أمر رقم 76-85 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67 24
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 92 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي على الوجه التالي :
«المادة 92 : كل منتخب بلدى يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل بالتقصير في الالتزامات المتعلقة بنيابته أو بجرم ويصبح في وضع لا يمكنه مطلقا من ممارسة نيابته على الوجه المشروع، يمكن توقيفه فورا من ممارسة نيابته بموجب قرار مسبب من الوالى لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا . ويمكن مد هذا التدبير لثلاثة أشهر بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح الوالي .
واذا كان المنتخب البلدى موضوع ملاحقات جزائية، يبقى تدبير الايقاف مستمرا حتى صدور حكم نهائى من الجهة القضائية المختصة .
ويصدر فصل المنتخب من المجلس الشعبي البلدى بموجب مرسوم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 10 هواري بومدين -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.