مرسوم تنفيذي رقم 90-59

مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-59
استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-96

    مرسوم تنفيذي رقم 91-96 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-59 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 569

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. 684

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تحديد المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. 558

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.