مرسوم رقم 81 139 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قانون رقم قوانين وأوامر - 81 09 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 - الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الموافق 4 يوليو سنة 1981 يعدل ويتمم الامن الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رقم 24 67 24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 - رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو - 913 البلدي . - 917
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة ..1901 الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية - | نحن رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية تماشيا مع روح اللقاءات السابقة والقرارات المحددة في البيانات المرفقة بتاريخ 20 أبريل سنة 1973 في المنيعة و 8 أبريل سنة 1976 في ورقلة و 24 نوفمبر سنة 1970 في طرابلس و 21 مارس سنة 1977 في نيامي المتعلقة باقامة الهياكل الملائمة لتقوية وتوسيع التعاون بين دولنا في اطار المجموعة الجهوية التي تشكلها دولنا ووفاء المبادىء وأهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وتنسيق وانسجام سياستها العامة، قد وقعنا على هذه الاتفاقية :
الباب الأول — مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
المادة الأولى
فتح المادةيشكل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الهيئة العليا للدول الصحراوية .
يحدد السياسة العامة للبلدان الاعضاء في ميدان التعاون والتنمية على الصعيد الجهوى .
يتخذ القرارات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية للبلدان الاعضاء.
يقوم بالدراسة والموافقة على توصيات مجلس الوزراء.
المادة 2
فتح المادةيجتمع مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورة عادية مرة كل سنتين .. 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه ينعقد بالتناوب في كل بلد من البلدان الاعضاء تحت رئاسة رئيس دولة أو حكومة البلد المضيف.
يتم انعقاده بدعوة من الرئيس الحالى للمؤتمر بعد موافقة جميع رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء.
ويمكن استدعاؤه فى دورة استثنائية من طرف الرئيس الحالي بمبادرة من كل دولة عضو وذلك حسب الشطرة السابقة .
المادة 3
فتح المادةيتخذ المؤتمر قراراته باجماع من أعضائه.
المادة 4
فتح المادةتصبح قرارات المؤتمر سارية المفعول بعد التصديق عليها عند الاقتضاء طبقا للترتيبات الدستورية لكل بلد عضو .
المادة 5
فتح المادةيمكن توسع مؤتمر الدول والحكومات الى دول أخرى بالمنطقة التي تلتزم بالمبادىء والاهداف التي سادت بجميع اللقاءات التي عقدت في هذا الاطار الجهوي .
يتقرر قبول عضوية دولة جديدة بمقتضى ترتيبات المادة 3 أعلاه .
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الخارجية أو من وزراء آخرين يعينون من طرف حكوماتهم .
المادة 7
فتح المادةفي اطار السياسة العامة المحددة من طرف وزراء الدول والحكومات يكلف المجلس بتطوير كل الانشطة الرامية الى تحقيق الاهداف التي تؤكد عليها الاتفاقية الحالية .
المادة 8
فتح المادةيتكلف مجلس الوزراء بتحضير مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ..
ويقوم بدراسة كل مسألة يمليها عليه المؤتمر ويعمل على تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي التجارى والمالي والاجتماعي والتقني والثقافي المتفق عليه والمرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الوزراء مرة كل سنة في دورة عادية وبالتناوب في كل بلد من البلدان الاعضاء، ويتم انعقاده بدعوة من وزير خارجية البلد المضيف تحت رئاسة هذا الاخير.
يجتمع المجلس في دورة استثنائية بطلب من بلد عضو بشرط موافقة جميع البلدان الاعضاء .
وتتم دعوة انعقاده من طرف الرئيس الحالي للمجلس .
تنعقد الدورة السنوية التي تقوم بالتحضير المباشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في نفس المكان الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر ..
المادة 10
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الوزراء التي تدعى بتوصيات باجماع الدول الاعضاء .
المادة 11
فتح المادةيتقدم المجلس بتوصيات المؤتمر رؤساء الدول والحكومات حول ضرورة انشاء كل هيئة من شأنها أن تعمل على تقوية وتدعيم روابط التعاون والاخوة والصداقة وحسن الجوار بين الدول الاعضاء وكذلك ضرورة استدعاء اجتماع الوزراء التقنيين لهذا الغرض ..
الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
المادة 12
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
حرر في باماكو يوم 9 مارس سنة 1980 في نسختين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية، والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن حكومة جمهورية مالي الجنرال موسى طراوري الامين العام للاتحاد الديمقراطي للشعب المالي، ورئيس الجمهورية والدولة عن حكومة جمهورية النيجر العقيد سيني كونتشى رئيس المجلس العسكرى الأعلى ورئيس الدولة عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الرائد عبد السلام جلود عن حكومة جمهورية موريطانيا الاسلامية المقدم محمد خونا ولد حيد الله رئيس اللجنة العسكرية للانقاد الوطني ورئيس الدولة والحكومة عن حكومة جمهورية اتشاد غوكوني ويداي رئيس الحكومة الانتقالية للاتحاد الوطني ورئيس الدولة برنامج التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي والاجتماعي المؤتمر الدول الصحراوية بناء على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للبلدان الصحراوية وخاصة المادة 8 منها .
وبهدف المساعدة على تطور واستقلال البلدان المشاركة وتحقيق تقدمها الاجتماعي من خلال تعاونها الواسع وتنسيق جهودها ، قد قررت انشاء خمس لجان هي :
لجنة الزراعة والري والرعي والتربية الحيوانية والغابات ،
- لجنة المناجم والصناعة والطاقة .
3 - لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية» ،
4 - لجنة «التجارة والمالية .
5 - لجنة الثقافية والاعلام والمسائل الاجتماعية .
لجنة «الزراعة والري والرعي والتربية الحيوانية والغابات تتكلف باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :
- مكافحة زحف الصحراء (التصحر) ، البحث في ميدان الري واستصلاح الري الزراعي وتسيير المياه ،
- تبادل الخبرات في ميدان الاستصلاح الزراعي في المناطق الصحراوية ،
- اقامة تعاون من أجل تطوير وحماية واستغلال الموارد الحيوانية والنباتية والمتعلقة بصيد السمك ،
- اقامة تعاون في مجال البحث في ميدان الري والزراعة والرعي . 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه لجنة «المناجم والصناعة والطاقة» :
تكلف باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :
- دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير التعاون في الميدان المنجمي ،
- تبادل الخبرات فى ميدان البحث وساسية التطور الصناعي ودراسة المشاريع ذات المصلحة المشتركة .
- التعاون فى ميدان الطاقة من بينهما توليد الطاقة الشمسية .
لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية تكلف باعداد واقتراح البرامج المتعلقة بتشخيص النقائص ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية .
لجنة «التجارة الخارجية» :
تكلف باعداد واقتراح برامج حول النقاط التالية على وجه الخصوص :
تقييم المستوى الحالى للمبادلات التجارية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطويرها، دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتقوية التعاون المالي ودعمه .
لجنة الثقافة والاعلام والمسائل الاجتماعية تكلفة باعداد واقتراح برامج التعاون خاصة حول النقاط التالية :
- التعاون وتبادل الخبرات في الميادين الاجتماعية : صحة، عمل، تربية، ثقافة ..
- التعاون وتبادل التجارب في ميدان الاثريات وحماية المعالم الاثرية ، التعاون وتبادل الخبرات في ميدان الشبيبة والرياضة .
- تبادل الخبرات في ميدان الاعلام ودراسة الوسائل الكفيلة بزيادة التعاون في هذا المجال..
وعند الضرورة تجتمع اللجان المتكونة من خبراء البلدان المشاركة بدعوة من البلد الذي يرأس المؤتمر ..
وتم تحديد مكان وزمان اجتماع كل لجنة بعد التشاور ..
وتقدم المشاريع المعدة من طرف لجان الخبراء الى مجلس الوزراء قصد دراستها وعرضها على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للبث فيها .
حرر في باماكو يوم 9 مارس سنة 1980 ..
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة السيد محمد بن يحيى وزير الشؤون الخارجية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سعادة السيد على تريكي أمين الشؤون الخارجية عن حكومة جمهورية مالي سعادة الاستاذ عليون بلوندين باي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن حكومة جمهورية النيجر سعادة السيد داودا ديالو وزير الشؤون الخارجية عن حكومة جمهورية موريطانيا الاسلامية سعادة السيد محمد المختار ولد زامل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن حكومة جمهورية اتشاد سعادة السيد نناسياي ب عبدول وزير الاعلام الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 قوانين وأوامر قانون رقم 09 81-09 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يعدل ويتمم الامر | رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى .
- - ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و 152 - و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد المذكورة أدناه، من الامن رقم 07 - - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وتتمم على النحو التالي :
المادة 3
فتح المادةتخضع للقانون تعديلات الحدود الاقليمية للبلديات الرامية الى فصل جزء من تراب بلدية ما، وضمه الى بلدية أخرى».
«المادة 5 : عندما تضم بلدية ما أو جزء من تراب بلدية الى بلدية أخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها الى البلدية التي ضمت اليها .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في كل مرة بقرار من وزير الداخلية .
المادة 6
فتح المادةعندما يفصل جزء أو أجزاء من تراب بلدية أو عدة بلديات تأخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ما عليها من التزامات .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الداخلية» .
المادة 7
فتح المادةفي حالة دمج أو تجزئة البلديات المنجر عنهما تحويل السكان اداريا، تحل المجالس الشعبية البلدية بحكم القانون .
- تنظم انتخابات جديدة في أجل أقصاه شهران مع مراعاة أحكام المادة 115 أدناه، 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه يسير شؤون البلدية مجلس مؤقت يعين الوالي أعضاءه بعد استشارة مكتب التنسيق الولائي يستمر المجلس المؤقت في أداء مهمته الى غاية تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد يتكون المجلس المؤقت من خمسة أعضاء - بالنسبة للبلديات التي يقل سكانها عن 200000 نسمة ومن أحد عشر عضوا في البلديات التي يزيد سكانها على 20000 نسمة ..
«المادة 8 : يبت وزير الداخلية في المنازعات المتعلقة بتعيين حدود البلديات .
المادة II : يعين أو يحول مقر البلدية الرئيسي بقرار من وزير الداخلية، يصدره بناء على تقرير يقدمه الوالي، مرفقا برأى المجلس الشعبي البلدي المعنى» ..
المادة 21
فتح المادةتجتمع البلديات مرة واحدة في كل شهر ..
ويمكن أن تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها كلما تطلبت ذلك شؤون مؤسسة البلديات.
كما تجتمع وجوبا بناء على طلب الوالي أو نصف أعضائها على الاقل ..
المادة 24
فتح المادةيمارس مهام محاسب مؤسسة البلديات قابض البلدية التي يوجد بها مقن المؤسسة.
المادة 25 مكرر
فتح المادةتحدد قواعد انشاء مؤسسة البلديات وتنظيمها وسيرها بمرسوم» . 10
المادة 79
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي البلدى مرة واحدة كل شهرين وكلما اقتضت ذلك شؤون البلدية .
المادة 81
فتح المادةيوجه رئيس المجلس الشعبي البلدى الاستدعاءات لاجتماع المجلس، ويدونها في سجل مداولات البلدية . :
توجه الاستدعاءات الى أعضاء المجلس كتابيا مرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة أيام على الاقل، ويمكن أن تخفض هذه المدة فى حالة الاستعجال الى مالا يقل عن يوم واحد.
يعلق جدول أعمال الاجتماعات في مكاتب المجلس الشعبي البلدى بمجرد استدعاء أعضاء المجلس» ..
«المادة 82 : لا تصح مداولات المجلس الشعبي البلدى الا بحضور أغلبية أعضائه العاملين ..
واذا لم تتوفر الاغلبية، يدعى المجلس للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة أيام وتكون المداولات بعد ذلك صحيحة مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 92
فتح المادةكل منتخب في مجلس شعبي بلدي يرتكب خطأ جسيما، سواء أكان اخلالا بمهمته أم مخالفة جزائية تحول دون مواصلة مهامه، يمكن توقيفه بقرار معلل من الوالى مدة لا تتجاوز شهراء ويمكن أن يمدد مفعول هذا الاجراء الى ثلاثة أشهر بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح يقدمه الوالي مرفقا برأى مكتب مجلس التنسيق الولائي .
غير أنه اذا تعرض الى متابعة جزائية يستمر توقيفه حتى تصدر الجهة القضائية المختصة قرارها النهائي في شأنه .
«المادة 92 مكرر : في حالة اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى، يجتمع المجلس وجوبا لابداء رأيه في جلسة مغلقة يستمع أثناءها الى العضو المعنى .
يرفع الوالى رأى المجلس مرفقا بملاحظاته الى وزير الداخلية بعد استشارة مكتب التنسيق الولائي .
يتم الاقصاء بموجب مرسوم» .
المادة 93
فتح المادةيجب على أصحاب العمل، أن يسمحوا لمستخدميهم الاعضاء في المجلس الشعبي البلدى بالوقت الضرورى للمشاركة في جلسات المجلس» .
الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919
المادة 93
فتح المادةمكر 1 : تكون جلسات المجلس الشعبي البلدى علانية، ويمكن للمجلس الشعبي البلدي، أن يقرر اجراء مداولاته في جلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية الاعضاء أو رئيس المجلس.
ويجب أن تتضمن محاضر الجلسات عدد المواطنين الذين حضروا مداولات المجلس الشعبي | البلدي .
المادة 93 مكرر
فتح المادة2 : يتعين على رئيس المجلس التنفيذي وأعضائه أن يعلموا مواطني البلدية بأشغال المجلس الشعبي البلدى بانتظام.
ويتم هذا الاعلام :
عن طريق اعلانات ملصقة بخصوص أي قرار يتخذه المجلس الشعبي البلدى ، بتنظيم اجتماعات سنوية في كل قرية أو حي، ويحرر محضر اثر كل اجتماع من تلك الاجتماعات .
المادة 93 مكرر
فتح المادة3 : يحافظ الرئيس على النظام في جلسات المجلس الشعبي البلدي، وله أن يام بمغادرة الجلسة كل من يخل بالنظام» .
المادة 93 مكرر
فتح المادة4 : لكل مواطن الحق في أن يطلع بعين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدى والقرارات البلدية، وأن يأخذ نسخة منها على نفقته .
المادة 94
فتح المادةللمجلس الشعبي البلدي أن يكون من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة القضايا التي تهم البلدية .
تكون اللجان بقرار من المجلس الشعبي البلدى الدراسة المسائل التالية :
- الادارة والمالية ،
- التخطيط والاقتصاد ،
- التجهيز والاشغال العمومية ،
- الشؤون الاجتماعية والثقافية ،
- الفلاحة والتنمية الريفية ،
- المراقبة ..
لا يجوز للمنتخب أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين .
«المادة 94 مكرر : تنشىء الدولة هيئات تقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
«المادة 98 : يمكن أن يدعى للمشاركة في أشغال اللجان بصفة استثنائية :
الموظفون وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية الذين يمارسون نشاطهم في دائرة اختصاص البلدية والذين يمكن استشارتهم نظرا لاختصاصهم ،
2) (2) سكان البلدية، الذين يحتمل أن يقدموا معلومات مفيدة نظرا لمهنتهم ونشاطهم أو لاية وضعية أخرى ،
(3) كل شخص يستطيع تقديم ايضاحات تتعلق بأشغال اللجان نظرا لتخصصه».
المادة 105
فتح المادةللوالى أن يلغى المداولة بقرار مسبب، ويمكنه أن يبطل هذا الالغاء خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع محضر المداولة لدى الولاية .
كما أنه يمكن لاى شخص معنى أن يطلب الالغاء خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ المداولة ..
ويبت الوالى فى الامر خلال ثلاثين يوما .
المادة 109
فتح المادةان المداولات التي تتطلب المصادقة عليها من الوزير المختص أو بموجب مرسوم تصبح نافذة بحكم القانون، اذا لم يصدر أي قرار في شأنها خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداعها.
المادة 110
فتح المادةفى حالة وفاة أو استقالة أو اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى يستخلف وفقا لاحكام المادة 87 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات . 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه المادة III : يجدد المجلس الشعبي البلدى بكامله اذا اقتضت أحكام المادة 110 أعلاه استخلاف أكثر من نصف أعضائه . ويتم التجديد بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية».
«المادة 118 : يحدد عدد نواب الرئيس كما يلى :
- اثنان (2) في البلديات البالغ عدد سكانها أقل من 200000 نسمة ، أربعة (4) في البلديات البالغ عدد سكانها - من 200001 الى 500000 نسمة ،
- ستة (6) في البلديات البالغ عدد سكانها من 500001 الى 1000000 نسمة ،
- ثمانية (8) في البلديات البالغ عدد سكانها من 1000001 الى 1600000 نسمة ، ويرتفع عدد نواب الرئيس بمعدل واحد لكل جزء اضافي قدره 600000 نسمة» .
«المادة 120 : يوضع بعد انتخاب أعضاء المجلس التنفيذى البلدى، جدول ترتيبي تناقصي النواب الرئيس حسب عدد الاصوات التي أحرزها كل واحد منهم، واذا تساوت يقدم أكبرهم سنا .
و يأخذ نواب الرئيس أماكنهم حسب ترتيب هذا الجدول .
المادة 123 مكرر
فتح المادة1 : يتفرغ رئيس المجلس البلدى الممارسة المهام المخولة له بصفة دائمة.
ويجوز أن يساعده حسب أهمية البلدية نائب رئيس أو أكثر تكون وظائفهم ضمن المجلس التنفيذى البلدى دائمة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم».
المادة 123 مكرر
فتح المادة2 : ان أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يمارسون وظائف أعضاء دائمين بالمجلس التنفيذى البلدى يتم انتدابهم بصفة تلقائية لمدة | انيا بتهم .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم» . •
«المادة 124 : ينعقد المجلس التنفيذي بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي مرتين في الشهر على الاقل، وكلما اقتضت ذلك شؤون البلدية» .
المادة 125
فتح المادةاذا تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدى أو حصل مانع له، ناب عنه في مهامه أحد أعضاء المجلس التنفيذى البلدى المعين حسب منزلته في الترتيب.
ويجوز أن ينوب عنه في بعض مهامه، أحد أعضاء المجلس التنفيذي، الذي انتدبه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته .
المادة 126
فتح المادةعندما يكون من الصعب أو من المتعذر الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء آخر منها لبعد المسافة أو لاى عائق آخر، تعين الهيئة التنفيذية البلدية مندوبا خاصا ويصادق على هذا التعيين والى الولاية .
ويعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس ويراعى بقدر الامكان فى تعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك الجزء من البلدية .
ولهذا الغرض ينشىء المجلس الشعبي البلدي بالمداولة فرعا اداريا للبلدية ويحدد مجال اختصاصاته» .
المادة 128
فتح المادةيتقاضى الرئيس ونوابه والمندوبون الخاصون مقابل ممارسة المهام التي يقومون بها فعلا تعويضا .
كما يستفيدون من الحق في التقاعد والضمان .
الاجتماعي .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم» .
المادة 129
فتح المادةيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى القرارات البلدية في اجتماع المجلس التنفيذي قصد تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 البلدى ومقررات المجلس التنفيذي كما يتخذ أي اجراء يتعلق باختصاصه .
«المادة 135 : يضع المجلس الشعبي البلدى مخططه الخاص بالتنمية المحلية في حدود موارده والوسائل الموجودة تحت تصرفه .
وتحدد وفقا للمخطط الوطني للتنمية النشاطات الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق التنمية البلدية ويقرر الوسائل الخاصة بانجازها.
يحدد كل من وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قوائم المخططات البلدية للتنمية» .
المادة 136
فتح المادةيشارك المجلس الشعبي البلدي في اعداد المخطط الوطني للتنمية وفي تنفيذه .
ولا بد لكل مشروع يقع انجازه على عاتق الدولة أو أية جماعة عمومية أخرى، عبر تراب البلدية، أن يحصل مسبقا على موافقة المجلس الشعبي البلدي .
واذا حصل اعتراض يحتكم في ذلك الى وزير الداخلية، والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية» .
المادة 138
فتح المادةيشارك المجلس الشعبي البلدي في نطاق صلاحياته، في توجيه مجموع أنشطة القطاع الاشتراكي الموجود عبر تراب البلدية وفى تنسيقها ومراقبتها .
ويساعد في التكوين واقامة هيئات تسيير المؤسسات أو المستثمرات الموجودة في تراب البلدية .
ويعلم السلطات العليا المختصة بكل تسيير سيء ويقدم لها عند الحاجة، أي اقتراح من شأنه أن يحسن انتاجية مختلف القطاعات ومردودها .
و يمكنه أن يتخذ أي اجراء تحفظي في حالة الاستعجال، من شأنه أن يحافظ على أملاك مؤسسات القطاع الاشتراكي» .
المادة 139 مكرر
فتح المادة1 : يشارك المجلس الشعبي البلدي، في كل عمل يرمى الى حماية المحيط وتحسينه عبر تراب البلدية.
وفي هذا المضمار يشجع انشاء أية هيئة أو جمعية وتطويرها لحماية المحيط وتحسين نوع الحياة ومكافحة التلوث، وكل أشكال الضرر».
المادة 139 مكرر
فتح المادة2 : لمكافحة الاضرار وحماية المحيط يشارك المجلس الشعبي البلدي، في دراسة أى مشروع يتعلق بانشاء مؤسسات ملوثة بشكل خاص أو غير صحية بحيث تكون خطيرة أو مزعجة .
المادة 140
فتح المادةيساعد المجلس الشعبي البلدي، في اطار عمليات الثورة الزراعية على انشاء التعاونيات الخاصة بالانتاج والتسويق والخدمات .
ويسهر على سلامة سير الهيئات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي الموجودة عبر تراب البلدية .
كما يساعد على تنظيم الحملات الفلاحية الرامية الى تحسين الانتاج العام ويتخذ كل اجراء يستهدف الاستصلاح الفلاحي للبلدية .
ويدعم النشاط الفلاحى لصغار الفلاحين، ويساعدهم في كل عمل من شأنه أن يساعد على تطوير الثروة الغابية والحفاظ عليها».
المادة 141
فتح المادةيكلف المجلس الشعبي البلدي، على الخصوص، في مجال تطبيق العمليات المتعلقة بتعديل النظام الزراعى الخاص بالأراضي الواقعة في تراب البلدية بمايلي :
1) (1) السهر على حفظ الصندوق البلدي للثورة الزراعية . 2 (2) تنفيذ قرارات تأميم الاراضي ومنحها. 3 (3) السهر على احترام التنظيم الجاري به العمل» . A 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه
«المادة 142 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن ينشى، عبر تراب البلدية مؤسسة صناعية واحدة أو أكثر أو مؤسسة واحدة للصناعة التقليدية أو أكثر يمتد مجال نشاطها الى ما وراء حدود تراب البلدية .
ويمكن أن يشارك المجلس الشعبي البلدى في رأسمال أية مقاولة أو مؤسسة صناعية ذات مصلحة عمومية موجودة في تراب البلدية ولحسا بها» .
المادة 143
فتح المادةيساعد المجلس الشعبي البلدى ويشجع كل مبادرة تهدف الى تحسين التنمية الصناعية وتنمية الصناعة التقليدية في تراب البلدية» .
المادة 144
فتح المادةيساعد المجلس الشعبي البلدي على تنظيم شبكات التوزيع والتموين لا سيما فيما يتعلق بالمنتوجات الضرورية ويسهر على تطبيق نظام الاسعار ويمكنه أن يتولى في هذا المجال مايلي :
يشجع انشاء تعاونيات الاستهلاك لتموين سكان البلدية عن طريق البيع بالتفصيل، يشجع انشاء متاجر تابعة للدولة ويسهل ذلك ، يقترح تسويق المنتوجات التابعة لاحتكار الدولة، وتوزيعها عبر تراب البلدية يقترح انتداب بعض الاعوان في البلدية لتأهيلهم لمراقبة الاسعار والسهر على صحة الموازين والمكاييل في بيع السلع،
- يشارك في عمليات مراقبة الاسعار، وفي عمليات التموين والتوزيع عن طريق الاعوان المنتدبين لهذا الغرض، في اطار التنظيم الجارى به العمل يشارك مع السلطات المختصة في ضمان سلامة - الانشطة التجارية والمهن عبر تراب البلدية، ينظم تسيير الاسواق البلدية للبيع بالتفصيل ويراقبها، ولا سيما بيع الفواكه والخضر .
المادة 145
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدي أن ينشيء ويسير لحساب البلدية كل مصلحة عمومية لنقل المسافرين والبضائع يتسع مجالها المجموع تراب البلدية .
كما يمكنه أن يضمن النقل المدرسي والمواصلات مع المراكز الادارية التي ترتبط بها البلدية».
المادة 146
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يساهم لحساب البلدية في رأسمال آية مؤسسة للنقل العمومي موجودة في ترابها .
ويسهر على تطبيق التنظيم الخاص بالنقل .
المادة 146 مكرر
فتح المادةيستشير الوالي المجلس الشعبي البلدي، فيما يتعلق بتعيين حدود مناطق الشحن الحضرى واعداد مخطط النقل بسيارات الاجرة» .
المادة 148
فتح المادةينشىء المجلس الشعبي البلدى عبر تراب البلدية الهيئات أو المؤسسات ذات المنفعة المحلية والطابع السياحي، كما يشجع كل مبادرة من شأنها أن تساهم في ترقية هذا القطاع» .
المادة 149
فتح المادةيحرص المجلس الشعبي البلدي على صيانة المعالم الطبيعية واستثمارها .
المادة 151
فتح المادةيمكن أن تصير محطات مصنفة البلديات أو مجموعات البلديات التي تتوفر فيها التحف النادرة الطبيعية والتصويرية أو المنافع الناجمة عن موقعها الجغرافي أو المناخي، أو المياه المعدنية مثل ينابيع المياه الساخنة والحمامات العلاجية .
«المادة 152 : يهدف التصنيف الى مايلي :
- تسهيل الاقبال على المحطة .
- تمكينها من التطور عن طريق أشغال التجهيز والصيانة التي تتعلق على الخصوص بالمحافظة على المعالم التذكارية وتزيينها وتحسين وسائل الوصول اليها والسكن والاقامة فيها ..
الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923
- تسهيل معالجة المرضى في محطات المياه المعدنية والساخنة والمحطات المناخية .
المادة 153
فتح المادةيمكن أن تصير محطات مياه معدنية، كل بلدية أو مجموعة البلديات يوجد عبر ترابها منبع واحد أو عدة منابع مياه معدنية، أو تتوفر على مؤسسة تستغل منبعا أو عدة منابع مياه معدنية .
كما يمكن أن تصير كل بلدية أو مجموعة بلديات توفر منافع مناخية للمرضى محطات | مناخية .
ويمكن أن تصير محطات سياحية، البلديات أو مجموعات البلديات التي توفر للزوار مجموعة من التحف الطبيعية .
المادة 155
فتح المادةتحدد بمرسوم التصنيف، الالتزامات الخاصة بكل مجموعة من المحطات المصنفة وصلاحيات المجالس الشعبية البلدية للبلديات المصنفة .
المادة 155 مكرر
فتح المادةيضع المجلس الشعبي البلدي، في اطار المخطط الوطني للتهيئة العمرانية مخطط التهيئة الخاص بالبلدية ويراقب تطبيقه .
ويحدد مخطط التهيئة الخاص بالبلدية اختصاصات مختلف مناطق البلدية ووظائفها» .
المادة 156
فتح المادةيضع المجلس الشعبي البلدي في اطار مخطط التهيئة الخاص بالبلدية مخططا توجيهيا للعمران أو اذا تعذر ذلك، مساحة تعمير مؤقتة لكل تجمع من التجمعات السكانية الحضرية بالبلدية .
يخضع كل من المخطط التوجيهي للعمران ومساحة التعمير المؤقتة لمصادقة الوالى باستثناء التجمعات التي تعد مقرا للولاية وكذا التجمعات التي يفوق عدد سكانها 000 200 نسمة التي تكون المصادقة عليها تابعة لاختصاص وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير .
المادة 156 مكرر
فتح المادة1 : يسير المجلس الشعبي البلدى رصيد الاحتياط العقاري البلدي ..
المادة 156 مكرر
فتح المادة2 : يسهر المجلس الشعبي البلدي، بصفة خاصة على :
- حماية الطابع الجمالي والمعماري للتجمعات العمرانية المنشأة في تراب البلدية،
- مراعاة مختلف الوظائف الحضرية لدى تخصيص الاراضي في نطاق مخطط التهيئة البلدية .
المراقبة الدائمة لاعمال البناء على مستوى
- التجمعات العمرانية والمناطق الريفية .
المادة 156 مكرر
فتح المادة3 : يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدى رخصة البناء مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون».
المادة 157
فتح المادةيشجع المجلس الشعبي البلدى تشييد البنايات السكنية على قواعد منطقية بمساعدة الدولة ماليا وتقنيا، ويعمل لهذا الغرض على :
- الحث على انشاء مؤسسات البناء العقاري وانتاج مواد البناء، تسيير انشاء التعاونيات العقارية بين سكان البلدية
- تسهيل انجاز برامج المساكن وجميع المباني الكفيلة بتوفير أرقى ظروف السكن للجماعة في نطاق المخطط .
تشجيع مجموعات السكان على القيام بعمليات المحافظة على البنايات والاحياء وصيانتها و تجديدها » .
المادة 158
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدي تسيير الاملاك العقارية الواقعة في تراب البلدية التي تضعها الدولة تحت تصرفه، كما يسهر على ذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل».
المادة 158 مكرر
فتح المادةيعمل المجلس الشعبي البلدي طبقا للتنظيم الجاري به العمل على :
- تنفيذ المخططات البلدية التي تتعلق بالتربية والتكوين .. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه
- المشاركة في اعداد الخريطة المدرسية، تسيير المؤسسات المدرسية التابعة لكفالته 6 ، تطوير النشاطات الثقافية والفنية - والرياضية المدرسية وتشجيع كل مبادرة لصالح العمل الاجتماعي المدرسي،
- حث كل نشاط يتعلق بتربية الطفولة و تشجيعه ..
المادة 159
فتح المادةيعد المجلس الشعبي البلدي المخطط البلدى للتطوير الثقافي والتنشيط ويسهر على تحقيقه تنفيذا للسياسة الوطنية في المجال الثقافي ..
ويكلف في هذا الاطار، على الخصوص بما يلي :
- المساهمة في ايجاد الظروف التي تسهل النشر الواسع للاعلام المتعلق بالتراث، تنظيم التظاهرات الثقافية المحلية،
- الحث عن إنشاء جمعيات ثقافية في البلدية وتنشيطها والسهر على تنسيق أعمالها، المساهمة في تحقيق التجهيزات الثقافية - والمسهر على سيرها، تنظيم التعليم الفنى وتشجيعه،
- استغلال القاعات المسرحية والسينمائية واتخاذ الترتيبات الكفيلة بتحسين تهيئتها،
- السهر على صيانة المتاحف والآثار والمواقع الطبيعية والتاريخية الموجودة في البلدية وخاصة ما يتعلق منها بحرب التحرير الوطني والمحافظة عليها واستثمارها بالاتصال مع السلطات المختصة، وتطبيق التنظيم المتعلق بحماية التراث الثقافي» .
«المادة 159 مكرر I : يشارك المجلس الشعبي البلدي، في المخطط الوطني للتنمية الطبية الاجتماعية ويحقق بمساعدة الدولة ماليا وحسب المعايير التقنية الوطنية، المشاريع المخططة التي تتعلق بمراكز الصحة والعيادات المتعددة الخدمات .
«المادة 159 مكرر 2 : يشارك المجلس الشعبي البلدى في رعاية صحة الجماعة وتحسينها وتنميتها، ويسهر لهذا الغرض بمساعدة المصالح الاخرى المعنية لاسيما المتعلقة منها بالصحة العمومية على :
I - ضمان الصحة العمومية، وطهارة المحيط ولاسيما في المجالات التالية :
توزيع المياه،
- صرف المياه الوسخة والفضلات ومعالجتها .
- مكافحة ناقلات الامراض المعدية
- نظافة الاغذية والمساكن والمؤسسات
2 - المساعدة في الاعمال الصحية الرامية الى حماية المواطنين والجماعات المحلية لاسيما الام وطفلها .. -3 المساهمة في الحماية الطبية الاجتماعية لغير المتكيفين والمعوقين .
المادة 162
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدي أن ينشىء عبر تراب البلدية أية منشأة أو مركز أو هيئة من شأنها أن تسهم في تطور سكانها وتفتحهم فكريا، ولاسيما الشبيبة».
«المادة 162 مكرر : يكلف المجلس الشعبي البلدي، باعداد المخطط البلدي لتطوير الرياضة وتحقيقه ومراقبته .
ويؤهل لاحداث أية منشأة أو ساحة ألعاب أو تجهيز رياضي عبر تراب البلدية ولحسابها كما يضطلع بتعبئتها وتسييرها .
المادة 167
فتح المادةيشارك المجلس الشعبي البلدى فى أى نشاط يتعلق بالحماية المدنية في البلدية وعليه أن يطور لهذا الغرض روح التضامن، وتكوين سكان البلدية، ليساهموا بفعالية في تطبيق برامج مكافحة الكوارث والجوائح ..
الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925
المادة 170 مكرر
فتح المادة1 : يمارس المجلس الشعبي البلدى على مستوى البلدية المراقبة الشعبية كما حددها الميثاق الوطني والدستور وهذا القانون» .
المادة 170 مكرر
فتح المادة2 : يقوم المجلس الشعبي البلدي في اطار ممارسته لوظيفته في المراقبة بالتحريات داخل :
المؤسسات والهيئات العمومية المحلية من أي نوع كانت والمكلفة بتنفيذ البرامج الانمائية .
الهيئات ذات الطابع التعاوني الموجودة على - تراب البلدية والخاضعة لوصاية الدولة .
المزارع المسيرة ذاتيا والموجودة على - تراب البلدية .
المادة 170 مكرر
فتح المادة3 : تستثنى من مجال ممارسة المراقبة من قبل المجلس الشعبي البلدي :
- الهياكل الحزبية مصالح العدل، مصالح الجيش الوطني الشعبي،
- مصالح الامن العمومي،
- العمل التربوي .
المادة 170 مكرر
فتح المادة4 : ترمى التحريات التي تندرج في اطار وظيفة المراقبة الى :
تقييم فعالية المؤسسات والهيئات المحلية - في تحقيق أهدافها،
- السهر على مستوى البلدية، على التطبيق الصحيح للقوانين والانظمة السارية المفعول، ولا سيما الاحكام المتعلقة بالثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات والتجارة والاسعار والامن العمومي والنطاقة العمومية،
- تقييم فعالية تدخلات المؤسسات التابعة للقطاع الاجتماعي التربوى على مستوى البلدية،
- تقدير الظروف العامة التي تتم فيها النشاطات الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدية ..
المادة 170 مكرر
فتح المادة5 : يمارس المجلس الشعبي البلدى وظيفة المراقبة عن طريق لجنة مراقبة مؤقتة .
يجب على السلطات البلدية أن تضع تحت تصرف لجنة المراقبة كل الوسائل اللازمة لاداء مهمتها .
«المادة 170 مكرر 6 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي أعضاء لجنة المراقبة بناء على لائحة يقدمها ثلث أعضائه على الاقل أو بناء على اقتراح من الهيئة التنفيذية البلدية .
تشكل لجنة المراقبة من خمسة (5) الى سبعة (7) أعضاء، وذلك حسب عدد الاعضاء في المجلس.
تنتخب هذه اللجنة مكتبها الذي يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر .
لا يجوز لاصحاب المبادرة أن يكونوا أعضاء في لجنة المراقبة».
المادة 170 مكرر
فتح المادة7 : تقدم لجنة المراقبة للمجلس الشعبي البلدى نتائج تحرياتها في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تشكيلها .
يمكن عند الاقتضاء تمديد هذا الاجل بقدر ثلاثين (30) يوما» .
المادة 170 مكرر
فتح المادة8 : تحتوى تقارير المراقبة على مجموع العناصر اللازمة لتقدير موضوعي للتسيير المراقب . وتحتوى هذه التقارير خاصة على ما يلي :
- المعلومات الخاصة بوضعية وظروف التسيير الذى هو محل المراقبة ،
- كل تقييم لفعالية التسيير المراقب ،
- التوصيات التي ترمى الى تصحيح الاخطاء المسجلة والى رفع الانتاجية أو تحسين نوعية الخدمات المقدمة 6
- كل اقتراح خاص باجراء عاجل من شأنه أن يحمى تراث الجماعات المحلية والمؤسسات والمزارع المسيرة ذاتيا أو الهيئات التعاونية التابعة للقطاع الاشتراكي .. 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه
المادة 170 مكرر
فتح المادة9 : تقدم لجنة المراقبة تقريرها مرفقا بتعاليق وملاحظات المسير الذي كان
«المادة 170 مكرر 14 : يتعين على كل شخص ترى لجنة المراقبة فائدة فى الاستماع اليه الامتثال موضوع مراقبة الى المجلس الشعبي البلدى الذى لطلباتها على أن تطلع السلطة السلمية أو السلطة يمكنه، بعد مناقشة في جلسة مغلقة أن يصادق على المحتوى أو يرفضه أو يطلب معلومات اضافية ان اقتضى الامن ذلك .
ويمكن للمجلس الشعبي البلدى فى حالة رفض التقرير أن يشكل لجنة مراقبة جديدة ..
المادة 170 مكرر
فتح المادة10 : يرسل تقرير المراقبة، فور المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي البلدى الى السلطة السلمية أو صاحبة الوصاية على التسيير موضوع المراقبة قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة ..
كما يرسل التقرير للاطلاع الى :
- الوالي .
مكتب التنسيق الولائي .
مكتب المجلس الشعبي الوطني».
المادة 170 مكرر
فتح المادة1 : يجب على السلطات المعنية التي تستلم تقارير المراقبة أن تطلع المجلس الشعبي البلدى على الاجراءات المتخذة في أجل شهرين (2)
المادة 170 مكرر
فتح المادة12 : في حالة ما إذا امتنعت السلطات المعنية عن أخذ استنتاجات لجنة المراقبة بعين الاعتبار يمكن للمجلس الشعبي البلدي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ارسال هذه الاستنتاجات احالة الامر على :
وزير الداخلية ،
- مجلس التنسيق الولائي .
- مجلس المحاسبة ..
«المادة 170 مكرر 13 : يعاقب طبقا لاحكام المادة 236 من قانون العقوبات كل شخص يهدد عضو لجنة مراقبة أو يضغط عليه بقصد حمله على التخلى عن القيام بمهمته أو التغيير في مضمون معاينة ماء تطبق نفس العقوبة على كل من يتعرض بالضغط أو التهديد للاشخاص الذين استمعت اليهم لجنة المراقبة أو الذين أمدوها بالمساعدات المادية أو التقنية .
الوصية بذلك . : كل شخص يرفض استقبال لجنة المراقبة أو يخفى الحقائق عنها أو يعرقل أعمالها. أو يرفض الادلاء بالمعلومات التي تطلبها، يعاقب طبقا لاحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 172
فتح المادةتوزع التعويضات العامة وتعويضات الاضرار والمصاريف التي تتحمل | البلدية مسؤوليتها اعتمادا على جدول جبائي خاص بين جميع الاشخاص الخاضعين للضرائب المباشرة باستثناء المتضررين من الاضطرابات الذين حصلوا على تلك التعويضات حسب نسبة تكليفهم الجبائي السنوى أو العائد الى السنة التي تم استيفاء ضريبتها بأى شكل كان ..
وتسهم الدولة في دفع نصف الاضرار والخسائر الملحقة، عملا بمبدأ مواجهة الخطن الاجتماعي ..
المادة 181
فتح المادةيتداول المجلس الشعبي البلدي وفقا لشروط هذا القانون في تسيير الاملاك والعملية العقارية التي تقوم بها البلدية».
المادة 184
فتح المادةتباع العقارات أو الحقوق العقارية التي تملكها البلديات والمؤسسات العمومية البلدية في الحالات التي نص عليها القانون عن طريق المزايدات المعلنة والمناقصة طبقا للشروط المحددة في هذا القانون» .
المادة 185
فتح المادةلا يجوز التصرف في أراضي البلدية المحددة خصيصا لدفن الموتى.
وتحدد بمرسوم كيفيات تخصيص هذه الاراضي أو تحويلها أو الغاء تخصيصها ..
المادة 188
فتح المادةللمؤسسات العمومية البلدية أن تقبل أو ترفض الهبات والوصايا التي تمنح اياها دون أعباء أو شروط أو تخصيص عقاري .
واذا كانت الهبات مثقلة بالاعباء أو الشروط أو التخصيص العقارى فان المجلس الشعبي البلدي الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 هو الذي يأذن بقبولها أو رفضها عن طريق المداولة .
المادة 190
فتح المادةاذا كانت ايرادات تبرع ما غير كافية لتحمل الاعباء المفروضة كلية، فللمجلس الشعبي البلدى أن يخفض تلك الاعباء عن طريق المداولة .
المادة 193
فتح المادةيساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما يجرى مناقصة علانية لحساب البلدية، مندوبان بلديان يعينهما المجلس ..
ويدعى القابض البلدي لحضور جميع المناقصات بصوت استشارى .
المادة 194
فتح المادةعندما تجرى السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية بلدية مناقصة علانية يساعدها في ذلك مندوبان من البلدية التي تنتمى اليها المؤسسة ويدعى قابض المؤسسة لحضور المناقصة بصوت استشارى .
المادة 200
فتح المادةتنشأ المصالح العمومية ذات الطابع الادارى عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدى ومصادقة الوالي عليها قانونا» .
المادة 202
فتح المادةتعد المصالح العمومية التي تستغلها البلديات أو مؤسسات البلديات مصالح ذات صبغة اقتصادية اذا كان هدفها صناعيا أو تجاريا .
وتنشأ هذه المصالح بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى ومصادقة الوالى عليها ويجب أن تشتمل على ايرادات موازنة لنفقاتها .
المادة 207
فتح المادةالمقاولات البلدية هي الوحدات الاقتصادية التي أنشأها المجلس الشعبي البلدى لتحقيق مخططه للتنمية المحلية .
وتتمتع المقاولات البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي» -
المادة 207 مكرر
فتح المادةيمكن أن تتد أعمال مقاولة البلدية الى ما وراء حدود البلدية، مع السهر على تلبية حاجيات البلدية الام بالاولوية ..
المادة 208
فتح المادةيمكن انشاء مقاولة بلدية مشتركة، بناء على مبادرة من مجلس شعبي بلدي أو أكثر .
المادة 208 مكرر
فتح المادةتحدد قواعد انشاء مقاولة البلدية أو مقاولة البلدية المشتركة وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم» .
المادة 209
فتح المادةيجوز للوالى أن يحل مقاولة بلدية أو مقاولة بلدية مشتركة، اذا أسفر استغلالها عن عجز من شأنه أن يعرض مستقبلها للخطر بعد أخذ تكاليف التجهيزات بعين الاعتبار .
ويخصص للمقاولة وما عليها للبلدية بقرار حلها» .
المادة 210
فتح المادةتخضع المقاولات البلدية أو المقاولات البلدية المشتركة للنظام الجبائي الخاضع للقانون العام».
المادة 211
فتح المادةتصب أرباح المقاولات البلدية أو المقاولات البلدية المشتركة في ميزانية البلدية، بعد خصم احتياطات التمويل الذاتي، الذي يحدد مبلغه المجلس الشعبي البلدي، ويصادق عليه الوالي» .
المادة 219
فتح المادةيمكن البلديات أن تنشىء مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى لتسيير مصالحها العمومية .
تحدد القواعد الخاصة بالنظام الاداري والمالي لهذه المؤسسات طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
ويصادق الوالى على انشاء هذه المؤسسات .
المادة 227
فتح المادةينصب رئيس المجلس الشعبي البلدى جميع المصالح ويسهر على حسن سيرها ويتولى بالخصوص :
- تسيير موظفى البلدية، حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية وخدماتها العامة،
- السهر على صيانة المحفوظات 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه
- ادارة المكتبات والمتاحف البلدية يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه
- السهر على تنفيذ قرارات المجلس الشعبى | السلطة وحده، كما هو الشأن في التجمعات العمرانية البلدى المتعلقة بمجموع أنشطة القطاع الاشتراكى الواقعة داخل البلدية .
عبر تراب البلدية .
المادة 227 مكرر
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي البلدى ضابطا للشرطة القضائية ..
المادة 231
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يفوض تحت مسؤوليته أي عضو من المجلس التنفيذى البلدي أو أي موظف دائم مؤهل قانرنا، استلام تصريحات الولادة والوفاة لنقلها وتسجيل جميع الوثائق والاحكام القضائية فى سجلات الحالة المدنية وتحرير الوثائق المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه.
ويوجه قرار التفريض الى الوالي والنائب العام لدى المجلس القضائى الذي تقع البلدية المعنية في دائرة اختصاصه .
ويجوز للمندوبين والموظفين المفوضين تسليم النسخ والخلاصات وبيانات الحالة المدنية كيفما كان نوعها .
المادة 232
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضو هيئة التنفيذ البلدي الذي ينوب عنه ، التصديق على جميع الامضاءات التي يضعها بحضوره أى مواطن اعتمادا على تقديم وثيقة هويته .
المادة 235
فتح المادةيمارس رئيس المجلس الشعبي | البلدى سلطات الشرطة المخولة له قانونا تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدى واشراف السلطة العليا .
وله أن يستعين عند الحاجة بالشرطة أو الدرك الوطني» .
المادة 235 مكرر
فتح المادةيخول رئيس المجلس الشعبي البلدى تحرير أي محصر ؟
المادة 238
فتح المادةيضبط رئيس المجلس الشعبي البلدى نظام الطرق الواقعة في تراب البلدية مع مراعاة الاحكام الخاصة، يطرق المرور الرئيسية.
«المادة 242 : اذا لم تسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدى الوسائل المتوفرة لديه بمكافحة الكوارث والجوائح بفعالية، يتعين عليه أن يخطر الوالي ويستنجد بأعوان الحماية المدنية الموجودين في مركز النجدة الذي تنتمي اليه البلدية .
وعليه أن يتخذ الاجراءات العاجلة، لضمان مساعدة القادرين من سكان البلدية بعتادهم عن طريق التعبئة .
المادة 242 مكرر
فتح المادةلرئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يأمر، فى حالة الاستعجال، بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية».
المادة 243 مكرر
فتح المادةيضمن المجلس الشعبي البلدي في اطار التشريع المعمول به، سير مصالحه واستعمال الثروة المالية للبلدية .
ويجب أن يرفق كل اختصاص جديد يسند أو يخول المجلس الشعبي البلدي بالموارد والوسائل الملائمة التي تمكنه من ممارسته» •
المادة 247
فتح المادةيقترح الرئيس ميزانية البلدية، ويصوت عليها المجلس الشعبي البلدي، وتضبط وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
و يجب أن يصوت على الميزانية الاولية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها .
كما يجب أن يصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها .
«المادة 263 : يجوز للبلديات أن تفرض على ملاك العقارات المجاورة للطرق العمومية رسوما تخصص لبناء الارصفة او اصلاحها.
غير أنه لا يمكن أن يتجاوز ما يتحمله الملاك نصف مجموع النفقات ..
الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 يضع رئيس المجلس الشعبي البلدى جدول توزيع الرسم المذكور بعد ضبطه فى مداولة المجلس الشعبي البلدى والمصادقة عليه قانونا •
المادة 203 مكرر
فتح المادةلا يجوز لاى كان عبر تراب البلدية أن يأخذ أى حق أو رسم بدون موافقة المجلس الشعبي البلدى، الذى سبق له أن تداول في شأنها الا فى الحالات التي نص عليها القانون» .
المادة 204 مكرر
فتح المادةتتكفل كل هيئة عمومية أو أية مقاولة باصلاح الطرق اثر الاشغال التي تقوم بها .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم».
المادة 266
فتح المادةيكون للبلديات صندوق بلدي للضمان والنضامن .
وتدير هذا الصندوق مؤسسة عمومية تحدد شروط تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم».
المادة 267
فتح المادةيهدف الصندوق البلدى للضمان والتضامن الى مايلي :
تشجيع العمل التضامني بين البلديات، ضمان تحصيل البلديات كامل جبايتها - التقديرية في مجال الضريبة المباشرة المحلية، مباشرة المهام المنوطة بالبلديات وانجازها - لحسابها، ولاسيما : 1 المساهمة في تحقيق تخصيص أدق للموارد - الجبائية عن طريق المنح والاعانات قصد ضمان توازن الميزانيات المحلية . 2 المساهمة في تطوير البلديات فى اطار - مخططاتها الخاصة بالتجهيز والاستثمار .
3 - مباشرة أى عمل دقيق وخاص بتكوين أعوان الادارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية .
المادة 267 مكرر
فتح المادةيحدد التشريع الجارى به العمل موارد هذا الصندوق ..
المادة 282
فتح المادةيحدد القانون التنظيم الادارى لبلدية مدينة الجزائر، ويمكن أن تنظم التجمعات العمرانية الكبرى على الشكل نفسه .
المادة 283
فتح المادةتحدد صلاحيات البلدية.
واختصاصاتها بموجب مرسوم بالنسبة لكل قطاع نشاط».
المادة 2
فتح المادةتستبدل بعبارة «نقابة البلديات الواردة في الامر رقم 67 - - 24 المؤرخ في 16 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه، عبارة «مؤسسة بلدية مشتركة» .
المادة 3
فتح المادةتلغى المواد 4، ، 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 40 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65،64 ، 60 ، 67 68 69 70 71 72 73 74 75 70 ، 139،89،88،87،78،77 ، 160 161 163 164 165 ، 166 ، 16 ، 174 ، 239 ، 283، 284، 285، من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى، والامر رقم 68-532 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1968 المعدل للفقرة الاولى من المادة 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والامر رقم 76 42 المؤرخ في 14 مايو سنة 1976، المعدل والمتمم للمادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمعدل للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967، والمتضمن القانون البلدي والقانون رقم 79-05 المؤرخ في 23 يناير سنة 1979 المعدل للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 مراسيم، قرارات، مقررات -- وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-221
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-266
مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
-
مرسوم رقم 82-251
مرسوم رقم 82-251 مؤرخ في 10 شوال فهرس مراسيم قرارات مقررات عام 1402
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-24
- يلغي أمر رقم 68-532
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-24
- يعدّل أمر رقم 67-24
- يلغي قانون رقم 79-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.