قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار في اطار المادة 10 من | المرسوم رقم 90-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 | المذكور أعلاه، إلى تحديد المواصفات التقنية للملصقات الانتخابية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون الملصقات الانتخابية ذات مقاييس 1000 مم × 650 مم ومطبوعة على ورق لونه نفس لون أوراق التصويت.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن الملصقة الانتخابية العناصر الكافية لمعرفة قائمة الترشيح.
يجب أن تتضمن خاصة وبصفة صريحة العبارات التالية :
طبيعة الانتخاب وتاريخه عنوان القائمة شعار القائمة (عند اللزوم)، الولاية والدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الانتخابات والشؤون العامة والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990.
محمد الصالح محمدي.
وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. - ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص مديرا للمحاسبة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 المتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع العدد 18 7 شوال عام 1410 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد قاص مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك قرارات الدين وقرارات تعيين أعوان المحاسبة في المؤسسات العمومية، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1989 المتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 غازي حيدوسي.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.