قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان الادارة للبلدية. 840
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون متصرفين للمصالح البلدية متدربين ويعينون بناء على ترتيبهم واحتياجات المصالح بمختلف البلديات.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه التعيين في أجل شهر يفقد الاستفادة من الامتحان الا في حالة قوة قاهرة.
بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبمقتضى المرسوم رقم رقم 69-175 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لأعوان الادارة البلدية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971، المتعلق بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن تكييف بعض القواعد المتعلقة بالتوظيف للأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تنظم لفائدة عمال الادارة البلدية، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-175 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه.
المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 20 % من عدد المناصب المالية للسلك المعني.
مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران – بشار ورقلة - قسنطينة .
المادة 3 : تفتح المسابقة لأعوان مكتب الادارة البلدية، البالغين من العمر أقل من أربعين سنة والمثبتين خمس سنوات ( 5 ) من الخدمة الفعلية.
المادة 4 : يخفض الحد الأقصى للسن القانونية بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس ( 5 ) سنوات ويمكن أن يصل الى عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
لا تطبق حدود السن على المترشحين المثبتين خمسة عشر ( 15 ) عاما من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية.
المادة 5 : تمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 6 : تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة محضر التنصيب بصفة عون مكتب في الادارة البلدية شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7 : تشتمل المسابقة المذكورة في المادة الاولى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح يتعلق بالبرنامج المعد لهذا الغرض. | أولا : الاختبار الكتابي للقبول :
اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي واجتماعي..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 .
اختبار ذو طابع اداري.
المدة : ساعتان ( 2 ) - المعامل : 3 .
اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 .
كل علامة تقل عن 4/20 تقصي المترشح.
لا يمكن أن يشارك في الامتحان الشفهي للنجاح الا المترشحون الناجحون في الامتحان الكتابي للقبول.
ثانيا : الاختبار الشفوي للنجاح :
مناقشة مع اللجنة لمدة 15 دقيقة حول البرنامج المعد لهذا الغرض. المعامل : 2.
المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة لولاية الاقامة بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 9 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10 : تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المشار اليه من قبل الوالي المعني.
المادة 11 : يكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين إلى مركز الامتحان الذي تحدده وزارة الداخلية
المادة 12 : تتشكل لجنة النجاح في المسابقة المهنية كما يلي :
والي ولاية مركز الامتحان أو ممثله، ممثل من الادارة المركزية لوزارة الداخلية
- مفتش الوظيفة العمومية لمركز الامتحان عضو مرسم في سلك أعوان الادارة البلدية.
المادة 13 : يضبط والي ولاية مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة. بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات.
المادة 14 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا أعوانا للادارة البلدية متدربين لدى ادارتهم الأصلية.
المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير س 1990 وزير الداخلية عن رئيس الحكومة محمد الصالح محمدي وبتفويض منه العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.