قانون رقم 79-05 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 33 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى :
المادة 33
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي البلدى لمدة خمس سنوات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-139
« 1976 والمعدل للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967، والمتضمن القانون البلدي والقانون رقم 79-05 المؤرخ في 23 يناير سنة 1979 المعدل للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.