الاراضى الزائدة وكذلك عدد النخيل الزائد عن النصاب فتؤمم لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . المادة 66 : يطبق تحديد كل ملكية خاصة زراعية أو معدة للزراعة بشكل تقتطع فيه المساحة الزائدة التي يتعين الحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ، خارجا عن الاراضي المشيدة عليها البنايات المعدة للسكن المادة 67 : ان الحد الاقصى من مساحة الارض التي يرخص لكل صاحب أسرة ، بحيازتها كملكية تامة في كل ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية ، عندما يكون مالكا مستغلا بمفهوم هذا الامر ، يكون مساويا للحد الاقصى من المساحة المرخص بها في البلدية المعنية مع زيادة مثل مساحة الحصة التي تمنح في نفس البلدية بعنوان الثورة الزراعية ، بقدر ما يعيل صاحب الاسرة من الاولاد ، ودون أن تتجاوز النسبة 150 % من المساحة المطابقة لذلك الحد الاقصى . وعندما يتعلق الامر بالنخيل ، فان العدد الاقصى للنخيل المرخص لكل صاحب أسرة بحيازته كملكية تامة ، عندما يكون مالكا مستغلا بمفهوم هذا الامر ، يكون مساو للعدد الاقصى المرخص به في البلدية المعنية ، مع زيادة المثل لعدد النخيل الذي يمنح في نفس البلدية بعنوان الثورة الزراعية ، بقدر ما يعيل صاحب الاسرة من الاولاد ودون أن تتجاوز النسبة 150 % من الحد الاقصى المرخص به . الفصل الثاني تطبيق مبدأ الاوضاع النوعية القسم الاول الارض الزراعية أو المعدة للزراعة الموجودة في حالة شيوع المادة 68 : عندما تكون الارض الزراعية أو المعدة للزراعة مشاعة ، فان كل مالك على الشيوع ومعتبر كمستغل حسب مفهوم هذا الأمر ، يعد كمستغل منفرد اثناء عمليات التحديد التي يمكن أن تطبق على الارض المعنية . وعندما يكون المالكون على الشيوع معيلين لاولاد تطبق لفائدتهم احكام المادة 67 دون أن تتجاوز المساحة الاضافية أو عدد النخيل المسموح به لهذا الغرض بالنسبة لمجموع هؤلاء الاولاد مقدار 50 % من الحد الاقصى لمساحة الارض او عدد النخيل المرخص به . المادة 69 : اذا حصلت ازالة الشيوع لملكية خاصة زراعية او معدة للزراعة منذ 5 يوليو سنة 1962 دون ان يتم تقسيم فعلي على شكل حصص مستقلة بين المالكين القدماء على الشيوع فتعتبر تلك الملكية باقية على الشيوع ، وتسرى عليها أحكام المادة 68 بحكم القانون . اما اذا وقعت القسمة الفعلية على شكل حصص مستقلة فان حق الملكية لكل مالك قديم على الشيوع في حصة من الارض او النخيل تحفظ له ضمن الحدود المرخص بها شريطة ان تكون له صفة المستغل بحسب مفهوم هذا الامر القسم الثاني الارض الزراعية او المعدة للزراعة والواقعة في منطقة الاستثمار المادة 70 : تحدث في نطاق المجموعات الجغرافية المتجانسة مناطق تسمى ( المناطق المعدة للاستثمار » وتضم مساحات اراضي السقي او اراضي البور المعدة للزراعة أو بصفة اعم المساحات التي تقوم الدولة بانجاز اشغال التجهيز الجماعي عليها او تتوقع انجاز هذه الاشغال أو تهيئة الاراضي الزراعية، وتقيم هياكل خاصة بالتنظيم أو تنوى القيام بذلك ، وبالانعاش والتنسيق في نطاق استثمار هذه الاراضي ، وتطبق أو تتوقع تطبيق انظمة الانتاج النوعية ، وذلك بقصد ادراك التقييم | الاقصى لامكانيات المنطقة المعنية المادة 71 : كل منطقة معدة للاستثمار يمكن جعلها محافظة للاستثمار ذات شخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 72 : تنشأ منطقة الاستثمار ، في كل مساحة جغرافية ، يزاول فى نطاقها ، اختصاص المحافظة المحدثة بموجب احكام الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المحافظات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة المادة 73 : تسرى على تنظيم وتسيير مناطق الاستثمار | أحكام هذا الامر والامر رقم 68 69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 المشار اليه في المادة السابقة وغير المخالفة لها . المادة 74 : يتم التأسيس الخاص بكل منطقة استثمار وتحديدها الجغرافي بموجب مرسوم . وتحدد بنفس المرسوم كيفيات تطبيق الثورة الزراعية في المنطقة المعنية ، ولا سيما : ا - ايضاح القواعد التي تسود التنفيذ المشترك لتدابير التحديد الخاص بالارض الزراعية أو المعدة للزراعة وعمليات الضم العقاري ، ب تعيين الحد الاقصى من مساحة الاستغلال على | أساس البيانات الخاصة بكل قطعة أرض ووفقا للدراسات الفنية والاقتصادية الملائمة ، وعند الاقتضاء البيانات الخاصة المساحة قطعة الرى التي يرخص بها بقصد الاستعمال التام للامكانيات المتوفرة في الناحية المعنية المادة 75 : تخضع كل ملكية خاصة زراعية أو معدة للزراعة وواقعة فى منطقة للاستثمار ، لقانون التنظيم العقاري المؤسس على مبدأ يقضي بان استغلالها يجب أن لا يعرقل الهدف | المقصود من احداث تلك المنطقة ..

1650 الجريدة الرسمية وبصفة خاصة ، يجوز أن يتم تجزئتها أو ضمها الى اراض اخرى ، كليا أو جزئيا ، مع مراعاة المقتضيات الآيلة لاستثمار المنطقة المعنية ولا سيما عندما يكون برنامج تنمية هذه الاخيرة يحول دون ابقائها على حالتها السابقة . الباب الرابع الاحكام المشتركة المطبقة على الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة والتي تسرى عليها تدابير التاميم المقررة بموجب احكام الباب الثانى أو أحكام الباب الثالث من هذا الجزء الفصل الاول التحقق من حق الملكية على الارض الزراعية أو المعدة للزراعة المادة 76 : ان التحقق من حق الملكية الخاصة في كل أرض زراعية أو معدة للزراعة ، يتم قصد تنفيذ تدابير الثورة الزراعية بناء على وثيقة محصل عليها طبقا للتشريع الجارى به العمل حين نشر هذا الامر في

المادة 77 : يتعين على كل مستغل لارض خاصة زراعية أو معدة للزراعة ، في أية بلدية داخلة في ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية ، ولا تكون تلك الارض تابعة لاراضي العرش ، وتكون ملكيته لها غير ثابتة أو غير محققة بوثيقة ، أن يصرح عن هذه الارض لدى المجلس الشعبي البلدي الموسع ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الشروع في عمليات الثورة الزراعية في البلدية المعنية ، وذلك أثناء عمليات احصاء الاراضي مع بيان الصفة التي يقوم بموجبها بالاستغلال وينبغي على المجلس الشعبي البلدي الموسع ، أن يشرع فورا وبطريق التحقيق ، في تدقيق التصريحات الصادرة عن كل مستغل وتعيين المالك الحقيقي للارض المعنية بالنسبة لكل حالة المادة 78 : عندما يتبين من التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة ، بان الارض المصرح عنها هي من نوع الملك انما حق ملكيتها غير ثابت بموجب وثيقة ، فان تبعيتها تعود لفائدة المنتفع بها والحائز لصفة الحيازة عليها وتعد حيازة انتفاعية وحقيقية ، الحيازة المتمثلة فى التصرف الحر والانتفاع التام والكامل من الارض المعنية طيلة مدة 17 عاما على الاقل ، من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مالم تكن هذه الحيازة حاصلة بطريق الانتقال الارثي والمصطبغة زيادة على ذلك بالحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة وغير المنقطعة وغير العارضة وكذلك غير المبهمة . المادة 79 : اذا تبين من التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 77 من هذا الامر ، بان الارض المصرح عنها ، هي أرض متروكة ولا مالك لها أو لا وارث لها ، فتضم هذه الارض للصندوق الوطني للثورة الزراعية ، الا اذا تم الحاقها بالاملاك الخاصة بالدولة … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ويعتبر المستغل لها كحائز فعلى ، ويمكنه عند الاقتضاء ان يستفيد من أحكام المادة 80 من هذا الامر . المادة 80 : اذا تبين من التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 77 من هذا الامر ، بان ارضا زراعية او معدة للزراعة ، غير تابعة لصنف اراضي العرش وواقعة تحت حيازة فعلية تتسم بالحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة وغير المنقطعة ولا العابرة ولا المبهمة منذ مدة 5 سنوات على الاقل و 17 سنة على الاكثر ، قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وانها حاصلة بدون عنف أو تعد ثم زيادة عن ذلك ، فقد نتج عنها تحسين هام لتلك الارض ، فان الحائز لتلك الارض من الغير يصبح مستحقا لها على وجه الاولوية ، وذلك في حدود نصاب المساحة التي تمنحها البلدية في ترابها ، شريطة ان تتوفر في الحائز الشروط المطلوبة لاستحقاقه لها بعنوان الثورة الزراعية . الفصل الثاني نظام موارد المياه المعدة للزراعة المادة 81 : يخضع كل مورد ماء معد للزراعة للنظام الخاص المحدد في هذا الامر ، والمؤسس على مبدأ « ملكية الجماعة الوطنية لجميع موارد المياه » . المادة 82 : ان حقوق الملكية لكل مورد ماء معد للزراعة أو الاستغلال خاص ، تحول الى حق استعمال في حدود حاجة المستغلين الذين يحوزون هذه الحقوق ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لا تطبق أحكام هذه المادة على وسائل التسخير او التوزيع الخاصة بموارد المياه ، مالم تكن هذه الاخيرة خاضعة لاحكام المادة 84 من هذا الامر . المادة 83 : يخضع كل مورد للمياه له صبغة زراعية وخاصة للنظام الخاص الوارد بعده والمؤسس على المبدأ التالي : لا يجوز لاحد استعمال حق ملكيته في مورد او استعمال المورد لهدف غريب او مغاير لاستغلال الارض بحيث يجعل المياه تغمرها او تسيل فيها ، كما لا يجوز اساءة استعمال المياه او حرمان الاراضى من السقى الضروري لها . . المادة 84 : يلحق بالصندوق الوطني للثورة الزراعية وبصفة تامة ما يلى : ا كل مورد ماء لا يرتبط باستعمال الارض التي تغمرها المياه او تخصص لسقيها ، ويكون بحيازة شخص لا يملك الارض التي تنبع فيها مياه ذلك المورد ولا الاراضي المسخرة تلك المياه لها ولا سيما عندما تكون تلك المياه مستعملة لاغراض تجارية واستغلالية تحت أي شكل كان ، ب كل مورد ماء له طابع زراعي او خاص ، لا يستعمله حائزه لاستغلال ارضه او لا يكون حائزه مزارعا محترفا ..

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 المادة 85 : يتعين على كل مالك زراعي يحوز حق الاستعمال المورد ماء كان يستخدمه سابقا بصفة كلية أو جزئية لاستغلال ارضه ، ان يستعمل هذا المورد بشكل معقول ومباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر . واذا تبين ان ينبوع هذا المورد يزيد عن الكمية الفعلية الضرورية لاستغلال الارض ، فيخصص الفائض منه لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . المادة 86 : عندما يلحق مورد ماء بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ، تثبت حقوق الاشخاص المنتفعين منه سابقا لاستغلال اراضيهم الزراعية ، فى الانتفاع بالمياه طبقا لاحكام هذا الأمر وفي حدود الكمية الضرورية فعلا لاستغلال أرضهم . فيتعين عليهم استعمال حقوقهم بشكل معقول وبصفة مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر ويمنح الباقي المتوفر من هذا المورد للمستغلين الآخرين الزراعيين فى البلدية ، شريطة الانتفاع به بشكل معقول مباشرة وشخصيا ، بحسب مفهوم هذا الامر وتبعا للكيفيات المقررة بموجب نص لاحق . المادة 87 : بعد تنفيذ التدابير الخاصة بالثورة الزراعية ورغم العقوبات المطبقة فى مناطق الاستثمار على المالكين والمستغلين الذين يستعملون جهارا وبشكل غير كاف ومغاير للاستغلال المعقول ، موارد المياه التي يحوزون فيها حق الانتفاع فان هؤلاء المخالفين يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في قانون المياه .. الفصل الثالث الاجارة والمزارعة واجرة الخدمات الزراعية المادة 88 : يلغى نظام الخماسة على جميع اشكاله . المادة 89 : تعتبر منقضية بحكم القانون كافة القروض التي تعاقد عليها أي خماس مع المالك تحت أى شكل كان ، لاجل احتياجات الاستغلال الخاص بالارض التي يحرثها مباشرة وشخصيا .. المادة 90 : يعد خماسا بمفهوم هذا الامر ، كل مستخدم يستغل ارضا زراعية مباشرة وشخصيا لحساب الغير ، مع مساهمة في نفقات الاستغلال أو بدونها ، بموجب عقد ايجار أو مشاركة مبرمة تحت أي شكل كان 6 محددة فيها اجرته كأتاوة ثابتة نقدية أو عينية ، تقل في كل الاحوال عن القيمة المتوسطة لنصف الغلة التقديرى ، ويتحمل كلا او جزءا من المخاطر ولا يحوز بالتالي أي مورد لدخل آخر . المادة 91 : كل خماس قديم يستحق على وجه الاولوية الارض التي يستغلها بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك في حدود المساحة القصوى للنصاب الذي تمنحه البلدية في ترابها ، على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من منح الارض بعنوان الثورة الزراعية . المادة 92 : تطبق أحكام المادتين 89 و 91 كذلك وبحكم القانون على كل فلاح لا يملك أرضا ، انما يستغل مباشرة وشخصيا ارضا زراعية أو معدة للزراعة بموجب عقد ايجار مبرم تحت اي شكل كان المادة 93 : لا يرخص بأى ايجار أو مزارعة تحت أي شكل كان | الا في نطاق ما هو مقرر صراحة بموجب احكام هذا الامر وفي جميع الاحوال ، لا يجوز لأحد أن يستغل بشكل منفرد أو تحت أى شكل كان مساحة من الارض الزراعية أو المعدة للزراعة تتجاوز الحد الاقصى من مساحة الارض التي يمكن أن | ينشأ عليها حق الملكية الخاصة طبقا لاحكام هذا الأمر . المادة 94 : ان اعادة تأسيس النظام الخاص باجارة الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة تحت جميع اشكالها تكون موضوع احكام خاصة المادة 95 : يجوز لكل مستغل عند الحاجة ، يستغل مباشرة وشخصيا ارضا زراعية او معدة للزراعة ان يستعين بعمال لقاء | اجر المادة 96 : يستفيد كل عامل مأجور ومستخدم في الزراعة ، بما في ذلك تربية المواشي ، من أحكام تشريع العمل والتشريع الاجتماعي الجاري بهما العمل في مجال الزراعة .. الفصل الرابع | التعويض لمالكي الاراضي الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة التي شملتها تدابير التاميم المنصوص عليها في هذا الامر المادة 97 : يترتب حق التعويض لفائدة كل مالك خاص ، شملت ارضه الزراعية او المعدة للزراعة كليا أو جزئيا ، تدابير التأميم المتخذة تطبيقا لاحكام هذا الامر • لا يستفيد من هذا الحق ، الاشخاص الذين امتلكوا اراض زراعية او معدة للزراعة خلال حرب التحرير الوطني. المادة 98 : يحدد التعويض عن كل هكتار من الارض المؤممة بالاستناد الى الضريبة العقارية . واذا لم يوجد تكليف بها فيجرى تقديرها بالقياس مع الاراضي التي هي من نفس النوع والخاضعة لهذه الضريبة . ويحدد التعويض عن النخيل بالاستناد الي الضريبة الخاصة بالنخيل . وتحدد بموجب مرسوم جداول التعويضات الخاصة بالاراضي والنخيل المؤممة وكيفيات التعويضات ومقدارها وكذلك وسائل الانتاج والتعبئة والتحويل المؤممة • المادة 99 : تؤدى التعويضات تحت شكل سندات اسمية صادرة عن الخزينة بفائدة 2,5 % وقابلة للاستهلاك خلال 15 سنة مع الدفع المرجأ لسنتين ابتداء من تاريخ تسليمها للمعنيين ..

1652 الجريدة الرسمية ويجوز تحويل هذه السندات ضمن الشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم . المادة 100 : تختص المجالس الشعبية البلدية الموسعة ، في دائرة اختصاص كل منها ، بوضع قائمة المالكين المستحقين للتعويض ، وقائمة الاراضى ووسائل الانتاج وتحويله او تعبئته التي كانت بملكية هؤلاء الاخيرين وجرى تأميمها بعنوان الثورة الزراعية .. يجري تنظيم وتصفية التعويض الخاص بالملكيات المؤممة وفقا للكيفيات المحددة بموجب احكام خاصة المادة 101 : تنشأ مصلحة للتعويضات على مستوى كل ولاية ، لدى وزارة المالية . وتكلف هذه المصلحة على الخصوص بما يلى : أ - جمع القوائم المقرر اعدادها في المادة السابقة وذلك بالنسبة المجموع بلديات الولاية ، ب ج - ضبط هذه القوائم اولا بأول ، ج التحقيق في ملفات التعويض على أساس القوائم

  • المعدة لهذا الغرض المجالس ، من قبل الشعبية البلدية الموسعة ، وذلك بطريقة حساب مبلغ التعويض الواجب منحه لكل مالك معني .. المادة 102 : ان النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الاراضي | المؤممة بعنوان الثورة الزراعية ، تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها في هذا الامر .. الفصل الخامس احكام مختلفة المادة 103 : اذا تو في أي مالك زراعي ، فان تركته المتعلقة بالارض التي كان يملكها ، تصفى فى اطار التشريع الجاري به العمل ، وبموجب احكام هذا الامر .. المادة 104 : لا تشمل تدابير التأميم المقررة بعنوان الثورة الزراعية ، أي بناء معد للسكن وملحقاته المنشأة على قطعة الارض الزراعية او المعدة للزراعة والتي تشملها احكام هذا الأمر ، وكذلك ملحقات المباني المباشرة ، مالم تكن القطعة المذكورة مشمولة بالتأميم الكامل ، عملا بالمادة 106 من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه | قابلة لتأميم جزء منها فقط بموجب الاحكام المنصوص عليها فى الباب الثالث اعلاه ، والمكتونة من مجموعة منتجة ، والمؤدية تجزئتها الى تدنى قيمتها الاقتصادية ، مما يجعل استغلالها باهظ التكاليف وصعبا ويعرض انتاجيتها للخطر تؤمم بتمامها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية وان البت في تأميمها الكامل ومبلغ التعويض المتعلق بالتأميم يصدر بموجب مرسوم المادة 107 : يمنح الاختيار للمالك المستغل الذي نزعت ملكيته منه بمقتضى احكام المادة 106 اعلاه على الوجه التالي : أ اما ان ينضم الى التعاونية التي تلحق بها ارضه فيستفيد ضمنها من حصة مطابقة لمساحة الارض التي يحوز فيها حق الملكية والتي كان يمكنه الاحتفاظ بها منفردا طبقا لاحكام هذا الامر ، ب واما ان يعاد وضعه منفردا وعلى وجه الافضلية بالنسبة لكل مستحق فى الثورة الزراعية على قطعة ارض واقعة في البلدية ذاتها ومجاورة لارضه القديمة ، وتكون مساحتها وجودتها مساويتين لها ، مع اضافة تعويض يؤدى له مقابل القيمة الاجمالية الوسطية للاماكن المعدة للسكن والتي لابد منها لاسكان عائلته ، ومقابل قيمة وسائل الانتاج الضرورية لاستغلال تلك القطعة 10 ج - 10 واما باستيفائه تعويضا خاصا مطابقا للثمن المتوسط لمساحة الارض التي كان يمكنه الاحتفاظ بها منفردا طبقا لاحكام هذا الامر ، وتعويضا عن القيمة الجزافية لوسائل الانتاج والمباني . المادة 108 : يعد فلاحا بدون ارض ، بمفهوم هذا الامر كل عامل زراعى جزائرى الجنسية ، يقوم بنشاطه الزراعى أم لا ، ولا يملك أية أرض زراعية أو معدة للزراعة ولا يكون بالتالي منتسبا لاية جماعة من عمال المزارع المسيرة ذاتيا أو لتعاونيات قدماء المجاهدين وليس له أى مورد دائم من الدخل . المادة 109 : يعد من صفار الفلاحين حسب مفهوم هذا الامر ، كل شخص ، جزائري الجنسية ، يحوز ملكية تامة هذا الامر ، وفي هذه الحالة تتبع المبانى المذكورة مصير الارض الارض زراعية أو معدة للزراعة ويستغلها مباشرة وشخصيا التي تكون دعما لها .. المادة 105 : عندما تكون الملكية الخاصة الزراعية أو المعدة للزراعة مكونة من مساحات غير متساوية رغم كونها مخصصة لزراعات مماثلة ، وان جزءا منها فقط قابل للتأميم ، بمقتضى الاحكام المنصوص عليها فى البابين الثانى والثالث السابقين ، فان التدابير الواجب تطبيقها عليها تجري على شكل تكون فيه جودة المساحات المؤممة معادلة فى المتوسط لجودة المساحات التي يحتفظ بها المالك المعني . غير انه يحق للمالك ان يحتفظ بالقطع القريبة من الاماكن المعدة للسكن . المادة 106 : كل ملكية خاصة زراعية أو معدة للزراعة ، ولا تبلغ مساحتها بالنسبة لنفس صنف الزراعات المطبقة عليها ، الحد الاقصى من نصاب المساحة التي تمنح بعنوان الثورة الزراعية في البلدية التي تقع الارض في ترابها • الجزء الثاني منح الاراضي الباب الاول منح الاراضي الخاصة بالصندوق الوطني للثورة الزراعية الفصل الاول الحصص الممنوحة وطرق استغلالها المادة 110 : كل حصة فى ارض زراعية أو معدة للزراعة أو النخيل ، تمنح بعنوان الثورة الزراعية في كل ناحية تطبق

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 فيها الثورة الزراعية ، يجري تحديدها بشكل يكون فيه الحد الادنى من دخل عائلة متوسطة تعيش من ايرادها فقط ، بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مساويا لدخل عائلة عامل في مزرعة مسيرة ذاتيا ، يقوم ب 250 يوم عمل في السنة • الا ان مساحة كل حصة ممنوحة لابد من ان تكون داخلة بين ابعاد تحدد بموجب مرسوم . وتحدد بموجب هذا المرسوم كذلك ، الاعداد الدنيا والقصوى من النخيل القابل للمنح . وتحدد بموجب مراسيم خاصة بكل ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية وعلى اساس الابعاد المحددة ، ومع مراعاة جودة التربة وقابليتها للري ونوع الزراعات المطبقة فيها ، المساجات الدنيا والقصوى من الحصة الممنوحة من الارض ، وعند الاقتضاء ، الاعداد الدنيا والقصوى من الوحدات المكونة لحصة النخيل التي يمكن منحها لكل مستحق فى الثورة الزراعية المادة 111 : عندما تشمل تدابير التأميم الكامل ملكية خاصة زراعية أو معدة للزراعة يعهد باستغلالها الى مجموعة العمال الزراعيين المستخدمين فيها والتي توسع في نطاق الامكانيات | الانتاجية للملكية التي تمكن الفلاحين غير المالكين لارض والمستكملين للشروط المطلوبة على أن يكونوا فيما بينهم تعاونية للانتاج أو يعملوا على الانضمام لتعاونية من نوع التعاونية القائمة . المادة 112 : ان الاراضي الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية ، يجرى استغلالها بصفة مشتركة وبشكل جماعي في نطاق المجموعات التعاونية التحضيرية أو التعاونيات الزراعية التي يؤلفها المستحقون انفسهم وفى حالة المنح الحاصل بشكل جماعي ، يحدد عدد المستحقين على اساس كل مزرعة وتبعا للمقاييس التقنية والاقتصادية ، من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويرخص باستغلال الاراضي الممنوعة بعنوان الثورة الزراعية ، على شكل فردي ، بقدر ما تكون فيه الشروط الاقتصادية والاجتماعية للاستغلال المشترك او الجماعي غير مستكملة • وعندما تستكمل تلك الشروط ، يصبح الاستغلال المشترك أو الجماعي الزاميا لها في نطاق المجموعات التعاونية التحضيرية او التعاونيات المحدثة لهذا الغرض . المادة 113 : يتعين على جميع المستحقين في الثورة الزراعية الانتساب الى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات مهما كانت طريقة استغلالها للاراضي الممنوحة لها المادة 114 : عندما يستغل المستحقون في الثورة الزراعية الاراضي الممنوحة اليهم ، بشكل منفرد ، يتعين عليهم ، كلما تلقوا حق استعمال تجهيز جماعي منجز على أراض عمومية ان ينتسبوا للمجموعة التعاونية التحضيرية ، أو التعاونية الزراعية المحدثة لأعراض ضمان الاستخدام الافضل لذلك التجهيز .. المادة 115 : عندما يكون المستحقون فى الثورة الزراعية من صغار الفلاحين ، يتعين عليهم الانتساب حسب كل حالة، للمجموعات التعاونية التحضيرية أو للتعاونيات الزراعية المنشأة في البلدية التي تقع اراضيهم في ترابها سواء كان بعنوان أراضيهم الخاصة او بعنوان الحصص الممنوحة لهم كتكملة في نطاق احكام هذا الامر ، وذلك تحت طائلة سقوط حقهم في المنحة المادة 116 : عندما يحوز المستحقون فى الثورة الزراعية اراض متروكة سابقا ، وغير مستغلة على الوجه الكافي أو تستلزم تهييئات تفوق امكانياتهم الشخصية ، فانه يتعين عليهم تحت طائلة سقوط الحق ، تكوين مجموعات زراعية للاستثمار فيما بينهم ، ليتابعوا فيها الاهداف الاساسية التي تتمثل فى انجاز جميع الاشغال التي لابد منها للاستغلال المعقول أو الاستعمال الامثل لعوامل الانتاج المتوفرة وامتلاك الاطار التقني الملائم . المادة 117 : يحوز المستحقون خلال فترة التهيئة الخاصة بالاراضى المشار اليها في المادة السابقة ، ريثما يدركون المستوى المناسب من الانتاج ، وفى اطار المجموعات الزراعية للاستثمار التي يكون تم انشاؤها فيما بينهم، مساعدة يحدد نوعها ومبلغها وكيفيات ادائها بموجب نصوص لاحقة وعندما تدرك المجموعات الزراعية للاستثمار اهدافها ، ينبغي أن تتحول الى تعاونيات زراعية . : المادة 118 : ان النفقات المتعلقة بانجاز جميع اشغال التجهيز الاساسي الاقتصادي والاجتماعي لفائدة مستحقي الاراضي التابعة للصنف المشار اليه فى المادة 116 اعلاه ، تكون بكاملها على عاتق مختلف الجماعات العمومية المعنية • ويتعين على تلك الجماعات ان تسهل فضلا عن ذلك لمجموعات الاستثمار ، امتلاك وسائل الانتاج الضرورية لحسن استغلال الاراضي الممنوحة للمنتسبين اليها ، وذلك ضمن الشروط والكيفيات التي تحدد فيما بعد .. الفصل الثاني صفة المستحق في الثورة الزراعية المادة 119 : ينبغي على كل مستحق فى الثورة الزراعية ان يستكمل مجموعة الشروط التالية : ان يكون جزائري الجنسية ،

  • ان يتمتع بحقوقه المدنية ، أن لا يكون اختار مسلكا سيئا خلال حرب التحرير الوطني ان يكون بالغا سن الرشد بتاريخ المنح ، ان يكون مؤهلا بدنيا لخدمة الارض ، ان يكون فلاحا محترفا ، ان لا يكون عضوا في جماعة لمزرعة مسيرة ذاتيا او لتعاونية زراعية لقدماء المجاهدين ، أن لا يتوفر لديه أى مورد دخل دائم خارجا عن نشاطاته المهنية في الزراعة ،

1654 - الجريدة الرسمية

  • ان يكون فلاحا بدون أرض او ان يكون على الأكثر ، من صغار الفلاحين حسب مفهوم المادتين 108 و 109 من هذا الامر المادة 120 : يجري اختيار المستحقين ، في كل بلدية تابعة لناحية تطبق فيها الثورة الزراعية ، من بين المنتمين لاصناف الاشخاص المذكورين بعده ، حسب ترتيب الاولوية : أ - العمال الزراعيون الذين جرى استخدامهم في الاراضي التي شملتها تدابير التأميم بعنوان هذا الامر ، والذين لهم صفة مجرد مأجورين أو صفة مزارعين أو صفة مكترين أو خماسين او مسيرين شركاء في انتاج الغلات ، بموجب عقود مبرمة بأية صفة كانت ، ب قدماء المجاهدين الذين ليست لهم أرض وابناء الشهداء الذين لم يستفيدوا بالتالى ، من أى تدبير يتعلق باعادة | ترتيبهم ، ج الفلاحون الذين ليست لهم أرض وصغار الفلاحين الذين تقع اراضيهم الزراعية في البلدية المعنية وتعطى الأولوية في كل من أصناف المنح المذكور أعلاه باعتبار عدد الاشخاص الذين هم في الكفالة • المادة 121 : كل مستحق يتوقف عن استكمال أحد الشروط المذكورة فى المادة 119 من هذا الامر يفقد صفته كمستحق ، ويستبدل بمستحق آخر يختاره المجلس الشعبي البلدى بناء على اقتراح التعاونية البلدية المتعددة الخدمات وذلك عندما يصدر تدبير سقوط الحق بعد قفل عمليات الثورة الزراعية فى البلدية المعنية وذلك طبقا للاحكام المشتركة المنصوص عليها في المادتين 119 و 120 من هذا الامر . المادة 122 : عندما يتوفر بعد قفل عمليات منح الاراضي بعنوان الثورة الزراعية ، فائض من الأراضي غير الممنوحة 6 يتعين على الهيئة التنفيذية للولاية وضع هذا الفائض تحت تصرف المستحقين في البلديات القريبة الذين لا تكفيهم اراضيهم . الفصل الثالث الحقوق والالتزامات المرتبطة بصفة المستحق فى الثورة الزراعية المادة 123 : أن منح ارض بعنوان الثورة الزراعية يتسم بوضع عقد تكون بنوده مطابقة لمضمون العقود النموذجية للمنح والمحددة بموجب مرسوم ويتعين على كل مستحق في الثورة الزراعية ان يراعى شروط ذلك العقد المادة 124 : تمنح اراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية على اساس الانتفاع المؤبد . ويمكن انتقالها الى فرع ذكر على عمود نسب المستحق . المادة 125 : تعفى الاراضي الممنوحة على هذا الشكل من جميع الرسوم أو الضرائب طيلة خمس سنوات من تاريخ عقد المنح .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه المادة 126 : يتعين على كل مستحق بعنوان الثورة الزراعية المحافظة بوجه الدقة على الالتزامات التالية : ا أن يكون ساكنا فى مكان القطعة الممنوحة له ، أو في مكان لا يمكن أن يعرقل به استغلالها بصفة مباشرة وشخصيا بحسب مفهوم هذا الامر ، ب - ان يخدم الارض الممنوحة له مباشرة وشخصيا بحسب مفهوم هذا الأمر ، وذلك عندما يكون الاستغلال بشكل منفرد مسموحا به ، بدون اية مساعدة أخرى دائمة ، مالم تكن هذه المساعدة مقدمة من زوجه أو من اصوله أو فروعه على عمود النسب ج - أن ينضم الى الهيئات ومجموعات الاستثمار والتعاونيات التحضيرية أو التعاونيات المحدثة قصد تحسين شروط الاستغلال وتقييم الاراضي الممنوحة ، د ان يراعي بدقة الالتزامات الخاصة باستثمار الاراضي وفقا لتوجيهات المصالح المختصة ، ه أن يراعي بدقة وحدة استغلال الحصص ، و أن يضع مخطط زراعته ضمن نطاق التوجيهات المتعلقة بالمخطط الوطني وحسب الكيفيات التي ستحدد فيما بعد ، ز ان يشارك بعمله ، في اشغال التجهيزات الجماعية وتهيئة الاراضى ضمن الشروط و وفقا للكيفيات التي تكون موضوع نصوص لاحقة . المادة 127 : كل مستحق لا يراعى أحد الالتزامات الستة الاولى المنصوص عليها في المادة السابقة يسقط حقه من صفة المستحق في الثورة الزراعية . ان التدبير المتضمن سقوط الحق يصدر بموجب مرسوم، بعد التحقيق الجاري حضوريا طبقا للكيفيات المقررة بموجب نصوص لاحقة . المادة 128 : كل مستحق لا يراعي الالتزام الاخير المنصوص عليه في المادة 126 من هذا الامر ، يتعرض للعقوبات التي قد تؤدى درجة خطورتها والنتائج المترتبة عنها الى فقدان صفة المستحق . ان سلم هذه العقوبات واجراءات تطبيقها والطعن فيها ، تكون موضوع نصوص لاحقة المادة 129 : كل مستحق سقط حقه بموجب تدبير باسقاط الحق ، يستبدل به غيره طبقا لاحكام المادة 121 من هذا الامر . المادة 130 : في حالة وفاة أي مستحق او عجزه الدائم الذي يحول دون امكان متابعة نشاطاته الزراعية مباشرة وشخصيا بحسب مفهوم هذا الامر ، تقوم المجموعة التعاونية التحضيرية أو التعاونية ، بحسب كل حالة ، باستبداله بغيره من فروعه الذكور على عمود النسب والدي تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من صفة المستحق ، ثم يتعهد هذا الاخير زيادة على ذلك باعالة الاشخاص الذين يعيشون تحت كنف المستحق

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 الاول والذين لا مورد لهم وكذلك عند الاقتضاء المستحق الاول ذاته المادة 131 : اذا لم يكن للمستحق الأول فروع ذكور على عمود النسب ، وفى حالة عدم وجود أي شخص خال من الموارد يعيش تحت كنفه ، فان الارض المعنية تكون موضوع منح جديد طبقا لاحكام هذا الامر . المادة 132 : عندما يصاب المستحق الذي لا فرع له من الذكور على عمود النسب في سن الاستغلال ، بعجز دائم او يتوفى ، ويكون الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه ليس لديهم مورد يعيشون به ، فان المجموعة التعاونية التحضيرية او التعاونية الزراعية التي كان انضم اليها المستحق ، ملزمة بالتكفل باعالة هؤلاء الاشخاص وذلك بأن تدفع لصاحب الاسرة الجديد مبلغا مساويا لما كان يتلقاه المستحق بعنوان استغلال حصته وذلك لحين امكان احد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 اعلاه ومنحه الارض المعنية . وفي غضون ذلك ، تقوم المجموعة او التعاونية باستغلال الحصة العائدة للمستحق . المادة 133 : اذا لم يكن للمستحق فروع من الذكور على عمود النسب ، فان التكفل المنصوص عليه في المادة السابقة يزول بوفاة هؤلاء الاشخاص المستفيدين منها أو باستخدامهم في عمل معين أو بتمكينهم من الحصول على موارد معادلة لدخل الحصة المتروكة عن المستحق من اية جهة كانت ، او بزواج بنات المستحق المتوفى الذي استفاد بنفسه من ذلك التكفل . المادة 134 : في حالة استرداد الأراضي الممنوحة للمستحقين بعنوان الثورة الزراعية في نطاق القانون أو تغيير تخصيصها او استعمالها الزراعي ، والذي يؤدى الى عدم امكان المستحقين من الاستمرار في استغلالها ، فيجرى ما يلى : 1 اذا كانت الاراضي مستغلة بشكل منفرد ، يتلقى المستحقون المذكورون مقابل ذلك ، أما حصة جديدة ، واما يجري استخدامهم بصفة دائمة بحسب قدراتهم الفعلية على العمل أو اختصاصاتهم المهنية ، فيتمكنون بذلك من الحصول على دخل مناسب لا يراد الاراضي . ويستفيدون زيادة على ذلك من تعويض خاص باعادة وضعهم في الحالة الأولى ، أو 6 تعويض تحويلهم الى الوضع السابق في الحالة الثانية ، والذي يحدد فيما بعد مقداره ونوعه وكيفيات ادائه ب - واذا جرى استغلال الاراضي بكاملها بصفة مشتركة او بشكل جماعي، تحل عندئذ المجموعات التعاونية التحضيرية أو التعاونيات الزراعية . ويجري اعادة وضع هذه الهيئات كلما كان ذلك ممكنا ، بفضل المساعدة المالية للدولة ، بالنسبة للاراضي الاقرب والتي لم يتم تخصيصها الزراعي بموجب التدابير الشاملة للحصص الجاري استغلالها اوليا .. وعند عدم توفر الشروط الخاصة باعادة وضع تلك الهيئات فى اراض جديدة ، فان المستحقين للثورة الزراعية والاعضاء فى تلك الهيئات ، يخضعون لنفس الاحكام المطبقة على المستحقين المستغلين لحصصهم بشكل منفرد ويستفيدون بالتالى من نفس تدابير التعويض . المادة 135 : أن منح أي ارض فى نطاق الثورة الزراعية يرافقه منح قروض خاصة بامتلاك التجهيزات الضرورية لاستغلال الحصص الممنوحة وتقييمها • ويمكن أن يرفق هذا المنح عند الاقتضاء ، بمعونة وقتية مخصصة لتنصيب المستحقين فى اراضهم ومعيشة عائلاتهم خلال الفترة الانتقالية لهذا التنصيب . المادة 136 : ان القروض والمعونات المنصوص عليها في المادة السابقة تمول من الاعتمادات النوعية وان كيفيات منحها وتسديدها وكذلك تسخير و تسيير الموارد المقررة للتمويل تحدد بموجب مرسوم الباب الثاني منح أراضي العرش الزراعية او المعدة للزراعة بعنوان الثورة الزراعية المادة 137 : يخضع بحكم القانون ، لاحكام هذا الباب كل مستغل شرعي لارض العرش الزراعية أو المعدة للزراعة • المادة 138 : يعد مستغلا شرعيا للارض العرش الزراعية او المعدة للزرعة ، كل شخص يمارس على تلك الارض حقا فعليا فى الحيازة والانتفاع المحصل عليه اما بطريق الارث او بمقتضى منح حاصل وفقا للاعراف المحلية أو طبقا للتشريع | الجاري به العمل قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيية ، ما لم يثبت | المستغل حيازته الفعلية لتلك الارض بدون تعد او عنف والمتمثلة بالطابع الهادىء والعلني والمستمر وغير المنقطع وغير المؤقت ولا المبهم منذ مدة خمس سنوات على الاقل المادة 139 : يتعين على المطالبين بحقوق الاستغلال الشرعي الارض العرش الزراعية او المعدة للزراعة ، والواقعة في اية بلدية داخلة في ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية ، أن يصرحوا بطلبهم في نطاق احصاء الاراضي وان لم يكن ذلك ، الى المجلس الشعبي البلدى خلال مهلة 90 يوما من تاريخ الشروع فى عمليات الثورة الزراعية في تلك البلدية • وان المجلس الشعبي البلدي الموسع والمعني بالامر ، يضع قائمة باسماء المطالبين بحقوق الاستغلال المعرفين بانفسهم وقائمة بالاراضي التي يطالبون بحقهم فيها ويصادق المجلس الشعبي البلدى الموسع ، خلال مهلة 4 أشهر من قفل القوائم المذكورة ، وبعد التحقيق في كل حالة على حقوق الحيازة والانتفاع للمطالبين بحقوق الاستغلال ويقرر تأييد صفتهم كمستغلين شرعيين لتلك الاراضي المادة 140 : عندما يشكل اصحاب حقوق الحيازة والانتفاع باراضي العرش الزراعية او المعدة للزراعة والواقعة في بلدية

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه معينة ، ضمن مهلة 90 يوما من تاريخ تأييد اعتبارهم كمستغلين شرعيين ، المجموعة التعاونية التحضيرية أو التعاونية الزراعية ، ولا سيما فى الحالة التي يكون فيها استعمال تجهيز جماعي يساعد على احداث المجموعة ، أمرا مرغوبا فيه ، فيصبح الحائزون مستحقين منفردين لتلك الاراضي، في حدود المساحة القصوى للحيازة والانتفاع الفردي المسموح بهما في تلك البلدية ، شريطة حيازتهم لصفة المستغلين المباشرين والشخصيين بحسب مفهوم هذا الامر وان المساحات المسترجعة طبقا لهذا المقتضى تلحق بتمامها بالمجموعة او التعاونية المؤسسة من قبل المستغلين الشرعيين المذكورين قصد استغلالها بصفة جماعية المادة 141 : كل مستغل شرعي لارض العرش الزراعية أو المعدة للزراعة والواقعة في بلدية معينة ، لا يتعهد بالانضمام لمجموعة تعاونية تحضيرية أو تعاونية زراعية ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ، يصبح مستحقا لارضه ، في حدود المساحة القصوى المرخص بها في تلك البلدية ، شريطة ان يكون مستغلا مباشرا وشخصيا بحسب مفهوم هذا الامر . وان المساحات المؤممة تطبيقا لهذا النص ، توزع على وجه الاولوية بين : 1 - المجموعات التعاونية التحضيرية أو التعاونيات الزراعية القائمة فى البلدية والاقرب لتلك المساحات ، ب الفلاحين الذين لا يملكون أرضا وصغار الفلاحين للبلدية المختارين طبقا لاحكام هذا الامر . المادة 142 : تطبق أحكام المادة السابقة بحكم القانون على كل من الاعضاء القدماء فى تلك المجموعة او التعاونية في حالة حل اية مجموعة تعاونية تحضيرية أو تعاونية مؤسسة طبقا للمادة 140 اعلاه ، المادة 143 : عندما يكون المستغل الشرعي لارض تابعة الصنف العرش حائزا من جهة اخرى لحق الملكية فى اراض زراعية أو معدة للزراعة وتابعة لصنف آخر ، ويستغلها مباشرة وشخصيا بحسب مفهوم هذا الامر ، فانه بالنسبة لتطبيق الاحكام المقررة في المادتين 140 و 141 من هذا الامر ، تحدد المساحة القصوى المرخص بها له ، بشكل موحد ضمن مجموع الاراضي التي يستغلها . المادة 144 : كل مستغل شرعي لارض عرش زراعية او معدة للزراعة ، لا يخدمها مباشرة وشخصيا، يعد مماثلا لمالك غير مستغل . وتسرى عليه احكام هذا الامر المتعلقة بالمالكين غير المستغلين المادة 145 : تطبيقا لاحكام المادتين 140 و 141 اعلاه ، ان الحد الاقصى للمساحة المرخص بحيازتها والانتفاع بها فرديا في البلدية المعنية تعين بالقياس مع الحد الاقصى لمساحة الارض غير العرش والمساوية لها فى الجودة ، والتي يمكن ان تكون موضوع حق بالملكية الخاصة ضمن نفس البلدية، الباب الثالث الحقوق والالتزامات النوعية الخاصة بالمستغلين الزراعيين في مناطق الاستثمار المادة 146 : كل مستغل زراعي فى منطقة الاستثمار مهما كان وصفه القانوني بالنسبة للاراضي التي يخدمها ، يخضع للالتزامات النوعية المذكورة بعده المادة 147 : يتعين على المستغل في الاطار العام لمنطقة الاستثمار ، أن يقوم بما يلي :

  • المساهمة في الاشغال ذات الفائدة الجماعية والمشروع فيها للاغراض الخاصة بتهيئة المنطقة الانضمام لكل مجموعة تعاونية تحضيرية أو تعاونية فلاحية مؤسسة ، بقصد تأمين التقييم الافضل لامكانيات | المنطقة ، ولا سيما الموارد المائية ، الخضوع لنظام استخدام التجهيزات والخدمات الجماعية ومراعاة تخصيصها ،
  • انشاء التجهيزات الداخلية التكميلية للتجهيزات الجماعية على مزرعته ، وذلك طبقا للتوصيات والتعليمات الصادرة عن المصالح المختصة ، والمحافظة عليها وصيانتها وتجديدها وعدم اجراء أي تعديل أو تغيير محتمل فيها الا | باذن من تلك المصالح ، تسديد الرسوم والاتاوى المتعلقة بحقوق الاستعمال المفروضة على موارد المياه والتجهيزات الجماعية • المادة 148 : يتعين على المستغل فى النطاق الخاص بمزرعته ، القيام بما يلي :
  • مراعاة برنامج التهيئة العقارية المعد من قبل المصالح التقنية المختصة ونظام الانتاج المقرر بالنسبة للقطاع الذي يشمل مزرعته . الزراعي اطلاع الذي ينوي المصالح تطبيقه المختصة فى فى مزرعته الوقت ، اللازم ، واطلاعها على المخطط كذلك على جميع المعطيات التقنية المتصلة بها ، أو التي تمكنه من تنظيم الموسم الزراعي في منطقة الاستثمار المعنية ، على اسس متماسكة
  • الامتناع عن القيام باية عملية ترمى الى تعديل طريقة استغلال أرضه على أي شكل كان ، بدون اذن مسبق من محافظة المنطقة ، مراعاة التوصيات والتعليمات التي تصدرها المصالح المختصة والمتعلقة باستعمال البياه ، استخدام التجهيزات الجماعية التي يحق له استعمالها لحاجات استغلاله فقط ، مباشرة وشخصيا بحسب مفهوم هذا الامر .. المادة 149 : يبقى المستحقون فى الثورة الزراعية ، زيادة عن الالتزامات المحددة فى هذا الباب ، خاضعين للالتزامات وذلك مع مراعاة جودة التربة على وجه الخصوص وسقيها | المنصوص عليها في الباب الذي قبله وذلك ضمن جميع مناطق ونوع الزراعات المنجزة فيها .. الاستثمار …

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 المادة 150 : كل مستغل زراعي فى منطقة الاستثمار لا يراعي الالتزامات المنصوص عليها فى هذا الباب يتعرض للعقوبات التي تحدد درجات خطورتها واجراءات تطبيقها بموجب نصوص لاحقة المادة 151 : كل مستغل زراعي في منطقة الاستثمار ، مهما كان وصفه القانوني بالنسبة للارض التي يستغلها ، يستفيد من الانتفاع الكامل والتام لمختلف الحقوق المرتبطة باستعمال | التجهيزات والخدمات الجماعية الموجودة .. المادة 152 : يشترك المستغلون الزراعيون في منطقة الاستمثار بواسطة ممثلهم ضمن اللجنة الخاصة ، في جميع المقررات المتعلقة بتقييم امكانيات المنطقة والتي تصدر على مستوى محافظة تلك المنطقة المادة 153 : يحق لكل مستغل زراعي فى منطقة الاستثمار الطعن في العقوبات التي تصدر بحقه ، فى حالة مخالفة احكام | هذا الباب ، ويمارس هذا الحق في نطاق اللجنة الخاصة والمشار اليها فى المادة السابقة وعلى اساس النصوص التطبيقية المقررة فى المادة 150 من هذا الامر . الجزء الثالث التدابير التحفظية والانتقالية الباب الاول التدابير التحفظية المادة 154 : أن جميع عمليات القسمة والمصالحة أو نقل الملكية بين الاحياء للاراضي الزراعية او المعدة للزراعة والمبرمة تحت أى شكل كان بين تاريخ 5 يوليو سنة 1962 وتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية، والتى تستهدف استبعاد هذه الاراضي من تدابير التأميم المحتملة ، تعد باطلة وعديمة المفعول ازاء الاحكام المتعلقة بالثورة الزراعية ، والمنصوص عليها في هذا الامر • المادة 155 : يتعين على المجالس الشعبية البلدية الموسعة بمجرد تنصيبها او الولاة في حالة عدم وجود تلك ، المجالس، ان يشرعوا في التحقيقات النظامية على الاراضي التي تمت عليها العمليات المشار اليها في المادة السابقة ، وذلك قصد تطبيق الاحكام الخاصة بهذه الاخيرة . المادة 156 : كلما تبين من تحقيق ما ، بان عمليات الصنف الخاص بالاراضي المشار اليها فى المادة 154 من هذا الامر ، تنطبق على انتقالات للملكية مستورة بذلك المظهر أو المعنى ، انما لم ينجم عنها تغيير حقيقي للمالك ، ولا سيما بانها ادت الى تجزئة وهمية للاراضي المعنية لفائدة الازواج والفروع المباشرين أو اقارب القائمين بتلك الانتقالات ، فتعتبر العمليات المنجزة على هذا الشكل كعامل معرقل لسلامة تنفيذ هذا الامر ، وتعد بالتالي باطلة وعديمة المفعول ان الاراضي التي كانت موضوع تلك العمليات ، تؤخذ بعين الاعتبار مساحتها السابقة ازاء تطبيق التدابير المقررة برسم الثورة الزراعية … المادة 157 : عندما يكون التقسيم الارثي لارض زراعية أو معدة للزراعة قابلا لان يؤدى الى انشاء ملكية تقل مساحتها عن النصاب المقرر بالنسبة لنفس الصنف ، في البلدية التي تقع في دائرتها تلك الارض ، فينبغي على الورثة المستغلين مباشرة لها ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اختيار مايلي : أ اما بانشاء مجموعة زراعية للمالكين على الشيوع تستغل في نطاقها الارض الموروثة ، ب - واما بالانضمام لمجموعة تعاونية تحضيرية أو تعاونية زراعية تكون اقرب الى الارض الموروثة ، ج - وأما بالسماح لواحد منهم او اكثر باعادة شراء حصص الورثة الآخرين الشركاء ، دون ان تتجاوز جملة المساحات المجموعة ، الحد الاقصى من المساحة المرخص بها في نفس البلدية .. المادة 158 : يعترف بحق الشفعة لكل مجموعة تعاونية تحضيرية أو كل تعاونية زراعية قائمة في بلدية معينة او للدولة وذلك بالنسبة لكل ارض خاصة زراعية أو معدة للزراعة ومعروضة للبيع في دائرة نطاق تلك البلدية ، وذلك ابتداء من تاريخ الاقفال الرسمي لعمليات الثورة الزراعية ، وما لم ينص صراحة على احكام مخالفة لذلك في هذا الامر وتكون المعاملات والايجارات خاضعة لاحكام هذا الباب . المادة 159 : يخضع للاشهار السابق كل انتقال للملكية حاصل بين الاحياء ، سواء كان بعوض أو مجاني وكذلك كل تقسيم غير ارثى أو مصالحة ويتعلق بأرض زراعية أو معدة للزراعة وواقعة في نفس البلدية ، والغرض من ذلك على وجه الخصوص ، تمكين المجموعات التعاونية التحضيرية والتعاونيات الزراعية لبلدية معينة وكذلك الدولة ، من ممارسة حقوقها عند اللزوم والمخولة لها بموجب هذا الامر ، وبصفة خاصة حقها في الشفعة وكذلك للمجلس الشعبي البلدي من الشروع سنويا ، بعد قفل عمليات التنفيذ للثورة الزراعية في مراجعة قوائم المالكين الزراعيين الخاصين في البلدية . المادة 160 : يجري الاشهار السابق للاجراءات المشار اليها في المادة السابقة بطريق الاعلان الملصق في أي مكان مناسب وبصفة رئيسية فى الاماكن الادارية للمجلس الشعبي للبلدية التي تقع الأرض المعنية في ترابها . ويكون من اختصاص الهيئة التنفيذية البلدية 10 المادة 161 : يتعين على كل مالك ارض يمارس احد الاجراءات المنصوص عليها في المادة 159 من هذا الامر ، ان يصرح عن رغبته فى ذلك الى الهيئة التنفيذية البلدية . وتسجل هذه الهيئة تصريحه وتسلمه ايصالا به عن كل قطعة أرض معنية ..

1658 الجريدة الرسمية وبمجرد تسليم ذلك الايصال ، ينبغي على الهيئة المذكورة الشروع في اجراءات الاشهار السابق المنصوص عليه في المادة 159 من هذا الامر . المادة 162 : يجوز لكل هيئة معنية أو شخص معنى ، ان يعارض امام الهيئة المذكورة ، فى العملية القانونية التي ينوي مالك الأرض المعنية القيام بها ، وذلك في غضون 30 يوما الموالية للاشهار السابق . وعند انتهاء المهلة المذكورة في المقطع السابق ، ينبغي على الهيئة التنفيذية البلدية ، أن تبت في صحة المعارضات المسجلة ، في غضون 15 يوما من انتهاء المهلة . فاذا رأت الهيئة المذكورة ان المعارضة صحيحة ، طبقا للنصوص الجاري بها العمل ، وجب عليها ابلاغ ذلك كتابيا لمالك الأرض المعنية .. واذا لم تقدم معارضة ، أو رأت اللجنة ان المعارضة غير مبنية على أساس صحيح ، طبقا للنصوص الجاري بها العمل ، وجب عليها حينئذ تسليم المالك شهادة بالموافقة التي تعد بمثابة اذن باجراء العملية المقصودة . المادة 163 : ينبغي تقديم شهادة الموافقة الى الموثق المكلف بتحرير العقد التابع لصنف العقود المشار اليها في المادة 159 من هذا الأمر .. وينبغي ذكر تسليم هذه الشهادة فى متن العقد والا جاز الادعاء ببطلانه ، خلال سنة واحدة من تاريخ ابرامه ، بطلب اية هيئة أو شخص معني .. المادة 164 : كل عضو في الهيئة التنفيذية البلدية مكلف باجراءات الاشهار المنصوص عليها في المادة 160 اعلاه ، يتعرض للعقوبات الادارية ، اذا استنكف او تهاون في استكمال اجراءات الاشهار بعد أن يكون المالكون المعنيون ابلغوه ضمن المهلة المقررة ، أوراق العمليات المتعلقة بحقهم فى الملكية التي ينوون ممارسته . وفي هذه الحالة تحل سلطات الوصاية محل الهيئة التنفيذية البلدية . المادة 165 : كل اجارة أو عقد مزارعة يتناول ارضا زراعية أو معدة للزراعة ، يخضع لتصريح مالك الارض عنه أمام الهيئة التنفيذية البلدية وذلك ابتداء من تاريخ قفل عمليات الثورة الزراعية في البلدية المعنية . وينبغي على هذه الهيئة ان تعارض فى العملية المطلوبة وبدون استئناف ، بطريق التبليغ الكتابي ، كلما تبين ان العملية مخالفة للنصوص الجاري بها العمل ، وذلك خلال مهلة 15 يوما من تاريخ التصريح وعند انتهاء المهلة المنصوص عليها فى المقطع السابق ، وفي حالة عدم تبليغ المعارضة ، تعد العملية المصرح بها، مرخصا بها . المادة 166 : ان الاراضي الزراعية الملحقة بالملك الغابي ، تكون موضوع نصوص لاحقة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه بيد انه اذا تبين أن استعمالها للزراعة لايمس اقتصاديا | برامج التنمية الغابية أو دعم الملك الغابي ، فيمكن أن تكون موضوع عقود نموذجية للاستغلال لفائدة الحائزين من الغير والمستقرين فيها بدون عنف او تعد والقائمين فضلا عن ذلك باستغلالها مباشرة وشخصيا وعلى وجه معقول بحسب مفهوم هذا الامر .. ويحدد مضمون وكيفيات تطبيق وتنفيذ العقود النموذجية رة المذكورة اعلاه ، بموجب نصوص لاحقة .. المادة 167 : كل عمل أو شروع فى عمل يرمى الى عرقلة او افساد أو تشويه تطبيق هذا الامر ، ومتمم من قبل اي عون للدولة أو الجماعات المحلية المشاركة باية صفة او كيفية فى تطبيق الثورة الزراعية ، يعد تخريبا موصوفا وراميا الى عرقلة التنمية العادية للاجهزة الحيوية للاقتصاد الوطني ومعرضا اياها للخطر ، ويلاحق المرتكب عن هذا الفعل امام المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية وعندما يكون ذلك العمل أو محاولة القيام به من فعل أي مالك زراعي خاص ، يمكن أن تشمل ارضه تدابير تنفيذ الثورة الزراعية ، وقام بالعمل بمفرده أو بالتواطؤ مع أى عون من الاعوان المذكورين اعلاه، سواء كان عن طريق تحريضه على ارتكاب العمل أو محاولة القيام به او عن طريق مشاركته في التحضير او التنفيذ ، جاز تأميم ارضه بتمامها دون تعويض. الباب الثاني تدابير انتقالية المادة 168 : يوقف كل نقل للملكية بين الاحياء ضمن اية بلدية داخلة في منطقة تطبق فيها الثورة الزراعية وذلك طيلة المدة الواقعة ما بين تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وتاريخ القفل الرسمي لعمليات الثورة الزراعية ، وسواء كان النقل بعوض أو بالمجان ، وكذلك كل نقل لحقوق عينية يترتب عليه رهن الحيازة ، وكل قسمة او مصالحة او اجارة او مزارعة تتعلق بارض خاصة زراعية او معدة للزراعة ، وواقعة في تراب تلك البلدية . وان ابرامها خلافا للمقتضى الموقف والمشار اليه اعلاه ، يؤدى الى بطلانها بحكم القانون المادة 169 : يتعين على كل مالك زراعي خاص ، متغيب مؤقتا ، ان يعين وكيلا عنه بموجب وكالة لتمثيله حين تنفيذ عمليات الثورة الزراعية والا يصرف النظر عنه . المادة 170 : يتعين على كل مالك او مستغل زراعي خاص ) ان يصرح عن مكان سكنه العائلي للمجلس الشعبي للبلدية التي يرغب في احصائه بتلك الصفة فيها ، وذلك خلال الشهر التالي لنشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعد غير مقيم في اية بلدية أخرى باستثناء البلديات المجاورة للبلدية التي اختار مسكنه فيها ..

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 ويتعين على كل هيئة تنفيذية بلدية ، احالة اسماء وأماكن سكن المالكين والمستغلين الزراعيين الخاصين الذين يمارسون حقوقهم او نشاطاتهم بصفة جزئية على الاراضي الواقعة خارج تراب بلديتها ، الى الهيئة التنفيذية للولاية لتقوم بدورها بتبليغها الى الهيئات التنفيذية للبلديات المعنية الأخرى … المادة 171 : يمكن للمحاكم والمجالس القضائية التي تنظر في أي نوع من النزاعات المتعلقة بالاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة ، خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ نشير هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، انهاء القضايا المتعلقة بهذه الاراضي ، بما في ذلك الطعون الناجمة عن هذه النزاعات . ويتعين على كل مالك زراعي خاص ، لا تستغل ارضه عند تنفيذ الثورة الزراعية من جراء دعوى قضائية لاتزال قيد النظر ، ان يستأنف الاستغلال خلال السنة التالية لتبليغ الحكم أو الحكم الاستئنافي الذي يصبح نهائيا والا عد مالكا غير مستغل بموجب احكام هذا الامر . المادة 172 : لا تنفذ تدابير الثورة الزراعية على ارض مؤجرة | او مستغلة بعقد مزارعة الا بعد الانجاز الكامل للحصاد . الجزء الرابع الطرق التطبيقية لتنفيذ الثورة الزراعية الباب الاول احكام عامة الفصل الاول احكام تمهيدية المادة 173 : ان البلدية هي وحدة ترابية تنفذ ضمنها عمليات تأميم ومنح الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والتي تشملها احكام هذا الامر . المادة 174 : لا يجوز للاشخاص المكلفين بالمشاركة في تطبيق الثورة الزراعية حيازة آية منفعة يمكن أن تشملها تدابير التأميم الكامل أو الجزئي للارض والمنصوص عليها في هذا الامر • المادة 175 : ان صغار الفلاحين والفلاحين الذين لا يملكون أرضا بحسب مفهوم هذا الامر ، والمنتظمين في اتحاديات للفلاحين ، يشاركون على مستوى البلدية وضمن اطار الهيئات المقرر احداثها لهذا الفرض ، في جملة عمليات التحضير والتنفيذ المتعلقة بتطبيق الثورة الزراعية • المادة 176 : كل شخص يجد نفسه متضر را بوجه غير قانوني من جراء أى تدبير مرتبط سواء كان بتأميم الاراضي ومنحها او بمنح التعويضات بعنوان الثورة الزراعية ، يمكنه استعمال طرق الطعن الخاصة امام لجنة الطعن للولاية بالدرجة الاولى وامام اللجنة الوطنية للطعن بالدرجة النهائية ، وذلك في نطاق | هذا الامر .. الفصل الثاني اعوان التنفيذ للثورة الزراعية القسم الاول على المستوى البلدي المادة 177 : تتشكل الهيئات التنفيذية للثورة الزراعية ، على المستوى البلدى كما يلي : ا المجلس الشعبي البلدي الموسع بالممثلين المحليين للحزب والمنظمات الجماهرية ولا سيما اتحاديات الفلاحين ، وبناء على هذا التشكيل 6 يسمى المجلس المذكور في هذا الامر ( المجلس الشعبي البلدي الموسع ) ، . ب - اللجنة التنفيذية البلدية المكلفة بمساعدة المجلس الشعبي البلدي الموسع فى كل امر ذي طابع تقني ويتعلق بعمليات الثورة الزراعية ، ج - التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التي تعمل بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي الموسع واللجنة التقنية خلال عمليات الثورة الزراعية .. المادة 178 : ان المجلس الشعبي البلدي الموسع واللجنة التقنية البلدية يعدان كهيئتين مؤقتتين ، تمارسيان اختصاصاتهما في البلدية المعنية طيلة المدة الواقعة بين افتتاح و اختتام عمليات التأميم الخاصة بالاراضي ومنحها بعنوان الثورة الزراعية ، ثم تنتهي مهمتهما بعد ذلك • ويختص عندئد المجلس الشعبي البلدي والتعاونية الزراعية المتعددة الخدمات بجميع المهام الدائمة والمرتبطة بالثورة الزراعية ولا سيما تحقيق أهداف الاستثمار والتنمية الفلاحية وذلك على مستوى البلدية . القسم الثاني على مستوى الولاية المادة 179 : تتشكل هيئات وأعوان تنفيذ الثورة الزراعية على مستوى الولاية كما يلى : أ - المجلس الشعبي للولاية ، ب - الهيئة التنفيذية للولاية ) بما فيها رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي والمحافظ الوطني للحزب ( الموسعة بالمكلف بمهمة لدى الولاية لشؤون الثورة الزراعية . وتسمى الهيئة التنفيذية للولاية في هذا الأمر : الهيئة التنفيذية الموسعة ، ويعين المكلف بمهمة لدى الولاية لشؤون الثورة الزراعية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويحدد دوره فى نطاق الهيئة التنفيذية الموسعة فيما بعد

1660 الجريدة الرسمية المادة 180 : تكلف الهيئة التنفيذية للولاية على مستوى الولاية ، بمهمة دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بتطبيق الثورة الزراعية في انحاء الولاية . ان المجلس الشعبى للولاية والهيئة التنفيذية الموسعة ، يمارسان اختصاصاتهما فيما يتعلق بالثورة الزراعية فقط طيلة الفترة الواقعة بين افتتاح واختتام عمليات التأميم والمنح للاراضي بعنوان الثورة الزراعية ، ضمن مختلف بلديات الولاية المعنية فقط القسم الثالث على المستوى الوطني المادة 181 : يكون وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى مسؤولا عن تنفيذ تدابير الثورة الزراعية ، موضوع هذا الامر . ويكلف بصفة خاصة ، بالسهر على تنصيب مختلف الهيئات والاعوان المكلفين بالمساهمة فى تطبيق الثورة الزراعية وذلك في احسن شروط المهل المحددة والتنظيم المناسب ، وكذلك انعاش وتنسيق كافة نشاطات هذه المصالح ومراقبتها المادة 182 : تساعد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي فى مهمته المتعلقة بتطبيق الثورة الزراعية ، لجنة وطنية للثورة الزراعية تحدث لمدة مؤقتة ومحددة ضمن فترة تأميم ومنح الاراضي بعنوان هذا الامر في التراب الوطني. الباب الثاني هيئات التنفيذ للثورة الزراعية على مستوى البلدية الفصل الاول المجلس الشعبي البلدي الموسع المادة 183 : يتشكل كل مجلس شعبي بلدي موسع من الاعضاء المذكورين فيما يلي : 1 - اعضاء المجلس الشعبي البلدي ، ب - الممثلون المحليون للحزب والمنظمات الجماهيرية وهم : مكتب القسمة ، مسؤول جمعية قدماء المجاهدين على المستوى المحلي

  • مسؤول القسم المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • مسؤول القسم المحلي للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، مسؤولو الاتحاد المحلي للفلاحين ، مسؤول القسم المحلي لشبيبة جبهة التحرير الوطني. ويكون رئيس المجلس الشعبي البلدي ، بحكم القانون رئيسا للمجلس الشعبي البلدي الموسع . المادة 184 : يحق للمجلس الشعبي البلدي الموسع ، ان يستدعى اثناء مداولاته أي شخص يمكن أن يساعده بمشورته أو ارشاداته أو معلوماته لحل المشاكل التي يواجهها في نطاق مهمته ، وان هذه المداولات علنية … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه المادة 185 : ينصب المجلس الشعبي البلدي الموسع ، بصفة رسمية ، اما من قبل الوالى بنفسه ، وأما من قبل المكلف بمهمة في الولاية لشؤون الثورة الزراعية ، نيابة عن الوالي ، وذلك قبل 15 يوما على الاقل من اعلان افتتاح عمليات التأميم والمنح للاراضي بعنوان هذا الامر في نفس البلدية وينشر محضر تنصيب وتشكيل المجلس الشعبي البلدي الموسع ، خلال 24 ساعة من تنصيبه ، وذلك في مقر المجلس الشعبي البلدي وعلى طريق النشر الملصق المادة 186 : يتخذ المجلس الشعبي البلدي الموسع ، التدابير التحضيرية المتصلة مباشرة بتنفيذ العمليات المتعلقة اصلا بتأسيس الصندوق الوطني للثورة الزراعية ومنح الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة بعنوان الثورة الزراعية ، على التراب البلدي .. لهذا الغرض يمارس المجلس المذكور على وجه الخصوص ، الاختصاصات التالية : 1 - يعلن رسميا افتتاح عمليات تأميم ومنح الاراضي بعنوان هذا الامر ، على تراب البلدية ، ب يقوم باحصاء الاراضي الزراعية البلدية والاراضي الزراعية التابعة للدولة او الولاية او المقاولات والمؤسسات العمومية وكذلك اراضي العرش الزراعية أو المعدة للزراعة ، وبصفة عامة الاراضي الواقعة على التراب البلدي والتي تخصص للصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بمقتضى المادة 19 من هذا الامر ، ج - يضع القائمة المؤقتة للملكيات والمزارع الخاصة والتي يرى لزوم تطبيق احكام هذا الامر عليها والآيلة الى تأميم الاراضي بعنوان الثورة الزراعية ، د يضع اقتراحاته المتعلقة بتعيين الحد الاقصى من المساحة المطبقة على الملكيات والمزارع الخاصة والواقعة في التراب البلدي، وذلك على اساس الحد الاقصى من المساحات الزراعية المحددة في الناحية التي تطبق فيها الثورة الزراعية وتقع البلدية في نطاقها ، ه تحصر القائمة المؤقتة للامكانيات المائية التي تقبل تخصيصها للصندوق الوطني للثورة الزراعية ، و - يضع القائمة المؤقتة للاشخاص المقيمين في البلدية المعنية والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاعتبارهم مستحقين في الثورة الزراعية ، ز يجمع قرارات التأميم وقرارات المنح الفردي او الجماعي للاراضي، والصادرة من الوالي فى نطاق اختصاصاته ، ويسهر على سلامة تنفيذها التقني ويشرف على التنصيب الرسمي للمستحقين بعنوان الثورة الزراعية المادة 187 : يضع المجلس الشعبي البلدي الموسع ، اقتراحاته على اساس القوام المؤقت للصندوق البلدى للثورة الزراعية مع مراعاة الابعاد الخاصة بالمنح وفقا

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 للتحديد الخاص بالناحية التي تطبق فيها الثورة الزراعية والتي تقع في نطاقها البلدية المعنية ، وذلك بقصد رفع هذه الاقتراحات للمجلس الشعبى للولاية والهيئة التنفيذية الموسعة والمتعلقة بما يلي : تحديد مساحة القطع التي تمنح بصفة فردية أو جماعية وذلك تبعا لجودة الاراضي وسقايتها ونوع الزراعات المطبقة عليها ،

  • عدد القطع التي تمنح فى البلدية محسوبا على اساس مساحة القطع الممنوحة . وضع قائمة الاشخاص الذين يستحقون المنح بعنوان الثورة الزراعية ، وذلك انطلاقا من قواعد الأولوية المنصوص عليها في المادتين 19 و 120 من هذا الامر ، اشكال الاستغلال التي ينبغي تأسيسها فى الاراضي التي- ستمنح لمستحقيها بعنوان الثورة الزراعية . المادة 188 : يضع المجلس الشعبي البلدي الموسع ، القوام النهائي للصندوق البلدي للثورة الزراعية ، ويبلغه للوالي ، وذلك عندما تكون اللجنة الوطنية للطعن قد فصلت في مجموع الطعون الخاصة بالاراضي الزراعية وموارد المياه الواقعة على تراب البلدية .. المادة 189 : يتعين على المجلس الشعبي البلدي الموسع ، ان يراعى بدقة احكام هذا الامر ، حين ممارسة اختصاصاته . فاذا وجد نفسه امام مشاكل ملموسة غير منصوص عليها في هذا الامر ، أو قامت امامه مشاكل تستوجب تفسير بعض احكامه ، وجب عليه الرجوع الى نصوص التطبيق والمنشورات والتعليمات والمذكرات التفسيرية الوزارية أو الخاصة بالولاية ، والا فيمكنه طرح ما يلزم فى هذا الشأن على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بواسطة الوالي .. الباب الثاني اللجنة التنفيذية البلدية المادة 190 : تشكل اللجنة التنفيذية البلدية كما يلى : الهيئة التنفيذية البلدية ، تقني ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • تقنى ممثل عن وزير المالية ، تقنى ممثل عن كاتب الدولة للمياه . ويرأس اللجنة بحكم القانون رئيس المجلس الشعبي البلدي وتنعقد بشكل دائم لحين انتهاء مهمتها . ويتولى اعمال الكتابة فيها ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 191 : يقوم كاتب اللجنة التنفيذية بتحرير محاضر | الاجتماعات ، التي ينبغى التوقيع عليها من الاعضاء الحاضرين | فيها . وتكون الهيئة التنفيذية البلدية مقررة للجنة لدى المجلس الشعبي البلدي الموسع . المادة 192 : ان محفوظات اللجنة التقنية يجب ان تصنف وترتب وتكون محفوظة فى عهدة كاتب اللجنة وتكون تحت تصرف المجلس الشعبي البلدي الموسع والسلطات الادارية المختصة . المادة 193 : تقدم اللجنة التقنية تقريرا عن تنفيذ مهمتها بصفة دورية ، الى المجلس الشعبي البلدي الموسع .. وتشترك اللجنة التقنية البلدية بحكم القانون في جميع مداولات المجلس الشعبي البلدي الموسع والرامية الى تحديد شكل ومحتوى أو صيغة مختلف الوثائق والاقتراحات التي يتعين على المجلس الشعبي البلدي الموسع رفعها للمصادقة، الى المجلس الشعبى للولاية والهيئة التنفيذية للولاية الموسعة ، في نطاق تطبيق الثورة الزراعية . وعندما يشارك اعضاء الهيئة التنفيذية البلدية في مداولات المجلس الشعبي البلدى الموسع ، فانهم يستعيدون الاختصاصات المرتبطة بصفتهم اعضاء بنصيب كامل في ذلك المجلس .. المادة 194 : تمارس اللجنة التقنية البلدية في مصلحة المجلس البلدى الموسع وتحت مسؤوليته ، كل مهمة تقنية تتصل بالتحضير والتنفيذ معا للتدابير العملية الخاصة بتطبيق الثورة الزراعية ، وذلك في نطاق تراب البلدية المعنية المادة 195 : ان اللجنة التقنية البلدية ، تقوم على مستوى التحضير التقني للمهام المتصلة بانجاز اهداف الثورة الزراعية ، بمايلي :
  • التحقيقات المنصوص عليها فى احكام هذا الامر ولاسيما الاحكام المتعلقة بتعيين المالكين والمستغلين الشرعيين للاراضي الزراعية او المعدة للزراعة ، في حالة عدم وجود وثائق الملكية ،
  • اعداد قائمة الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة ، والواقعة في تراب البلدية والعائدة للجماعات والهيئات العمومية والواجب الحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى المادة 19 من هذا الامر ، انتاجها - وضع وتحويل قائمة الانتاج الملكيات وتعبئته والمزارع والتي تطبق الخاصة عليها احكام ووسائل التأميم الكامل المنصوص عليها في هذا الامر ، اعداد كل اقتراح يتعلق بتعيين الحد الاقصى للمساحة المطبقة على الملكيات والمزارع الخاصة التابعة للبلدية والذي يتم تعيينه بالرجوع الى الحد الاقصى لتحديد المساحات الزراعية المقرر بالنسبة للناحية المعنية والتي تطبق فيها الثورة الزراعية ،

1662 الجريدة الرسمية اعداد قائمة موارد المياه الخاصة الواقعة في البلدية والتي يمكن الحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى هذا الامر ، اعداد قائمة الاشخاص الساكنين في البلدية الذين

- تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاعتبارهم مستحقين في الثورة الزراعية ،

  • اعداد كل اقتراح يتعلق بتحديد مساحة وعدد قطع المنح الفردي أو الجماعي بعنوان الثورة الزراعية ، واشكال الاستغلال الواجب تطبيقه ووضع قائمة المستحقين طبقا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه ا - فيما يتعلق بالمستحقين في الثورة الزراعية :
  • المشاركة فى توزيع القروض ومساعدة الدولة المخصصة لهم ، وذلك بمجرد تنصيبهم على الاراضي الممنوحة لهم ،
  • مساعدة المستحقين فى الثورة الزراعية ، في نطاق التعاونية ، على مراعاة الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى هذا الامر وتأمين المراقبة للحيلولة دون مخالفة هذه الالتزامات ،
  • التكفل بأسر المستحقين المتوفين أو المجزة ضمن لقواعد الأولوية المطلوبة بموجب هذا الامر ، وذلك بالرجوع | الشروط المقررة في المادة 132 من هذا الامر ، لقوائم الصندوق البلدي للثورة الزرعية وابعاد المنح المعنية بالنسبة للناحية التي تطبق فيها الثورة الزراعية والتي تقع ضمنها البلدية المعنية الفصل الثالث التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المادة 196 : ان المستغلين الزراعيين الفرديين أو الجماعيين يشكلون فى كل بلدية اتحادا فيما بينهم ويكونون تعاونية زراعية متعددة الخدمات تسمى ( التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، وينصرف هدفها الى تنظيم انتاجهم الزراعي و تحسين شروط المعيشة والعمل المادة 197 : كل تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات تخضع للامر الذي يتضمن القانون الاساسي العام للتعاون ولهذه الاحكام ، ثم للمرسوم المتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعى وقانونها الاساسي النموذجي . المادة 198 : ان الانضمام الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، هو اجبارى ودائم ، بالنسبة للمستحقين بعنوان الثورة الزراعية . المادة 199 : يجوز الانضمام كذلك الى المجموعات وتعاونيات الاستغلال والانتاج القائمة في تراب البلدية وللمستغلين الخاصين وللتعاونيات البلدية المتعددة الخدمات وكذلك للمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين. المادة 200 : تقوم بصفة عامة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بالدور الآتي : ا - تقديم مجموع الخدمات الضرورية لاعضائها ، والآيلة | لاستغلال اراضيهم كما ينبغي وتقوية وتنويع منتجات هذه الاراضي ، وعند الاقتضاء تسويق هذه المنتجات باتصال مع الهيئات العمومية المعنية • ب - المشاركة في عمليات التهيئة والاستثمار والاستخدام الكامل وتحسين شروط المعيشة والعمل في البلدية ضمن اطار المخطط الوطني . المادة 201 : تقوم التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بصفة خاصة بالدور الآتي : ب خته فيما يتعلق بنشاطاتها الخاصة بنفس خدماتها ، فانها تقوم بما يلي : تموين اعضائها بالمنتجات والمواد والتجهيزات الضرورية للانتاج الزراعي ، اشغال الالتزام لاعضائها وبصفة خاصة لمن يحتاجون للوسائل التي لا يمكنهم الحصول عليها على حدة ، انجاز التجهيزات ومنشآت الاستثمار على المزارع الخاصة باعضائها ،
  • التسويق والخزن وتجهيز المنتجات الزراعية وتحويلها بناء على طلب اعضائها فى اطار النظام الجاري به العمل ،
  • نشر الارشادات التقنية والتعميم الزراعي على اعضائها وتقديم جميع المشورات الضرورية لهم بشأن تنظيم الانتاج وتسيير المزارع ، وبصفة عامة تزويد اعضائها بوسائل الاعلام ، تنظيم مبادلات الاشغال والخدمات والاعلام بين اعضائها بقصد تسهيل تكامل مخططاتهم للانتاج على وجه الخصوص ، مساعدة اعضائها بقصد تحسين شروط السكن والصحة والترقية المهنية والثقافية ،
  • مساعدة كل مجموعة تعاونية تحضيرية أو تعاونية بقصد انشائها او تسييرها . المادة 202 : ان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تكون احدى الدعائم التقنولوجية والاقتصادية للدولة في نطاق سياسة التنمية الريفية على مستوى البلدية ، وهي تتعاون مع المجلس الشعبي البلدي والادارات المعنية ، على وضع برنامج الاستخدام الكامل فى نطاق المخطط الوطني ، للفلاحين الذين لا يملكون اراض كافية أو لا يملكون أي ارض ولم يستفيدوا من المنح بعنوان الثورة الزراعية المادة 203 : يحدد تنسيق النشاطات الخاصة بالتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والشركات الفلاحية للاحتياط فى النص التشريعي الذي يتضمن اعادة النظر في هياكل واختصاصات الشركات الفلاحية للاحتياط تبعا لاهداف الثورة الزراعية .

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 الفصل الرابع حق النزاع فى القوائم الموضوعة على المستوى البلدي المادة 204 : ان القوائم التي يمكن ان ينازع فيها أي مواطن معني ، على المستوى البلدي ، ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل هي القوائم التالية : أ - قائمة الاراضى الزراعية او المعدة للزراعة ، الواقعة | في البلدية المعنية والعائدة لجماعات أو هيئات عمومية والتي يمكن الحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى هذا الامر . ب ۔ قائمة الملكيات والمزارع الخاصة التي يمكن تأميمهما كليا أو جزئيا بمقتضى هذا الامر ، ج - قائمة موارد المياه المنصوص عليها في هذا الامر • د قائمة الاشخاص الساكنين فى البلدية والمستكملين للشروط المطلوبة لاعتبارهم مستحقين فى الثورة الزراعية ، ه قائمة المستحقين في المستقبل بعنوان الثورة الزراعية | والمصنفين حسب ترتيب الاولوية طبقا للقواعد الموضوعة لهذا الغرض بموجب هذا الامر . المادة 205 : يمارس حق النزاع فى القوائم المذكورة أعلاه بعد تحضيرها من قبل اللجنة التقنية البلدية لطرحها على مداولات المجلس الشعبي البلدي الموسع ، وقبل ان يشرع هذا الاخير في مداولاته • كما يمارس حق النزاع خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذه القوائم . المادة 206 : ان حق النزاع فى القوائم المذكورة في المادة 204 اعلاه جائز للاشخاص الذين يرون بأن حقهم مهضوم في القوائم المذكورة . وهو جائز كذلك لكل جزائري بالغ ومتمتع بحقوق المدنية، ويرى بأن من واجبه كمواطن بيان كل خطأ أو شذوذ أو اهمال يمس مضمون تلك القوائم وقابل لان يؤدى اما الى مخالفة احكام هذا الامر او اساءة تطبيق احكامه المادة 207 : ان حق النزاع فى القوائم يعبر عنه بصيغة الشهادات او الملاحظات او المشاهدات المستندة لاية معلومات او عمل ملموس من اي نوع كان ، وتكون اللجنة التقنية البلدية قد جهلته او اهملت اخذه بعين الاعتبار وان الشهادات او الملاحظات او المشاهدات الصادرة عن اشخاص يتمسكون بحقهم فى المنازعة بشأنها ، وكذلك المعلومات والوقائع الملموسة التي يعتدون بها كحجة ، تضم في صيغة عرائض الى السجلات المنشأة لهذا الغرض في مقر المجلس الشعبي البلدي . المادة 208 : ان العرائض المتعلقة بكل حالة معنية ، يجرى جمعها ابتداء من مختلف سجلات الشكاوى المنشأة على مستوى البلدية ولابد من اجراء التحقيقات اللازمة في كل ملف خاص . ويجوز للمجلس الشعبي البلدي الموسع ، في حالة ضرورة القيام بالتحقيقات أن يعهد بهذه التحقيقات الى اللجنة التي ينتخبها من بين اعضائه المادة 209 : تشكل اللجنة البلدية للتحقيق على الوجه التالي : 3 اعضاء يمثلون اتحاد الفلاحين المحلي من بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي الموسع ،

  • عضوان يمثلان الحزب والمنظمات الجماهرية من بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي الموسع ، ب عضوان يمثلان الادارات والهيئات التقنية المختصة من بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي الموسع ويترأس هذه اللجنة رئيس المجلس الشعبي البلدي .. المادة 210 : ينتخب اعضاء لجنة التحقيق من غير الاعضاء المكونين للجنة التقنية البلدية المادة 211 : تبت لجنة التحقيق فى التحقيقات المرفوعة اليها خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ قفل سجلات الشكاوى. المادة 212 : يسوغ للجنة التحقيق أن تنتقل لاى مكان ، يطلب حضورها فيه ، بقصد اجراء المعاينات عند الاقتضاء في نفس المكان . ولها ان تستمع لشهادة اي شخص يمكن ان يساعدها في تحرياتها . تدرج نتائج كل تحقيق في محضر وتضم الى الملف المتعلق بالتحقيق .. المادة 213 : تودع المحاضر الخاصة بنتائج التحقيق التي تعدها لجنة التحقيق لدى المجلس الشعبي البلدي الموسع . و ترسل نسخة منها الى كل من المجلس الشعبي للولاية والهيئة التنفيذية الموسعة للولاية قصد الاعلام المادة 214 : يتعين على المجلس الشعبي البلدي الموسع ، حين مداولاته بشأن التحديد المؤقت للقوائم والاقتراحات التي يجب ان يرفعها الى المجلس الشعبى للولاية للمصادقة عليها في نطاق تنفيذ التدابير العملية للثورة الزراعية ، أن يبت مسبقا فى نتائج التحقيق الموضوعة من لجنة التحقيق والمتعلقة بكل حالة مارس فيها الاشخاص المعينون حق المنازعة طبقا لاحكام المادتين 205 و 206 المذكورتين أعلاه الفصل الخامس تنفيذ المهام الدائمة للثورة الزراعية على المستوى البلدي المادة 215 : يكلف المجلس الشعبي البلدى والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على التساوى بجملة المهام الدائمة المتعلقة بتطبيق الثورة الزراعية ابتداء من الاختتام الرسمي لعمليات تأميم ومنح الاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة بعنوان هذا الامر . المادة 216 : تكلف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بوجه خاص، في نطاق تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة السابقة ، وبالاتصال مع المجلس الشعبي البلدي ، بما يلي :

1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه ا - المراجعة السنوية لقائمة المالكين الزراعيين الخصوصيين الذين تقع اراضيهم في تراب البلدية المعنية ، وذلك للتحقيق عما اذا كانوا ، على الصعيد الزراعي ، في وضع نظامي بالنسبة لاحكام هذا الامر ، ب اقتراح على الهيئة التنفيذية للولاية اسماء المستحقين الذين يجب احلالهم محل الذين سقطت حقوقهم أو توفوا أو صرح باعتبارهم عاجزين أو متخلفين ، 2- اعداد قائمة المالكين غير المستغلين والاقتراح على الهيئة التنفيذية للولاية بالحاق الاراضى المؤممة لهذا السبب بمستحقين جدد ، وذلك لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . المادة 217 : تكلف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، في نطاق تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 215 | أعلاه ، بأن تشترى عند الاقتضاء الاراضى الزراعية | المعروضة للبيع على تراب البلدية ، وكذلك بأن تستأجر عند اللزوم الاراضى الزراعية التي يجيز هذا الامر استغلالها بطريق الاحلال .. الباب الثالث تنفيذ عمليات الثورة الزراعية على مستوى الولاية الفصل الاول المجلس الشعبي للولاية المادة 218 : ينعقد المجلس الشعبي للولاية في دورة خاصة وحيدة بين الافتتاح والاختتام الرسميين لعمليات تأميم ومنح الاراضي بعنوان هذا الامر على تراب الولاية المعنية ، وتكون مداولاتها علنية … المادة 219 : يسهر المجلس الشعبى للولاية على حسن التحضير وحسن اجراء التنفيذ الفعلى لعمليات الثورة الزراعية على تراب بلديات الولاية ، وذلك بالاتصال مع الهيئة التنفيذية للولاية الموسعة . وفي هذا النطاق من النشاط ، تكون الهيئة التنفيذية للولاية الموسعة مؤهلة لحضور مداولات المجلس | الشعبي للولاية ، بدون حق التصويت ، وذلك اما لمساعدته في مهمته عن طريق اطلاعه على أية معلومات أو بيانات لازمة لتطوير اشغاله ، أو لجمع طلباته أو تقريراته المتعلقة باستكمال الوسائل المادية والضرورية لتطبيق الثورة الزراعية واستخدامها ضمن قواعد معقولة . المادة 220 : يجوز للمجلس الشعبي للولاية ، ان يستدعي للمشاورة اثناء مداولاته أي شخص يمكن ان يساعده بفضل اختصاصاته ومعلوماته ، ولا سيما المجالس الشعبية البلدية الموسعة ، على المشاكل التي تواجهه في إطار مهمته : المادة 221 : يتداول المجلس الشعبي للولاية الموسع بشأن القوائم المؤقتة والمقترحات التي ينبغى على المجلس الشعبى | البلدى الموسع تحضيرها بمقتضى المادتين 186 و 187 اعلاه بقصد رفعها اليه للمصادقة عليها وهو يختص بمراقبة انطباق تلك القوائم والمقترحات حين البحث فيها ، على أحكام هذا الامر المادة 222 : يتعين على المجلس الشعبي للولاية الموسع ، ان يعتمد كأساس للمناقشة في مداولاته المتعلقة بالقوائم المؤقتة والمقترحات التي تحضرها مختلف المجالس الشعبية البلدية الموسعة ، الملفات المحتوية على العناصر التقنية والمعلومات المرفقة بتلك القوائم والمقترحات ، ويجوز له ، زيادة على ذلك ، الاطلاع على المحفوظات الخاص بمختلف الادارات التي يمكنها مساعدته في مهمته . المادة 223 : يجوز للمجلس الشعبي للولاية ان يطلب من الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية ، جميع التفسيرات الضرورية لمتابعة النشاطات المترتبة عليه فى نطاق تطبيق الثورة الزراعية ويمكنه أن يعمل بواسطتها على اجراء أي تحقيق يراه لازما في هذا المضمار المادة 224 : يتداول المجلس الشعبى للولاية أولا بأول ، بشأن القوائم والمقترحات التي توجهها اليه الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية طبقا لاحكام المادة 219 من هذا الامر . ويقرر في ختام مداولاته تحديد القوائم النهائية التى يحيلها الى الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية قصد التنفيذ . المادة 225 : يحدد المجلس الشعبي للولاية ، بالاتصال مع الهيئة التنفيذية الموسعة ، مواقيت الافتتاح الخاصة بعمليات تأميم الاراضي بعنوان هذا الامر ، في البلديات المعنية وكذلك مواقيت مختلف مراحل تنفيذ الثورة الزراعية بالنسبة المجموع تراب الولاية . المادة 226 : يحدد المجلس الشعبى للولاية القوام النهائي للصندوق الوطني للثورة الزراعية على مستوى الولاية ، بمجرد ما تفصل اللجنة الوطنية للطعن بالدرجة النهائية في قرارات التأميم الكامل أو الجزئي الصادرة عن الوالي والمرفوعة امامه ويرسلها المجلس الشعبى الى الوالى على شكل قوائم. خاصة بكل بلدية . الفصل الثاني الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية المادة 227 : تنعقد الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية في دورة خاصة وحيدة بين الافتتاح والاختتام الرسميين لعمليات تأميم ومنح الاراضي ، بعنوان هذا الامر على تراب الولاية المعنية ويشترك المكلف بمهمة في الولاية ، في مداولات هذه الهيئة خلال مدة تلك الدورة وبنصيب كامل وبصفته مقررا لها . المادة 228 : تنسق الهيئة التنفيذية الموسعة انجاز الثورة الزراعية على مجموع تراب الولاية وتسهر على تنفيذها السليم على تراب كل بلدية معنية ..

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 وتختص في هذا المضمار ، باتخاذ جميع التدابير التي يمكن ان تساعد المجالس الشعبية البلدية الموسعة والمعنية ، على متابعة عمليات التطبيق العملى للثورة الزراعية ، وتضع تحت تصرفها ، الوسائل الضرورية وتقوم بدراسة وتطبيق كل اقتراح وكل طلب يقدمه المجلس الشعبى للولاية يتعلق بالتحضير والسير السليم التقنى والمادى لتلك العمليات . المادة 229 : تدلي الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية برأيها حول القوائم والمقترحات التي ترفعها اليها المجالس الشعبية البلدية الموسعة لهذا الغرض ، طبقا لاحكام الماة 187 ثم تحيلها الى المجلس الشعبي للولاية .. المادة 230 : ان الهيئة التنفيذية الموسعة للولاية تعمل على جمع كل المعلومات أو المقترحات ، من ادارات الدولة على مستوى الولاية ، والآيلة الى تسهيل مهمة المجلس الشعبي للولاية في ميدان تطبيق الثورة الزراعية ، وتجمعها على شكل ملفات فنية وترسلها للمجلس الشعبي للولاية .. المادة 231 : يكون الوالى مسؤولا عن تحضير وتنفيذ تدابير الثورة الزراعية المنصوص عليها في هذا الامر ، على مجموع تراب الولاية . المادة 232 : يسهر الوالى على تنصيب المجالس الشعبية | البلدية الموسعة لمختلف البلديات المعنية وذلك ضمن شروط المهلة والتنظيم المناسبين .. ويقوم بالمهمة العامة للانعاش والتشجيع والتنسيق لمختلف الهيئات والاعوان المكلفين بالمساهمة فى تنفيذ الثورة الزراعية على مستوى البلدية او الولاية . المادة 233 : يصدر الوالي قرارات التأميم الكامل أو الجزئي للملكيات والمزارع الخاصة التي تشملها أحكام هذا الامر ، وكذلك قرارات المنح لفائدة المستحقين في الثورة الزراعية ، وذلك على أساس القوائم المصادق عليها من قبل المجلس الشعبي للولاية .. المادة 234 : لا تصبح قرارات التأميم والمنح نهائية الا بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم . وتكون قابلة للتنفيذ مالم ينص على خلاف ذلك في مادة الطعن .. المادة 235 : يعلن الوالى بموجب قرار صادر عنه فى نطاق احكام المادة 232 اعلاه الافتتاح والاختتام الرسميين لعمليات التأميم والمنح للاراضي بعنوان الثورة الزراعية ، على جميع تراب الولاية . المادة 236 : فيما يتعلق بالقوائم الخاصة بالاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة العائدة للجماعات والهيئات العمومية | والواجب تخصيصها للصندوق الوطني للثورة الزراعية | بمقتضى هذا الامر ، فان الوالى يتحقق من أن هذه القوائم غير مشوبة باغلاط او نسيان ثم يوقع قرارات التخصيص. المادة 237 : يتولى الوالي تنسيق ومراقبة العمليات الخاصة بتأسيس الصناديق البلدية للثورة الزراعية ويضمن صيانة وحفظ الصندوق الوطني للثورة الزراعية على مستوى الولاية .. المادة 238 : يقدم الوالى تقريره الشهري للحكومة الذي يضمنه انجازات الثورة الزراعية في ولايته المادة 239 : ان المكلف بالمهمة في الولاية لتنفيذ الثورة الزراعية هو الممثل الخاص لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بشأن التطبيق الكامل للثورة الزراعية على تراب الولاية .. وتنحصر مهمته فى هذا النطاق على مساعدة الوالي في ممارسة اختصاصاته فى ميدان تحضير وتنفيذ عمليات الثورة الزراعية على مستوى البلدية ومستوى الولاية المادة 240 : يعين المكلف بالمهمة بموجب مرسوم ، يصدر بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. الفصل الثالث تنفيذ المهام الدائمة للثورة الزراعية على مستوى الولاية المادة 241 : يكلف الوالي ابتداء من الاختتام الرسمي لعمليات تأميم ومنح الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة بعنوان هذا الامر ، بالمهام الدائمة المتعلقة بتطبيق الثورة الزراعية على تراب الولاية وذلك بالاتصال مع المجلس الشعبي للولاية . المادة 242 : ان المجلس الشعبي للولاية يتداول في نطاق تنفيذ المهام المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويصادق على ما يلي : أ قوائم المستحقين الذين يحلون محل الاشخاص الذين سقطت حقوقهم او المتوفين او المعتبرين عاجزين جسمانيا او المتخلفين ، وذلك على اساس المقترحات التي ترافعها له التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بالاتصال مع المجالس الشعبية البلدية المعنية ، وذلك طبقا لاحكام المادة 216 من هذا الامر ، ب قوائم المالكين غير المستغلين الذين ينبغي تأميم اراضيهم ، وكذلك القوائم الخاصة بالمستحقين الجدد لهذه الأراضي ، وذلك على اساس المقترحات التي ترفعها له التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بالاتصال مع المجالس الشعبية البلدية المعنية ، طبقا لاحكام المادة 216 من هذا الامر . المادة 243 : يصدر الوالى قرارات التأميم والمنح على اساس القوائم المصادق عليها من قبل المجلس الشعبي للولاية ، في نطاق المهام الدائمة المترتبة عليه فى تطبيق الثورة الزراعية ما

1666 الجريدة الرسمية الباب الرابع اللجنة الوطنية للثورة الزراعية المادة 244 : تحدث على المستوى الوطنى لجنة وزارية مشتركة ، تسمى «اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، يحدد تشكيلها بموجب مرسوم المادة 245 : يترأس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. ويعين اعضاؤها بموجب مرسوم ويتولى مهام الكتابة فى هذه اللجنة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 246 : تقوم اللجنة الوطنية للثورة الزراعية باستكمال جميع المهام التي يعهد اليها بها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، في نطاق الانجاز العملي للثورة الزراعية . المادة 247 : تختص هذه اللجنة بما يلى : دراسة نصوص تطبيق هذا الامر واقتراحها ، وكذلك

- التعليمات المعدة لمجموع الهيئات والاعوان المشاركة في التنفيذ ، دراسة واقتراح التقسيم الخاص بمناطق التطبيق ومناهج

- تنفيذ الثورة الزراعية ، وذلك على أساس المعطيات التي يقدمها لها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تحديد مشروع ميزانية الثورة الزراعية وتنظيم التعبئة للوسائل البشرية والمادية والمالية ، الواجب استخدامها وبصفة خاصة التجهيزات التقنية الواجب انشاؤها في البلديات ، تنسيق ومتابعة اجراء العمليات الخاصة بالثورة الزراعية في الولايات وتحليل تقارير التنفيذ ، دراسة الصعوبات التي يمكن أن تنشأ في اطار تطبيق

- هذا الامر واقتراح الحلول الملائمة • المادة 248 : تحل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية عند الاعلان عن الاختتام الرسمي لعمليات تأميم ومنح الاراضي في كافة انحاء التراب الوطني . وتسلم محفوظاتها الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . الباب الخامس لجان الطعن الفصل الاول احكام عامة المادة 249 : ان لجان الطعن هي هيئات قضائية مختلطة ، ذات طابع خاص ومؤقت ، وتختص للنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات التأميم الكامل أو الجزئي وقرارات المنح التي يصدرها الولاة ، في نطاق التنفيذ التطبيقي لعمليات | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه تأميم ومنح الاراضي بعنوان الثورة الزراعية وكذلك الطعون المرفوعة ضد مقررات التعويض التي تصدرها المصالح المختصة لوزارة المالية ، وذلك بالاستناد لاحكام هذا الامر والنصوص الصادرة لتطبيقه . ان القرارات والمقررات المطعون فيها تحال بالدرجة الابتدائية امام لجان الطعن الخاصة بالولاية وبالدرجة النهائية امام اللجنة الوطنية للطعن . المادة 250 : تنتهي مهمة لجان الطعين باستنفاذ القضايا . المادة 251 : ان الطعون المرفوعة ضد قرارات التأميم الصادرة عن الولاة امام لجان الطعن الخاصة بالولايات تكون ذات اثر موقف المادة 252 : ان الطعون المرفوعة أمام اللجنة الوطنية لا تكون بأثر موقف • المادة 253 : تبت لجنة الطعن الخاصة بالولاية في كل الاحوال ، بالنسبة لكل بلدية معنية، في الطعون المقيدة في كتاباتها خلال مهلة لا تتجاوز شهرين ، كما ينبغى على اللجنة الوطنية للطعن أن تفصل في الطعون المقيدة في كتاباتها خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا . المادة 254 : تصدر لجان الطعن أحكامها في القرارات والمقررات المحالة اليها وتصبح أحكام اللجنة الوطنية في الطعن دعاوى تابعة لاختصاصها . المادة 255 : ان الاشخاص المدعوين لتشكيل لجان الطعن يجب أن لا تكون لهم أية مصلحة عقارية مباشرة أو شخصية أو بالواسطة سواء كان عن طريق أصولهم أو فروعهم على عمود النسب أو عن طريق أقاربهم من الحواشي والأصهار الغاية الدرجة الرابعة . المادة 256 : تشكل لجان الطعن من أعضاء رسميين ويكون لكل منهم نائب يعين على غرار نفس الشروط المطبقة في ذات الهيئة أو الادارة . ويكلف الاعضاء النواب بالحلول محل الاعضاء الرسميين عند حصول مانع لهم أو تنازلهم المادة 257 : تنعقد لجان الطعن في دورة وحيدة بمجرد تسجيل الطعون في كتابة الضبط . وتبت مسبقا بالاغلبية المطلقة في الطعون المقدمة أمام المحاكم التابعة لها ، قبل أن تصدر أحكامها . المادة 258 : تعلن أحكام اللجنة بطريقة الاعلان الملصق في مقار المجالس القضائية والمحاكم التابعة للمراكز الرئيسية للولايات .

الثلاثاء 12 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 المادة 259 : ان لجان الطعن الخاصة بالولايات تنظر في الطعون المرفوعة اليها بالنسبة لكل بلدية على حدة ، وتنظر اللجنة الوطنية للطعن في الطعون المرفوعة بالدرجة النهائية امام قضائها بالنسبة لكل ولاية على حدة المادة 260 تبلغ أحكام لجان الطعن على مستوى الولاية المعنية ، الى الوالى للتنفيذ ، ويقوم هذا الاخير بتبليغ قائمة بها الى الهيئة التنفيذية للولاية والمجلس الشعبي للولاية، ثم يتخذ التدابير المناسبة على مستوى البلدية المعنية، كما تبلغ الاحكام الى المعنيين والى المجلس الشعبي البلدي الموسع المادة 261 : ان لجان الطعن تمارس مهامها القضائية باستقلال كامل لا بالنسبة للسلطات الادارية فقط مهما كان مستواها بل وحتى بالنسبة لمختلف هيئات وأعوان التنفيذ للثورة الزراعية . المادة 262 : تكون المناقشات أمام لجان الطعن علنية ، اما | مداولات لجان الطعن فتكون سرية . ويجوز لاصحاب الطعون حضور هذه المناقشات والادلاء بأقوالهم شفهيا عن طريق تقديم مذكرات . ويسوغ للجان الطعن والاشخاص المتقاضين امامها دعوة أى شخص مطلع على عناصر الاعلام واللازمة لاظهار الحقيقة المادة 263 : يسوغ للجان الطعن أن تطلب الاستماع لاقوال | أي عضو الهيئة التنفيذ للثورة الزراعية، تكون شهادته ضرورية لتوضيح المناقشات ولا سيما رؤساء المجالس الشعبية البلدية الموسعة … الفصل الثاني لجان الطعن للولايات المادة 264 : تحدث في المركز الرئيسي لكل ولاية ، تطبق في ناحيتها الثورة الزراعية ، لجنة الطعن الخاصة بالولاية والتي يسرى قضاؤها في المواد التابعة لاختصاصاتها بموجب هذا الامر ، على مجموع تراب الولاية المعنية • المادة 265 : تشكل كل لجنة طعن خاصة بالولاية على الوجه التالي :

  • قاضيان من مجلس قضائى يشمل اختصاصه القضائي النطاق الاقليمي للولاية المعنية ،
  • ممثلان عن الحزب والمنظمات الجماهيرية عضوان من المجلس الشعبي للولاية ، ممثل عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ،
  • ممثلان عن وزير المالية ، احدهما مندوب عن ادارة املاك الدولة ،
  • ممثلان عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. عضوان عن كل مجلس شعب بلدى موسع ، يختاران من بين أعضائه الممثلين لاتحاديات الفلاحين ، وذلك للتحقيق في الطعون التي تهم البلدية حيث يمارس ذلك المجلس اختصاصه فيها في مادة الثورة الزراعية . المادة 266 : يترأس لجنة الطعن الخاصة بالولاية . بحكم القانون احد القاضيين المشتركين في جلساتها ، ويكون ثانيهما مقررا للجنة . ويقوم بمهام كاتب الضبط في اللجنة موظف من وزارة العدل ، يلحق بلجنة الطعن طيلة مدة دورتها . المادة 267 : تنظر لجنة الطعن الخاصة بالولاية بدرجة الاستئناف ، في الطعون المرفوعة اليها ضمن المواد التابعة لاختصاصاتها 6 من قبل الاشخاص الذين شملتهم قرارات التأميم الصادرة من الوالى ، أو يرون بأنها مجحفة بحقوقهم لسبب ما ، في نطاق منخ التعويضات المقررة بموجب هذا الامر . المادة 268 : كل شخص ينازع في تدبير التأميم أو معدل التعويض يمكنه أن يمارس حقه فى الطعن في هذين التدبيرين ، سواء كان شخصيا أو بواسطة ممثل موكل قانونا من قبله . وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قوائم الاراضي وموارد المياه المؤممة أو المسترجعة . ويتعين عليه ، لهذا الغرض ، أن يعبر كتابيا عن نيته في استئناف قرارات الوالى المتعلقة بتأميم أرضه وموارده المائية ، وذلك ضمن السجلات المفتوحة في مقر المجلس الشعبي البلدى الموسع ، وعليه أن يرسل ضمن المهلة المذكورة في الفقرة السابقة ، طلبه الخاص بالطعن الى كاتب ضبط لجنة الطعن بالولاية ، مرفقا ببيان الوسائل التي يتمسك بها الطعن بالقرارات المنازع فيها . ويترتب على تسجيل كل طلب تسليم ايصال به المقدمه من قبل كاتب ضبط اللجنة يؤيد فيه بأن عريضته في الطعن قيدت في جدول القضايا المرفوعة أمام هذه اللجنة . ويبلغ المجلس الشعبي البلدى الموسع للمجلس الشعبي للولاية وكذلك للوالى ، قائمة مقدمى تلك الطلبات ، وذلك على سبيل الاطلاع المادة 269 : تدرس لجنة الطعن الخاصة بالولاية ، الطعون المرفوعة لقضائها بالاستناد لاحكام هذا الامر ، والنصوص الصادرة بشأن تطبيقه . المادة 270 : عند حل لجنة الطعون الخاصة بالولاية ، يعهد بمحفوظاتها للمجلس القضائي المختص قضائيا في النطاق الاقليمي للولاية المعنية .

1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1391 ه الفصل الثالث اللجنة الوطنية للطعن المادة 271 : ان اللجنة الوطنية للطعن تنظر بالدرجة النهائية في احكام لجان الطعن للولاية ، ولها وحدها الاهلية في تفسير أحكام هذا الامر والنصوص الخاصة بتطبيقه ، وتمارس هذا الحق باصدارها قرارات تفسيرية . المادة 272 : تشكل اللجنة الوطنية للطعن على الوجه التالي : قاضيان من المجلس الاعلى ،

  • ممثلان عن الحزب والمنظمات الجماهيرية ،
  • أربعة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين ، ممثلان عن اللجنة الوطنية للثورة الزراعية .-
  • ممثلان عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • ممثلان عن وزير المالية . المادة 273 : يكون أحد قضاة المجلس الاعلى رئيسا للجنة الوطنية للطعن بحكم القانون ، ويكون الآخر مقررا لها . ويقوم بمهام كاتب الضبط في اللجنة ، موظف من وزارة العدل ، يلحق بهذه اللجنة طيلة مدة دورتها • تبليغ الاحكام المذكورة تسجيل طلباتهم في كتابة ضبط اللجنة الوطنية للطعن . وينبغى تقديم تلك الطعون في شكل عرائض مرفقة ببيان الاسباب التي يقوم على أساسها الطعن . ويترتب على تسجيل كل عريضة ، تسليم ايصال المقدمها من قبل كاتب ضبط اللجنة الوطنية للطعن ، يؤكد فيه بأن عريضته في الطعن ، قيدت في جدول القضايا المرفوعة أمام هذه اللجنة . المادة 276 : عند حل اللجنة الوطنية للطعن ، يعهد بمحفوظاتها للمجلس الاعلى المادة 277 : يمكن للجنة الوطنية للطعن أن تطلب الاستماع الى أي عضو في هيئة التنفيذ للثورة الزراعية ، تكون شهادته ضرورية لتوضيح المناقشات ولا سيما الولاة والمكلفون بمهمة. المادة 278 : توضح أحكام هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب نصوص لاحقة . المادة 279 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 280 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 274 : ان الاشخاص المؤهلين للطعن في الاحكام الصادرة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويسرى مفعوله ابتداء من عن لجان الطعن بالولايات هم الاشخاص المشار اليهم في المادة 267 اعلاه والذين رفضت طعونهم في الحكم الابتدائي المادة 275 : ان الاشخاص المؤهلين للطعن في الاحكام الصادرة عن لجان الطعن بالولايات يمكنهم في مهلة 15 يوما من تاريخ تاريخ 13 رمضان عام 1391 الموافق اول نوفمبر سنة 1971 وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر