قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد كيفيات انشاء خلفيات المخططات لوضع مسح الاراضي في المناطق الريفية. 1114
المادة الأولى
فتح المادةتوضع الصور المضبوطة بصورة عامة، على سلم 5000/1 انطلاقا من الصورة الجوية على سلم | يفوق أو يساوي 30.000/1 وذلك قصد استعمالها مخططات خلفية لوضع مسح الاراضي للمناطق الريفية.
المادة 2
فتح المادةعندما تكون الصور المضبوطة ضرورية لسلم آخر غير المحدد في المادة السابقة، في حالات خاصة كالتقطع الكثيف أو العكس مساحات غابية شاسعة أو مساحات سهبية، فإن السلم المتوسط لأخذ الصور يحدد تبعا لسلم المخططات المضبوطة بكيفية تكون فيها نسبة التكبير أقل أو تساوي 6.
المادة 3
فتح المادةيعطى التسامح ( ت ) المتعلق بالأبعاد الموجودة بين مقاييس الارض والاطوال المطابقة المسجلة بيانيا على المخطط المضبوط في معادلة عامة تصبح بالنسبة لسلم 5000/1 ت = 200 م / 10 ، حيث تكون المسافة م بالامتار.
والتسامح ( ت ) بالسنتمترات.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يوليو سنة 1989.
عن / وزير الدفاع الوطني عن وزير المالية الامين العام الامين العام مصطفى شلوفي مقداد سيفي وزارة الصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 73-27
- أمر رقم 75-74
- مرسوم رقم 76-62
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.